gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي القرار رقم : (VR-410-2020) | الصادر في الدعوي رقم : (V-16723-2020) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير عن تقديم الاقرار، وغرامه التاخير عن السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2020-16723) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بفرض غرامه عليه للتاخير عن تقديم الاقرار بمبلغ وقدره ( ٤,٠٠٠) ريال، وغرامه اخري للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ٤,٠٠٠) ريال، عن الفتره الضريبيه للربع الرابع من عام ٢٠١٩م، وبمبلغ اجمالي قدره ( ۸,۰۰۰) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث ان قرار الهييه بفرض غرامه التاخير في الاقرار وغرامه التاخير في السداد صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد بملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وطلب المدعي في لايحه دعواه الغاء قرار الهييه بفرض غرامه للتاخير عن تقديم الاقرار بمبلغ وقدره (٤,٠٠٠) ريال وغرامه اخري للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ٤,٠٠٠) ريال، عن الفتره الضريبيه للربع الرابع من عام ٢٠١٩م استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، اجاب بان المدعي قام بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه عن الاقرار محل اعاده التقييم النهايي. وان الغرامات المترتبه علي ذلك مشموله بالمبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، وطلب اثبات ذلك واصدار قرار فيها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان من شروط صحه الدعوي توافر شرطي المصلحه المشروعه والخصومه او الحق المدعي به، ومتي يتخلف اي منهما، ولاي سبب كان وفي اي مرحله من مراحل الدعوي تنتف عنها صفه الدعوي وتنقض، كما اصل لذلك الفقهاء، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي المدعي القبول بالمبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه المتضمنه ان تقوم الهييه العامه للزكاه والدخل بالغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين المعترضين علي قرارات الهييه التي لم يصدر بشانها قرار نهايي من الجهه القضاييه المختصه، وذلك شريطه ان يلتزم المكلف بسداد اصل الضريبه المستحقه او طلب تقسيطها - ان وجدت خلال فتره المبادره الموضحه في البند «اولا»، والتنازل عن الاعتراض القايم لدي الهييه العامه للزكاه والدخل او الدعوي المقيده لدي الجهه القضاييه المختصه، وحيث انحصرت مطالبه المدعي بالغاء الغرامات، بعد سداده لضريبه القيمه المضافه، وحيث ابدت الهييه استعداها لالغاء الغرامات وفق مبادره وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، وحيث ان محل مطالبه المدعي انقضي بما ورد في المبادره، وحيث ان الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه، في اي حال تكون عليها الدعوي، تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وحيث طلب طرفا هذه الدعوي من الدايره اصدار قرار بشان قبول المدعي للمبادره التي عرضتها عليها المدعي عليها. # القرار: بناء عليه، فقد قررت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه. اولا: اثبات الغاء غرامه للتاخير عن تقديم الاقرار بمبلغ وقدره (٤,٠٠٠) ريال، وغرامه للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ٤,٠٠٠) ريال، عن الفتره الضريبيه للربع الرابع من عام ٢٠١٩م. ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.