moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 3879/ق/1439ه المقامه من: (...). ضد: (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 18/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 25/5/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي اصاله- المثبت في الضبط هويته وصفته- بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: "دخل المدعي عليه الي الشركه بعد شرايه حصه الشريك السابق وبعد دخوله الي الشركه بدا المدعي عليه بممارسات تخالف عقد تاسيس الشركه وتعديلاته، وتؤدي الي تقويض الشركه وتهديد كيانها ووجودها، فضلا عن استيلايه علي بعض مطبوعات الشركه والاختام العايده لها ووضعها بتصرف اشخاص تابعين له ولا تربطهم بالشركه ايه علاقه وطلب الحكم باخراج المدعي عليه من الشركه، وتصفيه حقوقه فيها بناء علي مركز مالي يضعه خبير تعينه المحكمه، وذلك لان المدعي عليه قد اصبح خطيرا علي وجود الشركه ومصالحها، وخطرا علي استمرارها، لتجاوزاته الخطيره لعقد تاسيس الشركه ونظام الشركات وكذا الزام المدعي عليه بتسليم جميع ما تحت حيازته هو او اي من تابعيه الذين لا علاقه لهم بالشركه من المطبوعات والاختام والعهد الخاصه بالشركه فورا وبدون اي تاخير، واعتباره مسؤولا عن ايه تبعات تلحق بالشركه جراء اي استعمال كيدي لتلك العهد بعد تبلغه بهذه الدعوي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وتم تحديد جلسه 17/6/1439ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد تزويده بنسخه منها طلب مهله للرد، كما افهمتها الدايره بان عليهما تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 25/6/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق 10/7/1439ه موعدا لتقديم المدعي جوابه علي جواب المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره بانها اطلعت علي مذكره المدعي والتي جاء فيها ما نصه: "اوقف المدعي عليه حساب المدعيه رقم (...) المخصص لرواتب الموظفين والعاملين في الشركه وتقدمت المدعيه بشكوي عن طريق البريد الالكتروني للاستفهام عن سبب هذا الاجراء، فلم تتلق سوي هذه الاجابه: (يرجي الرجوع للسيد (...) لافادتكم عن حجز الرصيد للحساب) وراجعنا اداره الشركات التابعه للبنك المدعي عليها فكان ردهم بان هذا تجميد للحساب هو اجراء تم بناء علي طلب الشريك الثاني في الشركه/ (...) وحاولنا ان نبين للمدعي عليه خطا الاجراء ومخالفته للانظمه ذات الصله ولبنود عقد تاسيس الشركه التي يظهر فيها بوضوح ان (...) المذكور هو مجرد شريك في الشركه لا يملك بموجب عقد التاسيس صلاحيه التصرف بفتح او اغلاق الحسابات منفردا بل بالاتفاق مع الشريك الاخر- المدير التنفيذي للشركه- المهندس (...)، وبينا لهم بان هذا الاجراء لا يحق للبنك ان يتخذه بناء علي طلب من احد الشركاء في الشركه بل له اسبابه المبينه في انظمه مؤسسه النقد ونظام مراقبه المصارف والقواعد التي تضعها مؤسسه النقد لعمل المصارف وقدمنا للبنك خطابا مكتوبا نعترض فيه علي الاجراء، لكن المدعي عليه اصر علي بقاء المخالفه ورفض الرجوع عنها، ورفض اعطاءنا جوابا مكتوبا بذلك، كل هذا محاباه ومجامله من قبل احد اصحاب القرار في البنك المدعي عليه للشريك المذكور الذي لم يكن فعله الا كيدا وابتزازا للشركه بدون حق، وجعل البنك نفسه طرفا في نزاع لا علاقه له فيه وليس من اختصاصه، يدعم فيه طرفا علي حساب اخر فكان ذلك ما اضطررنا لتقديم هذه الشكوي وبما ان موضوع الشكوي يتعلق بتجميد حساب رواتب الموظفين والعاملين في الشركه بدون حق وبدون سند نظامي او شرعي، وهم بحاجه ماسه الي هذه الرواتب المتاخره، وقد تضرروا كثيرا من التجميد واطلب الحكم بعدم صحه اجراء تجميد الحساب من جانب المدعي عليه، واصدار الامر الي البنك المدعي عليه برفع التجميد عن الحساب العايد للشركه فورا وبدون تاجيل والزام البنك المدعي عليه بالتعويض علي المدعيه عن الضرر المادي والمعنوي الذي سببه لها قرار تجميد الحساب، والذي نقدره بثلاثه اضعاف المبلغ المجمد واتخاذ العقوبات المناسبه بحق البنك المدعي عليه ومن يثبت ارتكابه لهذا الخطا من الموظفين في حال وجدت اللجنه الموقره ما يستوجب العقوبه" كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: "اولا: سبق لموكلي ان قيد دعوي لدي هذه المحكمه برقم (3600) وتاريخ 1439ه ومنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وهي في نتايجها ستؤدي لعزل المدعي عن الاداره وتصفيه الشركه، كما ان اقامه المدعي لدعواه هي رده فعل لدعوي موكلي ليس الا ويتضح هذا من طلباته. ثانيا: اما ادعاء المدعي بان موكلي خطر علي الشركه ومصالحها مرفوض؛ فكيف لشريك يملك الحصه الاكبر بالشركه ان يتعمد الضرر والخساره لامواله، ثالثا: اما طلبه باخراج موكلي من الشركه، ومنعه من حق مكفول بالشرع والنظام، فهو لا يقوم علي اي مستند. رابعا: واما عن الزام المدعي لموكلي بتسليم ما تحت حيازته فهذا ايضا مصادره لحق موكلي في اداره الشركه وفق المهام المسنده وطلب صرف النظر عن دعواه". كما قدم المدعي في جلسه هذا اليوم مذكره جاء فيها ما نصه: "ليست العبره هنا في السبق الي الادعاء بل العبره لاحقيه الادعاء، وليست العبره فيمن يملك الحصه الاكبر؛ بل ان العبره في اي من الدعويين من شانها ان تؤثر في الحكم علي الدعوي الاخري فدعوي المدعي عليه تطالب بعزل المدعي من الاداره ومحاسبته بينما موضوع دعوانا هذه هو المطالبه باخراج الشريك المدعي عليه من الشركه للاسباب الموثقه الوارده في لايحه الادعاء، وهي اسباب نشات بافعاله قبل تقديمه لدعواه وبالتالي فان دعوي اخراجه هي الاقوي والتي من شان الحكم بقبولها سقوط مطالبته في دعواه الاخري، وليس العكس كما ان المدعي عليه لا يمارس عمله كرجل اعمال حريص علي الكيان الذي يعمل فيه، بل يعمل من اجل السيطره والتحكم منفردا بقرار الشركه بايه وسيله كما دخل في عده شركات شريكا متسترا وبعضها شريكا فعليا للتغطيه، وقد جني من تلك الشركات ارباحها بطرق غير نظاميه، ثم تركها مثقله بالديون وملاحق بالعديد من القضايا والمطالبات نتيجه ممارساته الاستغلاليه، ومن ثم انتقل الي غيرها ليكمل مشواره كما يقوم بالتهويل علي موظفي الشركه بفصلهم من العمل منتحلا صفه المدير العام (وهو ليس كذلك) كما يصل به الامر الي ارتكاب جرايم جناييه بحق شريكه المدعي باقدامه علي تحريض تابعه علي توجيه الاهانات والشتايم والتهديد بالقتل والايذاء الي المدعي، وهي قضيه منظوره لدي المحكمه الجزاييه بالرياض مسجله بالرقم (392317772) ومحدد موعد للنظر فيها بتاريخ 20/8/1439ه كما لم يبين المدعي عليه ما هي الاعمال الاداريه المسنده اليه ليحتفظ بما تحت يده من المطبوعات والاختام، مع التاكيد علي انه لا يملك ايه صلاحيات اداريه الا بشكل محدود ومحصور بالحسابات وبالاشتراك مع المدير التنفيذي المدعي وطلب الحكم باخراج المدعي عليه من الشركه، وتصفيه حقوقه" كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج في مضمونها عن مذكرته السابقه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطل الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه كما اكد المدعي علي طلبه المتضمن اخراج المدعي عليه من الشركه كما قامت الدايره باعاده الشيك رقم 691458 للمدعي ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب تقييم حصه المدعي عليه واخراجه من الشركه وبشكل عاجل اصدار قرار عاجل الي البنك متضمن رفع التجميد عن الحساب العايد للشركه فورا والتعويض عن الضرر ولما كانت حقيقه طلب المدعي الزام المدعي عليه ببيع نصيبه من الشركه وحيث ان من شروط صحه البيع التراضي لقوله تعالي "الا ان تكون تجاره عن تراض منكم" وقوله عليه الصلاه والسلام "انما البيع عن تراض .." وحيث لم يوافق المدعي عليه علي بيع نصيبه في الشركه وبناء عليه فلا يوجد مسوغ شرعي لالزام المدعي عليه ببيع نصيبه دون رضاه والاصل في عقود البيع ان مبناه علي التراضي كما ان المنظم في نظام الشركات قد حدد حالات اخراج الشريك وذلك في شركه التضامن طبقا للماده 36 منه ولم يذكرها في احكام الشركه ذات المسؤوليه المحدوده فدلت الماده بمفهومها علي عدم انطباقها علي ما سواها وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم رقم 86 لعام 1434ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 313 لعام 1434ه مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه، واما بخصوص طلب المدعي بالزام البنك برفع التجميد عن حساب الشركه والتعويض ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب التصدي لها قبل الدخول في موضوع النزاع؛ لتعلق الاختصاص بالولايه القضاييه علي الدعوي، وكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها، ويجب الفصل فيها ولو لم يثره احد من اطراف النزاع، ولما كان هذا الطلب مقام ضد بنك مصرفي وبالتالي فهي خارجه عن اختصاص هذه المحكمه ولاييا؛ لكون احد طرفيها جهه مصرفيه مرخصه من مؤسسه النقد العربي السعودي كما ان موضوعها يتعلق بعمل مصرفي تبعي، وحيث ان المنظم قد اوكل النظر في هذا النوع من النزاعات الي لجنه متخصصه تم انشاؤها بموجب الامر السامي رقم (729/8) وتاريخ 10/7/2017ه المتضمن في مادته الثانيه تشكيل لجنه في مؤسسه النقد العربي السعودي من ثلاثه اشخاص من ذوي التخصص لدراسه القضايا بين البنوك وعملايها من اجل تسويه الخلافات وايجاد الحلول المناسبه بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعه بينهم. ثم تلي ذلك صدور الامر الملكي رقم (37441) وتاريخ 11/8/1433ه المتضمن في البند الاول منه تعديل اسم (لجنه تسويه المنازعات المصرفيه) ليصبح (لجنه المنازعات المصرفيه) وتكون مختصه بالفصل في المنازعات المصرفيه الاصليه والمنازعات المصرفيه بالتبعيه، ثم صدرت اخيرا قواعد عمل هذه اللجنه الموافق عليها بموجب التعميم البرقي رقم (713) وتاريخ 4/1/1438ه والمتضمنه في الماده الثانيه منها التاكيد علي اختصاص اللجنه بالنظر في المنازعات المصرفيه الاصليه والمنازعات المصرفيه بالتبعيه، وحيث ان هذه المنازعه بالاوصاف المذكوره تندرج ضمن الاختصاص الاصيل لهذه اللجنه، مما تنحسر معه المحكمه التجاريه في نظرها؛ اذ لا يمكن ان تختص اكثر من جهه بنظر نوع معين من النزاعات لاسيما وان له دعوي منظوره حاليا بنفس هذا الطلب لدي اللجنه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد (...) رخصه اقامه رقم (...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. عضو هشام بن عبد الله المطرودي عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 3879/1/ق لعام 1439ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 1320/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) اقامه رقم (...) ضد/ (...) اقامه رقم (...) الصادر بشانها قرار الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/7/1439ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبي الله، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 17/12/1439ه وبمقر دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي استيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي استيناف د. محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور امين سر الدايره/ سليمان بن صالح العريني وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 13/9/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها قرار الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيه الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من/ (...) اقامه رقم (...)، ضد/ (...) اقامه رقم (...)، وقد حددت الدايره يوم 3/8/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام القرار، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام القرار ثم قدم اعتراضه بتاريخ 24/8/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانه تؤيده محمولا علي اسبابه. لذا حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/7/1439ه الصادر في هذه القضيه، والمتضمن: رفض الدعوي المقامه من/ (...) اقامه رقم (...)، ضد/ (...) اقامه رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سليمان صالح العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع