moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670478114 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...)التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1446/03/14ه الموافق 2024/09/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (بضاعه) عدد (112) (معسلات واجهزه تبغ الكترونيه ونكهات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/03/14ه الموافق 2024/09/17م بثمن اجمالي قدره (16,510.00) سته عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/14ه الموافق 2024/09/17م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (16,510.00) سته عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي. وطالب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (16,510.00) سته عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 16/05/1446ه وفيها: في هذه الجلسه التحضيريه حضر المدعي اصاله(...)كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله(...) بموجب وكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونصها " انه بتاريخ 1446/03/14ه الموافق 2024/09/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (بضاعه) عدد (112) (معسلات واجهزه تبغ الكترونيه ونكهات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/03/14ه الموافق 2024/09/17م بثمن اجمالي قدره (16,510.00) سته عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/14ه الموافق 2024/09/17م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (16,510.00) سته عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (16,510.00) سته عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال . وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا : حواله بنكيه بقيمه 15000 ريال بتاريخ 17 / 9 / 2024م مراسلات (واتس) بين الطرفين هكذا قرر. ثم قرر المدعي اصاله ان العامل لدي المؤسسه سلم من يمثل المدعي عليها (نقدا) مبلغ قدره (1510) الف وخمسمايه وعشره ريالات هكذا قرر ثم قدم عبر المحادثه الجانبيه صورتين للمراسله بين المدعي اصاله و وعامله وبين المدعي اصاله وبين من يمثل المدعي عليها جري من المدعي اصاله تقديم المحادثات عبر الطلب رقم (4610917188) وتاريخ 16 / 5 / 1446ه وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه متعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقرر المدعي اصاله ان العامل لدي استلم البضاعه وبعد استلامه وضعها في السياره وبعد ذلك خرج اثنان من محل المدعي عليها وسحبوا البضاعه من سياره العامل بالقوه وتم تقديم بلاغ للشرطه بذلك هكذا قرر وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (اولا : ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي : حيث ان الوارد بلايحه الدعوي لا ينطبق عليها الحالات الوارده بالماده 36من نظام المحاكم التجاريه وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه حيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3. . المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه 4. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8. الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ) وايضا ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي ما سبق فان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه . ثانيا : ما ذكره المدعي من بيع بينه وبين موكلتي بالمبلغ المذكور بتاريخ 17/9/2024 غير صحيح وموكلتي تنكر ذلك جمله وتفصيلا ولم يتم الاتفاق مع موكلتي علي هذه البضاعه الوارده بلايحه المدعي . ثالثا : ما ذكره المدعي من سداده لمبلغ وقدره 15000ريال وذلك وفق الحواله المرفقه منه : نفيد فضيلتكم انه يوجد مديونيه سابقه علي المدعي بمبلغ وقدره (18,551.96) ريال مرفق لفضيلتكم كشف حساب يثبت ذلك، قام المدعي بسداد مبلغ وقدره 15000ريال وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي مبلغا وقدره (3,551.96) ريال ولا يوجد اي تعاملات جديده بين موكلتي والمدعي وذلك يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي .الطلبات : نطلب من فضيلتكم رد الدعوي )ا.ه وقدم المدعي عليه وكاله كشف الحساب بالطلب رقم (...)وتاريخ(...) وجري سؤال المدعي وكاله عن سبب الشراء البضاعه محل الدعوي من المدعي عليه اجاب قايلا تم شراء عدد من البضايع سلفا من المدعي عليها بقصد البيع فالاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه هكذا اجاب ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر الاصيل قايلا: لا يمكن الصلح مع المدعي عليها وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره المدعي اصاله بتقديم الجواب مع تقديم مراسلات الواتس كامله (مفرغه ) وبيان المرسل والمرسل اليه و كذلك الشاهد منها لعدم استحقاق المدعي عليها للقيمه وذلك في النظام عبر طلبات القضيه خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب الاصيل خلال مده مماثله، ثم للطرفين تقديم مذكره ختاميه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام عمل وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في 18/06/1446ه وفيها: في هذه الجلسه المرييه عن بعد، حضر المدعي اصاله / (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم المدعي اصاله طلبا برقم(4610996692) وتاريخ 25 /5 /1446ه ونصه(1/ المرفق (الاول) هو صوره للمحادثه بيني وبين العامل لدي يوضح لي فيها تفاصيل فاتوره البضاعه التي سنقوم بشرايها ارسلها الي العامل لدي والفواتير كتبت عن طريق المدعي عليه ومدون عليها التاريخ نفسه 17/9/2024 في مكان المدعي عليه من اجل ان احول مبلغ (15000) ليستلم البضاعه وقد سلمهم لحظتها مبلغ (1510) وبعد انهاء عمليه البضاعه وتحميلها كامله الي سياره العامل لدي(المدعي) خرج اثنان من محل المدعي عليه واخذوا البضاعه بالقوه 2/ المرفق (الثاني) صوره بلاغ الشرطه بعد الحادثه مباشره موضح التاريخ نفسه17/9/2024 (فكيف للمدعي عليه ان يقول ان هذا سداد لمبلغ قديم وانه بالاصل لم يكن هناك اتفاق ولم ياتي عامل المدعي لمكان المدعي عليه ) وينتهي الامر ببلاغ لدي الشرطه؟؟!! مع وجود فاتوره مكتوبه وبلاغ شرطه فنفس التاريخ 3/ المرفق (الثالث) صوره لمحادثه بيني وبين المدعي عليه توضح اني قمت برفع دعوي عليهم نتيجه ماحدث ويوجد فيها مقاطع صوت اوضح فيها بما ان ماقاموا به هو عمليه نصب واحتيال واعتداء علي عاملي)ا.ه صور محادثات بين المدعي وعامله محادثه مع من يمثل المدعي عليه حسب ادعايه وصوره رساله بلاغ شرطه واجاب المدعي عليه وكاله بالطلب رقم(...) وتاريخ 11 /6 /1446ه ونصه(اولا : ما ارفقه المدعي بالمحادثه الوارده بالمرفق الاول غير صحيحه وموكلتي تنكرها جمله وتفصيلا وهذه المحادثه ليس لموكلتي علاقه بها فهي محادثه بين المدعي والعامل لديه وبالتالي فلا تعتبر هذه المحادثه دليلا ضد موكلي كما ان المدعي لم يحرر هذه المحادثات ويقوم بتفريغها ومن ثم فما ذكره المدعي هو محاوله منه للتدليس علي الدايره القضاييه وتصبح دعواه غير صحيحه ثانيا : ما ذكره المدعي فيما يتعلق ببلاغ الشرطه لا يعد دليلا ضد موكلتي وخارج عن موضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم كما ان الفاتوره المرفقه غير صحيحه وذلك استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) والصحيح انه يوجد مديونيه سابقه علي المدعي بمبلغ وقدره (18,551.96) ريال مرفق لفضيلتكم كشف حساب يثبت ذلك، قام المدعي بسداد مبلغ وقدره 15000ريال وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي مبلغا وقدره (3,551.96) ريال ولا يوجد اي تعاملات جديده بين موكلتي والمدعي وذلك يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي ثالثا : ما ذكره المدعي بالمرفق الثالث وهي عباره عن محادثه فانها غير صحيحه وعلي فرض صحتها مع عدم تسليمنا بذلك فانها لاتعد دليلا ضد موكلتي لكون المدعي يذكر فيها انه قام برفع دعوي ضد موكلتي مع انكارنا لها وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي ونطلب من فضيلتكم رد الدعوي )ا.ه وجري من الدايره سؤال المدعي اصاله هل هناك تعاملات سابقه بين الطرفين وهل المديونيه التي يدعيها المدعي عليها وكاله صحيحه اجاب قايلا يوجد تعاملات سابقه بين الطرفين والمديونيه التي يدعيها المدعي عليها وكاله انها في ذمتي بمبلغ قدره (18,551.96) ريال صحيحه لكن الاتفاق بين الطرفين علي ان السداد بالاجل وانه يتم توريد سلع اخري والاستمرار في التعامل وتسدد المبالغ تباعا وان مبلغ الحواله محل الدعوي مقابل سلعه جديده والدليل علي ذلك الفاتوره و بلاغ الشرطه ولا يعقل اني اسددهم قيمه مديونيه ثم ابلغ الشرطه هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليها وكاله قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (اقر المدعي بوجود تعامل بينه وبين موكلتي ويوجد مديونيه سابقه كما جاء في جوابنا وما ذكره ان السداد محل الدعوي من اجل بضاعه جديده فغير صحيح اطلاقا وما ذكره من فاتوره فغير صحيحه والبلاغ ليس دليلا علي موكلتي وما ذكره انه لا يقبل عقلا ان يقدم بلاغ لشرطه فكلام انشاء ومرسل منه ولا يدل علي شي ولا يقبل عقلا ان يتم توريد بضاعه جديده وترك سداد البضاعه وخصوصا انه اقر انه يتعامل معنا بالاجل.)ا.ه وقرر الطرفان الاكتفاء هكذا قررا ورفعت الجلسه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في 16/07/1446ه وفيها: في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وبما ان نظر النزاع من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي تنص علي ان : " المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه."، ولما كان النزاع بين الطرفين في قضيه توريد فهو من الاعمال التجاريه الاصليه الامر الذي يثبت معه اختصاص المحكمه التجاريه في نظر النزاع بين الطرفين، ولما ان المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت صحه ما ادعي به من استحقاقه رد الثمن المسلم وقدره (16,510.00) سته عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال ، ولما انكر وكيل المدعي عليها الدعوي ونفي استحقاق المدعي لما يدعيه بل ثبت ان في ذمته للشركه المدعي عليها اكثر من قيمه المطالبه واستنادا للماده الثالثه من نظام الاثبات مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض دعوي المدعي لما هو موضح في الاسباب .