tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630514892 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-12-15 date_hijri=1446-06-14 document_type=ruling entity=document_number:b98d7e68-74ba-4ee0-83b3-253c9e5c3215 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٥١٤٢٧ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه(...)

المدعي عليه : شركه (...) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/١٢/٠٩م، بثمن اجمالي قدره (١٦,٣٩٧.٠٥) سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٣٩٧.٠٥) سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسه هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٧٩.٤١) ثلاثه الاف وميتان وتسعه وسبعون ريال وواحد واربعون هلله، وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بيع بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٩م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ومصدق من غرفه (...) ، ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه من الفواتير محل التعامل علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد اعلاه، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها اجابت بانها تتمثل في عقد بيع علي الحساب وفواتير وكشف حساب، وبالاطلاع علي بينه المدعيه وجدتها المحكمه متمثله في كشف حساب صادر علي مطبوعاتها بمبلغ موافق لمبلغ المطالبه، وفواتير مبيعات مجموع قيمتها موافق لمبلع المطالبه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، كما ارفقت عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ووكيلها والمذيل بختم الطرفين، وبسؤال الحاضره عما تريد اضافته قررت الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٣٩٧.٠٥) سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسه هلله لقاء مستحقات ماليه مقابل بيع وتوريد مواد غذاييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٧٩.٤١) ثلاثه الاف وميتان وتسعه وسبعون ريال وواحد واربعون هلله، وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب وفواتير مبيعات مجموع قيمتها موافق لمبلع المطالبه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، وبما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٧٩.٤١) ثلاثه الاف وميتان وتسعه وسبعون ريال وواحد واربعون هلله، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان التعويض القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فانه يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليها بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليها بموجب الفواتير المذيله بختمها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي والحصول علي حقها، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (١٦,٣٩٧.٠٥) سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسه هلله لقاء البضاعه المورده، ومبلغا حالا قدره (٨٢٠) ثمانمايه وعشرون ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.