tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433980228 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1431-03-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ffb37f51-c54b-44ff-b3df-f5258ffae3b2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٨١١٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها: (انه في عام ١٤٢٤ه ابرم موكله (...) مع كل من (...) والمدعي عليه (...) شراكه مضاربه، بموجب اتفاقيه الشراكه المرفق نسخه منها، وبتاريخ٢٣/٠٣/١٤٣١ه اتفق الشركاء الثلاثه علي خروج الشريك (...) بموجب اتفاقيه التخارج والمخالصه المرفق نسخه منها، فاصبحت الشراكه محصوره بين موكله والمدعي عليه مناصفه، وكانت الشراكه المذكوره في مشاريع حكوميه محدده تحت اداره المدعي عليه، ثم اتفق موكله والمدعي عليه علي تكليف محاسب قانوني لتحديد الارباح الخاصه بالمشاريع المشتركه، ومكنه المدعي عليه من الاطلاع علي المستندات المتعلقه بتلك المشاريع، واعد تقريرا محاسبيا بذلك، توصل فيه الي ان ارباح مشروع (...) والذي يحصر موكله هذه الدعوي بها بلغت (٦.٣٩٢.٣٦٢) سته ملايين وثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وستون، ونص في التقرير علي ان ذلك من واقع القيود المحاسبيه التي قدمت من الاداره الماليه لدي المدعي عليه، ونظرا لان المدعي عليه لم يسدد شييا من الارباح المستحقه لموكله حتي تاريخه، وبما ان نصيب موكله من ارباح مشروع (...) قدره (٣.١٩٦.١٨١) ثلاثه ملايين ومايه وسته وتسعون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا، ثم بين طلباته وهي:
١- الزام المدعي عليه بان يدفع له نصيبه من ارباح المشروع المذكور وقدرها (٣.١٩٦.١٨١) ثلاثه ملايين ومايه وسته وتسعون الفا ومايه وواحد وثمانون.
٢- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه، وقدرها (٩٥٨.٨٥٤) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون، ويحتفظ موكله بحقه في المطالبه بارباح بقيه المشاريع المشتركه بين الطرفين في دعاوي اخري، وفي جلسه ٠٩/١١/١٤٤٣ه اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخها ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخها ٠٤/٠٥/١٤٤٣ه وصادره من الوكالات الالكترونيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه لامهال المدعي عليه وكاله، وفي جلسه اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه والمدونه بياناته واشارت الدايره الي تعذر تحضيره عن طريق النظام لخلل تقني، وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه الكترونيا عبر النظام وجري الاطلاع عليها، وبسؤال طرفي الدعوي هل تم تقديم المال من كلا الشريكين فافادا بانه تم تقديم المال منهما جميعا، وعليه وبعد الاطلاع علي العقد محل النزاع، ودراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ حيث ان المدعي والمدعي عليه قد بذل كل منهما مالا في هذه الشراكه مع اداره المدعي عليه للشركات محل الشراكه، وهذه هي حقيقه شركه العنان، وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل بين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه، فقرر في الماده (١٦) ان النزاعات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات النظاميه تختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا وان المختص بنظرها هي المحكمه العامه، لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده عشره ايام تبدا من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، بناء علي نص الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.