ncar · law · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجالس وهييات رقم (200/1)وتاريخ 1410/7/25ه ان مجلس الخدمه المدنيه بعد الاطلاع علي اقتراح صاحب السمو الملكي وزير الداخليه بموجب برقيه سموه رقم (10 /31005) وتاريخ 21/ 4 /1408ه المحاله لمجلس الخدمه المدنيه بموجب خطاب معالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7 /5785/ ر) في 1408/4/24ه المتضمنه منح سموه صلاحيه تمديد خدمات منسوبي وزاره الداخليه المشمولين بحكم الماده (37/5) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه من تاريخ بلوغ اي منهم سن الستين وحتي سن الخامسه والستين، انطلاقا من المبررين التاليين: 1- الرغبه في الاستفاده من خبرات شاغلي هذه الوظايف. 2- ان الوزاره تملك حق التعاقد مع شاغلي هذه الوظايف بعد سن الخامسه والستين، فمن الاولي ان تمنح صلاحيه تمديد خدماتهم بعد بلوغهم سن الستين. وبعد الاطلاع علي الدراسه التي اعدها الديوان العام للخدمه المدنيه بتوجيه سابق من مجلس الخدمه المدنيه وبمشاركه مندوبين من الجهات المعنيه بهذا الامر والمنتهيه الي الاقتراح اما بجعل التعاقد علي الوظايف الوارده بالماده (37 /5) بعد بلوغ شاغليها سن الخامسه والستين بالاتفاق بين الوزير المختص ورييس الديوان العام للخدمه المدنيه ، او ابقاء الوضع كما هو ومنح الوزير المختص صلاحيه تمديد الخدمه لشاغلي هذه الوظايف من سن (60) الي سن (65) ، لطبيعتها الخاصه وتجنبا لاشغال مجلس الخدمه المدنيه بطلبات تمديد الخدمه في الوقت الذي يجوز للوزير المختص التعاقد عليها بعد سن (65) . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه التحضيريه رقم (642) وتاريخ 24 /3 /1410 ه حول الموضوع المتضمنه تاييد ابقاء العمل بالماده (37 /5) ومنح الوزير المختص صلاحيه تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن الستين. واقتناعا من المجلس بالمبررات التي طرحها سمو وزير الداخليه تاييدا لاقتراح منحه صلاحيه تمديد الخدمه لشاغلي وظايف الوزاره المشموله بالماده (37 /5) بعد بلوغهم سن الستين، وما سيترتب علي الاخذ بذلك من تخفيف الكثير من عبء الحالات التي ترفع سنويا لمجلس الخدمه المدنيه. يقرر ما يلي: (استثناء من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 134) وتاريخ 20/ 5 /1407 ه، يجوز لسمو وزير الداخليه تمديد الخدمه بعد بلوغ سن الستين وحتي سن الخامسه والستين لمنسوبي الوزاره الذين يشغلون الوظايف الخاضعه لحكم الماده (37 /5) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه، وهي الوظايف التاليه: 1- الخويا ورؤساؤهم. 5- رؤساء الهجانه. 2- قصاصو الاثر. 6- العمد. 3- الامراء. 7- وكلاء الامراء. 4- رؤساء المراكز. 8- منفذو القصاص ورؤساؤهم. وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الخدمه المدنيه– ايده الله– علي محضر الجلسه رقم (200/ 410) وتاريخ 25 /7 /1410ه المتضمن لهذا القرار، واعتمده بالتوقيع السامي. ارجو تفضل معاليكم بعد الاطلاع التوجيه باتخاذ اللازم نحو تبليغ القرار لمن يعنيه امره للعمل بمقتضاه، ونرفق لمعاليكم نسخه من محضر الجلسه المشتمل علي القرار المشار اليه وكامل اوراق المعامله. وتفضل معاليكم بقبول خالص تحياتي واحترامي،،، الامين العام لمجلس الخدمه المدنيه عبدالرحمن بن محمد السدحان