tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

قواعد الكفاية المالية

cma_gov_sa · rules · processed · 257 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1444-06-04 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=format:application/pdf entity=document_number:2012-400-1 entity=legal_basis:royal_decree:2000 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
قواعد الكفايه الماليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٢-٤٠٠-١ وتاريخ ٢٠١٢-١٢٣ ه الموافق ٢٠١٢/٢٠١٢
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٠ و تاريخ ٢٠٠٠
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٠٠ و تاريخ ٢٠٠٠ ه الموافق
٢٠٢٢/١٢/٢٨
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التبيه علي
انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهييه:
www.cma.org.sa

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المحتويات
الباب الاول: مقدمه
الماده الاولي: الغرض والنطاق
الماده الثانيه: التعريفات
الماده الثالثه: متطلبات الحد الادني لكفايه راس المال
الباب الثاني: قعده راس المال
الماده الرباعه: مكتونات قعده راس المال
الماده الخامسه: مكتونات الشريحه الاولي لراس المال
الماده السادسه: مكتونات الشريحه الثانيه لراس المال
الماده السبابعه: معاイير الضم الي الشريحه الثانيه لراس المال
الماده الثامنه: تحويل ادوات الشريحه الثانيه لراس المال وشطها
الماده التاسعه: اطفاء ادوات الشريحه الثانيه لراس المال
الماده العاشره: التعديلات التنظيميه علي الشريحه الاولي لراس المال فيما يتعلق بالارباح
الماده الحاديه عشره: التعديلات التنظيميه علي الشريحه الاولي لراس المال للبنود الاخري
الباب الثالث: الاصول المرجحه بالخطر
الفصل الاول: مخاطر الالثمان
القسم الاول: عام
الماده الثالثه عشره: التفاق
الماده الثالثه عشره: احتساب الاصل المرجحه بالخطر لمخاطر الالثمان
الماده الرابعه عشره: احتساب قيم التعرض
القسم الثاني: التصنيفات الاثتمانيه
الماده الخامسه عشره: استخدم التصنيف الاثتماني
الماده السادسه عشره: التصنيفات المتعدده
الماده السابعه عشره: التصنيفات الخاصه بالااده المضره وتصنيفات الجهه المصدره
الماده الثامنه عشره: تصنيفات العمله المحليه والاجنبيه
الماده التاسعه عشره: التصنيفات قصيره الاجل
1

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
القسم الثالث: فيات التعرض واوزان المخاطر
الماده العشرون: فيات التعرضات
الماده الحاديه والعشرون: التعرضات للحكومات او البنوك المركزيه
الماده الثانيه والعشرون: التعرضات لكيانات القطاع العام
الماده الثالثه والعشرون: التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه
الماده الرابعه والعشرون: التعرضات للشركات
الماده الخامسه والعشرون: التعرضات للتجزيه
الماده السادسه والعشرون: التعرضات لبنود مضع موعد استحقاقها
الماده السابعه والعشرون: التعرضات للبنود عاليه المخاطر
الماده الثامنه والعشرون: التعرضات لمراكز التويق واعاده التوريق
الماده التاسعه والعشرون: التعرضات لصناديق الاستثمار
الماده الثالثون: طريقه النظره المفصله
الماده الحاديه والثلاثون: الطريقه المبنيه علي مستندات التاسيس
الماده الثانيه والثلاثون: التعرضات للاستثمارات العقاريه
الماده الثالثه والثلاثون: التعرضات للبنود الاخري
القسم الرابع: البنود خارج قايمه المركز المالي
الماده الرابعه والثلاثون: احتساب قيم التعرضات والاصول المرجحه بالمخاطر
الماده الخامسه والثلاثون: معامل تحويل الانتمان
القسم الخامس: مخاطر انثمان الطرف النظر
الماده السادسه والثلاثون: احكام عامه
الماده السابعه والثلاثون: قيم التعرضات لعقود المنشتقات
الماده الثامنه والثلاثون: تكلفه الاستبدال
الماده التاسعه والثلاثون: التعرض المستقبلي المحتمل
القسم السادس: التعرضات لمركز المقاصه
الماده الاربعون: انطلاق
الماده الحاديه والاربعون: احتساب قيم التعرضات
V

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الثانيه والاربعون: التعرضات لصفقات المشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل
المركزي المؤهل
الماده الثالثه والاربعون: الضمان المقدم الي الطرف المقابل المركزي المؤهل
الماده الرابعه والاربعون: المساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل
الماده الخامسه والاربعون: التعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهل
القسم السابع: الحد من مخاطر الانتمان
الماده السادسه والاربعون: الاعتراف باثر ادوات الحد من مخاطر الانتمان
الماده السابعه والاربعون: التاكيد القانوني
الماده الثامنه والاربعون: تباين الاستحقاقات
الماده التاسعه والاربعون: تباين العملات
الماده الخمسون: الضمانات وعقود المنتثمات الانتماييه
الماده الحاديه والخدمسون: الجهات المؤهله لاصدار ضمانات وعقود المنتثمات الانتماييه
الماده الثانيه والخدمسون: المتطلبات المشركه بين الضمانات وعقود المنتثمات الانتماييه
الماده الثالثه والخدمسون: المتطلبات التشغيله الخاصه بالضمانات
الماده الرابعه والخدمسون: المتطلبات التشغيليه الخاصه بعقود المنتثمات الانتماييه
الماده الخامسه والخدمسون: الضمان المالي
الماده السادسه والخدمسون: الضمان المالي المؤهل
الماده السابعه والخدمسون: المطلبات الاداريه للضمان المالي
الماده التثامنه والخدمسون: الطريقه البسيطه – قيمه الضمان واوزان المخاطر
الماده التاسعه والخدمسون: الطريقه الشامله – احتساب القيمه المعدله لصياغ التعرض
الماده الستون: الطريقه الشامله - معاملات التقلب
الماده الحاديه والستون: الطريقه الشامله – تعديل معاملات التقلب
الماده الثانيه والستون: اتفاقيات التقاص الشاييه
الماده الثالثه والاستون: الاراء القانونيه لاتفاقيات التقاص الشاييه
الماده الرابعه والستون: المتطلبات الاداريه لاتفاقيات التقاص الشاييه
الماده الخامسه والستون: متطلبات الاهليه لاتفاقيات التقاص الشاييه
الماده السادسه والستون: صفقات تمويل الاوراق الماليه المغطاه باتفاقيه تقاص ثناييه رييسه
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
القسم الثامن: مخاطر التسويه
الماده السابعه والستون: النطاق
الماده الثامنه والستون: التعرض المرجح بالمخاطر لصفقات التسليم مقال الدفع
الماده التاسعه والستون: التعرضات المرجحه بالمخاطر للصفقات التي لا يكون فيها التسليم
مقابل الدفع (التسليم الجاني)
الفصل الثاني: مخاطر السوق
القسم الاول: عام
الماده السبعون: النطاق
الماده الحاديه والسبعون: معايير تصنيف الادوات ضمن سجل التداول
الماده الثانيه والسبعون: تصنيف التعرضات في سجل التداول او الانشطه غير المتعلقه بالتداول
الماده الثالثه والسبعون: سياست سجل التداول
القسم الثاني: مخاطر معدل الفايده
الماده الرابعه والسبعون: احكام عامه
الماده الخامسه والسبعون: صياغ مراكز معدل الفايده
الماده السادسه والسبعون: المخاطر المحدده لادوات الدين
الماده السابعه والسبعون: المخاطر المحدده لمراكز التوريق واعاده التوريق
الماده الثامنه والسبعون: المخاطر العامه لمعدل الفايده
الماده التاسعه والسبعون: المخاطر المحدده لعقود مشتقات معدل الفايده
الماده الشمانون: المخاطر العامه لعقود مشتقات معدل الفايده
الماده الحاديه والثمانون: العقود المستقبليه والاجله
الماده الثانيه والثمانون: عقود المبادله
الماده الثالثه والثمانون: عقود المشتقات الانتماييه
القسم الثالث: مخاطر اسعار الاسهم
الماده الرابعه والثمانون: احكام عامه
الماده الخامسه والثمانون: مقاصه مراكز الاسهم
الماده السادسه والثمانون: المخاطر الحمده لاسعار الاسهم
الماده السابعه والثمانون: المخاطر العامه لاسعار الاسهم
:

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الثامنه والثمانون: المعاملات البديله لصناديق الاستثمار المفتوحه غير المدرجه
الماده التاسعه والثمانون: عقود مشتقات الاسهم
القسم الرابع: التعامل مع عقود الخيار
الماده التسعون: طرق التعامل مع عقود الخيار في سجل التداول
الماده الحاديه والTUSEN: الطريقه المسطه
القسم الخامس: التعهد بالتعطيه
الماده الثانيه والTUSEN: النطاق
الماده الثالثه والTUSEN: صافي مراكز التعهد بالتغطيه
الماده الرابعه والTUSEN: متطلب راس المال لMظطر التعهد بالتغطيه
الماده الخامسه والTUSEN: اشعار التعهد بالتغطيه
القسم السادس: مخاطر سعر الصرف
الماده السادسه والTUSEN: احكام عامه
الماده السابعه والTUSEN: صافي المراكز في العملات الاجنبيه والذهب
الماده الثامنه والTUSEN: متطلبات راس المال لمخاطر سعر الصرف
القسم السابع: مخاطر السلع
الماده التاسعه والTUSEN: احكام عامه
الماده المايه: صابغ المراكز في السلع
الماده الحاديه بعد المايه: عقود مشتقات السلع
الماده الثانييه بعد المايه: متطلبات راس المال لمخاطر السلع
الفصل الثالث: المخاطر التشغيليه
الماده الثالثه بعد المايه: النطاق
الماده الرابعه بعد المايه: الطريقه المبنيه علي الدخل
الماده الخامسه بعد المايه: الطريقه المبنيه علي النفقات
الفصل الرابع: مخاطر التركز
الماده السادسه بعد المايه: التعرضات المفرطه
الماده السابعه بعد المايه: التعرضات المستثنه
الماده الثامنه بعد المايه: المتطلبات الاداريه
。

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الماده التاسعه بعد المايه: تحديد التضرطات المتركزه في الانشطه غير المتعلقه بالتداويل
الماده العاشر ه بعد المايه: تحديد التضرطات المتركزه في سجل التداويل
الماده الحاديه عشره بعد المايه: متطلبات راس المال لمخاطر التركز
الباب الرابع: متطلبات راس المال المبنيه علي النفقات
الماده الثانيه عشره بعد المايه: احكام عامه
الماده الثالثه عشره بعد المايه: النفقات السنويه المراجعه المعتله
الباب الخامس: مخاطر السيوله
الماده الرابعه عشره بعد المايه: احكام عامه
الباب السادس: اعداد وتقدمي التقارير
الماده الخامسه عشره بعد المايه: التزامات اعداد وتقدمي التقارير
الماده السادسه عشره بعد المايه: نموذج كفايه راس المال
الماده السابعه عشره بعد المايه: القوايم الماليه المراجعه
الباب السابع: المجموعات الماليه
الماده الثامنه عشره بعد المايه: اعداد وتقديم التقارير علي اساس موحد
الباب الثامن: احكام ختاميه
الماده التاسعه عشره بعد المايه: النفاد
ملحق (1): درجه جوده الايتمان للتصنيفات الايتمانيه طويله الاجل
ملحق (٢): درجه جوده الايتمان للتصنيفات الايتمانيه قصيره الاجل

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الاول
مقدمه
الماده الاولي: الفرض والنطاق
(١) تهدف هذه القواعد الي تحديد متطلبات الكفايه الماليه لمسسات السوق الماليه.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه نشاط او اكثر من انشطه التعامل
او الحفظ او اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق ان تستوق متطلبات الحد الادني لكفايه
راس المال المنصوص عليها في الماده الثالثه من هذه القواعد وان تلتزم بالاحكام الاخري
الوارده في هذه القواعد.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات - ما لم
يكن مرخصها لها في ممارسه اي من الاشطه المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده - ان
تحتفظ في جميع الاوقات بqaadeه راس مال لا تقل عما نسبته (٧٥٠) من متطلبات راس المال
المبنيه علي النفقات وفقا لاحكام الباب الرابع من هذه القواعد، وان تلتزم بالاحكام
الاخري الوارده في الباب الاول والثاني والسابع والثامن من هذه القواعد.
د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته علي
نشاط الترتيب او تقدميم المشوره او الجمع بينهما فقط ان تحتفظ في جميع الاوقات بqaade
راس مال لا تقل عما نسبته (٧٢٥) من متطلبات راس المال المبييه علي النفقات وفقا لاحكام
الباب الرابع من هذه القواعد، وان تلتزم بالاحكام الاخري الوارده في الباب الاول والثاني
والسادس والسابع والثامن من هذه القواعد.
(م) يجوز للهينه - اذا ما رات ذلك ضروريا- فرض اي متطلبات كفايه ماليه اضافيه علي
مؤسسات السوق الماليه.
و) لا تخل هذه القواعد باحكام النظام او لوايحه التنفيذيه.
الماده الثانيه: التعريفات
( ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م ٢٠ و تاريخ ١٤١٤٦/٢٠
V

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في نظام السوق
الماليه ويف قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك.
ج) لغرض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء
كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- التعرضات: بنود تظهر في قايمه المركز المالي كاصول، او عقود مشتقات تظهر
كاصول وخصوص، او بنود خارج قايمه المركز المالي.
- التعرضات المفرطه: جزء التعرضات في سجل التداول او النشاطات غير المتعلقه بالتداول
الذي يتجاوز ما نسبته (٢٥) من الشريحه الاولي لراس مال مؤسسه السوق الماليه.
- سجل التداول: سجل يتضمن جميع المراكز المحتفظ بها لاحد الاغراض المنصوص عليها
ي الفقره (ا) من الماده الحاديه والسبعين من هذه القواعد والتي تستويع المتطلبات
الاداريه المنصوص عليها في الماده الثالثه والسبعين من هذه القواعد.
- السلع: المنتجات الملموسه او منتجات طاقه، مثل المنتجات الزراعيه، والمعادن، والمعادن
الخام والنفسيه، والكهرباء، التي تتداول في اسواق السلع.
- الشريحه الاولي لراس المال: اكثر اشكال راس المال قدره علي احتواء الخساير، واتضم
بنود راس المال المنصوص عليها في الماده الخامسه من هذه القواعد.
- الشريحه الثانيه لراس المال: شكل من اشكال راس المال اقل قدره علي احتواء
الخساير، وضم بنود راس المال المنصوص عليها في الماده السادسه من هذه القواعد.
- صفقات التقاص: جانب الصفقه بين عضو المقاصه العام ومركز المقاصه عندما يتعامل
عضو المقاصه العام نيابه عن مؤسسه السوق الماليه العميل.
- صفقات تمويل الاوراق الماليه: هي صفقات تعتمد قيمتها علي تقييمات السوق للاوراق
الماليه، وعاده ما تënضع لاتفاقيات الهامش كصفقات اتفاقيات اعاده الشرااء واعاده
الشراء العكسي وصفقات افراض واقتراض الاوراق الماليه.
- صفقات نقديه: هي الصفقات في الادوات الماليه المدرجه في السوق عدا عقود المنتثقات
والتي لا تودي الي ارتفاع مخاطر اثمنان الطرف التظهر.
- الطرف المقابل المركزي المؤهل: مركز مقصاه مؤهل كما هو معرف في لانحه مراكز
مقصاه الاوراق الماليه الصادره عن الهييه.
^

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
- قاعده راس المال: تtctkon من الشريحه الاولي لراس المال والشريحه الثانيه لراس المال.
- القرض الثاني: قرض محمد المده غير مضمون يمنح لمؤسسه السوق الماليه بصفتها
المقترض وفقا للشروط المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه القواعد.
- كيانات القطاع العام: اجهزه اداريه غير تجاريه تابعه للحكومه او لميثات تتصرف بصفه
حكوميه، او جهه غير تجاريه مملوكه او تم انشاؤها ورعايتها من قبل الحكومه.
- مجموعه الاطراف النظريه المترابطه: شخصان او اكثر من الاشخاص الطبيعين او
الاعتبارين الذين يشكلون - ما لم يظهر خلاف ذلك - خطرا واحدا، لاي من الاسباب
: الاتيه
(1) سبطره احمدهم، بشكل مباشر او غير مباشر، علي الاخر او علي الاخرين في
المجموعه ذاتها.
(٢) ترابطهم بشكل يؤدي الي احتمال تاثير اي مشاكل ماليه يواجهها احمدهم علي قدره
الاخر او الاخرين علي السداد.
- المجموعه الماليه: تتكون من مؤسسه السوق الماليه واي من الاتي:
(1) الشركات المحليه او الاجنبيه التابعه لها.
(2) الشركات التي تشترك معها في الاداره او تكون مشتركه معها في الاداره
للضروره، او تمارس مؤسسه السوق الماليه تاثيرا جوهريا عليها.
(3) استثمارات مؤسسه السوق الماليه في حقوق الملكيه الخاصه التي تمتلك مؤسسه
السوق الماليه اغلبيه حقوق التصويت فيها.
- مخاطر الايتمان: مخاطر الخساره التي تتعرض لها مؤسسه السوق الماليه نتيجه لاحتماليه
فشل او تعثر الاطراف النظريه في الوفاء بالتزاماتهم وفقا للشروط المثق عليها.
- مخاطر التركز: مخاطر الخساره نتيجه تعرضات مفرطه لطرف نظير واحد او مجموعه
من الاطراف النظريه المترابطه، او لاصول ذات مخاطر عاليه كالاستثمارات العقاريه.
- المخاطر التشغيليه: مخاطر الخساره التي تتعرض لها مؤسسه السوق الماليه نتيجه عدم
كفايه العمليات الداخليه او الافراد او الانظمه او فشلها، او اي احداث خارجيه.
- مخاطر السوقه: مخاطر الخساره التي تتعرض لها مؤسسه السوق الماليه نتيجه تدينذب
الاسعار السوقيه للاصول والخسوم والادوات الماليه.
A

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
- مخاطر اثمان الطرف النظير في صفقات عقود المشتقات: مخاطر الخساره الناشيه عن
تعشر الطرف النظير في صفقته عقود مشتقات او محفظه من صفقات عقود مشتقات قبل
تسويه تدفقاتها النقديه بشكل نهايي، وعندما يكون للصفه او لحفظه الصفقات مع
الطرف النظير قيمه اقتساديه موجبه وقت التعثر. ويمكن ان تتغير القيمه الاقتصاديه
لصفقه عقود المشتقات بمرور الوقت مع تغير عوامل السوق الاساسيه.
- مؤسسه السوق الماليه العضو: مؤسسه سوق ماليه تتصرف بصفتها عضو مقاصه.
- مؤسسه السوق الماليه العmiيل: مؤسسه سوق ماليه تتصرف بصفتها عميلا لعضو مقاصه
عام.
- نسبه المخاطر: نسبه تصف مستوي مخاطر التعرض في سجل التداول او اي تعرضات
اخري تخضع لمخاطر السوق.
- النشاطات غير المتعلقه بالتداول: التعرضات الناتجه من النشاطات غير المدرجه في سجل
التداول.
- وزن المخاطر: نسبه تصف مستوي مخاطر التعرض للنشاطات غير المتعلقه بالتداول والتي
تخضع متطلبات مخاطر الانتمان.
الماده الثالثه: متطلبات الحد الادني لكفايه راس المال
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه نشاط او اكثر من انشطه التعامل
او الحفظ او اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق ان تستويع متطلبات الحد الادني
للكفايه راس المال في جميع الاوقات، وفقا للاتي:
(١) نسبه (٢٦) للشريحه الاولي لراس المال، تحسب بقسمه الشريحه الاولي لراس المال
علي الاصل المرجحه بالمخاطر.
(٢) نسبه (٧٨) لاجمالي راس المال، تحسب بقسمه قاعده راس المال علي الاصل المرجحه
بالمخاطر.
ب) تكتون قاعده راس المال من المكونات المحدده في الماده الرابعه من هذه القواعد.
ج) تحسب الاصل المرجحه بالمخاطر وفقا لم ا هو محدد في الباب الثالث من هذه القواعد.
1.

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الباب الثاني
قاعده راس المال
الماده الرابعه: مكونات قاعده راس المال
تتكون قاعده راس المال لمؤسسه السوق الماليه من مجموع ما يلي:
(١) الشريحه الاولي لراس المال; كما هو منصوص عليه في الماده الخامسه من هذه القواعد.
(٢) الشريحه الثانيه لراس المال; كما هو منصوص عليه في الماده السادسه من هذه القواعد.
الماده الخامسه: مكتونات الشريحه الاولي لراس المال
تتكون الشريحه الاولي لراس المال من الاتي:
(١) راس المال المدفوع.
(٢) راس المال المدفوع كعلاده الاسهم.
(٣) الارباح المبقاه.
(٤) الدخل الشامل الاخر المتراكم والاحتياطات الاخري المخصص عنها.
(٥) حصص حقوق الملكيه غير المسيطره.
(٦) التعديلات التظييميه علي الشريحه الاولي لرس المال وفقا للمادتين العاشره والحاديه عشره
من هذه القواعد.
الماده السادسه: مكتوبات الشريحه الثانيه لراس المال
(١) تكتون الشريحه الثانيه لراس المال من الادوات المصدره من مؤسسه السوق الماليه والتي
تستويع ماير الضم الي الشريحه الثانيه لراس المال وفقا لماده السابعه من هذه القواعد.
ويقصد بادوات الشريحه الثانيه القروض الثانويه محدده المده او غيرها من السندات لامر
محدده المده المشابهه.
ب) اذا كانت الشروط الخاصه باداه راس المال لا تستويع المعابير المنصوص عليها في الماده
السابعه من هذه القواعد، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم تضمين اداه راس المال
يه الشريحه الثانيه لراس المال.
11

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده السبابمه: معايير الضم الي الشريحه الثانيه لراس المال
(١) لا تكون الاداه مؤهله للضم الي الشريحه الثانيه لراس المال الا اذا استوفت المعابير الاتيه:
(١) ان تكون مصدره بشكل مباشر من مؤسسه السوق الماليه، ومدفوعه بالكامل.
(٢) ان مثل - قبل اي تحويل الي اسهم عاديه - الالتزام ذا الاولويه الاقل في المطالبات بعد
فيه الاسهم، وذلك عند تصفيه مؤسسه السوق الماليه.
(٣) ان تكون غير مضمونه بضمان من مؤسسه السوق الماليه المصدره او منشاه مرتبطه بها،
(٤) او اي ترتيب اخري من شانه ان يعزز قانونيا او اقتصديا اولويه صاحب المطلابه.
(٤) ان يكون الاستحقاق الاصلي مبلغها الاساسي خمس سنوات بحد ادني.
(٥) ان لا تكون قابله لاعاده السداد او الاستدعاء بمبادره من مؤسسه السوق الماليه الا بعد
سنه بحد ادني، ويجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل اعاده
السداد او ممارسه خيار الاستدعاء، علي ان لا تقوم ابعاده السداد او بممارسه خيار
الاستدعاء الا في حال اثبات مؤسسه السوق الماليه استمرار نسبه كفايه راس مالها -
بعد اعاده السداد او ممارسه خيار الاستدعاء - بمستوي اعلي من الحد الادني المطلوب
لنسبه كفايه راس المال، وان تعد تلك النسبه مرضيه علي المدي الطويل.
(٦) ان لا تخدم ان ي تدرجات للفواتي او اي محفزات اخري للاسترداد، كذلك يجب تحديد
معدل الفايده - او معادلات احتساب دفعات الفواتد - بشكل مسبق في وثايق الاصدار،
وان لا تënضمن الاداده دفع فوايد اعلي في حال التاخر عن السداد، او فوايد اقل عند
الوفاء بالسداد في الوقت المحدد.
(٧) ان لا تكون مؤسسه السوق الماليه - او اي طرف ذي علاقه تسيطر عليه او تؤثر فيه
بشكل جوهري- قد مولت او اشترت بشكل مباشر او غير مباشر تلك الاداه.
(٨) ان تënضم ان حكاما تنظم استيعاب الخساير عند عدم القدره علي الاستمرار (الحدث
المسبب) والتي تتطلب -وفقا لم تحدده الهييه - شطب المبلغ الاساس لتلك الاداه او تحويله
فورا ونهايا الي اسه م عاديه. والحدث المسب ه واشعار تتلقاه مؤسسه السوق الماليه من
الهييه يënضمن ضروره تحويل او شطب تلك الاداه، ودونه تصبح مؤسسه السوق الماليه
غير قادره علي الاستمرار. ويجب ان يصل المبلغ الاجمالي لادوات الشريحه الثانيه لراس
12

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
المال المطلوب تحويلها او شطبها الي الحد الضروري الذي يمكن الهايه من الافتتاع
بقدره مؤسسه السوق الماليه علي الاستمرار.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا دون تاخير عند اصدار ادوات الشريحه
الثانيه لراس المال، ويجب ان يكون الاشعار مصحوبا بنسخه من المستندات ذات العلاقه
بذلك الاصدار.
الماده الثامنه: تحويل ادوات الشريحه الثانيه لراس المال وشطها
ا) فيما يتعلق بتحويل ادوات الشريحه الثانيه الي اسهم عاديه - وفقا لما هو مشار اليه في الفقره
(الفرعيه (٨) من الفقره (ا) من الماده السابعه من هذه القواعد - يجب علي مؤسسه السوق
الماليه ضمان الاتي:
(1) ان تحدد وثايق اصدار تلك الاداده عدد الاسهم العاديه المتحصله عند التحويل او معادلات
احتشبها.
(٢) الحصول علي التراخيص اللازمه كافه عند تاريخ اصدار ادوات الشريحه الثانيه
والمحافظه عليها في جميع الاوقات.
(٣) ان يخلو التحويل المشار اليه من اي عقبات اجراييه او قانونيه نتيجه لعقد تاسبس او
نظام اساسي او ترتيبات تعاقديه.
ب) فيما يتعلق بشطب ادوات الشريحه الثانيه وفقا لما هو مشار اليه في الفقره الفرعيه (٨) من
الفقره (١) من الماده السابعه من هذه القواعد، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تطبيق اليه
الشطب لضمان الاتي:
(1) تخفيض المطلابه بتلك الاداه في حال تصفيه مؤسسه السوق الماليه.
٢) تخفيض التوزيعات والمدفوعات المستحقه الدفع علي تلك الاداه بصفه دايمه.
الماده التاسعه: اطفاء ادوات الشريحه الثانيه لراس المال علي اساس القسط الثابت وبمعدل
(١) سنويا علي مدي السنوات الاربع السابقه لتاريخ الاستحقاق. ويوضح الجدول رقم (١)
ادناه قيمه الاداه المؤهله للضم الي الشريحه الثانيه لراس المال:
1

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(1) الجدول رقم
<table><tr><td>قيمه الاداء المضمنه في الشريحه الثانييه لراس المال (%)</td><td>السنوات المتبقيه علي الاستحقاق</td></tr><tr><td>(%) (١٠٠)</td><td>اكثر من اربع سنوات</td></tr><tr><td>(%) (٨٠)</td><td>اكثر من ثلاث سنوات واقل من او يساوي اربع سنوات</td></tr><tr><td>(%) (٦٠)</td><td>اكثر من سنتين واقل من او يساوي ثلاث سنوات</td></tr><tr><td>(%) (٤٠)</td><td>اكثر من سنه واقل من او يساوي سنتين</td></tr><tr><td>(%) (٢٠)</td><td>اقل من او يساوي سنه</td></tr></table>
ب) لمسسه السوق الماليه ان تسدد لحاملي ادوات الشريحه الثانيه لراس المال بناء علي المبلغ
ال'sاسسي المطفا للاداء.
الماده العاشره: التعديلات التخطييه علي الشريحه الاولي لراس المال فيما يتعلق بالارباح
(١) يجوز لمسسه السوق الماليه ضم ارباح السنه الماليه الحاليه الي الشريحه الاولي لراس المال
اذا تحقق مراجع الحسابات الخارجي من ارباح مؤسسه السوق الماليه.
(ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تحقق لاحقا ارباحا اقل - عن تلك التي تحقق منها
مراجع الحسابات الخارجي مؤخرا - ان تدرج ذلك الربح الاقل فقط ضمن الشريحه الاولي
لراس المال.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه استقطاع الخساير من الشريحه الاولي لراس المال، وان لم
يحقق مراجع الحسابات الخارجي من تلك الخساير.
( د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تستقطع توزيعات الارباح النقديه السنويه او اي
مخصصات اخري مشابهه لما من الشريحه الاولي لراس المال عند صدور موافقه الجمعيه
العامه علي تلك التوزيعات او المخصصات.
14

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الماده الحاديه عشره: التعديلات التظييميه علي الشريحه الاولي لراس المال للبنود الاخري
يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تستقطع من الشريحه الاولي لراس المال البنود الاخري
التاليه:
(1) الشهره والاصول غير الملموسه، بما في ذلك الشهره المدرجه في استثماراتها وفقا لطريقه
حقوق الملكيه، ولا يجوز اجراء تقاص لشهره ساليه مقال بشهره موجبه.
(٢) اصول الزكاه او الضرايب المؤجله المسجله في قايمه المركز المالي.
(٣) اصول الجزييه، سواء اتم الاعتماد المسجله في قايمه المركز المالي.
(٤) اسهم الخزينه، سواء اتم الاحتفاظ بها بشكل مباشر ام غير مباشر.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تسبعد من الشريحه الاولي لراس المال ما يلي:
(١) مبلغ احتياطي تحوط التدفق النقدي المرتبط بënحوط البنود التي لم تقيم بالقيمه العادله
ي قايمه المركز المالي، بما ي ذلك التدفقات النقديه المتوقعه.
(٢) الارباح والخساير غير المحقه التي نتجت عن التغيرات ي القيمه العادله للخصوم الناتجه
عن التغيرات في مخاطر الانثمان الخاصه بموسسه السوق الماليه.
10

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الثالث
الاصول المرجحه بالخاطر
الفصل الاول: مخاطر الانتمان
القسم الاول: عام
الماده الثانيه عشره: النطاق
يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب الاصل المرجحه بالخاطر لمخاطر الانتمان لجميع
التعرضات في قايمه المركز المالي وخارج قايمه المركز المالي، باستثناء الاتي:
(١) التعرضات المستقطعه من قاعده راس المال وفقا للتعديلات التخطيميه المنصوص عليها في
المادتين العشره والحاديه عشره من هذه القواعد.
(٢) التعرضات الخاضعه لمتطلبات راس المال مخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل الثاني
من هذا الباب، ولا يشمل ذلك التعرضات لصفقات عقود المنتقات.
الماده الثالثه عشره: احتساب الاصل المرجحه بالخاطر المخاطر الاثمان
(١) يجب احتساب قيمه التعرض المرجح بالخاطر لكل تعرض بضرب قيمه التعرض - المحتسبه
وفقا للماده الرابعه عشره من هذه القواعد - في وزن المخاطر الذي ينطبق علي ذلك التعرض،
وذلك وفقا لما هو محمد في هذا الفصل.
ب) اذا استخدم تصنيف Atmaniي لتحديد وزن مخاطر التعرض، فيجب تحديد وزن المخاطر
استنادا الي درجه جوده Atman التعرض وفقا لquoad استخدام التصنيفات Atatmanيه المحدده
ي القسم الثاني من هذا الفصل.
الماده الرابعه عشره: احتساب قيم التعرض
(١) يجب ان تكون قيمه التعرض للبنود المدرجه في قايمه المركز المالي هي القيمه الدفتريه
الحاليه (اي بعد خصم المخصصات المعدويه والاستهلاك والمخصصات المحدده).
ب) يجب ان تكون قيمه التعرضات خارج قايمه المركز المالي هي القيمه الاسميه مضروبه في
معامل تحويل الايتمان كما هو محدد في القسم الرابع من هذا الفصل.
16

هينه羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊
Capital Market Authority
[Non-Text]
(ج) يجب احتساب قيمته التعرض لمخاطر اثمنان الطرف النظير في جميع صفقات عقود المنتقات
وفقا للقسم الخامس من هذا الفصل.
( د) يجب احتساب قيمه التعرض لصفقات تمويل الاوراق الماليه باستخدم الطريقه البييطه او
الطريقه الشامله وفقا للقسم السابع من هذا الفصل.
( ه) يجوز لمؤسسه السوق الماليه عند احتساب قيمه التعرض ان تستخدم ايا من ادوات الحد من
مخاطر الايتمان وفقا للقسم السابع من هذا الفصل.
القسم الثاني: التصنيفات الانتمانيه
الماده الخامسه عشره: استخدام التصنيف الايتماني
(١) يجوز لمسسه السوق الماليه استخدام التصنيفات الictناميه المقدمه من وougالات التصنيف
الانثماني الوارده في الملحقين (1) و (2) من هذه القواعد في تحديد درجه جوده الictمان
المقابله للتعرض.
ب) يجوز لمسسه السوق الماليه استخدام تصنيفات اictmanيه مقدمه من وougالات تصنيف اictmanي
مرخص لها او من وougالات تصنيف اictmanي خاضعه لتنظيم جهه اجنبيه مكافيه للهينه،
بخلاف وougلات التصنيف الictmanي الوارده في المحقين (1) من هذه القواعد، شريطه
ان تزود مؤسسه السوق الماليه الهينه بالاستندات التي توضح تحديد التصنيفات الictmanيه
التي تستخدمها وougلات التصنيف الictmanي تلك مقال درجات جوده الictman.
ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان لا تستخدم سوي التصنيفات الictmanيه المقدمه من
وougلات تصنيف اictmanي مرخص لها او من وougلات تصنيف اictmanي خاضعه لتنظيم جهه
اجنبيه مكافيه للهينه.
د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه استخدام التصنيفات الictmanيه بشكل متسق ودايثم ودون
انتقاييه عند تحديد وزن مخاطر التعرض. واذا كانت مؤسسه السوق الماليه تستخدم
التصنيفات الictmanيه لفظه معينه من التعرضات، فيجب عليها استخدام تلك التصنيفات
الictmanيه باستمرار لجميع التعرضات المنتميه الي تلك الفيه.
17

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الماده المسادسه عشريه: التصنيفات المتعدده
اذا توافر اكثر من تصنيف Atimاني لتعرض واحد، وقلابها درجات مختلفه من جوده Atimاني،
فيجب اعتماد الدرجه المقابله لوزن المخاطر الاعلي.
الماده السابعه عشره: التصنيفات الخاصه بالاداء المصدره وتصنيفات الجهه المصدره
(ا) اذا وجد تصنيف Atimاني لاصدار معين يخص التعرض، فيجب استخدام ذلك التصنيف
الAtimاني لتحديد درجه جوده Atimاني التعرض.
ب) لا يجوز استخدام التصنيف الAtimاني لجهه مصدره ضمن مجموعه كتصنيف Atimاني لجهه
مصدره اخري ضمن المجموعه ذاتها.
الماده الثامنه عشره: تصنيفات العمله المحليه والاجنيه
لا يجوز استخدام تصنيف Atimاني لتعرض مقيم بالعمله المحليه للجهه المصدره لتحديد درجه
جوده Atimاني لتعرض اخر - للجهه المصدره ذاتها - مقيم بعمله اخري.
الماده التاسعه عشره: التصنيفات قصيره الاجل
(١) لا يجوز استخدام التصنيفات Atimانيه قصيره الاجل الا للتعرضات قصيره الاجل للبنوك
ومؤسسات السوق الماليه والشركات التي يكون تاريخ استحقاقها الاصلي ثلاثه اشهر او
اقل.
ب) لا يجوز استخدام تصنيف Atimاني قصير الاجل الا للتعرض الخاص به، كذلك لا يجوز استخدام التصنيف Atimاني لتحديد درجه جوده Atimاني لتعرضات اخري.
القسم الثالث: فيات التعرض واوزان المحاطر
الماده العشرون: فيات التعرضات
يجب تصنيف التعرض للنشاطات غير المتعلقه بالتداول ضمن احدي فيات التعرضات الاتيه:
(1) الحكومات او البنوك المركيزيه.
(٢) كيانات القطاع العام.
(٣) البنوك او مؤسسات السوق الماليه.
八

هينه السوق العالميه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(٢) الشركات.
(٥) التجريه.
. ٥ (٥) بنود مضي موعد استحقاقها.
. (٧) بنود عاليه المخاطر.
. (٨) مراكز التوريق واعاده التوريق.
. (٩) الصناديق الاستثماريه.
. (١٠) الاستثمارات العقاريه.
. (١١) البنود الاخري.
الماده الحاديه والعشرون: التعرضات للحكومات او البنوك المركيزيه
(١) تشمل التعرضات للحكومات او البنوك المركيزيه جميع انواع الاوراق الماليه المصدره او
المضمونه بالكامل من قلبها.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبت (٧٠) للتعرضات لحكومه المملكه او البنك المركزي
السعودي.
(٤) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للحكومات او البنوك المركزيه الاخري وفقا لما هو
محدد في الجدول رقم (٢) ادناه.
(٢) الجدول رقم
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجه جودهالانثمان</td></tr><tr><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٢٠)</td><td>(٧٠)</td><td>وزن المخاطر</td></tr></table>
الماده الثانيه والعشرون: التعرضات لكيانات القطاع العام
(١) يجب تحديد وزن مخاطر نسبت (٢٠) للتعرضات لكيانات القطاع العام المحليه.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام خارج المملكه بناء علي درجه
(٣) جوده الانتمان لحكومه الدوله التي تاسست فيها وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (٣)
ادناه.
19

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
(٣) الجدول رقم
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجه جودهالياتمان</td></tr><tr><td>(٦٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٠٠</td><td>(٧٠٠)</td><td>وزن المخاطر</td></tr></table>
(ج) يجوز - بعد الحصول علي موافقه الهينه - ان يحد للتعرضات لكيانات القطاع العام وزن
مخاطر ممالل لاوزان المخاطر للتعرضات للحكومات او البنوك المركيزيه المنصوص عليها
يغ الجدول رقم (٢) من هذه القواعد.
الماده الثالثه والعشرون: التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه
يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه والكيانات الاجنبيه
المكافه لما هو محمد يغ الجدول رقم (٤) ادناه.
(٤) الجدول رقم
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجه جودهالانثمان</td></tr><tr><td>(٦٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٠٠</td><td>(٧٠٠)</td><td>وزن المخاطر</td></tr></table>
ب) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه والكبيانات الاجنبيه
المكافه لها التي يكون استحقاقها الاصلي ثلاثه اشهر او اقل وفقا ما هو محدد في الجدول
رقم (٥) ادناه.
(٥) الجدول رقم
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجه جودهالياتمان</td></tr><tr><td>(٧٥٠)</td><td>(٧١٠)</td><td>(٧٥٠)</td><td>(٧٥٠)</td><td>(٧٢٠)</td><td>(٧٢٠)</td><td>(٧٢٠)</td><td>وزن المخاطر</td></tr></table>
(ج) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٧) للتقد لمدع لدي البنوك المحليه.
70

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
د) يجب تحديد وزن مخاطر نسبت (١٠٠) للتعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه
والكبيانات الاجنبيه المكافيه لها في الدول التي لا تتوافر فيها تصنيفات Ratينيه للحكومه.
الماده الرابعه والعشرون: التعرضات للشركات
(١) يقصد بالتعرضات للشركات التعرضات للشركات الخاصه لنظام الشركات في
المملكه لاي نظام مكافي لدي دول اخري باستثناء الكيانات التي تعامل وفقا للمواد
الحاديه والعشرين والثانيه والعشرين والثالثه والعشرين من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر التعرضات للشركات وفقا للجدول رقم (٦) ادناه.
(٦) الجدول رقم
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجه جودهالانثمان</td></tr><tr><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)</td><td>وزن المخاطر</td></tr></table>
الماده الخامسه والعشرون: التعرضات للتجزيه
يقصد بالتعرضات للتجزيه التعرضات للاشخاص طبیعيين ولاي منشات اخري لا تعد ضمن
الشركات المحدده في الماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد، ويجب تحديد وزن مخاطر
نسبته (٣٠٠) لهذه التعرضات.
الماده السادسه والعشرون: التعرضات لمبود منصي موعد استحقاقها
يقصد بالنبود التي مضي موعد استحقاقها التعرضات التي مضي علي موعد استحقاقها اكثر
من تسعين يوما محتسبه من تاريخ السداد الاصلي المトفق عليه، ويجب تحديد وزن مخاطر نسبتته
(٤٠٠) لهذه التعرضات.
الماده السابعه والعشرون: التعرضات للمنود عاليه المخاطر
يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٤٠٠) للتعرضات المرتبطه بمخاطر عاليه كاستثمارات
حقوق الملكيه الخاصه وراس المال الجريء وصنادي الت Euphوط.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٧٠٠) لاستثمارات الاسمهم غير المدرجه الاخري.
21

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الماده الثامنه والعشرون: التعرضات لمراكز التوريق واعاده التوريق
يجب تحديد وزن المخاطر لمراكز التوريق واعاده التوريق بناء علي درجه جوده اثمنان المركز
وفقا للجدول رقم (٧) ادناه.
الجدول رقم (٧)
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجهجودهالاثمان</td></tr><tr><td>(٧١٣٥٠)</td><td>(٧١٣٥٠)</td><td>(٧١٣٥٠)</td><td>(٧٣٠٠)</td><td>(٧١٠٠)</td><td>(٧٥٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>التوريق</td></tr><tr><td>(٧١٣٥٠)</td><td>(٧١٣٥٠)</td><td>(٧١٣٥٠</td><td>(٧٥٠٠)</td><td>(٧٢٥٠)</td><td>(٧١٠٠)</td><td>(٧٤٠)</td><td>اعاده التوريق</td></tr></table>
الماده التاسعه والعشرون: التعرضات لصناديق الاستثمار
(١) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (١٥٠) للتعرضات لصناديق الاستثمار المدرجه
كالصناديق العقاريه المتداوله وصناديق المؤشرات المتداوله وصناديق الاستثمار المغلفه
المتداوله.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (١٥٠) للتعرضات لصناديق المستثمار المفتوحه غير
المدرجه، او معاملتها باستخدم احدي الطرق المحدده في الماده الثالثين او الحاديه والثلاثين
من هذه القواعد.
(١) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٣٠٠) للتعرضات لصناديق المغلقه غير المدرجه.
الماده الثالثون: طريقه النظره الم-fصه
(١) عندما تكون مؤسسه السوق الماليه علي درايه بجميع التعرضات الاساسيه لصندوق
الاستثمار، فيجوز استخدام طريقه النظره الم-fصه للتعرضات لصندوق الاستثمار وتحديد
وزن مخاطر لكل تعرض اساسي كما لو كانت مؤسسه السوق الماليه تحتفظ بتلك
التعرضات بشكل مباشر.
72

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ب) لغرض تحديد وزن المخاطر لصندوق الاستثمار وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، يجب استيفاء
الشروط الاتيه:
(١) ان يكون صندوق الاستثمار مدارا من قبل بنك، او مؤسسه سوق ماليه، او كيان اجنبي
مكفاني لهما خاضع لاشراف هييه مختصه.
(٢) استيفاء الاقصاح المقدم من صندوق الاستثمار او مدير الصندوق الي مؤسسه السوق
الماليه للاتي:
ا. الاقصاح عن التعرضات في صندوق الاستثمار بوتيره مماليه - علي اقل - للتعرضات
الخاصه بمسسه السوق الماليه.
ب. كفايه تفاصيل المعلومات الماليه بما يسمح لمؤسسه السوق الماليه باحتساب قيمه
التعرض المرجح بالخاطر لصندوق الاستثمار.
الماده الحاديه والثلاثون: الطريقه المبنيه علي مستندات التاسيس
(١) اذا لم يكن لدي مؤسسه السوق الماليه المعلومات الكافيه حيال التعرضات الاساسيه
لصندوق الاستثمار بما يمكنها من استخدم طريقه النظره المfصله، فانه يجوز ان تعامل
الTERGHATS الحسنودق الاستثمار باستخدام الطريقه المبنيه علي مستندات التاسيس، بحيث
تحدد التGHATS الاساسيه وفقا للحدود المنصوص عليها في مستندات تاسيس صندوق
الاستثمار والانظمه ذات العلاقه، شريطه ان يكون لمسه السوق الماليه امكانيه الوصول
الي الاسعار اليوميه للصندوق ومعرفه مستندات تاسيس صندوق الاستثمار والانظمه ذات
العلاقه.
ب) بموجب هذه الطريقه يتجمل صندوق الاستثمار التعرضات الي الحد الاعلي المسموح به
حسب مستندات التاسيس للصندوق والانظمه ذات العلاقه ابتداء من فيه التعرض ذي وزن
المخاطر الاعلي، ومن ثم يستمر يتحمل التعرضات بشكل تتازلي لفيات التعرضات المتبقيه
الي ان يصل اجمالي التعرضات الي الحد الاعلي، بحيث يطبق الصندوق الرافعه الماليه الي
الحد الاعلي الذي تسمح به مستندات التاسيس للصندوق والانظمه ذات العلاقه، حيثما
. ينطبق
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الثانيه والثلاثون: التعرضات للاستثمارات العقاريه
يقصد بالاستثمارات العقاريه الاستثمارات في العقارات من اراض ومبان يشكل مباشر (١)
لتحصيل الايجارات وتنميه راس المال، ولا يثممن ذلك الاراضي والياباني المعده للاحتياجات
التشغيليه والتي تعد اصولا ملموسه وفقا للفقره (١) من الماده الثالثه والثلاثين من هذه
القواعد.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٢٠٠) للتعرضات للاستثمارات العقاريه.
الماده الثالثه والثلاثون: التعرضات للبنود الاخري
ا) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (١٠٠) للاصول الملموسه، عدا الاستثمارات العقاريه
المشار اليها في الماده الثانيه والثلاثين من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٣٠٠) للمدفوعات المسبقه والدخل المستحق، وذلك
عندما لا تتمكن مؤسسه السوق الماليه من تحديد الطرف النظير او عندما يشكل تحديده
عبنا غير معتول.
(٧٠٠) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٧٠٠) للاسهم المدرجه.
(d) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٧٠٠) للنقد المحتفظ به من قبل مؤسسه السوق الماليه.
(٥) باستثناء التعرضات للصفقات والضمانات والمساهمات في صندوق التعثر المحدده معاملتها
يق القسم السادس من هذا الفصل، يجب تحديد وزن المخاطر للتعرضات لمركز المقاصه
وفقا للاتي:
(١) وزن مخاطر التعرضات للبنوك ومؤسسات السوق الماليه وفقا للماده الثالثه والعشرين من
هذه القواعد، وذلك فيما يتعلق بالتعرضات للطرف المقابل المركزي المؤهل.
(٢) وزن مخاطر التعرضات للشركات وفقا للماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد، وذلك
فيما يتعلق بالتعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهل.
و ( يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للاسواق الماليه ومراکز الايداع المعترف بها بشكل
معايل لوزن التعرضات للشركات وفقا للماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد.
( يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٤٠٠) للتعرضات لاي شكل اخري من البنود التي لم ترد
ي القواعد المتعلقه بقيم التعرضات المرجحه بالمخاطر ضمن هذا الفصل.
74

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
القسم الرابع: البنود خارج قايمه المركز المالي
الماده الربعه والثلاثون: احتساب قيم التعرضات والاصول المرجحه بالمخاطر
ا ( لتحديد القيم المكافه لتعرضات الايتمان للبنود خارج قايمه المركز المالي، يجب ضرب
تلك البنود في معامل تحويل الايتمان المناسب وفقا لما هو محمد في الماده الخاصه والثلاثين
من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن المخاطر المناسب للقيم المكافه الناتجه لتعرضات الايتمان المشار اليها في
الفقره (ا) من هذه الماده وفقا لما هو محمد في القسم الثالث من هذا الفصل.
الماده الخامسه والثلاثون: معامل تحويل الايتمان
(١) يطبق معامل تحويل ايتمان نسبته (٧٠١) علي ما يلي من البنود خارج قايمه المركز المالي:
(١) الضمانات.
(٢) الالتزامات المرتبطه بسحوبات مؤكده، كالمشاركه في بناء سجل الاوامر، والاوراق
الماليه المدفوعه جزييا، ويجب حينها احساب وزن المخاطر وفقا لنوع اصل.
(٣) اقراض الاوراق الماليه او ايداعها كضمان.
(٤) اي بند اخري يكون بديلا ايثمانيا مباشرا ولم تتضمنه الفقرتان (ب) و (ج) من هذه الماده.
ب) يطبق معامل تحويل اثمان نسبته (٥٠) علي ما يلي من البود خارج قايمه المركز المالي:
(١) البنود المحتمله المتعلقه بالصفقات، كسندات الاداء وسندات المناقصات والكفالات
والتعويضات وخطابات الاعتماد الاحتياطيه.
(٢) الالتزامات التي يزيد استحقافها الاصل علي سنه واحده باستثناء الالتزامات الوارده في
الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (١) من هذه الماده.
ج) يطبق معامل تحويل اثمان نسبته (٢٠) للالتزامات خارج قايمه المركز المالي التي لا يزيد
استحقاقها الاصل علي سنه واحده باستثناء الالتزامات الوارده في الفقره الفرعيه (٢) من
الفقره (ا) من هذه الماده.
د) يطبق معامل تحويل اثمان نسبته (١٠) للالتزامات خارج قايمه المركز المالي التي يمكن
الغاؤها من قبل مؤسسه السوق الماليه في اي وقت دون شرط او اشعار سابق.
70

هييه الدوليه الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
القسم الخامس: مخاطر اثتمان الطرف النظير
الماده السادسه والثلاثون: احكام عامه
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب قيمه التعرض لمخاطر اثتمان الطرف النظير في
جميع صفقات عقود المنتثقات المحتفظ بها في سجل التداول او في الشاطات غير متعلقه
بالتداول وفقا لهذا القسم.
ب) يجوز لمسه السوق الماليه احتساب قيمه تعرض واحد علي مستوي مجموعه التقاص لجميع
صفقات عقد مشتقات التي تتداول خارج المنصه وتكون مغطاه باتفاقيه تقاص ثناييه،
شريطه ان تستهوي متطلبات اتفاقيات التقاص الشايبه المنصوص عليها في المواد الثالثه
والستين والرابعه والستين والخامسه والستين من هذه القواعد. في حال عدم استيفاء تلك
المتطلبات، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التعامل مع كل صفقه عقود مشقت كما لو
كانت في مجموعه تقاص خاصه بها.
الماده السابعه والثلاثون: قيم التعرضات ل有效的 لقد النقتات
( ا) باستثناء فيات عقود المنتقات المذكوره في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب احتسب قيمه
التعرض (E) لجميع صفقات عقود المنتقات في مجموعه تقاص مع طرف نظيروفقا للمعادله
الاتيه:
\[
\mathrm{E} = 1. 4 \mathrm{x} (\mathrm{RC} + \mathrm{PFE})
\]
حيث يكون:
(1) هو تكلفه الاستبدال محتمه وفقا للماده الثامنه والثلاثين من هذه القواعد.
( PFE ) : هو تعرض مستقبلي محتمل محتسب وفقا للماده التاسعه والثلاثين من هذه
القواعد.
ب) يجب احتساب قيم التعرضات لفيات عقود المنتثقات التاليه وفقا للطريقه التاليه:
(1) فيما يتعلق بعقود مبادله معدل الفايده التي يكون فيها كلا الجانبين مقيمين بالعمله
ذاتها ومعتمدين علي اسعار فايده متغيره، يجب ان تشتمل قيمه التعرض علي قيمه
تكلفه الاستبدال فقط مضروبه في (١).
(٢) فيما يتعلق بعقود الخيار المبعاه التي لا تكون جزءا من اي اتفاقيات تقاص او اتفاقيات
هامش، فانه يجوز احتساب قيمه تعرض مقدارها صفر، شريطه ان تسلم جميع
تكاليف عقد الخيار بشكل مسبق.
7

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(٣) فيما يتعلق بعقود المشتقات الايتمانيه التي تكون فيها مؤسسه السوق الماليه بانها
للممايه، والتي تكون فيها صفقه عقود المشتقات ليست جزءا من اي اتفاقيات تقاص
او اتفاقيات هامش، يمكن تحديد قيمه التعرض لتكون قيمه التكاليف غير
المدفوعه.
الماده الثامنه والثلاثون: تكلفه الاستبدال
يجب احتساب تكلفه الاستبدال (RC) لجموعه التقاص او لصفقه عقود مشتقات منفرده
علي النحو الاتي:
\[
\mathrm{RC} = \max \left\{\mathrm{CMV} - \mathrm{VM} - \mathrm{NICA}; 0 \right\}
\]
حيث يكون:
(CMV) : صايف القيمه السوقيه الحاليه لصفقات عقود المشتقات في مجموعه التقاص.
(VM) : قيمه التقلب المعدله لصايف هامش التباين المستلم والمقدم للطرف النظير.
(3) : قيمه التقلب المعدله لصايف قيمه الضمان المستقل المستلم من الطرف النظير
والقدم اليه بخلاف هامش التباين او الضمان المقدم الي الطرف النظير والمحتفظ به
علي نحو يخرجه عن نطاق الافلاس.
ب) اذا كانت عقود المنتقات متداوله في السوق بشكل منتظم، فيجب ان تكون قيمتها
السوقيه الحاليه هي سعرها السوقي الحالي، اما اذا كانت عقود المنتقات غير متداوله في
السوق بشكل منتظم وسعرها السوقي الحالي غير متاح، فيجب ان تكون قيمتها السوقيه
الحاليه هي القيمه الحاليه. كذلك يجب احتساب القيمه الحاليه باستخدام معدلات الفايده
واسعار الصرف السوقيه الحاليه للعملات واستحقاقات الصفقه.
(ج) يجب تعديل القيم (VM) باستخدم معاملات التقلب وفقا للمادتين الستين
والحديه والستين من هذه القواعد.
الماده التاسعه والثلاثون: التعرض المستقبلي المحتمل
(ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)
التقص م مجموعه التعرضات المستقبله المحتمله لكل صفقه عقود مشتقات (حتي
لالصفقات ذات القيمه السوقيه ساليه من خلال ضرب القيمه الاسميه لكل صفقه في
معامل المخاطر كما هو محدد في الجدول رقم (٨) ادناه. ويجب ان تعامل صفقات المستثقات
YV

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
التي لا تندرج ضمن فيات الاصل محدده في الجدول رقم (٨) ادناه علي انها صفقات متعلقه
بالذهب والسلع الاخري.
(٨) الجدول رقم
<table><tr><td>معامل المخاطر</td><td>فته الاصل</td></tr><tr><td>X (٧٠,٢)مده الاستحقاق المييقه بالسناوات</td><td>معدلات الفايده</td></tr><tr><td>X (٧,٥)مده الاستحقاق المييقه بالسناوات</td><td>الاثمان</td></tr><tr><td>(٧,١٤)</td><td>الاسم</td></tr><tr><td>(٧,٨)</td><td>اسعار الصرف</td></tr><tr><td>(٧,٨)</td><td>الذهب والسلع الاخري</td></tr></table>
ب) فيما يتعلق بصفه عقود المشتقات التي يتم تسويه تعرضاتها القايمه بشكل دوري، بحيث
يعاد تحديد القيمه السوفيه لصفقه لتصبح صفرا في شكل حاله علي حده، يجب ان يكون
الاستحقاق المتبقي لها مساوبيا للفتره التي تمتد حتي التاريخ القادم لاعاده تحديد القيمه
السوقيه.
(ج) عند تحديد القيمه الاسميه لصفقه مقومه بعمله اجنبيه، يجب احتساب القيمه الاسميه وفقا
لاسعار الصرف الحاليه المطبقه في تاريخ الاحتساب. وعندما يكون للصفقه جانبان للدفع،
يجب ان تكون القيمه الاسميه هي القيمه الاولي بين القيمتين بعد التحويل الي عمليه الريال
السعودي.
القسم السادس: التعرضات لمركز المقصه
الماده الاربعون: النطاق
يغطي هذا القسم متطلبات مخاطر اثثمان الطرف النظير الناشيه عن تعرضات مؤسسه السوق
الماليه لمراكز المقاصه فيما يتعلق بعقود المنتثات التي تتداوال خارج المنصه وصفقات عقود
المشتقات التي يتم تداولها في السوق ومقاصتها عن طريق مركز مقاصه.
∠A

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الماده الحاديه والاربعون: احتساب قيم التعرضات
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب قيم التعرضات لصفقات عقود المنتقات باستخدام
الطريقه المحدده في القسم الحامس من هذا الفصل.
ب) تحدد قيمته التعرضات للضمانات المقدمه لمركز المقاصه في صفقات عقود المنتقات بناء
علي القيمه السوقيه للضمانات.
ج) قيمه التعرضات للمساهمات في صندوق التغير المبالغ المدفوعه مسبقا للتعرضات للطرف
المقابل المركز المظول، والMBالغ المدفوعه مسبقا وغير المدفوعه للتعرضات للطرف المقابل
المركزي غير المؤهل.
الماده الثانييه والاربعون: التعرضات لصفقات المختلفه التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف القابل
المركزي المؤهل
يجب علي مؤسسه السوق الماليه العضو تطبيق اوزان المخاطر التاليه علي صفقات عقود
المشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل; وذلك لاحستاب قيم
التعرض المرجحه بالخاطر:
(١) وزن مخاطر نسبه (٢٠٠) لتعرضات صفقاتها بصفه اصيل وتعرضات صفقات العملاء
عندما تكون مؤسسه السوق الماليه العضو ملزمه بتعويض العمل عن اي خساير ناتجه
عن التغير فيمه تلك الصفقه نتيجه تعثر الطرف المقابل المركزي المؤهل.
(٢) وزن مخاطر نسبته (١٠٠) لتعرضات صفقات العملاء عندما تكون مؤسسه السوق الماليه
العضو غير ملزمه بتعويض العمل عن اي خساير ناتجه عن التغير في قيمه تلك الصفقه
نتيجه تعثر الطرف المقابل المركزي المؤهل.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق وزن مخاطر نسبته (٢٠) علي صفقات عقود
المشتقات الخاصه بها التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل; وذلك
لاحتساب قيم التعرض المرجح بالمخاطر عند تحقق جميع الشروط التاليه:
(١) ان يصنف الطرف المقابل المركزي المؤهل صفقات التقاص للعضو المقاصه العام مع
الطرف المقابل المركزي المؤهل علي انها صفقات مؤسسه السوق الماليه العميل.
(٢) ان يحتفظ الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصه العام بالضمن تحت ترتيبات
ملزمه قانونيا تمنع وقوع اي خساير لمؤسه السوق الماليه العميل نتيجه تعثر او افالاس
عضو المقاصه العام وعملايه او اي منهما.
29

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
(٣) ان تكتو من مؤسسه السوق الماليه العميل قد اجرت المراجعه القانونيه اللازمه، وان تجري
مراجعه مستمره - حيثما يلزم - لضمان نفاذ الترتيبات القانونيه علي اساس مستمر،
مع الاستناد في المراجعه الي درجه معقوله لضمان قانونيه وفاعليه هذه الترتيبات - المشار
اليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) من الفقره (ب) من هذه الماده - وانها ملزمه وقالبه
للا تنفيذ بناء علي الانظمه المشابهه في الدول ذات الصله.
(٤) ان تënضمن الانظمه او اللوايح او القواعد او الترتيبات التعاقديه او الاداريه ذات العلاقه
انه من المرجح ان تستم ر صفحات التقصاص مع عضو المقاصه العام المتعثر او المافس
بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل او بشكل مباشر عن
طريقه، وذلك في حال تعثر عضو المقاصه العام او افلاعسه. ويف مثل هذه الحالات يجب
تحويل مراكز وضمانات مؤسسه السوق الماليه العميل الذي لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل بالقيمه السوقيه الا في حاله طلب مؤسسه السوق الماليه العميل اغلاق
المراكز بالقيمه السوقيه.
ج) في حاله عدم استيفاء اي من الشروط الوارده في الفقرات الفرعيه (١) و (٢) من الفقره
(ب) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق وزن مخاطر نسبته (٤).
علي صفقات المنتقات الخاصه بها.
د) يجمع الحالات الاخري، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق اوزان مخاطر
التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه علي صفقات المنتقات الخاصه بها وفقا للقسم
الثالث من هذا الفصل.
الماده الثالثه والاربعون: الضمان المقدم الي الطرف المقابل المركزي المؤهل
اي قصد بالضمن المقدم من مؤسسه السوق الماليه الي الطرف المقابل المركزي المؤهل النقد
والاوراق ماليه، ويشمل الهامش المبديي وهامش التباين، ولا يشمل ذلك المساهمات في
صندوق التعتثر.
ب) مع مراعاه متطلبات احتساب مخاطر الانتمان ومخاطر السوق وفقا لهذا الفصل والفصل
الثاني من هذه القواعد، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العضو ومسسه السوق الماليه
العميل احتساب مخاطر انتمان الطرف نظير علي الضمان المقدم الي الطرف المقابل
المركزي المؤهل.
\( ^{2} \)

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
ج) لغرض احتساب قيم التعرضات المرجحه بالخاطر للضمان المقدم الي الطرف المقابل
المركزي المؤهل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العضو تطبيق اوزان المخاطر التاليه:
(١) وزن مخاطر نسبه (٢٠) علي الضمان المقدم الذي يحصف به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل عندما يحتفد بها الضمان خارج نطاق افلاعس الطرف المقابل
المركزي المؤهل.
(٢) وزن مخاطر نسبه (٢) علي الضمان المقدم الذي يحتفد به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل عندما لا يحتفد بها الضمان خارج نطاق افلاعس الطرف المقابل
المركزي المؤهل.
(د) لفرض احتساب قيم التعرض المرجح بالمخاطر للضمان المقدم الي عضو المقاصه العام او
الطرف المقابل المركزي المؤهل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق اوزان
المخاطر التاليه:
(١) وزن مخاطر نسبته (٢٠) علي الضمان المقدم الذي يحتظف به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل وعضو المقاصه العام او اي منهما عندما يكون هذا الضمان خارج
نطاق افالس الطرف المقابل المركزي المؤهل، وعضو المقاصه العام وعملايه.
(٢) وزن مخاطر نسبه (٢) علي الضمان المقدم الذي يحتظف به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل وعضو المقاصه العام او اي منهما عند استيفاء جميع الشروط
المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الثانيه والاربعين من هذه القواعد.
(٣) وزن مخاطر نسبه (٤) علي الضمان المقدم الذي يحتظف به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل وعضو المقاصه العام او اي منهما عند عدم استيفاء اي من الشروط
المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (1) او (2) او (3) من الفقره (ب) من الماده الثانيه
والاربعين من هذه القواعد.
(٤) في جميع الحالات الاخري، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق اوزان مخاطر
الTERRATS للبنوك او مؤسسات السوق الماليه علي الضمان المقدم الخاص بها وفقا للقسم
الثالث من هذا الفصل.
الماده الربعه والاربعون: المساهمه في صندوق التمثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المظو
(١) يجب تطبيق وزن مخاطر نسبته (٧٠) علي المساهمه في صندوق التمثر الخاص بالطرف
المقابل المركزي المؤهل التي تغطي الصفقات النقديه فقط.
31

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
ب) يجب ان تستيغ المساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل التي
تغطي صفقات عقود المنتقات - بما في ذلك المساهمه التي تضم كلا من صفقات النقديه
وصفقات عقود المنتقات - المطلبات المشار اليها في الفقرات (ج) و (د) و (ه) من هذه الماده.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب الاصل المرجحه بالمخاطر في مساهمتها المدفوعه
الي صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل علي النحو الاتي:
\[
K _ {\mathrm{df}} = \max \left\{\left(K _ {\mathrm{ccp}} * 1 2. 5 * \frac {D F _ {\mathrm{i}}}{D F _ {\mathrm{ccp}} + D F _ {\mathrm{cm}}}\right); (2 \% * D F _ {\mathrm{i}}) \right\}
\]
حيث يكون:
( Kdf ) : ( Kdf ) ( Kdf ) ( Kdf ) ( Kdf ) ( Kdf ) ( Kdf ) ( Kdf ) ( Kdf ) ( Kdf ) ( K
(٢) : راس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي المؤهل الذي يتم ابلاغ الاعضاء
عنه بواسطه الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقا لقواعد واجراءاته.
(DFi) (MFi) : مساهمه مؤسسه السوق الماليه المدفوعه لصندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل
المركزي المؤهل.
(DFccp) : مساهمه الطرف المقابل المركزي المؤهل المدفوعه لصندوق التعثر التي يتم
ابلاغ الاعضاء عنها بواسطه الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقا لقواده وجراءاته.
(DFcm) : مجموع المساهمات المدفوعه في صندوق التعثر من قبل جميع اعضاء الطرف
المقابل المركزي المؤهل التي يتم ابلاغ الاعضاء عنها بواسطه الطرف المقابل المركزي
المؤهل وفقا لقواعده واجراءاته.
(d) يجب ان تكون (DFi) - المشار اليها في الفقره (ج) من هذه الماده - هي المبلغ المدفوع او
القيمه السوقيه للاصول التي سلمتها مؤسسه السوق الماليه، وذلك بعد حسم اي مبلغ
استخدمه الطرف المقابل المركزي المؤهل لاستيعاب خسايره بعد تعثر عضو او اكثر من
اعضاء المقاصه.
(٥) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تطبيق وزن مخاطر بنسبه (١٠) علي مساهمها غير المدفوعه
لصندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل.
الماده الخامسه والاربعون: التعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهل
(١) فيما يتعلق بالتعرضات لصفقات عقود المشتقات التي تمت مقاصتها عن طريق طرف مقال
مركزي غير مؤهل والضمان المقدم لطرف مقال مركزي غير مؤهل، يجب علي مؤسسه
32

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
السوق الماليه ان تعامل هذه التعرضات كتعرضات للشركات وان تطبق اوزان المخاطر وفقا
للماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد لاحساب قيم التعرضات المرحه بالمخاطر.
ب) فيما يتعلق بالمساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرق المقابل المركزي غير المؤهل والتي
تغطي صفقات عقود المنتثقات - بما في ذلك المساهمه التي تضم كلا من الصفقات النقديه
وصفقات عقود المنتثقات - يجب علي مؤسسه السوق الماليه تطبيق وزن مخاطر بنسبه
(١٢٥٠) علي كل من المساهمات المدفوعه مسبقا والمساهمات غير المدفوعه التي تعد
التزاما واجب الدفع عند طلب الطرف المقابل المركزي غير المؤهل.
القسم السابع: الحد من مخاطر الانتمان
الماده السادسه والاربعون: الاعتراف باثر ادوات الحد من مخاطر الانتمان
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان لا تطبيق تاثير ادوات الحد من مخاطر الانتمان عند
احتساب التعرض المرجع بالمخاطر الا اذا كانت تلك الادوات معترفا بها.
ب) يعترف بادوات الحد من مخاطر الانتمان اذا كان نوع الحمايه athناميه الاثمنانيه مؤهلا واستوفت
مؤسسه السوق الماليه المتطلبات الحدده ذات العلاقه اداره كل نوع من انواع الحمايه
الاثمنانيه.
ج) اذا كان للتعرض المنفرد اكثر من نوع واحد من انواع الحمايه athناميه المعترف بها، فانه
يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان توزع التعرض علي مختلف انواع الحمايه athناميه،
ويجب احتساب قيمه التعرض المرحع بامخاطر بشكل منفصل لكل مكون من تلك
المكونات.
د) يجب تطبيق وزن مخاطر علي جزء التعرض المحمي ممالل لوزن مخاطر مقدم الحمايه،
كذلك يجب تطبيق وزن مخاطر علي جزء التعرض غير المغطي ممالل لوزن مخاطر الطرف
النظر الاساسي.
ه) يجب تخفيض قيمه الحمايه athناميه وفقا للتعديلات المحدده في الماده التاسعه والاربعين
من هذه القواعد.
rr

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
الماده السابعه والاربعون: التاكيد القانوني
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الوفاء بجميع المتطلبات النظاميه والتعاقديه واتخاذ
الخطوات اللازمه كافه الضمان نفاذ ترتيبات الحمايه الايتمانيه بموجب الاثمه ذات
العلاقه بالحمايه الايتمانيه.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اجراء مراجعه قانونيه كافيه تؤكد نفاذ حمايتها الايتمانيه
ي الدول ذات العلاقه كافه، وتكرار ذلك حسب الحاجه لضمان استمراريه ذلك النفاذ.
الماده الثامنه والاربعون: تباين الاستحقاقات
(١) لايجوز ان تكتون المده المتبقيه للحمايه الايتمانيه اقل من الاستحقاق المتبقي للتعرض المحمي.
ب) يحدد الاستحقاق المتبقي لكل من التعرضات المحميه والحمايه الايتمانيه كما يلي:
(١) للتعرض المحمي، هو المده المتبقيه علي موعد وفاء الجهه الملتزمه بالتزاماتها.
(٢) للحمايه الايتمانيه، هو المده المتبقيه لانتهاء تلك الحمايه او الغايها بناء علي حقوق الالغاء
النصوص عليها في الاتفاقيه، ايهما اسبق.
الماده التاسعه والاربعون: تباين العملات
(١) يل حال تباين العملات عند تقييم الحمايه الايتمانيه بعمله غير عمله التعرض، يجب علي
مؤسسه السوق الماليه تخفيض قيمه الحمايه الايتمانيه باستخدام المعادله اداء:
\[
G a = G \times (1 - H f x)
\]
حيث تكون:
(1) قيمه الحمايه الايتمانيه بعد تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.
(2) قيمه الحمايه الايتمانيه قبل تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.
(3) : معامل تقلب سعر الصرف كما هو مشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده.
ب) يوضح الجدول رقم (9) ادناه معاملات تقلب سعر الصرف التي تطبيق علي الضمان الخاضع
للتقييم اليموي وفقا لاسعار السوق.
Y

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
(٩) الجدول رقم
<table><tr><td>(٧) معامل تقلبات سعر الصرف</td><td>نوع الصفقه</td></tr><tr><td>(٥,٧)</td><td>صفقه التمويل بالاوراق الماليه</td></tr><tr><td>(٨,٠)</td><td>التمويل بالهامش وعقود المشتقات</td></tr><tr><td>(١١,٣)</td><td>الاقراض المضمنون</td></tr></table>
(ج) اذا لم تجر مؤسسه السوق الماليه تقييما وفقا لسعار السوق للضمان بشكل يومي، فيجب
تعديل قيم معاملات تقلب سعر الصرف او تغطيه الهامش حسب وتيره تقييم السوق وفقا
للماده الحاديه والستين من هذه القواعد.
الماده الخمسون: الضمانات وعقود المشتقات الاثتماتيه
( ا) يعترف بالضمانات وعقود المشتقات الاثتماتيه اذا كانت مصدره من قبل مقدم حمايه مؤهل وفقا للماده الحاديه والخدمين من هذه القواعد، واذا استوفت مؤسسه السوق الماليه المتطلبات ذات العلاقه المحدده في المواد الثاني والخدمين والثالثه والخمسين والرابعاء والخصمين من هذه القواعد.
ب) اذا كان للعرض ضمان او عقد مشتقات اثمانيه معترف به، فيمكن استبدال وزن مخاطر
الطرف الملتزم بوزن مخاطر مقدم الحمايه للتعرض المحمي.
ج) اذا كان لدي مؤسسه السوق الماليه ضمانات وعقود مشتقات اثمانيه للالتزامات خارج قايمه المركز المالي، فيجب استخدام تاثير هذه الضمانات والحمايه االثمانيه المعترف بها قبل تطبيق مؤسسه السوق الماليه لمعامل التمويل ذي الصله.
الماده الحاديه والخدمسون: الجهات المؤهله لاصدار ضمانات وعقود مشتقات الثمانيه
الجهات المؤهله لاصدار ضمانات وعقود مشتقات اثمانيه - متي ما كان لها وزن مخاطر اقل
من وزن مخاطر الطرف الملتزم - هي الجهات الاتيه:
(1) الحكومات والبنوك المركزيه.
(2) كيانات القطاع العام.
(3) البنوك ومؤسسات السوق الماليه.
\( ^{2} \)

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(4) الطرف المقابل المركزي المؤهل.
(٥) الشركات ذات جوده الايتمان من الدرجه الثانيه او افضل.
الماده الثانيه والخدمسون: المتطلبات المشتركه بين الضمانات وعقود مشتقات الاثتمанيه
(١) لكي تعد الحمايه الايتمانيه التي يوفرها الضمان او عقد مشتقات الايتمانيه حمايه مؤهله،
يجب استيفاء المتطلبات الاتيه:
(١) ان تكون الحمايه الايتمانيه مباشره.
(٢) تحديد نطاق الحمايه الايتمانيه بشكل واضح وقطع.
(٣) ان تكون اتفاقيه الحمايه الايتمانيه النثمنيه فقونا واقابه للتنفيذ في الدول ذات الصله
كافه.
(٤) ان لا تشتمل اتفاقيه الحمايه الايتمانيه علي اي شروط يكون اداءها خارجا عن
السيطره المباشره من مؤسسه السوق الماليه وتقضي اي ما يلي:
ان يكون للجهه المصدره للضمان او عقد المشتقات الايتمانيه حق الغاء الحمايه من
جانب واحد.
ب. زياد تكلفه الحمايه نتيجه تردي جوده التمزحات المحميه.
ج. ان لا تلتزم الجهه المصدره للضمان او عقد المشتقات الايتمانيه بالسداد في وقت
محمد اذا لم يسدد الطرف الملتزم الدفعات المستحقه.
د. ان يمكن للجهه المصدره للضمان او عقد مشتقات الايتمانيهقصير مده استحقاق
الضمان او عقد مشتقات الايتمانيه.
ب) يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه ارشادات ذات صله باستراتيجيتها العامه في اداره
المخاطر فيما يتعلق باستخدام الضمانات وعقود مشتقات الايتمانيه.
ج) يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه اجراءات ونظم لاداره التركزات المحتمله لمخاطر
الاثمان الناشيه عن استخدام الضمانات وعقود مشتقات الايتمانيه.
الماده الثالثه والخصسون: المتطلبات التشغيله الخاصه بالضمانات
اضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والخصسين من هذه القواعد، يشترط
للاعتراف بالضمان استيفاء الشروط الاتيه:
γγ

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
(١) ان يكون لمؤسسه السوق الماليه في حال التعثر المؤهل او عدم السداد من قبل الطرف
المトレزم الحق في مطالبه الضامن - دون اي تاخير غير مبرز - باي اموال مستحقه بموجب
المستندات التي تنظم المعامله مع ذلك الضامن، ودون ان يتطلب ذلك اتخاذ اجراءات
قانونيه او اقامه دعوي علي الطرف الملتزم.
(٢) ان يوثق الضمان بشكل واضح ما يتحمله الضامن من التزامات.
الماده الرابعه والخمسون: المتطلبات التشغيليه الخاصه بعقود المنتجات الاثمناتيه
اضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والخصسين من هذه القواعد، يشترط
للاعتلاف بعقود المنتجات الاثمنيه ان يمل عقد المنتقات الاثمنيه احد الانواع الاتيه:
1) عقد مبادله التعثر الاثمناني.
٢) عقد مبادله اجمالي العايد.
(٣) اذن مرتبط بالاثمنان مould نقدا.
الماده الخامسه والخمسون: الضمان المالي
ا) يعترف بالضمن المالي اذا كان مؤهلا وفقا لل ماده السادسه والخمسين من هذه القواعد
واذا استوفت مؤسسه السوق الماليه المتطلبات الاداريه المحدده في الماده السابعه والخمسين
من هذه القواعد.
ب) يجوز لمسسه السوق الماليه عند تحديد قيم التعرض المرجح بالمخاطر استخدام ضمان مالي
معترف به من خلال استخدام الطريقه البسيطه وفقا للماده الثامنه والخمسين من هذه
القواعد، او الطريقه الشامله وفقا للمواد التاسعه والخمسين والستين والحديه والستين من
هذه القواعد.
الماده السادسه والخمسون: الضمان المالي المؤهل
تعد الضمانات الماليه التاليه مؤهله:
(1) النقد المودع لدي البنوك المحليه.
(٢) الادوات المصدره المكافيه للنقد، وهي شهادات الودايع او ادوات سوق النقد الاخري
المصدره من قبل البنوك المحليه او مؤسسات السوق الماليه.
(٣) ادوات الدين الاتيه:
YV

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
ا. المصدره من قبل الحكومات والبنوك المبركزيه، والتي يكون التصنيف الايتماني
لاوراقها الماليه يقابل الدرجه الرابعه لجوده الايتمان او افضل، او المصدره من قبل
كبيانات القطاع العام التي تعامل كحكومات حسب الفقره (ج) من الماده الثانيه
والعشرين.
ب. المصدره من قبل مشنات قانونيه اخري، والتي يكون التصنيف الايتماني لاوراقها
الماليه يقابل الدرجه الثالثه لجوده الايتمان او افضل.
(٤) الاسم و صناديق الاستثمار والسندات القابله للتحويل المدرجه في السوق.
(٥) صناديق الاستثمار المفتوحه غير المدرجه، التي تستوج الشروط الاتيه:
ا. ان تكون اسعار الوحدات في صندوق الاستثمار معتنه بشكل يومي.
ب. ان تقصر صناديق الاستثمار - بموجب شروطها واحكامها - علي الاستثمار في
الادوات المحدده في الفقرات الفرعيه (1) و (٢) و (٣) من هذه الماده.
الماده السابعه والخمسون: المتطلبات الاداريه للضمان المالي
يمكن اعتبار الضمان المالي حمايه ايثمانيه مؤهنه عند استيفاء المتطلبات الاتيه:
(1) ان لا يكون هناك معامل اربطاب موجب جوهري بين الجداره الايتمانيه للطرف النظير
وقيمه الضمان، ولا تعد الاوراق الماليه المصدره من قبل الطرف النظير او من قبل
الشركات الاخري ضمن مجموعه ذلك الطرف النظير ضمانا ماليا مؤهلا.
(٢) يجب ان يكون هناك اتفاق تعاقدي رسمي مكتوب فيما يتعلق بمنح الضمان بين
مؤسسه السوق الماليه والطرف النظير مقدم الضمان، يحدد حق مؤسسه السوق الماليه
المباشر والصريح وغير القابل للالغاء وغير المشروط في اللجوء الي الضمان، وان يكون
هذا الاتفق ملزما قانونا في جميع الدول ذات العلاقه. واذا احتفظ طرف ثالث
بالضمان، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ الخطوات الضروريه كافه لضمان
انه تم اشعار الطرف الثالث بمنح الضمان مسسه السوق الماليه، وقيام الطرف الثالث
بفضل الضمان عن الاصل الخاصه به.
الماده الثامنه والخمسون: الطريقه البسيطه - قيمه الضمان واوزان المخاطر
(١) يجب ان تكون قيمه الضمان المالي في الطريقه البسيطه هي القيمه السوقيه. واذا لم يكن
سعر السوق المنشور متاحا، فيجب اعاده تقييم الضمان كل سنه اشهر بحد ادني، او في
γλ

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
اي وقت يكون لدي مؤسسه السوق الماليه او الهييه سبب للاعتقاد بحدوث انخفاض جوهري
يق الqيمه السوقيه للضمان.
ب) اذا كان للعرض ضمان مالي معترف به، فيجوز استبدال وزن مخاطر الطرف النظير بوزن
مخاطر اداه الضمان للجزء الذي يغطيه الضمان.
ج) اذا كان لدي مؤسسه السوق الماليه ضمانات ماليه للالتزامات خارج قايمه المركز المالي،
فيجب استخدام تاثير الضمان المالي المعترف به قبل تطبيق مؤسسه السوق الماليه لمعامل
التحويل ذي الصله.
د) يجب ان يحد للجزء المتبقي من التعرض غير المغطي بقيمه الضمان وزن مخاطر الطرف
الظهر.
الماده التاسعه والخمسون: الطريقه الشامله - احتساب القيمه العددله لصايف التعرض
( ا) يغ الطريقه الشامله، يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب القيمه العددله لصايف التعرض
( Eunsec ) التحديد قيمه التعرض التي لا تعد محميه بالضمان بعد تطبيق معاملات التقلب
علي التعرض والضمان باستخدام المعادله الاتيه:
\[
E _ {u n s e c} = \max \{0. (E _ {V A} - C _ {V A}) \}
\]
حيث يكون:
( : (Eunsec) (1)
والضمان
( : (Eva) = E × (1 + H_E) (2)
( : (CvA) = C × (1 - Hc - Hfx) (3)
( : (E) (4)
( : (H_E) (5)
. عليه في الماده الستين من هذه القواعد.
( : (C) (6)
( : (Hc) (7)
منصوص عليه في الماده الستين من هذه القواعد.
79

هييه السوق العالميه
Capital Market Authority
#
العملات، كما هو منصوص عليه في الماده التاسعه والاربعين من هذه القواعد. (Hfx)
ب) يجب تحديد وزن المخاطر للقيامه لصيانغ (Eunsec) وفقا لوزن مخاطر
الطرف النظير الاصلي للحصول علي قيمه التعرض المرجح بالمخاطر للصفه المضمنه.
الماده السيون: الطريقه الشامله - معاملات التقلب
ا) تطبق معاملات التقلب - المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه الماده - علي
التعرضات والضمان الخاضع للتقبيم او لتعطيه الهامش بشكل يومي وفقا لاسعار السوق.
ب) يجب تعديل قيم التعرضات والضمان الذي يتخذ شكل ادوات الدين المعترف بها - المشار
اليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (٣) من الماده السادسه والخمسين من هذه القواعد -
لعتقل اسعار السوق، ويكون ذلك بتطبيق معاملات التقلب المنصوص عليها في الجدول رقم
(١٠) ادناه.
(١٠) الجدول رقم
<table><tr><td colspan="3">(٧) معامل التقلب حسب نوع الصفقه</td><td rowspan

…(73,277 more chars)