tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 287

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1551 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2021-287) القرار رقم
| (Z-2020-12841) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - نسبه الربح الواجب عنها الزكاه التقديريه
- مبيعات ضربه القيمه المضافه - اعاده حساب مبلغ الواع الزكي - تعديل
- اجراء المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤ ه - ااجبت الهييه: انها حاسبت المدعي تقديريا وفق الطلابيات
الممنوحه لها - ثبت للدايره: ان مبيعات (ضريبه القيمه المضافه) وارس المال لا
يتناسب مع الربط - مؤدي ذلك: تعديل اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهايي
الوقايع:
الحمد لله، والصله والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/... «هويه وطنيه رقم ...» بصفته مالكا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لمؤسسه ... للتجاره (سجل تجاري) ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري
عام ١٤٠ اصدار عن الهييه العامه للزكه والدخل، وذلك بفرض زكه تقديريه
بمبلغ (٥٧٥٢,٧١) ريال ويدعي بان نسبه الربح لا تتجاوز (٢٠٧) ويطالب بتعديل الربط
الزكي التقديري محل الدعوي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠٢٠٥٦/٧ م،
 جاء فيها انها حاسبت المدعي تقديريا وفق للالحايات الممنوحه لها واستندت في
اجراها الي الماده (١٣) من لايحه جيابه الزكاه الصادره بالقرار الزوارق رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١
وفي يوم الربعاء الموافق ١١٤٢/٠٧/١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بموجب الوكاله الصادره من خدمه
الوكالات الالكترونيه برقم (....) وتاريخ ١١٤١/١١/١ ه، وضها كما من (....) (هويه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ب تاريخ ١٤٢٨/٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، والثنته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراعات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قريه الهييه العامه
للزكه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه،وحيث ان هذا النزاع
من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات اذالحه ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
٢١١٤١/٠٤١١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخلص عليه امام
لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاظطاره به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير
التسويه، فاذا رفض المكفف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من
استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الذارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذاوره ان المدعي
يعترض علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام 1440، حيث
يدعي بان نسبه الربح لا تتجاوز (٢٦) حسبما تم رفعه في الاقرارات alsربينه، في حين
دفعت المدعي عليها انها مارست طلاحياتها في محاسبه المدعي تقديديا واستندت
في اجراثها الي الماده (١٣) من لايحه جابه الزكاه، وحيث نصت الماده (١٠) من
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاریخ
دفات تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم اصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه
واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي: ١-الاخد باقرار المكلف اذا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
كان اكبر من تقدير الهييه. ٢- ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضاعا اليها هامش ربح محدد؛ ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ٣- ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات ن冬日 في مده المكلف ان تاخذ بها. ٤- ان للهييه الاسترشاد بيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ٥- ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من الثالثه، ما لم تبثت المكلف تاريخا مغابرا لبدء النشاط تقبله الهييه. ٦- ان للهييه وضع حدود دينا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مقر في التقدير. ٧- ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاساس للسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك; وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ٨- ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراث مرتبطه او اطراف لها الفرده علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف: لتعكس الايراد الذي كان سيتقطع لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه», كما نصت الماده (١١) من ذات الالليه علي انه: « للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: - اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات متبيه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. - اذا لم يلترم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. - اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. - اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. - اذا لم يلترم المكلف في الدفاتر التجاريه بالمنادج التي بيتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصلاه. - اذا لم تبين للهيه محمد صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. - اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بستندات تقبلها الهييه، كما نتت الماده (١٨) من ذات الاللغه علي انه: «مع عدم الالخال باحكام الماده (الغاشره) من الاللغه، علي كل المكلف الاحتفاظ داخل المملكه وباللغه العربيه بالدفنات التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، وقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صفته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المحتاه لها»، كما نص قرار وزير الماليه رقم (١٥٥١) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه، كما نعت الفقره (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ (٥٥) يقدم
وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط
المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات)
المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري
يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت للدايره
ان مبيعات (ضريبه القيمه المضافه) وراس المال لا يتناسب مع الربط، وبالتالي يتم
تعديل الربط ليؤخذ في الحسبان مبيعات (١٣,٥٠٦,٧٣٣/٢٠) ريال، بالاضافه الي راس
المدعي عليها اعاده حساب مبلغ الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات القيمه المضافه
وعلي راس المال، Amar الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل اجراءsdدعي عليها.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- تعديل اجراء المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، في مواجهه المدعي / (رقم مميز ....) في شان الربط الزكوي محل الدعوي، وفقا لما هو موضع في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٩/٠٣) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.