tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها

ncar · regulation · processed · 12 chunks

date_gregorian=2005-05-20 date_hijri=1426-02-25 document_type=regulation entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها ، تقويم نتائج تطبيق اللائحة . entity=document_number:50 entity=keyword:بيانات entity=keyword:سرية entity=keyword:معلومات entity=keyword:تجارية entity=keyword:السرية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:المركز الوطني للوثائق والمحفوظات entity=agency:برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:الهيئة الوطنية للأمن السيبراني entity=agency:مجلس التجارة الإلكترونية entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
(٠٠٠) : قراز رقم
وTARBY 7/70: ٢٥٥

ان جلس الوزراء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم
٧/٥/٤٩٧٥ و تاريخ ٤٩٧٥/٩/٢٥٥/٨١ ه، المتشمله علي برقيه معالي وزير التجاره
والصناعه رقم ٣٣٣٥/٩/٢ و تاريخ ٢٥٥/٨/٢ ه، المتشمله طلب معاليه اصدار
قرار من جلس الوزراء بتوجيه باصدار (لانحه حمايه المعلومات السريه) في ضوء
الانظمه والاتفاقيات الدوليه التي تحكم هذا الموضوع.
وبعد الاطلاع علي الخصر رقم (٢٩٩) وتاريخ ٢٥/١١/٢٨ ه، المرافق لم
مشروع "لانحه حمايه المعلومات التجاريه alsاريه"، المعديين في هييه الخبراء.
وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لuls الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ٢٤/٢٤ ه.
يقرر مابلي :
اولا : علي معالي وزير التجاره والصناعه اصدار "لانحه حمايه المعلومات التجاريه
السريه " بالصيغه المرافقه، وتعديلها متي مادعت الحاجه الي ذلك، وذلك
في ضوء الانظمه والاتفاقيات التي تحكم الموضع.
ثانيا : قيام اللجنه المشكله بالامر اسامي رقم (١٢٣٩) وتاريخ (١٢٣٩) واتاريخ
- بالاضافه الي ديوان المظامل - بتقويم نتايج تطبيق هذه اللاتحه، واقتراح ما تراه
في شانها ، بما في ذلك تحديد عقوبات لمن يخالفها ، والرفع عن ذلك الي المقام
السامي خلال مده لاتتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذه اللاتحه.

رييس جنس الوزرا

"لانحه حمايه المعلومات التجاريه"
الماده الاولي :
تعد اي معلومه مرا تجاريا في اي من الحالات الاتي بيانها :
1 - اذا كانت غير معروفه عاده في صورتها النهاييه ، او في اي من مكوناتها الدقيقه، او
كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عاده بهذا النوع من التعاملات.
2 - اذا كانت ذات قيمه تجاريه نظرا لكونها سريه.
٢ - اذا اخصها صاحب الحق لتدابير معقوله للمحافظه علي سريتها في ظل ظروفها الرايعه.
الماده الثانيه:
1 - بعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الافصاح عنه او استعماله او
الاعتفاظ به.
٢ - لصاحب الحق الاحتفاظ بالصلومات التي لدي، وعدم الافصاح عنها.
٣ - لصاحب الحق ان يتحذ الاجراءات اللازمه لمنع اي شخص من استعمال السر التجاري
المشمول بالحمايه بموجب هذه اللاتحه.
الماده الثالثه :
١ - يعد حصول اي شخص علي سر تجاري او استعماله لو الافصلع عنه بطريقه تخالف
الممارسات التجاريه المنزيه ودون موافقه صاحب الحق - اساءه لاستعمال السر
التجاري. وفي جمع الاحوال لا يجوز الافصلع عنه بما يخالف حقيقه.

٢ - ل tangيب احكام الفقره (1) من هذه الماده، يعد مخالفه للممارست التجاريه الزييه
بوجه خاص ما يلي :
١ - الاخلاب بالعقود ذات العلاقه بالاسرار التجاريه.
ب- الاخلاب بسبه المعلومات المؤمنه، او الحث علي الاخلاب بها.
ج- حصول شخص علي الاسرار التجاريه من طرف اخري اذا كان يعلم او كان بمقدوره
ان يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجه مخالفه للممارسات التجاريه
الزنييه.
٢ - لا يمد مخالفه للممارسات التجاريه الزنييه بوجه خاص التوصل الي السر التجاري
بصوره مستقله او عن طريق الهندسه العكسيه.
الماده الربعه:
علي الجهات المختلفه جمايه الاسرار التجاريه المقدمه اليها من الاذنها، وحمايتها
من الاستعمال التجاري غير المنعصف. ولا يجوز لها الكشف عنها الا اذا كان ذلك ضروريا
لحمايه الجمهور.
الماده الخاصه :
عند اشتراط جهه رسميه مختصه تقدمي معلومات - عن اختبارات سريه اي بيان
تم التوصل اليه نتيجه جهود معتبره - للموافه علي تسويق الادويه او المنتجات الزراعيه
الكيميانيه التي تستخدم فيها مواد كيميانيه جديده ، فعلي هذه الجهه ان تلتزم بحمايه
مده المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف لمده لا تقل عن خمس سنوات من

تاريخ الحصول علي الموافقه.

الماده الساده:
للمجمه المختصه بالتسجيل - خلال مده حمايه الاسرار التجاريه - السماح للغير
باستخدام ببيانات الاختبارات السريه التي لم ينصر عنها، التي سبق ان قدمها طالب
تسجيل اخري، وذلك في الحالات التاليه:
١ - اذا كانت اعاده تلك الاختبارات التي حصل بواسطتها علي المعلومات السريه ستؤدي
الي معاناه انسان او حيوان.
٢ - اذا لم يتجر في المنتج المسجل اولا في المملكه خلال مده زمنيه معقوله من الموافقه
علي تسجيله تقدمها الجنه المختصه بالتسجيل.
٣ - اذا دعت الي ذلك ضروره ملحه تقدمها الجنه المختصه بالتسجيل.
الماده السابعه:
لا تحمي هذه اللاتحه الاسرار التجاريه التي تتعارض مع الشريعه الاسلاميه (النظام)
العام) او الاداب العامه.
الماده الثامنه:
لكل من لحق به ضرر نتيجه مخالفه احكام هذه اللاتحه، الحق في رفع دعوي امام
الجهه القضاييه المختصه بطلب تعويض عن الاضرار التي لحقت به.
الماده التاسعه:
تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه ، ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ
نشرها.