tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 328 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:260e6aee-3e51-46fd-97c7-f561cb1df733 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 328 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا 
 القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا 
 القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي نقل مواد الردم من مشروع مطار (...) ب (...) الي مشروع (...) ب (...) ، وذلك بموجب العقد المؤرخ في: 1436 / 2 / 15ه، ونتيجه لذلك التعامل ترتب لموكلته مبالغ ماليه بذمه المدعي عليها بحيث تبقي بذمتها مبلغا قدره: مليونان والفان واربعمايه وخمسه عشر ريالا (2.002.415)، وبالرغم من مطالبه موكلته للمدعي عليها سداده الا انها امتنعت عن ذلك، وهو ما الجا موكلته لاقامه دعواها للمطالبه بهذا المبلغ والتي نظرت امام هذه الدايره برقم (904) لعام 1439ه، وتم عقد عده جلسات فيها واصدرت الدايره حكمها المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المدعي به، واكتسب هذا الحكم القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه، ولما كانت المدعي عليها قد الجات موكلته لاقامه الدعوي المشار اليها للمطالبه بحقوقها مع علمها باحقيه موكلته بهذه الحقوق، الامر الذي ادي الي تكبد موكلته دفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها: ثلاثمايه وعشرون الف ريال (320,000)، وفقا لعقد الاتعاب المؤرخ في: 1439 / 3 / 18ه، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته هذا المبلغ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم وفيها المدعي وكاله / (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، كما حضرت المدعي عليها وكاله / (...) ، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ، وفيها اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فتبين ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي اسبابه التاليه: 
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ايراده في وقايع الدعوي، ولما كان المنظم قد اوجب علي المدعي اخطار المدعي عليه بطلب اداء الحق محل الدعوي قبل اقامتها، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ: 1441 / 8 / 15ه، والتي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد بينت اللايحه التنفيذيه للنظام احكام هذه الماده في الماده التاسعه والستين منها، وبما ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي تبين لها ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يخطر فيها المدعي المدعي عليه او يقدم ما يعد في حكم الاخطار من اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه، ولما كان ملف القضيه خاليا من ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي رقم: (328) لعام 1442ه، المقامه من / شركه (...) المتحده، سجل تجاري رقم: (... )ضد / شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب .
عضو 
البراء بن سليمان الربعي
عضو 
علي بن يحيي المصعبي
رييس الدايره 
نمر بن تركي العتيبي