ncar · law · processed · 37 chunks
الله عمريم (٢٤٠) : قرار رقم و تاريخ : 0/0/0/0 الله عدد الله عدد الله عدد ان مجلس الوزاء بعد الاصلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالمزيز ال مسود، علي العامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤١٢١٢ وتاريخ ٥٧/٧/٥ ه، المستثمه علي برقيه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رقم ٣٨٨٨٢ و تاريخ ١٤٤٣/٧/٩ ه، في شان انشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامه النقل) وفقا لمشروع ترتيباته التطيميه. وبعد الاصلاع علي مشروع الترتييات المشار اليها. وبعد الاصلاع علي الفقره (٢) من لماده (٢٤) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣١/٢) وتاريخ ١٤١٤٤. وبعد الاصلاع علي نظام الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤) وتاريخ ١٨١٢٦/٧/٨. وبعد الاصلاع علي الاستراتيجيه الوطنيه لنقل والخدمات اللوجستيه، الصادره بقرار مجلس الوزناه رقم (٨٤) وتاريخ ١٨١/١٩. وبعد الاصلاع علي السذكره رقم (٥٨٥) وتاريخ ٢٤/٢٦/٢٤ ه، العده في هييه الخبراء بمجلس الوزناء. ويمد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١١٠٤/٤/١٠) وتاريخ ويمد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزناء رقم (٢٧٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٣. يقرر ما يلي: اولا : انشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامه النقل) وفقا لترتيبات التطبيقيه المراققه. ثانيا : تكون ممارسه صلاحيه اعتماد المقابل المالي - المخصوص عليه في الفقره (٢) من الماده (السادمه) من الترتيبات التطبيقيه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار لمجلس اداره المركز الوطني لسلامه النقل، بعد الاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تثمينه الايرادات غير النقطيه، وذلك الي حين صدور (لانحه ممارسه الهيات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها. (7) الله: استثماره من حكم الفقره (٢) من الماده (الماه) من الترتيبات التطبيقيه المشار اليها في البند (اول) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للمركز الوطني لسلامه النقل الله: استثماره من حكم الفقره (٢) من الماده (الماه) من الترتيبات التطبيقيه المشار اليها في البند (اول) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للمركز الوطني لسلامه النقل من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. رابعا : تشكيل لجنه فنيه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بضويه مطلين من وزاره الماليه، ووزاره النقل والخدمات اللوجستيه، والهييه العامه للطيران المدني، لنقل الموقفين والوثقاف الشاغره والمشغوله والممتكاات والوثايق والاعتمادات الماليه والمباريات conالازمه، من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه والهييه العامه للطيران المدني الي المركز الوطني لسلامه النقل، والفرح عما يستلزم الرفع عنه. خامسا: قيام مجلس اداره المركز الوطني لسلامه النقل اعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التقطيعه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشان، والرفع به لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه وذلك خلال مده لا تزيد علي (التي عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي هذا القرار. سادسا: قيام المركز الوطني لسلامه النقل بمراجعه الانظمه والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات والتعليمات ذات الصله ب-acتصاصاته في ضوء ما تضمنته الترتيبات التطبيقيه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، والفرح ما يلزم في شانها، والفرح بما يتوصل اليه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الموافقه علي هذا القرار. سابها: استمرار مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني في الاشراف علي مكتب تحقيتات الطيران الي حين تشكيل مجلس اداره المركز الوطني لسلامه النقل ومباشرته مهماته وفقا لترتيبته التطبيقيه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار. ثامنا : قيام الهييه العامه للطيران المدني بالعمل علي انشاء الكيانات التي تمارس الاقتصادات المفتوله الي المركز الوطني لسلامه النقل، وذلك بعد تشكيل مجلس اداره المركز ومباشرته مهماته وفقا للترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، وترغع الهييه تقريرا عن ذلك. تاسما: تمديل نظام الطيران المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤/٤) وتاريخ ٢١٠٦١٧/٧١٨ 1 - تعديل الفقره (1) والفقترين الفرعتين (1) و (م) من الفقره (1) من الماده (السابعه بعد المايه) وذلك احلال عباره "مجلس اداره المركز الوطني لسلامه العقل " محل عباره" "مجلس الاداره". 2 - تعديل الماده (الرابعه عشره بعد المايه) احلال عباره "مجلس اداره المركز الوطني لسلامه النقل" محل عباره "مجلس الاداره". 3 - تعديل الماده (التاسعه عشره بعد المايه) ابحلال عباره "مجلس اداره المركز الوطني لسلامه النقل" محل عباره "مجلس الاداره". سلامان بين عبدالعزيز اليرسعود بتاريلالعلده الرقم الطريقات التاريح الرquat الموادله العربيه السعوديه الله ممره علي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الترتيبات التنظيميه للمركز الوطني لسلامه النقل الماده الاولي: يكون للالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المرعيه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لسلامه النقل. الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للمركز. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستيه. الرييس التفيدي: الرييس التفيدي للمركز. الجلس: جلس اداره المركز. الرييس: رييس الجلس. وسايل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والطايرات، والقطارات، والمركبات البحرييه; بختلف انواعها، ذات الاستخدام غير العسكري او الاميي. الحوادث الجسميه: حوادث ووقايع مرتبطه بتشغيل وسايل النقل وبيتج عنها خساير في الارواح او اصابات خطيره او جدث ضرار بالغا في البنيه التحتيه او تؤثر في سلامه النقل. التحليل الاستقصايي: عمليه تحري لغرض عدم تكرار وقوع الحوادث الجسميه، وتشمل جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتايج ما في ذلك تحديد الاساب والعوامل المساهمه والوصول الي التوصيات المناسبه لتقدها الي الجهات الاخري ذات العلاقه. الماده الثانيه: يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاسستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله بقرار من الجنس انشاء فروع او مكتب داخل المملكه جسب الحاجه. الماده الثالثه: يهدف المركز الي تعزيز مستوي السلامه في منظومه النقل بكل امناطه، من خلال نشر الوعي وثقافه السلامه بين المستفيدين داخل المنظمه وخارجها، وتقدمي توصيات ارشاديه مبنيه علي عمليات التحليل الاستقصايي وافضل الممارسات والتجارب الدوليه ذات الصله الي الجهات الاخري ذات العلاقه. بحدار الجله الرقم الدارج الرquat الاملكه العربيه السعوديه مشرك المله علي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الرابعه: للمركز في سبيل تحقيق اهدافه - دون اخلاب بخصوصات الجهات الاخري ذات العلاقه ودون اخلال بالتزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها - القيام ما ياي: 1 - وضع السياسات وahlط والبرامج والبارات المتعلقه بسلامه النقل، بالتنسيق مع الجعات الاخري ذات العلاقه. ٢ - التحليل الاستقصايي في جميع الحوادث الجسميه التي تقع في وسايل النقل، وهي كالاي: ا - ما يقع للمركات والشاحنات والحافلات في اقليم المملكه. ب - ما يقع للطارات المدينه في اقليم المملكه، والطارات المستعدوده او التي يشغلها اشخاص يملون الجنسيه السعوديه فوق اعالي البحار او فوق الارضي غير المملوكه لاحدي الدول، والطايرات السعوديه او التي يشغلها اشخاص يملون الجنسيه السعوديه في اقالم الدول الاخري. ج- ما يقع للمركات البحريه في اقليم المملكه، والمركبات البحريه التي في اعالي البحار اذا كانت ترفع علم المملكه، والمركبات البحريه التي ترفع علم المملكه في اقالم الدول الاخري. د- ما يقع للقطارات في اقليم المملكه. ٢- انشاء قاعده بيانات ومعلومات تضم جميع ما يتعلق بالحوادث الجسيمه واحصاعها وما يلزم لاجراء التحليل الاستقصايي في المملكه بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه. ٤ - تسهيل الوصول الي البيانات والمعلومات متعلقه بالحوادث الجسيمه وما يتعلق بها الي الجهات الاخري ذات العلاقه. ٥ - تقدم الخدمات والاستشارات ذات الصله باعماله الي الجهات الحكوميه وغيرها داخل المملكه وخارجها. ٦ - اجراء الدراسات والاحيات واعداد التقارير والمؤشرات المتعلقه بسلامه النقل وتعزيزها; ومشاركتها مع الجهات الاخري ذات العلاقه. ٧ - استخدم ومسايل التقنيه في القيام بهمته ما يعكس علي التاتج التي تهدف الي الحفاظ علي سلامه النقل. ٨ - الاستفاده من الممارسات والخبرات الحليه والدوله ما يسمهم في تعزيز سلامه النقل. الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره بشريل المله الرقم الرقم التاريخ المدهافت الله الموصده العربيه السعوديه مشره علي ورسار ورسار Bureau Of Experts At The Council Of Ministers - التعلون مع الجهات الاكاديه والمؤسسات البحثيه الحليه والدوليه ذات الصله باعماله. - ١٠- عقد الندوات والدورات وورش العمل التديبيه المتصله بسلامه النقل ملسويه او الجهات الاخري ذات العلاقه او المستفيدين من خدماته، بما يسمهم في تعزيز الوعي بادور المركز ونشر ثقافه سلامه النقل. - ١١ تنظيم واقامه المعارض والمؤشرات ذات الصله بسلامه النقل والمشاركه فيها؛ وفق الاجراءات ال نظاميه المثنيه. ١٢- تثيل المملكه في الميتات والمنظمات واخفال والمؤشرات الحليه والدوله ذات العلاقه بادواره; وفق الاجراءات النظاميه المتبعه وبالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه. - اي مهمه اخري تؤكل اليه بموجب الانظمه واللوايح. الماده الخامسه: يكون للمركز جنس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: - الرييس التنفيذي. ٢- مثل من وزاره الداخليه. ٣- مثل من وزاره الصحه. ٤- مثل من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه. ٥- مثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. ٦- مثل من اهنيه العامه للطيران المدين. ٧- مثل من اهنيه العامه للنقل. ٨- مثل من اهنيه العامه للطرق. ٩- مثل من اهنيه العامه للمواني. ١٠- مثل من اهنيه السعوديه للمواصفات واللقابيس واجوده. ١١- مثل من اللجنه الوزاريه للسلامه المرويه. ١٢- ثلاثه مثلين من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص في سلامه النقل، يصدر بتعيينهم امر من رييس جلس الوزراء بناء علي ترشيع من الوزير، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. و يجب الا تقل مرتبه مثل الحهوه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادها. بلدمارجلدمارجلدمارجلدمارجلدمارجلد الرقم الداري الرققات الله الاملكه العربيه السعوديه بمره ورهد ورهد Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده السادسه: الجنس هو السلطه العليا للمركز وختص بالاشراف عليه وتصريف اموره، وله حارسه جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه؛ وذلك في حدود احكام الترتيبات والصلاحيات المنوحه له بموجب الانظمه ذات العلاقه، وله بوجه خاص ما ياتي: 1 - اعتماد السبسات والخطط والبرامج والبارامج المتعلقه بالذكر، ومراجعتها، ومتابعه تنفيذها. 2 - اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات او اعمال يرجي الجنس استحصال مقالي مالي عنها. 3 - اعتماد اللوايح الاداريه والماليه، علي ان يكون اعتماد اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اعتماد اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 4 - اعتماد اللوايح اللازمه لتسير العمل فيه. ٥ - الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. ٦ - النظر في التقارير الدوليه التي تقدم عن سير العمل في المركز واوضاعه الماليه. ٧ - اعتماد هيكل المركز التنظيمي ودليله. ٨ - الموافقه علي انشاء الفروع والمكاتب للمركز. ٩ - اعتماد ميزانيه المركز وتقريه السنوي وحسابه الحتمي وتقير مراجع الحسابات، ورفعها وفق الاجراءات النظاميه المثنيه. ١٠ - قبول الهايات والاعاتات والمنح والوصايا والترعات والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. ١١ - تعين مراجع حسابات خارجي للمركز ومراقب ماي داخلي له. وللمجنس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضاءه او من منمسوي المركز. وللمجنس ان يشكل جانا دايمه او مؤقته من بين اعضاءه او من غيرهم، ويههد اليها ما يراه من مهمات، ويجدد في قرار تشكيل كل جنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لما الاستعانه من تراه تاديه المهمات المكلفه بها. الماده السابعه: ١ - تعقد اجتماعات الجنس في مقر المركز برياسه الرييس او من ينبيه من الاعضاء من ملكي الجيات الحكوميه. ونجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخري داخل المملكه. الموزيه الماليه الميويه بحدارد الجله الرقم الدارج الروفقات الاملكه العربيه السعوديه بمره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- يعقد الجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات - علي الاقل - في السنه، وللرييس دعوته للاعجامع مي ما دعت الحاجه الي ذلك، او مي طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. ويتعين ان توجه الدعوه قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل ومحويه جدول اعمال الاجتماع. - يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغليه الاعضاء بن فيهم الرييس او من ينبيه، وتصدر الPQRARAT باغلبيه اصولات الحاضرين. وفي حاله تساوي الاصولات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٤ - لا يجوز لعضو الجنس الاجتماع عن التصويت ولا تفويض عضو اخري للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن خضر الاجتماع. ٥ - تثبت مداولات الجنس وقراراته في خاصر يقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاض Seine. ٦ - يجوز - عند الحاجه و في الحالات الطاريه ووفقا لما يقدره الرييس - ان تحقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تخدذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، ويوع عليها كما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم ترر علي جميع الاعضاء، ووصوت عليها من جميع الاعضاء، وخر علي اغلبيه اصولهم. - يكون للمجلس امين من بين منسوي المكتر ختاره الرييس بناء علي ترشيح الرييس التفيدي، يقول امانه الجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل الحاضر والملداولات والقرارات، و thصر اجتماعات الجلس دون ان يكون له حق التصويت. - للمجلس دعوه من يري الاستعانه بكم من المختصين والاستشارين لخصور اجتماعاتها، دون ان يكون لمم حق التصويت. الماده الثامنه: يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصببه بقرار من الجلس، وخدمت القرار اجره ومزاباه الماليه الاخري، ويكون المسول عن اداره المركز وتسير اعماله، وتتركز مسؤولياته وصالحياته في حدود ما تخص عليه الترتيبات، وما يقرره الجلس، وله علي وجه الخصوص ممارسه 。 العربيه الصلاحيات الاتيه: بحدار المله الرقم الداري الرفقات الاملكه العربيه السعوديه مشره عليد وسيد Bureau Of Experts At The Council Of Ministers 1 - اقتراح السياسيات والخطط والبرامج والMBARDARات، ورفعها الي الجنس لاعتمادها. ٢ - اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات واعمال، ورفعها الي الجنس لااعتمادها. ٢ - الاشراف علي اعداد الهيكل التنظيمي للمركز ودليله، ولوايحه الاداريه والملانيه واللوايحه اللازمه لتسير العمل فيه; ورفعها الي الجنس لاعتمادها. ٤ - التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بعد موافقه الجنس. ٥ - الاشراف علي سير العمل في المركز، ورفع تقارير دوريه الي الجنس. ٢ - متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها الجنس، والقرارات ذات الصله باعمال المركز. ٧ - الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، والتقير السنوي، ومشروع الحساب الختامي؟ ورفعها الي الجنس لاعتمادها. ٨ - الصرف من الميزانيه المعتمده واتخاذ الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايحه المقرره والصلاحيات المفوضه له من الجلس. ٩ - تثيل المركز امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ١٠ - التعاقد مع العاملين في المركز والخبراء والمسشدارين وبيوت الحيره من داخل المملكه او خارجها; وفقا للانظمه واللوايح المقرره والصالحيات المفوضه له من الجلس. ١١ - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام الترتيبات واللوايح الصادره بناء عليها والقواعد والاجراءات المعتمده; بسب الصلاحيات المحوله له. ١٢ - اي مهمه اخري يكلفه بها الجلس. وللرييس التفيدي تفويض اي من اختصاصاته الي غيره من منسوي المركز. الماده التاسعه: تخضع منسوب المكتر لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده العاشره: ١ - يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. ٢ - السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. بلدولالعلدولد الرقم الرquات المواكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الحاديه عشره: 1 - تكنون موارد المركز ما ياي: ا- ما يخصم له في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظر الخدمات والاعمال والاستثمارات التي يقدمها. ج- ما يقبله الجلس من هبات واعانات ومنح ووص-يا وترعات واوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. د- اي مورد اخري يقره الجلس بها لا يخالف الانظمه والتعليمات. ٢- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. ٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ونجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لما بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه. الماده الثانيه عشره: يرفع المركز الي جلس الوزراء حسباء الختامي السنوي خلال (تسمعين) يوما من تاريخ انتهاع السته الماليه، ويزود الدولان العام للمحاسبه بنسخه منه. الماده الثالثه عشره: دون اخلال ب-acتمصات الدولان العام للمحاسبه، يعين الجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لم بالعمل في المملكه; لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه المتاني، ويحدد الجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي الجلس، ويزود الدولان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتمادها. الماده الرابعه عشره: تنشر الترتيبات في الجريده الرعيه، ويعمل بما من تاريخ نشرها. V