moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 10/11/1442 ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من:- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري (سجل تجاري رقم (...)) في الدعوي المقامه ضدها من/(...)، والصادر بها حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم: (148) في 25/11/1441 ه، وبعد الاطلاع علي القضيه الوارده من المحكمه التجاريه بالرياض برقم: 429106670 وتاريخ 25/1/1442 ه المحاله لهذه الدايره بتاريخ 1/6/1442ه وبدراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها بان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليها علي تسويق مساهمه في مخطط (...) بالخبر وقد انتهت المساهمه ببيعها عن طريق محكمه الخبر وقد جري صلح بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ 29/12/1429ه علي ان مستحقات موكلي تبلغ ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال وان الصلح لا يشمل المساهمه الاخري البالغه تسعمايه الف ريال وقد استلم موكلي جزء من المبلغ وتبقي له مبلغا قدره اربعه ملايين ومايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وهو يطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا وقدره (097. 660. 3) ثلاثه ملايين وستمايه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا، وقد اكتسب الحكم القطعيه بفوات مده الطعن عليه، ثم تقدم الشريك المتضامن/(...) بطلب التماس علي الحكم المشار اليه فحكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها، فتقدم لهذه المحكمه طالبا نقض الحكم لعدم تبليغه تبليغا صحيحا بالدعوي. وحيث ان الاعتراض استوفي اوضاعه المقرره نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما في الموضوع فلما كان المعترض يؤسس اعتراضه علي ان القرار محل النظر اخطا في تطبيق النظام بعدم قبول الالتماس كون الدايره لم تقبل الالتماس رغم ان المدعي عليها لم تبلغ بالدعوي ابلاغا صحيحا ومن تم ابلاغه قد توفي قبل ذلك، ولما كانت الدايره قد بنت حكمها علي اساس انه يجب ان يقتصر في الالتماس في الحالات المنصوص عليها في النظام وان ما قدمته المدعي عليها لم يات بجديد علي حكم الدايره وانه لم يقدم اي مستند غير كلام مرسل واذ انه بالنظر لما بني عليه الحكم وما اثاره الملتمس من ان الشخص الذي تم ابلاغه كممثل عن المدعي عليها كان قد توفي ومن ثم يكون الالتماس قد بني علي اساس ان المدعي عليها لم تمثل تمثيلا صحيحا في الدعوي. وهي احدي حالات التماس اعاده النظر المنصوص عليها نظاما. وكان يتعين بحث الالتماس علي ذلك الاساس، ومن ثم فان ما انتهت اليه الدايره من كون الالتماس لم يات مطابقا لاي من حالات الالتماس النظاميه يعد خطا في تطبيق النظام، مما يتعين معه والامر ما ذكر نقض الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا. في الموضوع بنقض حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (148) وتاريخ 25/11/1441ه واعاده القضيه للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري