moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42805407 وتاريخ 1443/01/24ه والمقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) "تقدمت المدعيه بتاريخ (26/8/1442ه) بصحيفه دعوي نصها: "نشا الحق ب 20/ 11/ 1441 عندما تقدمنا بطلب تسجيل العلامه التجاريه (...) وتم رفض تسجيلها بسبب احتوايها علي (...) والتي تعبر عن بيان لجوده السلع، استنادا للماده 15/ 3 ثم تقدمنا بطلب تظلم وجاء القرار مؤيدا لرفض التسجيل، الا انه كان مسببا بسبب اخر استنادا للفقره(11)من الماده(3)من النظام، لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه (...) جلي في المعيار اللفظي واتحاد الفيه، وعليه وحيث ان سبب رفض الاداره لتسجيل العلامه كان استنادا علي انه: لا يجوز ان يسجل بهذا الوصف: العلامات التي تشمل عبارات مثل امتياز او ذو امتياز..الخ نجد ان هذا النص لا ينطبق علي العلامه المراد تسجيلها، فالنص النظامي منع استخدام الالفاظ التي من الممكن ان توهم او تظلل الجمهور، كما انه يوجد الكثير من العلامات المسجله، والتي تحوي علي عبارات مشابهه لل(...) ولكن لم يتم رفض تسجيلها لهذا السبب منها علي سبيل المثال (...) وغيرها الكثير. ف(...) اسم وليست صفه، وقد جرت العاده علي ان يطلق الناس علي السلع اسم يدل عليها وينادي به، وهذه الاسماء لابد ان تحمل معني وصفه بالضروره. فالفاحص لم يراعي كون العلامه اسما والاسم لابد ان يحمل صفه، وان لكل معني سياقه، ففي سياق العلامات تلك الصفه تعد اسما ولا تؤخذ علي انها صفه، وعلي فرض ان المستهلك قد يظن ان الصفه متحققه فالمعيار بفحص العلامات التجاريه وتحديد مدي احتماليه تضليل المستهلك، هو معيار المستهلك العادي، ووعي المستهلك العادي يعي ان ذلك اسما لا تتحقق فيه الصفه، ومما لا يخفي ان العبره بتطبيق روح القانون فالتسبيب في محل القبول او الرفض يجب ان يكيف بناء علي ما يرمي اليه المنظم، فالفاحص لم يوفق بالتكييف، كما جاء تاييد اللجنه بتسبيب مغاير وغير دقيق، حيث انه لا يوجد تشابه مع العلامه (...)، فالتسبيب جاء مختلفا عن سبب الرفض الابتدايي، فتم الاستناد في تاييد قرار الرفض علي الفقره(11)من الماده(3)من النظام، وهذا الاستناد يمكن الرد عليه كما يلي: ان قرار الاداره الابتدايي بنيت اسبابه علي عباره (...)، ولم يتطرق لتشابه العلامه بعلامه اخري مسجله وبالتالي كان من الاحري بالاداره ناظره التظلم ان تفحص قرار الاداره الابتدايي، ومن ثم اما ان تؤيده واما ان تنقضه. الا انها ايدت القرار، ثم اوردت اسبابا تختلف تماما عن اسباب الرفض الابتدايي. وطلبت المدعيه اعتماد تسجيل العلامه، واستندت المدعيه علي قرار اللجنه المؤرخ في (22/1/1442ه) برقم (131/42) المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (3) من النظام، لان العلامه محل التظلم تعد وصفيه للمنتجات المقدمه في ذات الفيه، واستنادا للفقره (11) من الماده (3) من النظام لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه (مياه (...)) جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه. كما استندت المدعيه علي حكم المحكمه الاداريه الابتدايي بعدم الاختصاص الصادر بتاريخ (1/5/1442ه) المشار فيه الي ان المدعيه تقدمت بدعواها بتاريخ (18/3/1442ه)، وارفقت المدعيه حكم محكمه الاستيناف الصادر بتاريخ (3/8/1442ه) بتاييد الحكم. فقدمت المدعي عليها جوابها المتضمن: ان قرار لجنه التظلمات قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض قبول طلب التسجيل كون العلامه طالبه محل التظلم تعد وصفيه للمنتجات المقدمه في ذات الفيه، وتتسبب في ايهام المستهلك، وذلك استنادا الي الماده (15/ 3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ""لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 15 - العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات الاتيه: امتياز ""ذو امتياز""، مسجل او ""رسم مسجل"" او حقوق الطبع او ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات."" وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه وممثل المدعي عليها، وقرر الطرفان الاكتفاء، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم." (الاسباب) "بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات علي قرارات اداره العلامات التجاريه برقم (131/42) وتاريخ: (22 /1/ 1442ه) المنتهي الي تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه للاسباب الوارده في القرار.وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشر ونصها :( 2 - لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه. وعلي الجهه المختصه ان تبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلي طالب التسجيل ان يقدم للجهه المختصه ردا مكتوبا علي الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.) وبما ان الثابت ان قرار اللجنه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (22/1/1442ه) وقد طعنت المدعيه بالقرار امام المحكمه الاداريه -خلال المده النظاميه -بتاريخ (18/3/1442ه) فاصدرت المحكمه حكمها بعدم الاختصاص وايدت محكمه الاستيناف الحكم بتاريخ (3/8/1442ه) وبما ان اقامه الدعوي امام محكمه غير مختصه يقطع المواعيد المقرره لقبول الدعوي شكلا، مما يعني ابتداء احتساب المده من تاريخ حكم محكمه الاستيناف، وبما ان المدعيه قيدت دعواها لدي هذه المحكمه بتاريخ (26/8/1442ه) لذا فان الدعوي مقبوله شكلا.وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وبما ان اللجنه اسست قرارها ;محل الطعن- علي كون العلامه التجاريه (...) تعد وصفيه للمنتجات المقدمه في ذات الفيه، علاوه علي وجود التطابق في الوان وشكل نقاط حروف العلامه محل الطعن مع علامه تجاريه اسبق بالتسجيل وهي علامه (مياه (...)) وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه وما قدم من مرفقات تنتهي معه الي صحه ما قررته اللجنه وتحكم بموجبه بالمنطوق المبين ادناه ." (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437435785 وتاريخ 1443/05/23ه والمقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الدايره الابتداييه التاسعه عشره بتاريخ 24/1/1443ه في القضيه رقم 5407 وتاريخ 29/8/1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص ان المدعيه تقدمت للهييه السعوديه للملكيه الفكريه بطلب تسجيل العلامه التجاريه (…) وتم رفض الطلب، فتقدمت بتظلم علي الرفض فصدر قرار اللجنه رقم (…) وتاريخ 22/1/1442ه مؤيدا لقرار رفض التسجيل مسببا بما ورد في الفقره (11) من الماده (3) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه (…) جلي في المعيار اللفظي واتحاد الفيه، اضافه الي انه لا يجوز ان يسجل بهذا الوصف: العلامات التي تشمل عبارات مثل امتياز او ذو امتياز ..الخ، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي علي النحو الوارد في الحكم واستندت في ذلك علي ما اسست عليه اللجنه قرارها محل الطعن من كون العلامه التجاريه (…) تعد وصفيه للمنتجات المقدمه في ذات الفيه، ووجود تطابق في الوان وشكل نقاط حروف العلامه محل الطعن مع علامه تجاريه اسبق بالتسجيل وهي علامه (…). وبعد ان استلمت المدعيه نسخه من الحكم تقدمت بمذكره اعتراض عليه طلبت فيها الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم بالغاء قرار لجنه التظلمات المؤيد لرفض التسجيل لاسباب تتلخص في ان ما استند عليه القرار لا ينطبق علي العلامه التجاريه المراد تسجيلها وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف حضرت (…) هويه رقم (…) بالوكاله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (…) كما حضر ممثل الهييه السعوديه للملكيه (…) هويه رقم (…) وقد جري سؤالهما هل يرغب احدهما في اضافه شيء، قررا اكتفاءهما بما قدماه في القضيه، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار لجنه التظلمات رقم (…) وتاريخ 22/1/1442ه المؤيد لقرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه التجاريه (…)، وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين للدايره ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره بعد الاطلاع علي العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه، والاسباب التي بني عليها رفض تسجيلها، والاسباب التي بنت عليها الدايره الابتداييه حكمها محل الاعتراض، ولان الفقره (11) من الماده (3) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قيدت رفض تسجيل علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله بما اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وبما ان النظر في سبيل المقارنه بين العلامه التجاريه موضوع الدعوي والعلامه التجاريه (…) لم يظهر للدايره ان هناك تشابه يفضي او يؤدي الي تضليل عموم المستهلكين، ومن ثم فانه تنتفي معه مضنه وقوع اللبس والتضليل حيث تختلف العلامتان من الناحيه اللفظيه ومن ناحيه الكتابه وبالرسم المميز كذلك، مما يوفر للعلامه التجاريه موضوع الدعوي شكلا عاما يميزها عن العلامه الاخري، كما انه لم يظهر للدايره انطباق الوصفيه المشار اليها في الفقره (15) من الماده (3) من النظام المذكور؛ مما تنتهي الدايره معه الي منطوق الحكم ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ثانيا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره بتاريخ 24/1/1443ه في القضيه رقم 5407 وتاريخ 29/8/1442ه القاضي برفض الدعوي. ثالثا: الغاء قرار لجنه التظلمات رقم (…) وتاريخ 22/1/1442ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه وبالله التوفيق. عضو الدايره عادل محمد سعود الدويسان