tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 708

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2811 entity=legal_basis:minister_decision:1505 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
I (IZD-2021-708) القرار رقم
I (Z-2020-21435) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ربط زكوي. ربح استيراد غير مصرح به. فروقات جمركيه. مصروف عاليه واعلان.
مصاريف جايزه الحسم. ارسده بنوك داييه. ذمم تجاريه داييه. ارسده داييه.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ - استس المدينه اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول: رباح استيراد غير مصرح به، حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ فروقات جمركه علي صافي الربح المعدل ذلك انه ناتج عن رسوم الشحن والتخليص الجمركي وتكاليف اذي مثل رسوم المبنا واجور النقل. فيما يتعلق بالبند الثاني: مصرف دعايه واعلان لعام ٢٠١٣، تعترض المدينه علي اضافه المدعي عليها مبالغ مطاريف الداعيه والاعلان، حيث ان هذه المصاريف تعتبر مطاريفensely اجزاء الصركه لتسويع منتجاتها. فيما يتعلق بالبند الثالث: ارسده بنوك داينه لعام ٢٠١٣، والبند الرابع: ذمم داينه حال عليها الحول لعام ٢٠١٣، تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ ذمم تجاريه داينه حال عليها الحول وتاعي انه لم يحل الحول علي الرصد الداين للعام ٢٠١٣ - اجابت الهييه بان اول: تم مقارنه اقرار المدينه مع كشف الجمارك واتضح وجود اختلافات حيث كانت كشوفات الجمارك اكثر من السللات المحاسبه; وعليه فانه تم تريدها بنسبه (١٥٥) واضافه صافي فرق الربح الي الربح المعدل. ثانيا: بشان مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٣، دفعت المحبي عليها بانها رفضت المصاريف لعدم تقدم المستندات المفرده للمصروف والمتمثل في التفاعيه المبرمه مع شركه مقيمه في دبي. ثالثا: بشان اضافه مبالغ كارصه داشته حال عليها الحول فان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المفرده لدعاها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل - ثبت للدايره ان في شان البند الاول: لم تقدم المعديه مستندات تدعم اqeوالها، وعليه تريchv الدايره تعديل قرار المدعي عليها في هذا البند بتطبيق نسبه الربح (٦١٠) ورفض اعتراض المعديه في فروقات الاستيرادات في هذه الفقره لعدم تقدم ما يثبت. وبشان مصروف الدعايه والاعلان لعام ٢٠١٣ م فتعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انها نفقه عمليه ومؤيده بستندات ثويته، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالطلاق علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدييه قد قدمت حركه الحساب ولم تقدم المستندات المؤيده للمطريف مثل الفواتير والاتفاقيه، كما ثبت ان المدييه قدمت حركه الحسابات للبند الثالث والضح حصه ادعاها في عدم حولن الدول لعام ٢٠١٠ م - مؤدي ذلك: اولا: فيما يتعلق ببند ربح استيراد غير مصرح به: - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببنسبه ربح استيراد خارجي. ب- رفض اعتراض المدييه فيما يتعلق ببند مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٠: رفض اعتراض المدييه فيما يتعلق ببند مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٠: رفعذا تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ارسده بنوك ذاينه لعام ٢٠١٠: رفعذا تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ارسده كان عليها الحول لعام ٢٠١٠: اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المواد (٤/١٠/٥) ، (١/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٤/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٣/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (١٤/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ،
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والامه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
علي اضافه المدعي عليها مبالغ مصاريف الداعيه والاعلان، حيث تعي المدعيه ان هذه المصاريف تعتبر مصاريف جايزه الحسم تستخدم في اعمال الشركه لتسويق منتجاتها. البند الثالث: ارسده بنوك داينه لعام ٢٠١٣ م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتثمل في اضافه مبالغ فارسده داينه حال عليها الدول وتدعي ان لم يحل الدول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٣ م.
البند الرابع: ذمم داينه حال عليها الدول عام ٢٠١٣ م تعترض المدعيه علي اجراء
المدعي عليها المتثمل في اضافه مبالغ ذمم تجاريه داينه حال عليها الدول وتدعي
انه لم يحل الدول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٣ م.
وبعرض لالخده الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: ربح
استيراد غير مصر به تم مقارنه اقرارckelف مع كشف الجمارك واتضح وجود
اختلافات حيث كانت كشوفات الجمارك اكثر من السجلات المحاسبه وعليه تم
فانه تم تربيحها بنسبه (٧:١٥) واضافه طفي فرق الربح الي الربح المعدل استنادا
الي الفقره (١٠) من الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه البند الثاني: مصروف دعايه
واعلان لعام ٢٠١١، قامت المدعي عليها برفض المصاريف لعدم تقديم المستندات
المؤيده للمصروف والمتمثل في الاتفاقيه المبرمه مع شركه مقيمه في دبي
استنادا علي الماده الخامسه الفقره (١١) والماده (٢١) الفقره الثالثه البند الثالث:
ارصد بنوك ذايعه لعام ٢٠١٣ م انها قامت بالفحص المداني للدعيه وتم الربط
بموجبها وتعبي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده
لدعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. البند الرابع:
ذمم ذايعه حال عليها الدول لعام ٢٠١٣ م انها قامت بالفحص المداني للدعيه وتم الربط بموجبها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل.
وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٦/٢١، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر
الدعوي، وبالendاء علي الخصوم، ضر/ .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مثل نظامي
بموجب عقد التاسبس، وضر/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثل للمدعي
عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، وسؤال مثل المعديه عن دعواها، اجاب
بانه حاول ارقاف مستندات جيده قبل ثلاثه اسباب من انعقاد الجلسه وافادته
الدارره بان رد المدعي عليها علي دعوا في شهر ١١ عام ٢٠٢٠ وعليه ارقاف
المستندات والردود في ذلك الوقت. بمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجاب
بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه.
وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجاب بما لا يخرج عما هو مذكور
في المذكرات المقدمه للدارره لذا قررت الدارره رفع الجلسه للمدوله.

بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(٢٨١) ه، ولاخته النفيحيه الصادره بموجب قار وزير الماليه رقم (٢٨١) ١٤ باريح ١٨٣/٧٠١ ه، وعديلاتها، وبعد الظلاع علي نظام ضريبه الحل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١/١ ه وعديلاته، والكنته التنفيديه
الصادره بموج قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/١١ ه وعديلاتها، وبعد
الالطالع علي قواد واجراءات عمل اللحان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكال; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ هذ اذن الزاء
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
والقات ومجت قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتهين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٣، فميا يتعلق باربعه بنود
وبيانها تاليا:
فيما يتعلق بالبند الاول: ربح استيراد غير مصرح به، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتثل في اضافه مبالغ فروقات جمركه علي طافي الربح المعدل ذلك انه ناتج عن رسوم الشحن والتخليص الجمركي وتكاليف اخري مثل رسوم الميناء واجور النقل، في حين دفعت المدعي عليها تم مقارنه اقرار المدعيه مع كشف المشارك واتضح وجود اختلافات حيث كانت كشوفات الجمارك اكثر من السجلات المحاسبيه وعليه تم فانه تم فريهها بنسبه (٧٥/١٠) واضافه طافي فرق الربح الي الربح المعدل. وحيث نص الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللاتحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١/١٠) وتاريخ ١٤٣٨/٥٦ من بنود واي يبانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من ابانات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عقد اجازه البند الذي لا يتم ابانات صحه من قبل المكلف القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات الماتحه لها». ونعت الفقره (٢٣/اولا) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوارق (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) التي نشت علي: «يقدر صافي ربح الاستيراد للعام بضرب اجمالي استيراد العام في السنه المحدده لكل فيه من فيات الاستيراد وهي ثلايه ونصف بالمنه (٣٥,٥) لمستوردي المواشي والاسماك الطازجه والخضار والفاكهه وسبعه بالمنه (٧٧) للارزاق (القمح، الحارقه، الدقيق، الشعير، الدخن، الارز، السكر، الفول، العدد، السمن، البن، الزيوت) وعشره بالمنه (٨١) لما عدا ذلك، كما يقد رصا في ربح بواقع ٥٥ للشيرات

الداخلييه». بناء علي ما تقدم، حيث ان المديعه تعي ان سبب الاختلاف هو ان قد

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
تم تسجيل بعض المشتريات التي تخص العام في سجلات العام ٢٠٤ ولم تقدم
المدعيه مستندات تدعم اقوالها واما اتخباس medيع عليها ربح استيراد بنسبه
(١٥) فانه بناء علي الماده (١٣) الفقره (اولار) من لايحه الزكاه فان نسبه ربح
الاستيراد الخارجي هي (١٠) وعليه تري الداره تعديل قرار المدعي عليها في هذا
البند بتطبيق نسبه الربح (١٠) ورفض اعتراض المدعيه في فروقات الاستيرادات
في هذه الفقره لعدم تقدم ما يثبت.
فيما يتعلق بالبند الثاني: مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٢، حيث تعترض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبالغ مطاريف الداعيه والاعلان، حيث تعني ان هذه المصاريف تعتبر مطاريف جايزه الحسم تستخدم في اعمال الشركه لتسويق منتجاتها، في حين دفعت المدعي عليها بانها رفضت المصاريف لعدم تقدم المستندات المفرده للمصروف والمتمثل في الاتفاقيه المبرمه مع شركه قييميه في دبي. وحيث نعت الفقره (١/١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز سمها والتي نعت这本: «تسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي طفي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه» واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٦) منها والتي نعت علي: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري», واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي نعت علي الاتي: «يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الصم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالالطلاق علي المستندات المقدمه في ملف العوي يتبين ان المدعيه قد دعمت حركه الحساب ولم تقدم المستندات المؤيده لمصاريف مثل الفواتير والاتفاقيه، الامر الذي تنتهي معه dالذره الي رفض اعتراض المدعيه في
بند مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٣.
فيما يتعلق بالبند الثالث: ارسده بنوك داينه لعام ٢٠١٣، حيث تعترض المدعيه
علي اجراء المدعي عليهها المتمثل في اضافه مبالغ كارصه دايه حال عليها الحول
وتدعي انه لم يحل الدول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٣، في حين دفعت المدعي
عليها انها قامت بالفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه
لم تقدم حركه الحسابات والمسندات المؤيده لدعايها وعليه تم اضافه مبالغ
رصد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. وبيت نص الفقره رقم (0) من البند (اول)
من الماده (٤) من الالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وتاريخ ١٨/٦/١ ه انه: «ي تكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: -الضرون الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف fáي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» واستنادا علي نص الفقره (٢٠) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي ما يلي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}({0.0)}}
فيما يتعلق بالبند الرابع: ذمم داينه حال عليها الحول لعام ١٣٢٠، تعترض المدعيه
علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ ذمم تجاريه داينه حال عليها
الحول وتدعي انه لم يدل الحول علي الرعيد الذان للعام ١٣٠، في حين دفعت
المدعي عليها انها قامت بالغصد المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي
بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده لداعها وعليه تم
اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. وحيث نصت الفقره رقم (٥)
من البند (اول) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١١ اه انه: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال
المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من
مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب dدفع علي المكشف
التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها حول. ب-
ما استخدم نمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره
وحال عليها الحول». واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٢) منها التي نعت
علي ما يلي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او
القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه
بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما قدم
من دفع وصدتنا. فقد قدمت المدعيه حرك الحسابات للبند اعلاو واتضح صحه
ادعاءها في عدم حولان الدول للعام ٢٠١٢، وان رصيد ما حال عليه الحول هو
يتعلق ببند ذم م ذاته حال عليهها الحول لعام ٢٠١٢.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرار:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: فيما يتعلق ببند ربح استيراد غير مصرح به:
ا - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بنسبه ربح استيراد خارجي.
ب- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بفروقات الاستيراد.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصرف دعايه واعلان لعام ٢٠١٣ م.
ثالثا: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ارصده بنوك داينه لعام ٢٠١٣ م.
رابعا: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم داينه حال عليه الحول لعام
.م٢٠١٣
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استيناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.