moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٢٦٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه (...) عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٢٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيل المدعيه/ (...) -بصحيفه دعوي, ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بمبلغ قدره سته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وثلاثون هلله (٥٦.٨٥٠.٣٠)؛ قيمه فواتير تاخرت المدعي عليها عن سدادها, قيدت قضيه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, وحددت الدايره لنظرها جلسه ١٥/١/١٤٤٠ه, وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر, ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها, وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٠ه لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله, وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه, وباطلاع الدايره علي مستندات المدعيه تجد انها لا تملك سوي صور منها, وعليه طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها النافيه, وفي جلسه ١٧/٣/١٤٤٠ه وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر لاداء اليمين, عليه رات الدايره تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين عن طريق البريد, وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٨/٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه ما يثبت تبلغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه عن طريق البريد الا انها لم تحضر, وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وثلاثون هلله (٥٦.٨٥٠.٣٠)؛ قيمه فواتير تاخرت المدعي عليها عن سدادها ، وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه عباره عن صور فقط, وبما ان القضاء لا يعتد بالصور كبينه للحكم في القضيه فلابد من اصول البينات, عليه عرضت الدايره يمين المدعي عليها النافيه للدعوي, وبما ان المدعي عليها تخلفت بعد تبلغها عن طريق البريد لاداء اليمين النافيه لذا فان الدايره تعتبر تخلف المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين نكولا يقضي به عليه بحسبان الماده رقم (٥٧/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول ﷲ صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي ، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي ، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي ، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم : ( لكن البينه علي المدعي )، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق ، او لم تكتمل الادله علي صحتها ، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال : " كانت بيني وبين رجل خصومه في بير ، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فقال رسول الله : ( شاهداك او يمينه )، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث ان بيناته غير موصله، وطلب يمين المدعي عليه؛ وحيث انه من المقرر انه في اليمين النافيه يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله، وحيث عرضت الدايره اليمين النافيه علي المدعي عليها فتخلفت عن الحضور لادايها, وبما ان ذلك يعتبر نكولا يقضي عليه به, فقد قضي عثمان رضي الله عنه علي ابن عمر بالنكول رواه مالك, مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وثلاثون هلله (٥٦.٨٥٠.٣٠), والله الموفق. الحكم في القضيه رقم ١٠٣٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٦.٨٥٠.٣٠) ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.