gstc_gov_sa · decision · processed · 83 chunks
(الParr رقم 1811) الصادر في العام 1439 ه) في الاستثنافي رقم (1743/1732) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 12/10 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزرا رقم (473) وTARIK 9/11346 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريح 1437/1/1 هفي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ يحت الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/21) واتعبديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1/1/1425 ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافيين المقدمين من الهييه العامه للازكه والدخل (الهييه) من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (2) عام 1436 ه الصادر بشان الاعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من 2008 م وحتي 2011. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/6/29 من: كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض الهييه والمكلف بنسخه من قراها رقم (2) لعام 1436 بموجب الخطاب رقم (3/451) وتاريخ 1436/2/16، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (45) وتاريخ م. كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (66) وتاريخ 1436/4/14 ه، كما قدم المكلف ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (000000000) وتاريخ 7/4/46 (5,270,077) ربال، لفقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لقديمها من ذي صفه خلال المهه التطاميه، مستوفيين الشروط الموصو عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الاراضي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١/ب،ج) بتاييد وجهه نظر (الهييه) اضافه الاراضي المسجله باسم احمد الشركاء للوءع الزكوي، خلال السنوات 2008 م الي 2011 م: <table><tr><td></td><td>2011</td><td>2010</td><td>2009</td><td>2008</td></tr><tr><td>1.537.800</td><td>1.537.800</td><td>1.537.800</td><td>1.537.800</td><td>قيمه ارض المدينه</td></tr><tr><td>4.645.200</td><td>4.645.200</td><td>--</td><td>--</td><td>قيمه ارض الرياض</td></tr><tr><td>6.183.000</td><td>6.183.000</td><td>1.537.800</td><td>1.537.800</td><td>مجموع القيمه</td></tr></table> استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (ا) لا توافق علي معالجه الهييه بعدم السماح بحسم قيمه الاراضي من الوعاء الزكي للسنوات 2008 و حتي 2011م. وذكر انه قبل الدخول في التفاصيل يود توجيه عنابه الي الماده (4) من الاليكه التنفيذيه لنظام الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2082) المؤرخ في 1438/06/01 ه الموافق (28) فبراير 2017م) التي تنص علي ان قسم الاصل المحتفظ بها بموجب ملك شرعي مسجل بغير اسم المكلف يجب السماح بها كحسم، واورد الجزء المتعلق بها الشان من الماده (4) من الاليكه التنفيذيه المتضمنه للقواعد والاجراءات المنظمه لجابيه الزكاه من المكلفين الخاضعين لها، ونصها: "ثانيا" يسم من الوعاء الزكوي الاتي: 1- الاصل الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصل الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف، ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه، وان تكون مستخدمه في النشاط انتهي. وذكر المكلف انه من الواضح مما تقدم ان الملكيه الشكيله (اي تسجيل الارض باسم المعدي) للاصول ليست شرطا مطلق للسجاد بحسم الاصل من الوعاء الزكي، وحتي لو يتم استكمال الاجراءات النظاميه لتسجيل الاصل باسم المالك فان المكلف يستطيع قسمه الاصل من الوعاء الزكي طالما ان المكلف يستطيع اثبات ان هناك اسبابا قد حالت دون نقل ملكيه الاصل. وذكر المكلف انه في حاله (ا) فان اللجنه الموقره لا شك سوف تنفهم ان الشركه ظلت تحاول نقل ملكيه الارض، ولكن عمليه نقل الملكيه تحتاج الي وقت wed تابعت الشركه القضيه لدي الهييات الحكوميه المختصه بشكل منتظم بغرض تسجيل الارض باسمها، وارفق المكلف صور الخطابات التي وجهتها (ا) الي الهييات الحكوميه المختصه وهي تحديدا كتابه عدل المدينه ووزاره العدل ووزاره التجاره. واضاف المكلف بان ارض المدينه تستخدم كستودع لتخزين البضاعه، وبالمثل فقد تم شراء ارض الرياض بنيه استخدامها في اغراض العمل، وقد تم بيع الاردض في سنه 2008 م و حققت الشركه مكسيا من البيع كما صرحت عن ذلك (ا) ولكن البيع تم فسخه فيما بعد واعادت (ا) تسجيل الارض في دفارها. واعطي المكلف نبده عن كل ارض فذكر ان ارض المدينه اشترتها (ا) لاغراض العمل واستخدمتها كمستودع ومرفق تخزين، وقد اشترت (ا) الارض من اموالها الخاصه وفقا للاحكام الشريعه، وقد خرجت الاموال من العمل ولا ينبغي اخضاعها للزكاه، وذكر انه تم شراء الارض من احد المساهمين وتقع في المدينه المنوره، وارفق المكلف صوره من عقد بيع ابتدايي لارض المدينه يثضمن تسليم القيمه من الشركه (ب) الي السيد .... واضاف المكلف ان الشركه لم تمكن من نقل ملكيه الارض باسمها بالرغم من ان الشركه هي التي دفعت ثمن الشراء، وارفق صوره من نظام تملك غير السعوديين للعقارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) المؤرخ في 1423/4/17 ه الموافق (19 يوليو 2000م) ونتص الماده (5) منه علي عدم جواز تملك غير السعوديين للعقارات في مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، وذكر بانه نظرا لان (ا) مملوكه جزييا لمساهمين من دول مجلس التعاون الخليجي فليس باستطاعه هولاء المساهمين نقل ملكيه الارض الواقعه في المدينه المنوره الي سجلات الشركه. واضاف المكلف بان الشركه خاطبت وزاره الداخليه مرات عده بهدف نقل ملكيه الارض باسمها ولكن وزاره الداخليه رفعت طلب الشركه بناء علي المسوم الملكي رقم (م/15) وافرق المكلف صوره من اتفاقيه البيع المتعلقه بارض المدينه وذكر ان هذه الاتفاقيه تثبت دون ادني شك ان الشركه قد اشترت الارض. واما ارض الرياض فذكر المكلف ان (ا) لا توافق علي معالجه الهييه التي لم تسمح بموجبها بجسم قيمه ارض الرياض للسنتين 2010 م من الوعاء الزكي، وذكر ان الارض تستخدم من قبل الشركه في اغراض العمل. واضاف بان الشركه طالبت بجسم قيمه الارض من الوعاء الزكي خلال سنه 2010 م قصل، لان الارض تم بيعها في سنه 2008 م، وانه نظرا لعدم امكانيه نقل ملكيه الارض باسم المشتري المتوقع فقد تم فسخ معامله البيع في سنه 2010 م، وعليه فقد اعادت (ا) تسجيل الارض في دفاترها وبناء عليه فقد تمت المطالبه بقيمه الارض حكسم من الوعاء الزكي خلال السنتين 2010 م 2011 م، وعلاوه علي ذلك فقد تم نقل ملكيه الارض باسم الشركه بتاريخ 6/1433/3/4 ه الموافق (30 يناير 2012 م) وافرق المكلف حثوره من حك المملكه الذي يثبت نقل ملكيه الارض، كما افرق الجزء المتعلق بها الشان من محضر الفحص الميداني،})((43.45.200) (4.645.200) (4.645.200) (4.645.200) (4.645.200) (4.645.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.9) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.200) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) (4.945.20) (4.945.2) (4.945.200) (4.945.20) ( واضاف المكلف بان الاراضي المذكوره اعلاه تستخدم في اعمال (ا) وانه قد تم شراها من موارد (ا) الخاصه اي من الاموال الخاضعه للزکاه مثل راس المال والاحتياطيات والارباح المبقاه، ولا يوجد اي حسابات داينه فيما يتعلق بهذه الاراضي، وقد تم تسجيل هذه الاراضي في القوايم الماليه المراجعه التي تستند الي المعيير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وقد اصردر مراجع الحسابات رايا غير متحفظ حول القوايم الماليه بالنظر لجوهر المعامله وحقيقها اي ان الاراضي تستخدم في اعمال (ا) وانها ابيض مملوكه ل(ا). وبنا علي الاحكام الشريعه فان المكلف ملزم بسداد الزكاه علي اموال المساهمين الموظفه في العمل. لذلك فاذا انفقت الشركه مصروفا راسماليا وسعدت الالتزام المستحق عليه فان هذا يعني ان النقد قد خرج من العمل ولذلك لا تجب زكاه في المصروف الراسمالي. واضاف المكلف بانه يري ان اللجنه الموفره ستاخذ في الحسبان جوهر المعامله لا شكلها وان اللجنه ستمح بحسم الاراضي المملوكه (ا) من الوعاء الزكي، وتود (ا) ايضا افاده اللجنه ان احكام الزكاه تقوم علي نيه الاطراف وان بعض القرارات والفتاوي كذلك قد اKDت ان جوهر المعامله لا شكلها هو الذي يجب ان يؤخذ في الحسبان، وفي هذا الشان تود (ا) توجيه عنايه اللجنه الي قرار ديوان المظالم رقم (188/د) لسنه 1429 ه الذي قضي فيه ديوان المظالم لصالح المكلف وسمح بحسم الارض رغم ان الارض ليست مسجله باسم الشركه: واقتبس من القرار ما نحه: "وبما ان وجوب الزكاه ومقدارها حكم شرعي، والاحكام الشربيه انما تثبت وفقا لتحيقه الامر وواقع الحال، دون ان يغير من ذلك اثبات الواقع في الوثايق الرسميه او عدم اثباته، لذا فان الواجب انتساب الوعاء الزكي للشركه المدهيه باعتبار الارض مملوكه لها ومشتراه من اموالها وفقا لما تقدم، وهو ما جاعت به فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه واليفتاء رقم (22644) وتاريخ 9/3/142/3. واضاف بانه يود توجيه عنايه اللجنه الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (638) لسبه 1427 ه الذي قضت فيه اللجنه ما نصه: "فقد تبين للجنه ان المكلف قام بسداد قيمه هذه الارض من حسابه، كما تبين للجنه ايضا انه تم الافصاح عن تكلفه الارض في القوايم الماليه للمكلف، وان المكلف قدم للجنه ما يفيد تعذر افراغ تلك الارض باسمه في السنوات السابقه، وحيث ان العبره في قبول قيمه الارض في جوهر العمليه وليس شكلها، اذا تري اللجنه تاييد حسم قيمه الارض من وعاء الزكاه باعتبارها اسبعت اصلا ثابتا وفقا للعموم الوزاري رقم (8342/2) وتاريخ وTOD (ا) توجيه عنايه اللجنه الي حقيقه ان الزكاه انما تجب في الاموال التي تبقي في العمل لفتره اثني عشر شهرا كامله، وقد اKDت كل من اللجنه الاستثناييه الضريبيه ولجنه الاعتراض الابتداييه المبدا اعلاه وهو ان المبالغ متي ما خرجت من العمل فلا يمكن اضافتها الي الوعاء الزكوي للشركه. وبنا علي ما تقدم من توضيع وبنا علي خطاب وزير الماليه رقم (1081/1) وقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (638) لسنه 1427 ه. وقرار ديوان المظالم رقم (188/1) لسنه 1429 ه. والمعاير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين حول الاصول الثابعه، وبناء ايه علي التوجيه الوارد في الفتوي رقم (22644) (المؤره في 3/9 ه فان (ا) علي ثقه تامه بان اللجنه ستلقي الربوط الصادر عن الهييه والسماح بحسم قيمه الاراضي من الوعاء الزكوي. وذكرت الهييه في جوابها انها تمسك بوجهه نظرها الوارده في القرار الابتدايي المستانف وقرار اللجنه الاستينافيه رقم (1453) لعام 1435 ه الصادر لنفس الشركه وعن نفس البند للاعوام من 2005 م حتو 207 م, وذكرت الهييه في وجهه نظرها الوارده في القرار الابتدايي ان التعليمات النظاميه اشترطت لاسم قيمه الارض توفر شروط وهي ان تكون الارض مسجله باسم الشركه، اما الارض المسجله باسم الشركه، فلا تعد من اصول الشركه، وبالتالي لا تجسم من واعاء الزكاه حتي ولو قيدت ضمن اصولها دفتريا، لارز الشركه شخصيه اعتباريه مستقله عن ذمه الشركه تمكنها من كسب الحقوق وتحمل الالتزامات، وهو ما اKDت عليه الخطابات الواربه وتعاميم الهييه الصادره في هذا الشان، و هذا الاجراء استقر عليه العمل في الهييه كما استقر قضاء اللجان الابتداييه والاستثنافيه وفق اجراء الهييه وتم تطبيقه علي كافه المكلفين، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه، لما تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراءها. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند (الاراضي) من الوعاء الزكوي، بواقع: في حين تتمسك الهييه اضافه هذا البند لوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارقفها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان ارض المدينه البالغه قيمتها (1.537.800) ريال ليست مسجله باسم الشركه طوال اعوام الخلاف من 2008م و حتي 2010م، وانا بقيت باسم حادها الاول، وهو احد الشركاء، وارفق المكلف عقد بيع ابتدايي بين (ا) والسيد/... بتاريخ 1/2/3/4.م (1991/9/11) م بقيمه (1,500,000) ريال، وتضمن العقد انها سلمت كامله في مجلس العقد، وذكر المكلف انه تابع قضيه نقل ملكيه الارض لدي الهييات الحكوميه المختصه بشكل منتظم بغرض تسجيل الارض باسم الشركه، وافرق صوره الخطابات التي وجهتها (ا) الي الهييات الحكوميه المختصه وهي تحديدا كتابه عدل المدينه ووزاره العدل ووزاره التجاره، ولم يرفق ايه اجابات من هذه الجهات تدل علي الرفض، وذكر بان الشركه خاطبت وزاره الداخليه مرات عده بهدف نقل ملكيه الارض باسمها ولكن وزاره الداخليه رفضت طلب الشركه بناء علي المرسوم الملكي رقم (m/15) ولم يرفق شيا يثبت هذه المخاطبات وذلك الرفض، كما افرق صوره من نظام تملك غير السعوديين للعقارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (m/15) المؤرخ في 1423/4/17 ه- الموافق (19 يوليو 2000م) واتنص الماده (5) منه علي عدم جواز تملك غير السعوديين للعقارات في مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، وذكر بانه نظرا لان (ا) مملوكه جزييا لمساهمين من دول مجلس التعاون الخليجي فليس باستطاعه هؤلاء المساهمين نقل ملكيه الارض الواقعه في المدينه المنوره الي سجلات الشركه. وبعد الدراسه تري اللجنه ان الاساس في الحدث المالي لادراجه ضمن الاحداث الماليه للوحده المحاسبه يمكن في توفر المستندات الجهوريه وليست الشكيله لاعتبار ذلك الحدث يخص وحده محاسبه بذاتها، وعند قبول الحدث المالي وربطه بوحده محاسبه فيظهر تاثيره علي عناصر القوايم الماليه لتلك الوحده. وبالطلاع اللجنه علي البيانات والMIستنداد المقدمه من المكلف يënح ان اجراءات اكتمال الحدث المالي (تملك الاراضي) لتسجيله كاصل ثابت ضمن اصول الشركه لم تكتمل، حيث بقيت ملكيه تلك الاصول لانخص اخري ذوي ذم ماليه مستقله عن الشركه، وحيث ان المكلف شركه مساهمه فانه لا يمكن اعتبار الاراضي المملوكه والMIسجله باسم الشركه مملوكه له، ذلك ان هناك فصلا بين الذمه الماليه للشريك والخدمه الماليه للشركه، وان احتساب الوعاء الزكي لكل منهما يتم بانفصل تام، هذا بالاضافه الي ان المكلف لم يقدم الاثباتات الكافيه التي تدل علي عدم قدرته علي نقل ملكيه الارض طوال هذه الفتره. وحيث ان شركه (ا) شركه سعوديه طبقا لنظام احكام الشركات باعتبارها تاسست وفقا لاحكام نظام الشركات، ومركزها الرييسي في المملكه، بغض النظر عن شخصيه الشركاء فيها، فان الماده الخاصه من نظام تملك غير السعوديين للعقارات لا تنطبق عليها، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حجم ارض المدينه من وعاثه الزكوي للاعوام من 2008 م حتي 2011 م. واما ارض الرياض البالغه قيمتها (4,645,200) ريال للعامين 2010م م ققد ذكر المكلف انه اعد تسجيلها في فدارته بعد فسخ معامله البيع في سنه 2010 م وانه قام بنقل ملكيتها اليه بتاريخ 6/1433/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/ 2010 م 40.841.000) ريال وان شركه (ا) لا توافق علي معالجه هييه الزكاه والدخل بعدم السماح بحسم الاستثمارات المتاحه للبيع من وعايها الزكوي للسنوات 2008 ومحتي 2011م بجحه ان هذه الاستثمارات قد تم تحنيفها في القوايم الماليه علي انها " متاحه للبيع" وانها تدار من خلال مدير محفطه استثماريه، واجاد المكلف بانه بناء علي موافقه مجلس اداره (ا) فقد استثمرت (ا) في اسهم الشركات السعوديه المساهمه من خلال (……) وارفق المكلف صوره من الاتفاقيه مع (……) تؤكد نيه الاستثمار علي اساس طول الاجل، حيث ورد في البند (1) من الاتفاقيه ان الهدف الاستثماري الرييسي لخاص الحساب هو تحقيق عايد متوازن من خلال التوزيعات النقديه والنمو الراسمالي، وذلك عن طريق الاستثمار طويل الاجل في محفظه مركزه في اسهم الشركات المدرجه في سوق الاسهم السعودي. وبنا علي الممارسات المتبعه لدي الهييه في اجراء الربط خلال السنوات محل الاعتراض وبناء علي نظام الزكاه فان (ا) تري ان الزكاه تجب في الاسهم التي بقيت لدي الشركه لفتره اثني عشر شهرا، ولتطبيق ذلك فان الهييه تحتسب الزكاه في راس المال والاحتياطيات النظاميه والارباح المبقاه بعد طرح توزيعات الارباح وخصم الاصل طول طويله الاجل مثل الاصل الثابته والاستثمارات، علاوه علي ذلك، فان اي قروض او مطلوبات تتعلق بتمويل الاصل طويله الاولي التي تبقي دون سداد في نهايه السنه تضاف الي الوعاء الزكوي، والمديا الاساسي في الاليه التي تتبعها الهييه هو اخضاع صافي حقوق الملكيه للزكاه اي الاموال المملوكه والتي بقيت في العمل لفاتره (12) شهرا كامله. ولا شك ان اللجنه ستلاحظ ان الموارد التي مولت شراء الاستثمارات المذكوره اعلاه اي راس المال والاحتياطيات والارباح المبهقاه قد اضيف بالفعل الي الوعاء الزكوي، وبناء عليه فان العداله ت-Qضي بان تجسم من الوعاء الزكوي تلك الاستثمارات التي تم تمويلها من البنود المذكوره اعلاه. وذكر المكلف ان الفتوي رقم (22665) عالجب الموضوع byوضع علي الوجه الاتي: "السؤال السادس: هل هناك فرق بين زكاه الاسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاريه في الاسهم بيعا وشراء والمساهم الذي يQfضي هذه الاسهم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعير مناسب قام ببيعها? الجواب: نعم هناك فرق ضمن يضارب في الاسهم بيعا وشراء تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره اما من يقتنيها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعير مناسب باعها فليس عليه زكاه لانه لم يجعلها عروض تجاره بل علي فعله انها لفقنيه لكن ان غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار فانه تجب عليه زكاتها" ويتضح من الاجابه المبينه اعله ان الاستثمارات في الاسهم التي تستثمر علي اساس طويل الاجل للاستفاده من المكاسب لا تجب فيها الزكاه حتي ولو تم بيع الاستثمار لاحقا بسعير مناسب. وبناه علي ما تقدم فان (ا) علي قناعه تامه بناء علي ما تقدم من توحيد والمستندات المرفقه ان اللجنه الموقره ستوجه الهييه بالسجاد بحسم قيمه الاستثمارات من الوعاء الزكوي. وبعد ان اطلع مملوا الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه تبين من خلال محضر اعمال الفحص ان تلك الاستثمارات لا تمثل مساهمه في راس المال وانما هي عباره عن محفظه استثماريه لدي بنك (……) وعليه فان هذه الاستثمارات بطبيعتها المخذوره لا يقبل سمها من وعاء الزكاه باعتبارها عروضا متداوله، وذلك طبقا لما نص عليه الخطاب الوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 410/10/24 (ه الذي اكد علي ان الاستثمارات التي يجوز سمها هي الاستثمارات غير المتداوله، اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز سمها من وعاء الزكاه، وما اكد عليه القرار الوازاري رقم (1005) وتاريخ 1424/4/28 (ه في البند الثالث منه الذي نص علي: "انه لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار داخلي او خارجي في معاملات اله او في صكوك تمويل تمثل ديونا او سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده ذلك الاستثمار، وما نعت عليه الفتوي الشرعيه رقم (19382) وتاريخ 1418/1/20 (ه التي اوضحت ان الاصل لا تجب فيها الزكاه اذا كانت غير معده للبيع اما اذا كانت معده للبيع فتجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف جسم بند الاستثمارات المتاحه للبيع من الوعاء الزكوي، بواقع: 2008م (24.492.000) ريال. 2009م (84.710.000) ريال. 2010م (40.841.000) ريال. في حين تتمسك الهييه بعدم حجم هذا البند من الوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الاستثمارات المتاحه للبيع التي يعترض المكلف علي اضافتها للوعاء الزكوي هي استثمارات في محافظ وصناديق استثماريه تابعه لبنك (....). وTRI اللجنه ان غرض ونشاط الصناديق الاستثماريه هو المتاجره بيعا وشراء، والمستثمر يقصد هذه الصناديق وهو علي بينه بطبيعه اعمال واشطه هذه الصناديق، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء، وبالتالي فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز صمته من وعاء الزكاه، ولا يغير من ذلك مده الاستثمار في الحدود، واذا العره في طبيعه الاستثمار، و儉يسا علي ان عرض هذه الصناديق هو المتجاره، فان اللجنه بالاعربيه ترفض استثناف المكلف في طلبه حجم استثمارات متاحه للبيع للاعوام من 2008 م الي 2010 م من وعاثه الزكوي. البند الثالث: قرض الي الشركه (ج). قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/7) بتاييد وجهه نظر الهييه اياضه بند (ج) بواقع: 2008م (7.700.000) ريال 2009م (7.700.000) ريال 2010م (7.700.000) ريال استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قبل الدخول في تفاصيل الموضوع يود توجيه عنايه اللجنه الي قرار صدر مؤخرا عن اللجنه الاستثنافيه في قضيه مماليه خلصت فيه اللجنه الي ان الاستثمارات السلف في الشركات التابعه يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكي للشركه القابضه لتحاشي تثنيه الزكاه، ونورد فيما يلي الجز المتعلق بهذا الشان من القار المذكور: قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (1564) لسنه 1437 ه. وفي قرار صادر عن اللجنه الاستثنافيه الضريبيه في قضيه مماليه اKDت اللجنه نفطه مبدا فيما يتعلق بالقروض والسلف المقدمه الي الشركات التابعه حيث اKDت في قراها الاتي: "وTRI اللجنه في هذه الحاله ان القروض المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للصلحه تتطلاب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه حيث ان جزء منها (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقتراضا لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض) حسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعاييه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم القرض لها. وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف للاعوام من 2002م حتي 2002م و ايضاحاتها، وكذلك القوايم الماليه للشركات التابعه والي محاضر اعمال الفحص الميداني تبين ان هذه المبالغ كما هو ظاهر في القوايم الماليه للمكلف وايضاحاتها تمثل قروض وسلف مقدمه لشركات تابعه، وحيث ان المكلف يملك نسبه في رؤوس اموال تلك الشركات التابعه وفقا لعقود التاسيس، فان اللجنه تري احقيه المكلف حسم القروض المقدمه لتلك الشركات بما يعادل نسبه ملكيه المكلف في هذه الشركات من الوعاء الزكوي للاوعام محل الاستثناف. وفي نفس القضيه اصدرت لجنه الابتداييه من قبل القرار رقم (29) لسنه 1433 ه الذي حكمت فيه لصالح المكلف، واورد الجزء المتعلق بهذا الشان من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه})(بعد استعراض اللجنه لوجهه نظر الطرفين، واطلاعها علي المذكره الاياطقيه للمكلف ومرفقاتها، تبين للجنه ان المبالغ محل الخلاف تم تقديمها لشركات تابعه لها لملفات لدي المصلحه وتقدم اقرارات زكويه، وعليه فان الاموال المقدمه لها سواء كانت قروضا او استثمارا في رؤوس اموالها قد خضعت للزكاه فيها، وبما ان الاموال قدمت لشركات تابعه، فان دفع الشركات التابعه للزكاه هو في حقيقته دفع للزكاه بالنيابه عن الشركه الام، مما يستلزم معه تاييد وجهه نظر المكلف في مطالبه بحسم المبالغ المقدمه لشركات التابعه سواء كانت في حوره قروض او مشاركه في راس المال". لقد وافقت لجنه الاعتراض الابتداييه واللجه الاستثنافيه الضريبيه، كل من خلال القرار الصادر عنها، علي ان المكلف باعتباره شركه قابضه قد استثمر في شركاته التابعه وان تلك الشركات التابعه قد سعدت الزكاه علي المبالغ المستثمره من المكلف، وبناء عليه فان هذه المباغ لا تجب فيها الزكاه مرتين في نفس السنه اي مره كجزء من الوعاء الزكي للشركه القابضه ومره اخري في نفس السنه كجزء من الوعاء الزكي للشركه المستثمر فيها. واشار المكلف الي قرار اللجنه الاستثناييه رقم (543) لسنه 1426 ه الذي اكت دت فيه اللجنه نقطه مبدا فيها يتعلق بالسجاد بالاستثمار طويل الاجل، وفيه: "بعد دراسه اللجنه للقرار الابتدايي المستانف ووجهه نظر كل من المكلف والصلحه اتضح للجنه ان الخلاف بينهما يكمن في ان المصلحه تري ان المبالغ المفرضه تجب فيها الزكاه لان المدين مليء ومقر بالدين، بينما يري المكلف مضارض ان المدين المفرض تجب عليه الزكاه تطبيقا لنص الفتوي رقم (2/2382) وتاريخ 1406/10/30 وحيث انه لم يثبت ان اي من الفقهاء قال بوجوب زكاه الفرض علي المدين والدايث في نفس الوقت، وحيث ان الفتاوي فيهما يتعلق بزكه الفرض طويل الاجل تنص علي ان زكاه الفرض طويل الاجل تجب علي المدين بحسب ما ال اليه الفرض، وحيث ان اللجنه تري ان الفرض طويل الاجل يعد استثمارا طويل للاجل للداير، عليه تري اللجنه بالاغلبيه وجوب hsem السلف والارصد المدينه طويليه الاجل واغاء القرار الابتدايي فيهما قضي به في هذا الخصوص، ويثبت القرار المذكور دون ادني شك ان الفرض طويل الاجل يعد استثمارا طويل الاجل وان الزكاه لا تجب مرتين في نفس المبلغ. واضاف المكلف ان لجنه الاعتراض الابتداييه قد حكمت لصالح (ا) في نفس الموضوع للسنوات 1997م الي 2002م، وفي قاراها رقم (17) لسنه 1428م قضت لجنه الاعتراض الابتداييه لصالح (ا) كالاتي: "وبناه علي ما سبق رات اللجنه اجامع اعحاثها الحاضين تاييد المكلف في عدم اضافه القرض طويل الاجل الي الوعاء الزكوي لخصوصه للزكاه لدي الشركه التابعه (المقترض)". وذكرت الشركه انها لا توافق علي ان الزكاه تجب علي المبلغ الذي لم يعد في حباتها لانه خضع للزكاه كجزء من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه النيوزيلاديه لمنتجات الالبان وعليه لا تجب فيه الزكاه مره اخري في (ا)، لان الاموال لم تعد في يد (ا)، وعليه فان عدم السماح (ل) بحسم مبلغ القرض يعني وجوب الزكاه في نفس المبلغ مرتين في سنه واحده، وهو ما لا تجيزه الشريعه الغراء. واضافت الشركه ان الزكاه تحتسب علي اساس طريقه صافي الاصول التي تسمح بحسم جميع الاستثمارات طويله الاجل المدره للدخل من الوعاء الزكوي علي اساس ان الاموال المستخدمه لتمويل الاستثمارات طويله الاجل مثل راس المال والاحتياطيات والارباح المبقاه تضاف الي الوعاء الزكوي (ل) (ا). وذكر ان (ا) قدمت فرضا الي الشركه (ر) وسجلت الفرض كجزء من الاستثمارات wed تم تقديم الفرض الي الشركه (ر) من (ا) وارباحها المبقاه واحتياطها النظامي وعليه فان الاموال التي تم تقديم الفرض منها قد اخعت للزكاه في (ا). ونظرا لان الاموال لم تبق في العمل ولانها قدمت الي الشركه (ر) فلا تجب زكاه في هذه الاموال في (ا) وفقا للشريعه الغراء ووفقا ايضا للتعميم رقم (1/2/8443/2) المؤرخ في 1392/08/08 ه. وقد اضافت الشركه السعوديه النيوزيلانده مبلغ (7.700.000) ريال الي وعايها الزكوي للسنوات 2008 م اي 2011 وسددت مبلغ الزكاه المستحق عليه طبقا للوعاء الزكوي. وكما هو مبين في الايضاحات حول القوايم الماليه (ل) للسنوات 2008 م الي 2011م قد تم تصنيف هذا المبلغ كجزء من الاستثمار في الشركه السعوديه النيوزيلانдيه ولا نيه (ا) في طلب سداده خلال فتره (12) شهرا القادمه، وبناء عليه فان استثمار (ا) في الشركه (ج) يجب السماح به كصم لتحاشي اخضاع نفس المبلغ للزكه مرتين. وTOD (ا) توجيه عنايه اللجنه الي التعميم رقم (1/2/8443/2) الذي ينص كالاتي: "ان يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا. قيمه العناصر الاتيه لتنمكن من تحديد طافي واعا الزكاه: الاستثمارات في منشات اخري داخل وخارج المملكه: سواء اكانت ماخوده من راس المال او من الاحتياطيات او من الحساب الجاري الحان". ولا شك ان اللجنه تتفهم ان الزكاه تكليف شرعي، وهي تجب في حصه المساهمين او الشركه السعوديين/الخليجيين في شركه سعوديه مقيمه ولا شك ايضا ان اللجنه تتفهم ان المساهمين او الشركه الذين يمتلكون الشركه القابضه يمتلكون بالفعل الشركات التابعه من خلال استثماراتهم في الشركه القابضه. ان معامله كل منشه بمفردها كشخص اعتباري منفصل - ينتج عنه اخفاع نفس الاموال المملوكه لنفس المساهمين او الشركه للزكه اكثر من مره في سنه واحده هذا ليس قصد المنظم ولا يوجه الشرع. وبهذه المعامله فان الزكاه تفرض علي مستوي كل شركه (شخص اعتباري) بشكل منفصل مما يؤدي الي ان يسدد الشركاء الزكاه مرات عديده خلال نفس السنه علي نفس الاموال، ولا شك ان اللجنه الموقره توافق علي ان فرض زكاه علي نفس الشركه لا يتفق مع الاحكام الشريعه، ووفقا للمعيار الصادره عن الهييه السعوديه للمnasيين القانونيين فان الزكاه تجب علي الشركه وليس علي الشركه نفسها. تمتلك الشركه القابضه اسمهم المجموعه وتقدم الارشاد للشركات التابعه وكظاهره عالميه فان الشركه القابضه تستثمر في مختلف الشركات التابعه حسب الحاجه، وبذلك فان نفس الشركه يمتلكون فعلا الاسهم في الشركه القابضه والشركات التابعه. وTTAFAOALM MISTAMRA FRI SHARKS TALBA EAI OLAYA ZUKOYI LLSARKS TALBA EAI OLAYA ZUKOYI LLSARKS TALBA EAI OLAYA ZUKOYI LLSARKS وبناء علي الممارسات المتبعه لدي الهييه فان الشركه يسددون الزكاه علي مستوي الشركه القابضه دون السماح باي حسم، ان عدم السماح بحسم الاستثمارات يؤدي الي ربط الزكاه علي نفس الاموال لنفس الشركه مرات عديده في السنه علي النحو الاتي: اولا: عندما تسدد الشركات التابعه الزكاه (كجزء من حقوق ملكيتها) طبقا لاقراراتها الزكويه السنويه. ثانيا: عندما تخيف الهييه راس المال والغروض والاحتياطيات الي الوعاء الزكوي ل(ا) ولكنها لا تسمح باي حسم مقال المبالغ المستثمره من قبلها من المبالغ التي يتم اخضاعها للزكاه في (ا). ولا تجيز احكام الشرع ولا الفتاوي المفسره لها ربط زكه مرتبين في نفس الاموال في نفس السنه. وفي قرار صدر عن ديوان المظالم وافق الديوان علي ان السلف التي تقدمها الشركات القابضه الي الاطراف ذات العلاقه يجب السماح بها حسم من الوعاء الزكوي للشركه القابضه كجزء من استثمار الشركات القابضه. واخذ ديوان المظالم في تحيله الذي قدمه في هذا الشان بتطبيق الفتوي رقم (2/307) واكد ان "حيث ان الثابت ان الشركه المدهيه شركه قابضه، وانها ازمت بزكه قروض طويله الاجل منحتها لشركه تابعه لها، وفي نفس الوقت ازمت الشركه التابعه بزكه هذه القروض، و هذا يؤدي الي الثني في الزكاه، لان الشركه التابعه وان كانت تثمتع من الناحيه النظاميه بشخصيه اعتياديه مستقله، الا ان اموالها عايده في حقيقه الامر للشركه القابضه، وبذلك فان فرض الزكاه علي القروض في حق كل من الشركه القابضه والشركه التابعه هو في حقيقته فرض للزكه مرتين في مال واحد لشخص واحد، وبما ان الداره وفقا لما تقدم تنتهي الي عدم جواز الازام. الشركه القابضه بزكه القروض التي قدمتها الشركه تابعه لها ما دامت هذه الشركه قد الزمت بزكه هذه القروض. لذلك فان الشركه السعوديه (د) علي قناعه تامه بان هذه المبالغ طالما انها قد خضعت للزكه في شركاتها التابعه والانظر لحقيقه ان الشركه تسدد الزكاه علي راس مالها واحتياطاتها فلا ينبغي مطالبه الشركه بسداد زكاه علي نفس المبالغ في نفس السنه لا بل يجب السماح للشركه بالمطالبه بحسم مثل هذه المبالغ المستثمره من قبل الشركه في شركاتها التابعه لتحاشي ربط زكاه مرتين علي نفس المبلغ في سنه واحده. وبنا علي ما تقدم من توضیح والانظمه والقضايا الصادر فيها قرارات فان (ا) علي قناعه تامه بان هذه الاموال طالما انها قد حعت للزكاه في الشركه السعوديه البيوريلابنديه لمتجات الالبان، وبالنظر لان (١) تسدد الزكاه عن حثها في راس المال الي الاحتياطيات فان اللجنه الموقره ستؤيد عدم مطالبه (ا) بسداد زكاه علي نفس هذه المبالغ في نفس السنه. لا بل ان (ا) يجب السماح لها بالمطالبه بحسم هذه المبالغ التي استثمرتها في شركاتها التابعه لتحاشي ربط زكاه مرتين علي نفس المبالغ في سنه واحده. وما تقدم بيانه يtfق مع التعميم رقم (1/2/8443/2) المؤرخ في 138/08/08. و بعد ان اطلع مثلاو الهييه علي استثناف المكلف افادوا بتمسك الهييه بوجهه نظرها الوارده في القرار الابتدايي المستانف، وقرار اللجنه الاستينافيه رقم (1453) لعام 1435 ه.الصادر لنفس الشركه وعن نفس البند للاعوام من 2005 م حتي 2007 م، وذكرت الهييه في القرار الابتدايي انها لم تقبل بحسم القروض المقدمه من المكلف وتم اضافتها ضمن الوعاء الزكوي لان الشركه لم تقدم ايه مستندات جيال هذا البند وفق ما جاء في صفحه (18) من محضر الاعمال، لذا و-tطبيقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (2/2384) وتاريخ 10/140/18/1408 ه بما يعتد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الدول الي الوعاء الزكوي سواء كانت هذه الاموال من صاديق حكوميه او بنوك تجاريه او قetوض من الشركه او من جهات ذات علاقه او بنود داييه، بالجمله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط التجاري حيث ان مضمون الفتاوي الشرعيه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه سواء كانت نقدوا او عرضا من عروض التجاره، كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغره في اصول متداوله بما ات اليه من نقديه وعرض تجاره، وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، ولا يترتب علي تزكبه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد وفقا للفتاوي الشرعيه ومنها الفتوي رقم (2/3077) وتاریخ 11/8 ه ال تي تنص علي: " ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وقد تايد اجراء الهييه بعدد من القرارات الابتداييه والاستثنافيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه القرض المقدم الي الشركه (ج) لمنتجات الالبان الي الوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه ايضافه هذا البند لوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين، فبالتسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليه ما لم يثبت اعدابه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل ادد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اجل ثابته. وبالتالي يلزم اضافه هذه الدين للووعاء الزكوي، ويعز هذا الايي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاریخ 11/8 ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الحارين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وTRI اللجنه في هذه الحاله ان القوض المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للهييه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه حيث ان جزءا منها (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل افراضا لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض) حسم جزء من القوض المقدمه لشركات تابعه من وعاثه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم القرض لها. وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف للاعوام من 2005م وحتي 2010م وايضاحاتها، وكذلك القوايم الماليه للشركات التابعه تبين ان مبلغ (7.700,000) ريال كما هو ظاهر في ايضاحات القوايم الماليه للمكلف يمثل فرضا بدون فايده تم تقدميه للشركه (ج)، وحيث ان المكلف يملك نسبه 51% من راسمال الشركه (ج) وفقا لعقد التاسبس الذي ارفقه المكلف، فان اللجنه تري احقيه المكلف في حسم القرض المقدم لشركته التابعه بما يعادل نسبه ملكيته فيها من الوعاء الزكي. للاعوام محل الاستثناف. البند الرابع: مساهمات تامينات اجتماعيه مستبعده. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/10) بتاييد وجهه نظر الهييه باخضاع مصروف التامينات الاجتماعيه الزايد عن شهاده التامينات الاجتماعيه للزكاه وردها الي الارباح. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يوافق علي عدم سماح الهييه بحسم محاريف التامينات الاجتماعيه علي اساس ان هذه المصاريف زايده عن المصاريف التي احتسبتها الهييه بناء علي نظام التامينات الاجتماعيه، وذكر المكلف ان مصاريف التامينات الاجتماعيه التي تم تحميلها كمصاريف هي اساسا مصاريف تامينات اجتماعيه اضافيه دفععت من قبل الشركه، واضاف بان (ا)، باعتبارها شركه مساهمه، لديها انظمه رقابه داخليه مشدده وفعاله يتم تنفيذها في جميع ادارات الشركه وان المصاريف المسجله في الدفار يتم انفاقها بالكامل وحصريا لغرض تحقيق دخل خاضع للزكاه، واضاف بان هذه المصاريف لها ما يؤيدها بالشكل المناسب من المستندات wed تمت الموافقه عليها من قبل الاداره علي مختلف مستويات منظومه الاداره، وارفق المكلف تحليلا للرواتب والاجور مع شهادات التامينات الاجتماعيه التي تؤكد الرواتب والاجور الخاضعه لل تامينات الاجتماعيه وشهادات مراجعي الحسابات التي تؤكد الرواتب والاجور غير الخاضعه لل تامينات الاجتماعيه للسنوات 2008 م الي 2011. وذكر المكلف ان الفقره (2) من التعميم رقم (1/2/8443/2) والمؤرخ في 1392/8/8 ه ينص علي ان صافي الربح في نهايه السنه طبقا لحساب الربح والخساره قبل توزيع اي ارباح تجب فيه الزكاه، ولا شك ان الهييه تتفهم ان صافي الربح الحقيقي للشركه لا يمكن التوصل اليه دون المطالبه بحسم المصاريف التي انفقتها الشركه خلال السنوات محل البحث. واضاف بان نظام الزكاه لا يحدد مصاريف جايزه الحسم وغير جايزه الحسم بل العبره في وجوب الزكاه هي ملكيه الاموال سواء كانت الاموال قد بقيت في العمل لفتره اثني عشر شهرا كامله ام لا، كما ان الشريعه الغراء لا توجب زكاه في الاموال التي لم تبق في العمل لحول كامل، وبناء عليه فان المباع التي تدفع علي حساب مصاريف تم انفاهها خلال السنه لا تجب فيها زكاه. وبعد ان اطلع ممللو الهييه علي استثناف المكلف افادوا بتمسكهم بوجهه نظر الهييه وافادوا بانه تم احتساب فرق التامينات الاجتماعيه الذي تم رده للربح للاعوام محل الاعتراض في ضوء شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه للهييه مع ما تم تحميله علي المصاريف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه فرق اشتراكات التامينات الاجتماعيه الي نتيجه الحسابات للاعوام من 2008م الي 2011م، في حين تمسك الهييه اضافه فرق اشتراكات التامينات المحمله بالزياده الي نتيجه حسابات الاعوام المذكوره، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور تعد احدي القراين المهمه الصادره من طرف محايد وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وحيث قدم المكلف شهاده التامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور الخاضعه للاشتراك للاعوام من 2008 وTRI 2011م، واظهرت هذه الشهاده جمله الرواتب والاجور الخاضعه للاشتراك السعوديين، وظهر من خلالها ان المحمل علي الحسابات ضمن المصروفات كاشتراك في التامينات الاجتماعيه محمل بالزياده، وحيث ان هذا الفرق مصروف غير نظامي ولا يجوز سمه ضمن المصروفات جايزه الحسم لاعوام الخلاف، لما ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بفرق التامينات الاجتماعيه. . البند الخامس: توزيعات الارباح المستحقه 2009 م (292.000) ريال 2010 م (622.000) ريال 2011 م (1.844.000) ريال قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/11) بتاييد وجهه نظر الهييه اضافه بند توزيعات الارباح المستحقه للوعاء الزكوي. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان (ا) لا توافق علي معالجه الهييه التي اضافت بموجبها الرصيد الختامي لتوزيعات الارباح المستحقه d apex الي الوعاء الزكوي علي اساس ان توزيعات الارباح هذه قد بقيت في العمل لول كامل، واضاف بان (ا) طالبت بتوزيعات الارباح المدفوعه كحسم من مبلغ الرصيد الافتتاحي لتوزيعات الارباح المستحقه والارباح الميقه التي تمت اضفتها الي الوعاء الزكوي علي النحو الاتي: <table><tr><td>2011</td><td>2010</td><td>2009</td><td></td></tr><tr><td>136.908</td><td>24.476</td><td>51.977</td><td>الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه</td></tr><tr><td>622</td><td>726</td><td>292</td><td>الرصيد الافتتاحي لتوزيعات الارباح المستحقه d-peق</td></tr><tr><td>(47.528)</td><td>(48.854)</td><td>(48.316)</td><td>توزيعات الارباح المدفوعه</td></tr></table> <table><tr><td>90.002</td><td>(23.652)</td><td>3.953</td><td>الارباح المبقاه التي يجب اضفتها الي الوعاء(الزكوي/توزيعات الارباح المدفوعه من الربح للسنه)الارباح المبقاه التي تمت اضفتها الي الوعاء الزكويفي الاقرار النهايي</td></tr><tr><td>90.002</td><td>--</td><td>3.661</td><td>في الاقرار النهايي</td></tr></table> وفي هذا الشان تود (١) توجيه عنايه اللجنه الموقره الي الحركه الاتيه في توزيعات الارباح المستحقه الدفع. <table><tr><td>م2011</td><td>م2010</td><td>م2009</td><td></td></tr><tr><td>622</td><td>726</td><td>292</td><td>الرصيد الافتتاحي لتوزيعات الارباح غير المدفوعهطبقا للصفحه 2 من القوايم الماليهيضاف: توزيعات الارباح المعلنه خلال السنهيطرح: الرصيد الختامي لتوزيعات الارباح المستحقه طبقا للصفحه 2 من القوايم الماليهمجموع توزيعات الارباح المدفوعه، كما اعلاه</td></tr></table> واضاف ممثل الشركه بان (ا) عدلات الرصيد الفتتاحي لتوزيعات الارباح المستحقه والارباح المبقاه وطالبت بتوزيعات الارباح المدفوعه فعليا خلال السنه كسهم من الوعاء الزكوي مقالها، وارفق صورا من المرفق (6) والمرفق (8) والمرفق (7) في الاقرار النهايي للسنوات 2009 م الي 2011 م علي التوالي، واشار الي ان اكثر شرط اهميه وفقا للشريعه الغراء لوجوب الزكاه هو ان الزكاه تجب في الاموال المملوكه فعليا للشركه والتي يكون قد مضي عليه فقره (12) شهرا كاملا في حيازه الشركه. وبعد ان اطلع ممللوا الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره جوابيه ورد فيها ان الهييه قامت اضافه تلك الارصد لوعاء الزكاه للاعوام محل الاعتراض لحولان الحول عليها طبقا لما تظهره القوايم الماليه للشركه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الارباح المستحقه للوعاء الزكي، في حين تتمسك الهييه اضافه هذا البند للوعاء الزكي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي الربط الزكي، والقوايم الماليه، وحركه توزيع الارباح المستحقه، وصوره من الاستاذ العام لحساب توزيع الارباح المستحقه، وقرارات مجلس الاداره بالموافقه علي دفع توزيعات الارباح، وكشف حساب البنك الذي يثبت توزيعات الارباح تبين ان الهييه اضافت للوعاء الزكي مبلغ (292.000) يRial، ومبلغ (622.000) يRial، ومبلغ (1.844.000) يRial، ومبلغ (1.844.000) يRial، ومبلغ (1.844.000) يRial، وم为国 الي 2011 م علي التوالي، باعتبارها ارباكا لم توزيع، وحال عليها الحول لانها اخذت رصيد اول العام واخر العام ايهما اقل. وحيت تبين ان هذه المباغ ظاهره ضمن التزامات الشركه في قايمه المركز المالي ولم تثبت الشركه ما يفيد خروج هذه الاموال من دمتها في حساب مستقل لا تملك سلطه عليه، فان اللجنه تفرض استييانف المملك في طلبه عدم اضافه بند الارباح المستحقه للوعاء الزكي بمبلغ (922.000) ريال، ومبلغ (622.000) ريال، ومبلغ (1.844.000) ريال، للاعوام من 2009 م الي 2011 البند السادس: حسم سلف الموظفين مقال مكافاه نهايه الخدمه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/4) بتاييد وجهه نظر المكلف بحسم سلف الموظفين مقال مكافاه نهايه الخدمه من الوعاء الزكوي. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان الشركه تقوم بدفع سلف لموظفيها قبل تركهم الخدمه او تصفيه خدماتهم بشكل نهايي وتبقي السلف في ذمه الشركه الماليه باعتبار ان الشركه داينه (مقرضه) والموظف مدين (مقترض) وحيث ان الموظف يبقي مدينا لحين تركه العمل و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . الا بنهايه عقد العمل للموظف مع الشركه وهي الواقعه التي تخرج بها المكافاه من ذمه الشركه فقد تم اضافه هذه السلف الي الوعاء الزكي باعتبارها دينا للشركه علي الموظفين طبقا للفتوي الشرعيه رقم (22665) لعام 1424 ه، والفتوي رقم (3077) لعام 1426 ه، وتايد اجراء الهييه لذات البند ولذات الشركه بالقرار الابتدايي كما تايد اجراء الهييه بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1453) لعام 1435 ه. عن السنوات 2005م حتي 2007م. وبعد ان اطلاع المكلف علي استيناف الهييه قدم مطلوه مخذره جوابيه ذكروا فيها ان (ا) لا تتفق مع معالجه الهييه التي لم تسمح بموجبها بالسلف المدفوعه مقال مكافاه نهايه الخدمه كصم من الوعاء الزكوي بحبه ان الاموال بقيت في حيازه الشركه، لان الاموال لم تبق حقيقه في العمل لفتره (12) شهرا كامله، لا بل علي العكس من ذلك حيث ان السلف قد دفعت الي الموظفين عندما دعت الشركه المبالغ الي الموظفين وسجلت القيد الاتي في دفايترها: سلفه مدفوعه من مكافاه نهايه الخدمه مدين حساب البنك داتن وتود (ا) افاده اللجنه الموقره ان الحساب البنكي المسجل کداين يعني خروج اموال من العمل، وبناء عليه ونظرا لان الاموال خرجت من العمل فان (ا) علي قناعه تامه بان هذه السلف المدفوعه من مكافاه نهايه الخدمه يجب السماح بها حسم من الوعاء الزكي. والحقا لذلك وعند انتهاه خدمه/استقاله الموظف فقد انتسبت الشركه مكافاه نهايه الخدمه وفقا للنظام ودفعت صافي الرصيد (بعد التعديل بمبلغ السلفه المدفوعه من مكافاه نهايه الخدمه قابل مكافاه نهايه الخدمه الفعليه). ولو افترضنا ان الموظف (ا) قد حصل في سنه 2010 م علي سلفه من مكافاه نهايه الخدمه بمبلغ (50) ريال وان الشركه قد سجلت القيد الاتي في دفاترها: 50 ريال 50 ريال حساب البنك 50 مدين سلفه مدفوعه من مكافاه نهايه الخدمه لقد اتحفظت (ا) بحساب منفصل برقم منفصل لسلف الموظفين.})(في نهايه كل سنه فان مبالغ السلف كان يتم حسمها من مخصص مكافاه نهايه الخدمه لاظهار صافي مخصص مكافاه نهايه الخدمه. وبناء علي القيد اعلاه فان (ا) قد طالبت في الاقرار النهايي بمبلغ (50) ريال، باعتباره مخصصا تم استخدامه خلال السنه، كحسم من الربح المعدل خلال السنه .م2010 وخلال سنه 2011 م استقال الموظف (ا) من عمله واتحسبت (ا) وفقا للنظام مكافاه نهايه الخدمه علي انها بمبلغ (100) ريال وسددت الشركه الالتزام وسجلت القيد الاتي في دفارها: مكافاه نهايه الخدمه مدفوعه من مكافاه نهايه الخدمه 50 ريال حساب البنك 50 بمبلغ (50) ريال كسم (مكافاه نهايه الخدمه) بمبلغ (100) ريال، السلفه المدفوعه من مكافاه نهايه الخدمه بمبلغ (50) ريال. وقد وافقت اللجنه الاستينافيه الضريبيه علي مبدا ان المبالغ متي ما خرجت من العمل فان تلك المبالغ عنددد لا يمكن اضافتها الي الوعاء الزكوي للشركه، كما وافقت علي ذلك لجنه الاعتراض الابتداييه، حيث ورد في قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (10) لسنه 1420 ه ما نحه: "فان هذه المباغع تكون قد خرجت من ذمه الشركه، وانتقلت الي الذمه الشخصيه لموظفها، وتحولت الي اصول شخصيه غير خاضعه بطبيعتها للزكاه". راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه اضافه بند سلف الموظفين المقدمه مقال مكافاه نهايه الخدمه للوعاء الزكي، في حين يتمسك المكلف بحسم هذا البند من الوعاء الزكي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسب بند سلف مقال مكافاه ترك الحدمه البالغ (6.446.842) ريالا و(1.584.511) ريالا من وعاثه الزكوي للعامين الماليين المنتهيين في 3/31/2006/3/31 م وفي 3/31/2007/3/31 م علي التوالي، في حين تري الهييه عدم جسم بند سلف مقال مكافاه ترك الخدمه من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه ومع ادراك اللجنه انه من ناحيه المحاسبه الماليه بعد مخصص مكافاه نهايه الخدمه المقدل للعام المالي عنصرا من عناصر المصروفات، الا انه لاغراض حساب الوعاء الزكي او الضريبي فانه يلزم ان تكون في حدود ما قضت به التعليمات المنظمه لهذا المصروف، حيث ورد في الماده رقم (84) من نظام العمل الحاد بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23 ه والتي تنطبق علي العامين محل الاستثناف "اذا انتهت علاقه العمل وجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل مكافاه عن مده خدمه تحسب علي اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السوات الخمس الاولي واجر شهر عن كل سنه من السوات التاليه ويتخذ الاخر الاساسا لحساب المكافاه ويستحق العامل مكافاه عن كسور السنه بنسبه ما قضاء منها في العمل", ويتضح من هذا النص ان مكافاه نهايه الخدمه لا تكون مستحقه ولا يلازم صاحب العمل بصرفها فعلا الا بعد انتها عاقه العمل علي الرغم من اعتبارها محاسبيا كعصر من عناصر المصروفات، اضافه الي ان استحقاق مكافاه نهايه الخدمه مرتبا باستثارات نظاميه لابد من توفرها عند انتها هذه، وفي حال صرفها كامله او جز منها قبل استحقاقها وفق تلك الاشتراطات، فان هذا يعد امرا غير نظامي لان العام قد يترتب قبل انتها عاقته العاليه مخالفه تستدعي حرمانه من تلك المكافاه، كما انه في حاله صرف جزء من مكافاه نهايه الخدمه قبل انتها علاقه العمل، فاله لا يمكن معرفه الاجر الذي تحسب علي اساسه المكافاه قبل انتها حده العام معليا، كما ان انتهاع عقد العمل ومواهده تجديده بشكل مستمر ودون انقطاع يعد استمرارا في العمل لا يترتب عليه صرف للمكافاه، وبالتالي لا تعد مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه للعاملين قبل انتها خدمات مصروفا جاز الحسم، وانا تمثل ذمما مدينه غير جايزه الحسم للاغراض الزكويه طبقا للفتوي الشريعه رقم (22665) لعام 1424 ه، والفتوي رقم (3077) لعام 1426 ه. عليه فان اللجنه تؤيد استيناف الهييه في طلبها اضافه هذه السلف الي الوعاء الزكوي. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثنافين المقدمين من والهييه العامه للزكاه والدخل ومن (ا) - (ا) علي قرار لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (2) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOUEIE. رفض استثناف المقال في طلبه حجم ارض المدينه من وعاثه الزكوي للاعوام من 2008 م حتي 2011 م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم ارض الرياض من وعاثه الزكوي للعامين 2010م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم استثمارات متاحه للبيع للاعوام من 2008م الي 2010م من وعاثه الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3 - احقيه المكلف في حسم القرض المقدم للشركه (ب) من الوعاء الزكوي بما يعادل نسبه ملكيته فيها للاعوام محل الاستثناف، ورفض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 4 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بفرق التامينات الاجتماعيه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 5 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الارباح المستحقه للوعاء الزكوي للاعوام من 2009 الي 2011 م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 6 - تاييد استيناف الهييه في طلبها اضافه بند سلف الموظفين المقدمه مقال مكافاه نهايه الخدمه للوعاء الزكوي ورفض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...