tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 578 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-01-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:eb26737d-1d30-425a-9c20-fd4b2327021d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 578 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله / (...)، بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ 19/07/2017م تعاقدت مؤسسه (...) للخدمات التجاريه مع المدعي عليها شركه (...), علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات تسويقيه للمدعي عليها في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعقد مدته سنه تبدا من سداد اول دفعه علي ان تكون الدفعات شهريه بمبلغ وقدره (9,470) تسعه الاف واربع ميه وسبعين ريال , وبعد انتهاء الشهر الاول وتقديم مخطط للشهر الثاني وبانتظار اعتماد المدعي عليها للخطه قامت بالمماطله في الرد ثم بعد ذلك قامت بالغاء العقد مع المدعيه دون سبب مشروع وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (107.170) ريال مع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (40.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 30/01/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مدير الشركه المدعي عليها , وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينه طلب مهله لذلك فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه ان يقدم مذكره شارحه لجميع بينات موكلته علي ما تدعيه مرتبه ومفهرسه فاستعد بذلك، وفي جلسه 17/06/1441ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي طلب نسخه من لايحه الدعوي وسلم نسخه من لايحه الدعوي والمذكره المقدمه في هذه الجلسه والمستندات المرفقه بها واستمهل للرد , وفي جلسه 20/07/1441ه حضر الطرفان وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ورقيه وقد اعادتها الدايره اليه وطلبت منه ايداعها عبر الموقع الالكتروني خلال 20 يوم من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعيه بالرد عليها خلال 20يوما من تاريخ انقضاء المهله الممنوحه للمدعي عليها وطلبت منهم الدايره الاجابه باجوبه ملاقيه للدعوي ، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره حاصلها ان العقد المبرم مع المدعي عليها نص علي تقديم خدمات من قبل المدعيه ومنها كتابه واعداد المحتوي والتصاميم واضافه المنشورات علي الحسابات وعلي برنامج توتير وانستقرام، والتفاعل مع التعليقات والملاحظات، والرصد والمشاركه في التعليقات، واداره المسابقات، وتصاميم خاصه بالمواقع الاجتماعيه لدعم العلاقات الاجتماعيه، والمتابعه الفوريه مع العميل الخ..، وذكر بان المدعيه لم توفق بتقديم تلك الخدمات المتفق عليها بالخبره والتخصص، واضاف بان موكلته اشعرت المدعيه بايقاف العمل بينهما عن طريق الواتس، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه، وفي جلسه الترافع الالكتروني قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها المشار اليها سلفا حاصلها ان طريقه العمل وفق العقد كانت تسير باليه وهي ان تقوم موكلته بتجهيز المحتوي ثم يتم ارساله للمدعي عليها لاجل الاعتماد ثم يتم النشر، فالمدعي عليها علي علم بما يتم نشره، كما ان العقد بين طريقه التعامل ومده العمل وغيرها من البنود، ولا خلاف ان طريق التواصل هي مثل ما تم في العقد، وذكر بان المدعي عليها اوقفت العمل بدون سبب مشروع، واضاف بان قيمه العقد تقدر اجمالا ب(113.640) ريال وتم استلام دفعه قدرها (9470) ريال والمتبقي هو ما تطالب به موكلته، وختم مذكرته بذات الطلبات التي سبق تقديمها في صحيفه الدعوي، وقد سالت الدايره المدعي عليها عن السبب الرييسي الذي دعاها لفسخ العقد وهل قاموا باشعار المدعيه عبر البريد فاجاب وكيلها ان المدعيه لم تلتزم بتقديم الخدمات المتفق عليها في العقد وسبق ان تم اشعارهم بعدم رضا المدعي عليها بذلك، وفي جلسه 02/04/1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره بان اطراف الدعوي قد قاموا بتبادل المذكرات فيما بينهم كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن السبب الرييسي لفسخ العقد وهل قمتم باشعارهم عن طريق البريد الالكتروني فاجاب اجابه تضمنت ان المدعيه لم تلتزم بتقديم الخدمات المتفق عليها في العقد وسبق ان تم اشعارهم عن عدم رضا موكلته عن الخدمات المقدمه كما تم اشعارها بالتوقف عن العمل وفسخ العقد وقد ذكر في هذه الجلسه انه تم ارسالها بواسطه الواتساب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المدعي عليها لم تقم باشعارهم بالفسخ وانما طلبت منهم ايقاف العمل حتي يتم الاجتماع حسب نص الرساله وقد حرصت موكلته علي الاجتماع الا انه لم يجد تجاوب ، ثم قرر الطرفين الاكتفاء، وقد طلب وكيل المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (104.170) ميه واربع الاف وميه وسبعون ريال فقط وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 16/04/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها و تشير الدايره انه قد تعذر ادخال بيانات وكيل المدعي عليها بالنظام لوجود خلل فيه وقد جري تحضيره بمحضر هذه الجلسه وبما ان القضيه سبق وان رفعت للدراسه في الجلسه الماضيه فان الدايره تقرر رفعها للمداوله .
 (الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان عدل طلبه- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (104.170) ميه واربع الاف وميه وسبعون ريال فقط, وذلك نظير قيام المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها علي تقديم خدمات تسويقيه للمدعي عليها في حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه، وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد تقديم خدمات موقع من الطرفين بتاريخ 19/07/2019م، والمتضمن اتفاق الطرفين علي تقديم المدعيه عددا من الخدمات المتعلقه بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعه للمدعي عليها، وتم النص في العقد علي ان مده العقد سنه ميلاديه، وان قيمه العقد تسدد علي دفعات كل ثلاثين يوما مبلغ وقدره (9.470 ريال)، وقد جاء في دعوي المدعيه ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد المبرم بينهما، ولم تذكر لذلك سببا مشروعا، وحيث ان المدعي عليها في جوابها عن الدعوي اقرت بصحه التعاقد بين الطرفين ومده العقد وقيمته ودفعت بانه جري فسخ العقد بناء علي عدم التزام المدعيه بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد، وانه جري اعلام المدعيه بالتوقف عن العمل لحين الاجتماع، كما ان المدعي عليه وكاله لم يبين وجه تقصير المدعيه في تقديمها للخدمات الوارده في العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند السابع منه علي التزام ممثل الطرف الثاني بالتنسيق والاعتماد مع الطرف الاول واعتماد ما يتم نشره، وتنسيق اي عمل بين الطرفين، وحيث ان اعتماد المحتوي والنظر في صلاحيته للنشر يتم بالتنسيق بين الطرفين، واذا كان لدي المدعي عليها ملاحظات عليه فلها طلب التعديل قبل اعتماده، وبتامل اوراق القضيه فان الدايره وجدت ان المدعيه كانت ملتزمه بالعقد، حيث انها كانت متواصله مع المدعي عليها لاعتماد الاعمال التي ترغب بنشرها وفقا لما نص في العقد، وعليه فان دعوي المدعي عليها بان المدعيه لم تكن ملتزمه ببنود العقد لم تكن قايمه علي اساس صحيح، فالمدعيه لم تكن مقصره في عملها، وانما الاخلال كان من جانب المدعي عليها التي فسخت العقد بدون سبب مشروع، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين يكيف علي انه عقد اجاره، فالمدعي عليها استاجرت المدعيه لاداره حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المعلوم ان عقد الاجاره يعتبر من العقود اللازمه بين الطرفين، ولا يحل لاحدهما التحلل منه بدون اذن الطرف الاخر ورضاه، قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، جاء في الروض المربع: ((وهي) اي الاجاره (عقد لازم) من الطرفين لانها نوع من البيع فليس لاحدهما فسخها لغير عيب او نحوه)، كما ان عقد الاجاره يعتبر من عقود المعاوضات، وقد تقرر عند العلماء ان عقود المعاوضات الاصل فيها اللزوم، ولما لم يقم وكيل المدعي عليها سببا مشروعا لفسخ موكلته للعقد اللازم بين الطرفين، فان الدايره تنتهي الي عدم مشروعيه الفسخ الصادر من قبل المدعي عليها، وعليه فان المدعيه تكون مستحقه للاجره الثابته لها بموجب هذا العقد اللازم، ولا ينال من ذلك عدم قيام المدعيه بالاستمرار في العمل، ذلك ان المدعيه ابدت استعدادها للعمل، ومكنت المدعي عليها من الانتفاع المقرر لها بموجب العقد، ولما كان عدم الانتفاع راجعا الي المدعي عليها، وهي من قامت باسقاط حقها في الانتفاع، جاء في المغني: (وجملته ان الاجاره عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الاجر, والمستاجر المنافع فاذا فسخ المستاجر الاجاره قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه, لم تنفسخ الاجاره والاجر لازم له، (قال الاثرم: قلت لابي عبد ﷲ: رجل اكتري بعيرا فلما قدم المدينه قال له: فاسخني قال: "ليس ذلك له, قد لزمه الكراء")، وذلك لانه عقد لازم بين الطرفين فلم يملك احد المتعاقدين فسخه وان فسخه لم يسقط العوض الواجب عليه, كالبيع.) ا.ه، وعليه فان الاجره تكون لازمه عليها، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان مدته سنه واحده، وحيث ان قيمه العقد هي مبلغ وقدره (113.640 ريال)، سدد منه دفعه قدرها (9470) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لباقي الدفعات المشار اليها في منطوق هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع (...)هويه وطنيه رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) مبلغ وقدره (104,170).ميه واربع الاف وميه وسبعون ريال وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
 خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2342 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (104.170) ميه واربع الاف وميه وسبعون ريال فقط, وذلك نظير قيام المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها علي تقديم خدمات تسويقيه للمدعي عليها في حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (104,170).ميه واربع الاف وميه وسبعون ريال ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب بنقض الحكم ورد الدعوي ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
 (الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر ، فلما لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت قيام موكلته باعداد المحتوي الموافق للعقد خلال الاشهر المتفق عليها ، كما رفض ندب خبره للتحقق من ذلك ، ولما لم تقدم المدعيه بديل عن المحتوي التي قامت المدعي عليها برفضه ، فانه و لما سبق ؛ تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي و الحكم مجددا برفض الدعوي .
 (منطوق الحكم)
بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/4/1442ه بالقضيه رقم 578 لعام 1441ه والحكم مجددا برفض الدعوي ، وبﷲ التوفيق .
 
عضو
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود