tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430630235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1439-12-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:695 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439005620 لعام 1443ه
المدعي: 
مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري
 المدعي عليه: 
شركه النبا العالميه للمشاريع
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها تعهدت والتزمت بموجب خطاب التعهد والالتزام الصادر من المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٣٩ه الموافق ١٢ / ٠٨ / ٢٠١٨م بان تدفع لموكلي ما نسبته (٣%) من قيمه المشروع البالغ قيمته (١١٦.٠٠٠.٠٠٠) مايه وسته عشر مليون ريال سعودي والذي تمت ترسيته عليها كمقاول من الباطن من قبل شركه العيوني والخاص بانشاء هناجر ومكاتب طايرات الهيلوكوبتر في مطار القوات البحريه في الهييه الملكيه في الجبيل، وذلك نظير جهد وسعي موكله في ترسيه المشروع علي المدعي عليها، وقد كان مضمون التعهد بان تلتزم المدعي عليها بدفع النسبه المتفق عليها وهي عباره عن مبلغ وقدره (٣.٤٨٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال علي تدفع علي دفعات تم توزيعها كالتالي: الدفعه الاولي قدرها (١%) تدفع فور استلام الدفعه المقدمه للمشروع، وباقي المبلغ يقسم علي مستخلصات العمل بنسبه (٢%) من كامل قيمه كل مستخلص، هذا وقد قامت المدعي عليها بتوقيع العقد بالفعل واستلمت الدفعه المقدمه ونفذت العمل واستلمت كافه المستخلصات الا انها لم تلتزم بما تعهدت به ولم تدفع لموكله المبلغ المتفق عليه، علما انها قد تعهدت في نص الاتفاق بان تدفع المبلغ المتفق عليه دون اي مماطله بموجب شيكات مصرفيه علي احد البنوك المحليه او بموجب تحويل بنكي واعتبرت المدعي عليها خطاب التعهد بمثابه امر دفع او كمبياله واجبه الدفع عند الاطلاع ودون حاجه الي اصدار حكم قضايي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تعهدت به وعند قيام موكله بمطالبتها بان تلتزم بالاتفاق قامت بالمماطله و رفض السداد. تجدر الاشاره الي انه سبق رفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليها بموجب القضيه رقم (٦٩٥) وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١ه لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بشان الالتزام المشار له بعاليه وتم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨٤.١٣١) خمسمايه واربعه وثمانون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال سعودي وهي نسبه (٢%) من المستخلصات المقدمه من المدعي عليها حتي تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٠ عليه اطلب احاله الدعوي الي الدايره التجاريه السابعه مصدره الحكم للمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع النسبه المحكوم بها من بعد التاريخ المشار اليه في الحكم وحتي تاريخ تقديم الدعوي.، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من قيمه المستحقات وهو عباره عن مبلغ وقدره (٢.٨٩٥.٨٦٩) مليونان وثمانمايه وخمسه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه ستون ريال وفي جلسه 14/3/1443ه حضر طرفا الدعوي، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، واحال وكيل المدعي علي الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، وهل استلم موكله مبالغ ماليه في المشروع محل الدعوي بعد تاريخ 1/12/2020م، فافاد بان المشروع سحب من موكله وقد ذكر ذلك في الحكم السابق كما ان موكله لم يستلم اي مبلغ بعد هذا التاريخ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي ان المدعي عليها استلمت مبالغ ماليه في المشروع محل الدعوي بعد تاريخ 1/12/2020م، فطلب مهله لتقديم ذلك، وفي جلسه 21/3/1443ه حضر طرفا الدعوي وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم سجل وبيانات مقاول المشروع شركه العيوني وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 5/4/1443ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر وكيل شركه العيوني، وطلبت منه الدايره تحديد ما استلمت المدعي عليها من مبالغ ماليه او مستحقات بعد تاريخ 1/12/2020م، في المشروع محل الدعوي،وطلب وكيل شركه العيوني مهله للرد علي خطاب الدايره المرسل له، ثم قام وكيل شركه العيوني مقاول المشروع بتقديم كشفين حسابيين تضمنا المبالغ الماليه التي استلمتها المدعي عليها وان المدعي عليها استلمت عشر مخالصات ماليه بعد تاريخ 1/12/2020م، وتم تسليم نسخه منه للطرفي الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت المطالبه بما تضمنه الكشفين، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت عدم صحه كشف الحساب المقدم من شركه العيوني وعدم استحقاق المدعي لاي مبالغ ماليه وعدم تفريق الكشف بين ما استلمته المدعي عليها او الموردين كما ان طلب المدعي تم نظره سابقا من الدايره التجاريه السابعه و التجاريه الاولي. وفي جلسه هذا اليوم 12/4/1443ه حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث افاد وكيل المدعي بان المدعي عليها تعهدت له بدفع نسبه (٢%) من كامل قيمه كل مستخلص تستلمه من شركه العيوني مقاول المشروع محل الدعوي، وحيث صدر له حكم نهايي يلزم المدعي عليها بدفع هذه النسبه حتي تاريخ 1/12/2020م، لذا يطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه هذه النسبه بعد تاريخ 1/12/2020م من قيمه المستخلصات التي استلمتها من شركه العيوني وقدرها مليونان وثمانمايه وخمسه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه ستون ريال، وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا فقد اجاب المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي لاي مبالغ ماليه وان موكلته لم تستلم اي مبلغ مالي من شركه العيوني بعد هذا التاريخ وحيث خاطبت الدايره المقاول شركه العيوني وهل استلمت المدعي عليها اي مبالغ ماليه او مستحقات بعد تاريخ 1/12/2020م وحيث قدم وكيل شركه العيوني كشفين حسابيين تضمنا المبالغ الماليه التي استلمتها المدعي عليها بعد تاريخ 1/12/2020م، وان المدعي عليها استلمت عشر مخالصات ماليه بعد هذا التاريخ وحيث انه بحساب نسبه 2% من قيمه كل مستخلص تبين استحقاق المدعي لمبلغ وقدره خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال من المستخلصات الماليه المستلمه بعد تاريخ 1/12/2020م وذلك حتي تاريخ مستخلص 31/7/2021م ن ولاينال ماذكره وكيل المدعي عليها من ان هناك حكمين صدرا بنفس طلبات المدعي فباطلاع الدايره علي الحكمين تبين ان حكم الدايره التجاريه السابعه بتاريخ 15/5/1442ه في القضيه 695 لعام 1441ه قد حكم بالمستخلصات التي قبل تاريخ 1/12/2020م فقط ولم يتطرق للمستخلصات التي بعد هذا التاريخ والتي تناولها هذا الحكم، كما ان حكم الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 6/11/1442ه قضيه رقم 2777 لعام 1442ه لم يبت في المستخلصات التي بعد تاريخ 1/12/2020م ولاسيما ان الحكم نص علي ان هذا الطلب لم تقضي به الدايره التجاريه السابعه في حكمها السابق، كما ان المستخلصات المقدمه من شركه العيوني وضحت المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها ولم تذكر اسماء موردين ومقاولين غير المدعي عليها في هذه المستخلصات، وحيث تري الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال، وعدم صحه طعن المدعي عليها بالمستخلصات المقدمه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه النبا العالميه للمشاريع سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي/مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري سجل رقم: (...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال.
العضو الاول
محمد بن تركي السعدوني
العضو الثاني
عدنان بن جمال الحربي
رييس الدايره القضاييه
عثمان بن صالح العنزي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439005620 لعام 1443ه
المدعي: 
مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري
 المدعي عليه: 
شركه النبا العالميه للمشاريع
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (2.895.869) مليونان وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه ستون ريالا مقابل المستخلصات التي استلمتها المدعي عليها من شركه العيوني بعد تاريخ 01/12/2020م، وذلك نظير كون المدعي عليها تعهدت للمدعي بدفع نسبه (2%) من كامل قيمه كل مستخلص تستلمه من شركه العيوني مقاول المشروع محل الدعوي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها القاضي الزام المدعي عليها/ شركه النبا العالميه للمشاريع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الدايره لم تمنح المدعي عليها الوقت الكافي لابداء دفوعها ولم تفتح باب الترافع الالكتروني، ودفعت المدعي عليها بعدم صحه الكشف المقدم من ممثل شركه العيون، وبراءه المدعي عليها من بعض المبالغ الوارده فيه، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض الحكم المعترض عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 17/09/1443ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واحالت وكيله المستانفه الي اللايحه الاعتراضيه وتم تسليم وكيل المستانف ضده نسخه منها وبطلب الاجابه عنها قدم مذكره مكونه من صفحتين سلمت نسختها الي وكيله المستانفه وطلبت مهله للاجابه، وبتاريخ 18/09/1443ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المستانفه مذكره مكونه من ثلاث صفحات وبها مرفقات سلمت نسختها لوكيل المستانف ضده طلب مهله للاجابه، وسالت الدايره وكيل المستانف ضده هل تم الاعتراض علي حكم الدايره التجاريه الاولي برقم (2777/ لعام 1442) فاجاب بالنفي وافاد بانه تم اقامه الدعوي القضاييه رقم (2777) وتاريخ 1442/10/20ه للمطالبه بالمبالغ اللاحقه للمبلغ المحكوم به سابقا بموجب حكم قضايي صادر من الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم (695)، وقد تم احاله القضيه عن طريق الخطا الي الدايره التجاريه الاولي رغم اشاره موكلي في صحيفه الدعوي الي الحكم الصادر من الدايره السابعه، وعليه حكمت الدايره الاولي بعدم جواز نظر الدعوي وافهمنا القاضي بان المطالبه تكون عند نفس الدايره مصدره الحكم السابق، ولذلك اقام موكلي هذه الدعوي لدي التجاريه السابعه، وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 15/10/1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد وكيل المستانفه انه وكل حديثا ويحتاج امهاله لتقديم رد علي مذكره المستانف ضده فاجيب لطلبه وافهم بان هذه هي المهله الاخيره وان عليه ايداع مذكرته الجوابيه قبل موعد الجلسه القادمه، وبتاريخ 22/10/1443ه افتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد ارفق وكيل المستانفه رده من خلال نظام ناجز والذي تمسك فيه بالحكم في القضيه رقم 695 واكد علي طلب قبول الاعتراض ونقض الحكم ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 14/11/1443ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 13/04/1443ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه النبا العالميه للمشاريع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال، والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر برقم (433797522) وتاريخ 01/12/1443ه، ومفاد الطلب بان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، واختتم بطلب قبول طلب التماس اعاده النظر ونقض الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوي، والحكم بتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/01/1444ه بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل الملتمس عن طلبه احال الي الالتماس المرفق بملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حمكها المؤرخ في 17/01/1444ه والقاضي بعدم قبول الالتماس، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم (4410532481) وتاريخ 14/05/1444، ومفاد الطلب تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، حيث تقدم المدعي بطلب تفسير للحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (2777) والذي تاسس واستند حكم دايره الاستيناف عليه، وقبلت الدايره طلب تفسير الحكم وحكمت بموجب الصك رقم (4430221443) وتاريخ 02/04/1444ه متضمنا ان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي هو عن نفس الفتره التي صدر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه والتي تسبق تاريخ 1/12/2020،" واختتم التماسه بطلب قبول الالتماس والعدول عن الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوي و الحكم بتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (581.699) خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريالا، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 09/07/1444ه بحضور طرفي الدعوي و احال الملتمس وكاله علي عريضه الالتماس المرفقه بملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس ضدها استمهل لتقديم جوابه ثم رفعت الجلسه، وبتاريخ 22/07/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد تلقت الدايره ردا من الملتمس ضدها حيال الالتماس المقدم متضمنا نفيه ان يكون ما قدمته الملتمسه قاطعا وتمسك بطلب رد الالتماس شكلا وموضوعا ثم رفعت الجلسه لصلاحيه القضيه للفصل.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه والالتماس المقدم من وكيل المدعي، ولما كان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات و الضوابط الوارده في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه و ان يكون ذلك خلال المده النظاميه المحدده حصرا في الماده 201 وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس الماثل وما بني عليه فقد استبان للدايره ان الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها ؛ اذ ان المقرر نظاما ان الالتماس طريق استثنايي في مسار التداعي لايناوي مبدا حجيه الاحكام القضاييه وثبوتها عند النظر فيه مره اخري، بيد ان ذلك لايتاح الا في اطر ضيقه استدعاها المنظم وتحتم في مجالها سبل المراجعه علي الحكم القضايي البات في حدود هذا الامر ونطاقه، ومن المقرر ان الاستثناء لايتوسع فيه والالتماس محصور و مقصور في حالات ضيقه محدده، ذلك ان الملتمس لايقصد اصلاح الحكم، وانما يرمي الي محو الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومه الي ماكان عليه قبل صدور الحكم ومجابهه النزاع من جديد للحصول علي حكم اخر بعد التخلص من قوه الامر المقضي في الحكم الاول فمقدم الالتماس اشار الي حصول الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وماتم تقديمه من تفسير الحكم لايصدق عليه كونه من الاوراق التي تعذر عليه ابرازها قبل الحكم فما قدمه الملتمس لم يكن وفق مقتضيات النظام بالنسبه لحالات الالتماس وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
فهد بن عبدالرحمن الحمام
العضو الثاني
مالك بن محمد الملحم
رييس الدايره القضاييه
رياض صالح الفواز