tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 729

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
I (VD-2021-729) القرار رقم
I (V-2020-33963) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التسجيل المتاخر - المده النظاميه - عدم تقدمي
العدوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او
من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في
العدوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه.
الملا:ض
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التسجيل المتاخر والمقدره بملغ (١٠٠٠٠) ريال - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضر المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضرور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغ نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤١٠٤) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثاني من (٢٩/١٤) ه (الموافق (٢٦١/٠٤/٢٦) ) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١١٠١٠٨) بتاريخ ٢٠١١٠١٠٧
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته مالك ... بموجب
السجل التجاري رقم ( ... ) تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه
التسجيل المتاخر والمقدره بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب اغايها.
وفي يوم الامثين ٢٠١١/٠٤/٢١ م عقدت الدايره جلستها طبقا لاجراءات التقاضي
المري عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد
هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه
ممثل المدعي عليها .... (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار،
وبناع عليه رفعت الدايره الجلسه للمدوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ وعلي الاتفاقيه الموحده الضربيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان
فرض غرامه التسجيل المتاخر والمقدمه ببلغ (١٠٠٠) ريال، وحيث ان هذا النزاع
بعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٧٨/١١/٢ ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار
به، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمياب ياي ما ياي:
- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه dالخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه dالخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي
التظلم مباشره امام لجنه الفصل».، وحيث ان الثاني ان المدعي تبلغ بالقرار في
قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نت عليه الماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرا:
بناه علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والناحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم ( ... ) شكال لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها وجواهيا اعتباريا بحق المدعي، ولاطراف
الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي تاريخ
تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وجابب النفاد بعد انتها ه هده المده، في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.