moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨٨٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) المحدوده شركه ذات شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره: سبعه وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال وسته وستون هلله (٣٧,٥١٩)، ولم يسدد منه شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريال وسته وستون هلله (٣٧,٥١٩.٦٦)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد وفيها انضمت وكيله المدعيه/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله والذي جري تبليغه، بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٠٣١٦٧٠٣) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها قررت ان البينه مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليه، وبهذا قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريال وسته وستون هلله (٣٧,٥١٩.٦٦)، مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٠٣١٦٧٠٣)، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريال وسته وستون هلله (٣٧,٥١٩)، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها مطابقه الرصيد الموؤرخه في ٦/٤/٢٠٢٢م، والممهوره بختم المدعي عليه، والمتضمنه مبلغا قدره: سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريال وسته وستون هلله (٣٧,٥١٩.٦٦)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) المحدوده شركه ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا و سته وستون هلله (٣٧.٥١٩.٦٦)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.