gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (IFR-2021-714) القرار رقم | (Z-2020-29276) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - المدعي عليها قبلت اعتراض المدينه - اثبات انتهاه الخلاف. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ - م ٢٠١٧ في ذلك تكون عليها الدعوي تدوين ما اعتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك - ثبت للدايره ان المدعي عليها قبلت اعتراض المدينه وفقا لمذكرتها ال Loيابه - مؤدي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف. المستند: - الماده (١/٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العادل رقم (٣٩٣٣٣) وتاریخ ١٥٥٥/٠٥١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: و Omanزعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) وتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠٥ والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٥٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠١١/١١ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان «المعيه» شركه .... (سجل تجاري رقم ...,) تقدمت بواسطه مثلها النظامي (هويه وطنيه رقم ...) بموجب السجل التجاري باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٧ م، الصادر عن «هييه الزكاه والضريبه والجمارات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعيه الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) (الفقره (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١٠. (يحق للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه (٢٢) ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط (، كما نعت الفقره (٤/ا) من الماده (٢٢) من لايحه جابزه الزكاه التي نعت علي انه: (لا يعد الاعتراض مفبوله من الناحيه الشكليه في الحالات التيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه». وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شکلا. وفي يوم الارباع الموافق ١٤٤٢/١٠/١٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر/ ... بصفته ممثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والخربيه والجمارك، بموجب عقد التاسبس، وحضر/ ... بصفته ممثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والخربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٠، ويسؤال الحاضر عن المدعيه المدعيه عن دعواها،libب بانها لا تخرج عطا ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وذكر ان المدعيه تحر صدعها في الربا الزكوي لعام ١٧٠١٠ م، واضاف ان المدعيه لم تنشح حسابا لدي المدعي عليها الا في تاريخ ٢٠٠٠٥ وبالتالي فان المدد النظاميه للاعتراض لا تبدا الا من هذا التاريخ وان المدعي عليها لم تبلغ المدعيه بالربط الزكوي محل الدعوي في التاریخ الذي تتمسك به، وارفق صوره من ذلك ضمت الي ملف الدعوي. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجبب انه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض، اما بالنسبه لما اثاره الحاضر عن المدعيه بالنسبه لعدم تلعبه بالربط الزكوي محل الدعوي قبل تاريخ الامه العامه لالخان الضريبيه وذلك في مده اقصاها نهايه دوام يوم الادحد الموافق ٢٠٢٠٧٠٨/٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 - ان رغبت - في مده اقصاها نهايه دوام يوم الخميس الموافق ٢٩/١٠/٢٥ استكمال نظر الدعوي الي يوم الارباء الموافق ١١٨/١٣ ه. اجل وفي يوم الارباء الموافق ١١٨/١٣ ه. عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، «ضرا / ... بصفته مديرا لالمدعيه بموجب عقد تاسيس مرفق صوره منه في ملف الدعوي، وحضر / ... بصفته ممثلا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارات، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦٤ هفي بدايه اللجسه استحضرت الداره ما تم ضبطه في محضر جلستها المنعقده يوم الاربعه الموافق ١٤٤١/٠٦٤ ه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفين من مستندات في هذه الدعوي، وسبالها عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجلا بالنفي. لذا، قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) بال追踪 (٢٠٨١١٧) وعدد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالترسم الملكي رقم (١٧) وتاريخ (١٥٤٥) والكته التنفيذيه (١٥٥) وعدد الالطلاع بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) وعدد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ولما كانت المكعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧، وبتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٣٥٠١١/٢٦١٠، «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليه الدعوي منا اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نست الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٥٠١/٩٥، اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التxfاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المعي عليها اعتراض المدعيه وفقا لمذكرها الجوابيه التي تضمنت «الهييه تري قبول اعتراض المدعي لثبوت دمج الشركه في شركه الناصر للتجاره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م واستكمال اجراءات الدمج النظاميه في وزاره التجاره واعتمادها من كتابه العدل من بدايه عام ٢٠١٥ وتقديم قوايمها الماليه للهييه متضمنه نتايج اعمال تقنيه الاناه الصناعيه وباتالتي يعد الخالف منتهيا لهذه الاعوام الامر، الذي يتعين معه لدي الداره اثبات انتهاه الخلاف. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - ا ثبات انتهاه خلاف المدعيه / شركه .... مع المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي لعام ٢٠١٧ ممل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاربعه الموافق ١٤٤١/١٦٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، وصل اللاه والسم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.