tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430310381 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-20 date_hijri=1444-04-13 document_type=ruling entity=document_number:م/66 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:66 entity=document_number:19e472f9-8a3d-4426-8e6b-445ef1c2a7b6 entity=document_number:م/66 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٣١٦٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
الشركه(...) المحدوده (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد فنيين ومعدات حسب معايير شركه (...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٤٤،٩٧٦.٠٠) اربعه واربعون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤،٩٧٦.٠٠) اربعه واربعون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه فتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها انه وكيل لا يملك رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه وهو غير محام، فجري افهامه بان الدايره لا تقبل تمثيله استنادا الي المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وتعهد بتزويد نسخه منها لوكيل المدعي عليها، واستنادا الي الماده (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه جري افهامه بان علي موكله توكيل محام مرخص او يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركه المدعي عليها مع الجواب عن الدعوي في الجلسه المقبله، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها عبر الطلبات اقرارا بصحه مبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي سبق عدم قبول تثميل وكيل المدعي عليها؛ لما هو موضح في الجلسه الماضيه، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٤،٩٧٦) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، تمثل عمل فحص واختبارات لاعمال المدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه، واستنادا علي الماده السادسه عشر الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعا بنظر النزاع، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها يتضمن وصف الاعمال وقيمتها المتضمنه مبلغ المطالبه، ولم يقدح فيه بقادح، كما قدم كشف حساب صادر من المدعي عليها ومذيل بختمها يتضمن مبلغ المطالبه، ونسخه من فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها تتضمن مبلغ المطالبه، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المحرر المقدم للدايره، مالم يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام او مرخص بترخيص عن الشخصيه المعنويه- في الجلسه الاولي وجري افهامه بعدم قبول تمثيله استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام وجري امهال موكلته لذلك استنادا الي الماده (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، الا ان موكلته حضر عنها من وكل في الجلسه الاولي وقد سبقت الاشاره الي عدم قبول تمثيله، واسقطت حقها في الدفاع ممن يقبل تمثيله، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه(...)المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤،٩٧٦) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.