tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1895/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1432-05-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:75521da6-3419-45b1-8544-5c3088c4acd3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم رقم 505/ تج2/ 3 لعام 1435ه
في القضيه رقم 1895/3/ق لعام 1432ه
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...)
صاحب مؤسسه (..) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)
ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق 15/5/1435ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي/ عماد بن سالم المهيني عضوا
القاضي/ محمد بن راشد الزمامي عضوا
وبحضور/ احمد بن محمد العتيبي؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحال اليها بتاريخ 5/5/1432ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تفصح عنه الاوراق ذات الصله بالدعوي، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بانه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتقدم المدعي بطلب عاجل لالزام المدعي عليه رد مواده ومعداته من المشروع، عقدت الدايره لنظرها جلسه 15/6/1432ه حيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وفي جلسه 22/6/1432ه حضر المدعي اصاله انف الذكر، وحضر وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي عن الطلب العاجل احال علي ما ورد اعلاه، واضاف بان المدعي عليه استخدم مواد ومعداته لتنفيذ اعمال المشروع، والحق الضرر بها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بان هذه المعدات مملوكه لموكله بعد تقييمها وحسم قيمتها من جمله المستحقات علي المدعي، ولذا فهو لا يستحق هذه المعدات، ورفض المدعي هذا التصرف، وافاد بان العقد لا ينص علي ذلك، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت امكانيه هذا التصرف من موكله، وورد الي الدايره مذكره من المدعي بتاريخ 27/6/1432ه حصر فيها المواد والمعدات مدار الطلب العاجل، والتي يطلب استردادها من المدعي عليه، وفي جلسه 12/7/1432ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المعدات التي وردها المدعي، فافاد بان المعدات ليست ملكا للمدعي، حيث اتفق مع موكلي علي ان يقوم موكلي بشراء المعدات اللازمه للمشروع، ومن ثم اجراء المحاسبه لحسم قيمه المعدات من المشروع محل الدعوي، وبعد ذلك تمليكها له، وبالتالي فالمدعي لا يستحق اي شيء من هذه المعدات، لاسيما وان المشروع لم ينجز، وبعرض ذلك علي المدعي قال: ليس بصحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه، فقد جلبت بعض المعدات معي في المشروع، ونظرا لوجود بعض النواقص في المعدات اتفقت مع المدعي عليه علي ان يقوموا باكمال المعدات الناقصه وتزويدي بها، واحتساب قيمه هذه المعدات من المستخلصات المستحقه لي، وقام المدعي عليه بخصم بعض المستخلصات لحساب هذه المعدات، مما يعني تملكي اياها واستيفاء قيمتها، وكرر طلبه رد المعدات محل الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي تقديم المستندات المثبته لملكيته للمعدات الوارده في الكشف المقدم منه في تاريخ 27/6/1432ه، وتزويد المدعي عليه بصوره منها، وفي جلسه 19/7/1432 افاد طرفا القضيه بوجود بوادر للصلح، وتوالت الجلسات في سبيل ذلك حتي جلسه 7/2/1432ه حيث تخلف المدعي عن حضور الجلسه دون معذره، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وتقدم وكيل المدعي/ (...) بالتماسه الي الدايره المؤرخ في 7/3/1433ه بمواصله نظر القضيه، وفي جلسه 9/5/1433ه افاد طرفا الدعوي بتعذر الصلح، وقدم وكيل المدعي لايحه الدعوي ضد المدعي عليه من صفحتين؛ ضمنها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال خرسانات ومباني بالعده والمواد بمشروع (...) للبنات في محافظه (...)، طبقا للشروط الوارده في عقد مقاوله من الباطن (...) بتاريخ 1/9/1430 الموافق 22/8/2009، والعقد (...)- معدل) المؤرخ في 4/2/1431 الموافق 19/1/2010م، واثناء تنفيذ الاعمال فوجي المدعي بايقافه عن العمل بتاريخ 1/3/2011م، واخراجه من الموقع، واستيلايه علي المعدات بدون وجه حق، فالمدعي عليه قد بيت النيه علي الاضرار بموكلي، وقام بايقاف صرف المستخلصات رقم (15، 16)، بدعوي وجود مديونيه علي المدعي غير حقيقيه، رغم انجاز المدعي لما يقارب 90% من الاعمال المطلوبه، ونجم عن ذلك التاخر في صرف رواتب العمال لمده شهرين، ولم يسدد المدعي عليه اي مبالغ للعماله الذي تعهد بدفع رواتبهم، وعند مطالبه المدعي عليه بصرف مستحقات المدعي الماليه، مع نسبه 10% المخصومه من حساب الاعمال المنفذه في المشروع، والمطالبه بتسليم المعدات والتي تقدر بقيمه (1,500,000) ريال، قدم للمدعي مستخلصا ختاميا عن المده من 8/2/2011 الي 21/3/2011م، بما يفيد ان المدعي مدين للمدعي عليه، وقد انطوي عن هذا المستخلص مغالطات واخطاء محاسبيه فادحه، تخالف بنود العقد، منها: عدم احتساب قيمه السور المنفذ من المدعي بقيمه (400,000) ريال، وتم احتساب اجره المهندسين والمساحين علي المدعي دون وجود اتفاق علي ذلك مع المدعي عليه بمبلغ (437000) ريال, وتم خصم نسبه 10% من قيمه اعمال الخرسانه المسلحه تحت الارض والمنفذه بالكامل بمبلغ (538,900) ريال, رغم استلام المدعي عليه لهذه الاعمال، وتم خصم نسبه 10% من قيمه اعمال الخرسانه المسلحه فوق الارض بمبلغ (334,162) ريال، وتم فرض غرامه تاخير دون وجه حق علي المدعي بمبلغ (407,000) ريال، علي الرغم ان التاخير من المدعي عليه في تسليم الموقع والدفعات المستحقه لمده (13) شهرا و(20) يوما اضافيه علي العقد وفق الخطابات الموقعه من مدير المشروع، والتي تعتبر بمثابه اقرار من المدعي عليه علي تسببه في التاخر، وتم خصم مبلغ (700,000) ريال؛ قيمه عده موجوده لدي المدعي عليه، حيث تم تقييمها وحسمها من مستحقات المدعي في بدايه المشروع، وتم خصم مبلغ (104,962) ريال اهلاك عده، حيث تم احتسابها علي المدعي وهي ملكه، وتم خصم مبلغ (500,000) ريال لم يتم ايضاح سببها في المستخلص، وتكبد المدعي خساير تسديد اجور العماله بمبلغ (2,300,000) ريال، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين واربعمايه واثنان وعشرون الفا واربعه وعشرون ريالا (3,422,024)، وتعويضه عن خساير اجور العماله بمبلغ قدره مليونان وثلاثمايه الف ريال (2,300,000)، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 22/6/1433ه قدم وكيل المدعي مستنداته علي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه جوابه في مذكره من ثلاث صفحات مع عدد من المستندات؛ ضمنها ان المدعي اقر بايقافه عن العمل في تاريخ 1/3/2011م، في حين المتوجب الانتهاء من الاعمال بتاريخ 7/11/2010م، حسب الجدول الزمني وبنود العقد، وترتب عليه استلام اكثر من خطاب انذار من جهه المشروع (...) للبنات)، وهذا ثابت كذلك من محاضر المعاينه بالتاخر، مما يستوجب ذلك التعويض، وبشان ايقاف المستخلصات (15, 16)، فان المدعي قد حصل علي سلفه بقيمه (500,000) ريال تفوق قيمه المستخلصين، وذلك لمساندته ماليا في استكمال التزاماته التعاقديه، وبشان صرف مستحقات المدعي الماليه، ونسبه 10% تم خصمها من حساب الاعمال، فان المستخلص النهايي والمذيل بتوقيع المدعي، وبطيه كشف الحساب والتصفيه النهاييه، يؤكد ان المدعي قد حصل علي المقابل النقدي للمعدات، وان النسبه 10% تم خصمها من مديونيه المدعي، وبشان المطالبه بقيمه السور واجور المهندسين والمساحين، فالمدعي قد تحصل علي قيمه هذا البند وفق العقد، وجراء اخلال المدعي بالتزاماته العقديه يصبح مدينا ملايين وستمايه وتسعه الاف وخمسه وستين ريالا وسته وستين هلله (3,609,056,66)، قيمه فروق تسويه الاعمال الغير منفذه من المدعي، وتم انجازها عن طريق المدعي عليه، وقيمه غرامات التاخير والدفعات التي تحصل عليها المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وفي جلسه 4/8/1433ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين خلص فيها الي ندب مكتب خبير هندسي لتقدير الاعمال المستحقه, وفي جلسه 14/11/1433ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين كرر فيها ما ادلي به مسبقا، وارتضي الطرفان ندب خبره هندسيه لحل الاشكال، وفي جلسه 10/2/1434ه اصدرت الدايره قرارها رقم (21/تج2/3 لعام 1434ه) القاضي ب "ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، لتولي الخبره الهندسيه في هذه المنازعه وفق المهام الاتيه: 1/ دراسه محل الخلاف بين الطرفين وفقا للعقود والاتفاقيات المبرمه بينهما. 2/ معاينه المواقع وبيان الاعمال المنفذه وتحديد قيمتها والمستحق منها لكل طرف للاخر. 3/ بيان الاعمال الاضافيه من جوانبه الفنيه والهندسيه وتحديد المستحقات لكل من الطرفين. 4/ تحديد الاضرار التي تسبب بها كل طرف للاخر وتقييمها حسب الاصول الفنيه والهندسيه. 5/ القيام بذلك وفق محاضر معاينه للمواقع، مضبطه بحضور اطراف النزاع، وذلك علي اتعاب قدرها مايه وعشرون الف ريال (120,000) تدفع مناصفه بين الطرفين، ويتحملها الخاسر منهما في نهايه القضيه، وعلي ان تكون مده اعداد التقرير شهرين من تاريخ هذا القرار"، واستمهل الخبير في جلستين لاكمال تقريره، وفي جلسه 30/7/1434ه قدم الخبير تقريره في القضيه؛ وخلص فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا (773,311)، واستحقاق المدعي عليه لملكيه الاخشاب و الجاكات وكافه العده الوارده في الصفحه (11) من التقرير، زود طرفا الخصومه بنسخه من التقرير، واستمهلا لتقديم ملاحظاتهما عليه، وفي جلسه 23/11/1434ه قدم وكيل المدعي ملاحظات موكله علي التقرير من صفحتين؛ ضمنها اعتراضه علي ما جاء في بند المستخلصات والسلف بخصوص احتساب مبلغ (500,000) ريال كسلف علي المدعي بدون سند علي ذلك، وطعنه علي تقدير اجور العماله الشهري واحتسابه بمبلغ متوسط قدره (190,730) ريال، فقد تم احتساب مده (62) يوما كفرق للمده بين سحب العمل وتاريخ المستحق لنهايه العمل باجمالي (394,175) ريال، وهذا التقدير لا يتناسب مطلقا مع ادني تقدير لاجور العماله، فاجور العماله خلال شهرين يتجاوز مبلغ (500,000) ريال، والتقرير حصر احتساب اجره العماله في الشهرين، ولم يتم احتساب المده التي سبقت بدايه المشروع، والتي تسبب المدعي عليه في تاخيرها، لعدم تحديد الموقع الذي سيقام عليه المشروع، واعترض علي التقرير كذلك في وجود الخطا الفادح بالتوصيه بتملك المدعي عليه للمده وجميع الجاكات والاخشاب، في حين تم تحميلها علي حساب المدعي وحسمها من مستحقاته، فقد اغفل التقرير ان المدعي ادخل عده بمبلغ (700,000) ريال عند بدايه المشروع، وتم زياده العده بشراء الخشب والجاكات من المدعي عليه، وقت قيام المدعي بشراء حديد من المدعي عليه بسبب انقطاعه من السوق وارتفاع سعره فتره ثلاثه اشهر، وقد كان ذلك بالخصم من مستخلصات المدعي، فكيف تتم التوصيه بتمليك المدعي عليه لتلك العده، علي الرغم من امتلاك المدعي لمعظمها، وطعن علي التقرير كذلك في خصم مبلغ (11,450,106) ريال قيمه سلف شراء حديد وخرسانه واجور عماله ومواد، والتقدير في ذلك مجهول الاساس، باعتماد الفواتير والحسابات المقدمه من المدعي عليه دون مواجهه المدعي بها، وهي محل خلاف ونزاع، كما ان مطالبات المدعي عليه بمبلغ (3,606,059) ريال، لا اساس لها من الصحه، وطعن في قبول تلك الفواتير، وطلب تمكين المدعي من استلام نسخه منها لمراجعتها، وتمسك بكل الطعون التي اوردها علي تقرير الخبير، في حين قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين؛ اوجز فيها ملاحظاته علي التقرير في تجاهل خصم غرامه التاخير وتقدير نسبه الاعمال المنفذه عند سحبها من المدعي، حيث ان نسبه الاعمال المخطط الوصول اليها عند تاريخ السحب 95%، في حين ان انجاز المدعي لم يتجاوز 76%، بتاخير قدره 19%، وغرامه التاخير المطالب بها علي اساس 10% من الاعمال المتبقيه، وليس من اجمالي العقد كما ورد في التقرير، وبالتالي فغرامه التاخير مستحقه التطبيق، وقد تجاهل التقرير كذلك قيام المدعي عليه بصرف اجور عماله المدعي بمبلغ (189,628) ريال، وذلك عن شهر يوليو من عام 2010م بطلب من المدعي وتوقيع واقرار مندوبه، وتجاهل التقرير خصم راتب المهندس والمساح، علي الرغم من ان المهندس طلب اساسي من احتياجات العقد، وبالنسبه للمساح فقد تم تحميله علي العقد كاحد بنود التكليف المباشره، ولا يمكن اتمام الاعمال بدونه، وهو ضمن البند الخاص بالعماله الفنيه الماهره، وتجاهل التقرير خصم قيمه الشيكات المصروفه للمدعي من المستخلصات الجاريه بقيمه (2,954,582,50) ريال، وطعن علي التقرير باضافه اجور العماله عن فرق الفتره بين السحب وتاريخ نهايه العقد بمبلغ (394,175)، والمدعي لا يستحق هذا الاجر، كونه لم يقم باتمام الاعمال محل العقد، وينطبق علي بند اجور العماله ما ينطبق علي بند المواد التي تم تعويض المدعي عنها، طالما ان السحب تم بشكل مشروع، فيكون هذا التقدير غير صحيح، وطلب اعاده التقرير الي الخبير، زود الخبير بملاحظات الطرفين، وطلبت منه الدايره تقديم تقريره النهايي علي ضوء تلك الملحوظات، وفي جلسه 28/1/1435ه طلب الخبير امهاله لتمكين الطرفين من تقديم كافه المستندات ليتسني له تقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 11/3/1435ه قدم الخبير تقريره النهايي في القضيه، والذي عدل فيه ما يستحقه المدعي الي مبلغ قدره ثلاثمايه وسته وخمسون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا (356,255)، واستحقاق المدعي عليه لملكيه الاخشاب و الجاكات وكافه العده الوارده في الصفحه (11) من التقرير، وقدم معها مذكره من ثلاث صفحات؛ ضمنها جوابه علي ملحوظات طرفي الدعوي، فبخصوص ملاحظات المدعي؛ فان المبالغ الماليه استندت بصوره رييسيه علي ما قدم من مستندات في القضيه، وبالنسبه لتقدير الاجور، فقد تم احتساب متوسط الاجور من خلال السندات المقدمه في القضيه، ولم يقدم المدعي ما يفيد اكثر من ذلك، وتم احتساب فترتي الاجور بالتناسب مع ما قدم من مسيرات، وبشان التوصيه بتملك المدعي عليه للعده وجميع مواد الجاكات والاخشاب، فلم يقصد منه العدد الذي اشتراه المدعي، وانما قصد منه ما ذكر في القضيه، وتضمنه التقرير فقط في الصفحه (11)، وما ارفق من مستندات تثبتها تفصيلا من خلال الفواتير والمجدوله في المستخلص الختامي، علي الرغم من ثبوت انها من التزامات المدعي، وتم شراؤها من المدعي عليه، وخصمها من مستحقات المدعي، الا ان المدعي عليه قد ضمنها في المستخلص الختامي بشرايها مره اخري من المدعي، بعد خصم نسبه الاستهلاك المتعارف عليه بين المقاولين، والتي تتراوح بين 10 الي 20%، وبالتالي تصبح ملكا للمدعي عليه، وبشان العده التي يطالب بها المدعي، فقد طلب منه فواتير شراء تلك العده، ولم يتجاوب مع هذا الطلب، ولم يثبت من خلال الفواتير الا العده المشتراه من المدعي عليه، والتقرير اعتمد بشكل رييس علي اوراق القضيه، ولم يتم استلام ايه اوراق اخري حتي صدور التقرير، وفي معرض رد المدعي عليه علي التقرير المبديي، قدم عده مستندات تمثل سندات قبض موقعه من المدعي، وبالتالي فمن المفترض اطلاع المدعي علي كل المستندات التي اعتمد عليها التقرير. وبخصوص ملاحظات المدعي عليه، فبالنسبه لغرامه التاخير فهي غير مستحقه لكون سحب الاعمال لم يكن مبررا، والاعمال المنجزه من المدعي تقارب نسبه 90%، والمده المتبقيه كافيه لاتمام الاعمال المتفق عليها، كما ان المستخلص الختامي وهو مستند مهم في التقرير، والذي حرره المدعي عليه ووقعه، واعتمد في الاساس علي كشف تحليل الخصومات، ويبين ما انتهت اليه العلاقه بين الطرفين، لاسيما بالنسبه للمدعي عليه، والذي ضمنه ما له وما عليه، وقد تضمن الكشف؛ اجمالي الرواتب التي صرفت من المدعي عليه، وتضمن كل الاجور المحسومه من المدعي بموجب مستند تحليل خصومات في المرفق (11,7) من التقرير، وتضمن المستخلص كل الخصومات التي علي المدعي، اما راتب المساح فلم يتم احتسابه، لان العقد المبرم بين الطرفين لم يشر اليه، وكل المبالغ التي تضمنها التقرير تم ادراجها في التحليل المالي للقضيه، وخصمها من مستحقات المدعي، وقدم المدعي عليه صور سندات محرره بموجب شيكات باسم المدعي، وكان لها بالغ الاثر في تعدي نتيجه التقرير، وتم عرض السندات علي المدعي، وتوجيه خطاب الي بنك (...) للاستفسار عن الشيكات عددها (15)، بما يثبت ايداعها في حساب المدعي، وقدم المدعي عليه صوره (12) شيكا مختومه من بنك (...) مرفق بها قسيمه الايداع في حساب المدعي بمبلغ (2,953,066)، وقدم باقي الشيكات بتاريخ 7/3/1435ه بقيمه (250,000) ريال، وتم التواصل مع المدعي الا انه لم يتجاوب معنا، ولم يزودن بالمستندات التي تثبت براءه ذمته من هذه الشيكات، وتم التواصل مع وكيله دون جدوي، وللوصول الي حقيقه العلاقه التعاقديه اثر المديونيه التي تضمنها المستخلص الختامي، تم التوقف عند البند (11) من العقد بشان زياده او نقص سعر الحديد، وفق ما تم تفصيله في المرفق (12,7) من التقرير، حيث ان تقلب اسعار الحديد في ذلك الوقت يمكن ان يودي بخساره المدعي، وطلبنا من المدعي المستندات او الفواتير التي تتضمن سعر الحديد في عرض السعر ووقت التنفيذ، ولم يتجاوب معنا، فتم الاعتماد من خلال البحث والتقصي علي ما هو معروف لدي الجميع من ارتفاع اسعار الحديد، وتم التوصل الي ان السعر تضمن فرقا بين بدايه التنفيذ وخلاله ما يقاربه 19%، وهذه النسبه تفوق النسبه المتفق عليها في العقد لاستحقاق التعويض بقدر 5%، واما التعويض عن اجور العماله عن فتره الايقاف الاولي، فقد استند علي تاخير المدعي عليه لعدم وجود مخططات وتاخر اعتمادها ووجود تعديلات معماريه من مالك المشروع، واحال علي التقرير المقدم منه، وحجزت الدايره القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15/5/1435ه تخلف المدعي ومن يمثله عن الحضور دون معذره، وطلب وكيل المدعي عليه الحكم في الموضوع، واصدرت الدايره حكمها في القضيه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان موضوع الخصومه يتمثل في تنفيذ المدعي من الباطن لاعمال خرسانات ومباني بالعده والمواد بمشروع (...) للبنات في محافظه (...) لصالح المدعي عليه، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين واربعمايه واثنان وعشرون الفا واربعه وعشرون ريالا (3,422,024)، وتعويضه عن خساير اجور العماله بمبلغ قدره مليونان وثلاثمايه الف ريال (2,300,000)، وحيث استفحل النزاع بين الطرفين، مما تعين ازاءه، ورغب له كذلك الطرفان في ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه الخلاف بين طرفي التعامل، ولاستخلاص المستحق لكل منهما علي ضوء ما تم تنفيذه من اعمال في المشروع مثار النزاع، بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نظمت فصول واحكام ندب الخبره واعمالها، وجري ندب/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لهذه المنازعه، بموجب قرار الدايره رقم (21/ تج2/ 3 لعام 1434ه)، واصدر الخبير تقريره الاول في القضيه، والذي خلص فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا (773,311)، واستحقاق المدعي عليه لملكيه الاخشاب و الجاكات وكافه العده الوارده في الصفحه (11) من التقرير، موطيا هذه الخلاصه بدراسته للقضيه في ثمانيه مراحل، وفق المعطيات التي شابت النزاع، بدراسه العقود المبرمه بين الطرفين، وملاحقها، وتفحص اهم بنوده المؤثره في مسار الالتزام، و استبيان طريقه الصرف للمستخلصات عن الخرسانه تحت الارض وفوقها، واستعراض المستندات والخطابات والمحاضر المتبادله بين الطرفين مما لها اثر في التنفيذ، وحصر الفواتير والمستخلصات، وتحليل السلفيات لاستخلاص المستحقات لكل من الطرفين، واستعراض ما طرا علي التعامل من ظروف تعين معه تعديل بعض المبالغ؛ تقديرا لتحقق تلكم الظروف وجبر تبعاتها، لينتهي الخبير في تقريره الي الخلاصه السالفه، مستوفيا بذلك ما نصت عليه الماده (135) من نظام المرافعات الشرعيه، واعترض طرفا القضيه علي نتيجه التقرير، وقدما للدايره ملاحظاتهما، فاصدر الخبير تقريره النهايي علي ضوء ما تضمنته تلكم الملاحظات، والذي عدل فيه ما يستحقه المدعي الي مبلغ قدره ثلاثمايه وسته وخمسون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا (356,255)، واستحقاق المدعي عليه لملكيه الاخشاب و الجاكات وكافه العده الوارده في الصفحه (11) من التقرير؛ مؤسسا ذلك علي تعديل متوسط اجره العماله في التعويض عن توقيف المدعي عن العمل في الفتره الثانيه بمبلغ (305,815,37) ريال, ومن ثم تغير المبلغ المستحق له في التقرير النهايي عن التقرير الاول، والوارد في الصفحه (13) من التقرير، وترتب عليه اعاده نتيجه التقرير، ولما كان الثابت للدايره من واقع اطلاعها علي اوراق القضيه، ان الخبير قدم جوابه علي كافه ملاحظات الطرفين، وفند ما تضمنته من اعتراضات، وحيث لم يقدم طرفا النزاع دفعا سليما ولا طعنا صحيحا علي تقرير الخبير، بعد ان فندها الخبير، وادحض ما تضمنته تلكم الملاحظات، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال التعامل بين الطرفين، فقد تكفل التقرير النهايي للخبير بالرد علي ما دفع به طرفا النزاع، وحسم ما حاولوا به دحض سلامه هذا التقرير، بعد ان مهد تقريره بدراسه العقود والاوراق المقدمه من الطرفين، وتحليل المستندات والفواتير من واقع خبرته في مجال عقود البناء والمقاولات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اقرار سلامه تقرير الخبير النهايي، والالزام بما ترتب عليه، وتفصل معه الدايره بالزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسته وخمسون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا (356,255) للمدعي، وثبوت ملكيه المدعي عليه للاخشاب والجاكات والمعدات الموجوده بحيازته، ولا ينال من ذلك ما اثاره الطرفان في ملاحظاتهما علي التقرير، ذلك ان الدايره من جمله ما تقدم استبان لها؛ ان العقد جري تعديله بين الطرفين لاكثر من مره حتي انتهي الي العقد محل الالتزام برقم (03/ ع ب/ 49/2009- معدل) بتاريخ 4/2/1431ه الموافق 19/1/2010م، وبالتالي بات هو محل التنفيذ، ومناط الالتزام بين الطرفين، ذلك انه هو الحاكم بينهما فيما يطرا علي تعاملهما من خصومه ونزاع، اذ يكشف حقوق وواجبات كل منهما تجاه الاخر في سلامه سير التعامل، ويعمد الي تنظيم احوال الطرفين بموجب ما اقتضاه العقد، دون الالتفات الي ما يثيره الاطراف خارج محل النزاع وما يتصادم مع العقد محل الالتزام، حيث ان احكام هذا العقد هي التي تنظم طريقه التعامل وفق ما تم الالتزام به، وتحسم ما ينجم عنها من خلاف ونزاعات بحسبانه الحاكم بينهما، وهم الممضون للالتزامات المتضمنه ما ورد فيه من نصوص وشروط في اتباع الطريقه والاليه التي يسلكون بها هذا التعامل، ومن حيث ان المقرر فقها وقضاء ان العقود التي نشات صحيحه تكون ملزمه بتنفيذ اطرافها لما اشتلمت عليه، بحسبان ان العقود يجب تنفيذها طبقا لما احتوته وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه من الطرفين، انسجاما مع مبدا الوفاء، المؤسسه علي قول الباري سبحانه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) مما اضحي معه تنفيذ العقد وتعديل قياسه الي؛ المتر المكعب، بحسبان البند (تاسعا)، مما يجعل طعن المدعي باكراهه علي تعديل العقد الي المتر المكعب، وتضرره من ذلك، محل رفض من الدايره وتغض النظر عنه، ذلك ان اراده الاطراف توجهت الي ذلك بعد توالي تعديل العقد لاكثر من مره، وباتت اراده الطرفين مذعنه لهما في هذا المسار؛ اعمالا لمبدا حريه الاراده، فالاصل سلامه كافه التصرفات، وصدورها طواعيه، واذ لم يسند المدعي ما يشوب سلامه ارادته، فتعين معه رد هذا الطعن، واقرار سلامه العقد بتعديل قياسه الي المتر المكعب، حيث اكد البند (ثاني عشر) من العقد تنفيذ الالتزام وفق هذا القياس، كما وان الدايره وهي في مقام الفصل استبان لها بما لا مواريه فيه، ان الطرفين حين مباشرتهما تنفيذ الالتزام، قاما بجمله من التصرفات خارج نطاق العقد؛ كشراء المدعي عليه المعدات للمدعي واحتساب قيمتها عليه من قيمه التنفيذ، وهي جمله من التصرفات محل موافقه من الطرفين، وبرهن الخبير علي وقوعها في تقريره، علي الرغم من ان هذا التصرف مناوي للبند (سابعا) من العقد، الا ان الدايره لا تري غضاضه في عدم التزام الطرفين ببنود العقد، ذلك انه من المقرر؛ اعتبار التصرفات بين الطرفين في تنفيذ العقد، وهو المعول في ترتب الالتزام بالشكل الذي يرتضيه الطرفان حال الشروع في التنفيذ، طالما توجهت الارادات لهذا السياق، ويتعين معه امضاءه عليهما، لامضايه منهما في التعامل سلفا، وقد استدرك طرفا النزاع ذلك في البند (عاشرا)، مما ثبت للدايره تملك المدعي عليه للمعدات والاخشاب والجاكات، كونه تم احتسابها من جمله المستحقات، ووافق في ذلك الخبير في حدود ما تم الاطلاع عليه من المستندات، ومما يؤيد ما حسمت به الدايره قضايها في هذه المنازعه، ان الخبير قد ناقش كافه المستندات بين الطرفين، واستبان للدايره قصور المدعي في تزويد الخبير بكامل مستنداته المؤيده لمطالبته؛ في مناهضه لمبدا المجابهه بالدليل، وذلك في مقابله للمستندات المبرزه من المدعي عليه في مسار التعامل، ولما كان (المفرط اولي بالضمان)، واذ قصر المدعي في اسناد مطالبته بما يؤيدها، مما تعين احتماله لتبعه هذا التقصير ازاء اكتمال مستندات المدعي عليه في القضيه، وتاسيسا علي ذلك فان الدايره وهي تتصدي لنظر النزاع، تري وجاهه تصرف الخبير في اعتماده علي المستخلص الختامي المقدم من المدعي عليه، اذ يتمشي ذلك مع ما نصت عليه الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه، وتناغم مع البند (سادسا) من العقد، وانسجم كذلك مع البند (تاسعا)، اذ تم التوقيع علي المستخلص من المدعي، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي بعدم الاطلاع علي المستخلص، والطعن علي الخبير باتكايه علي المستخلص في تقريره بانها من صنع المدعي عليه، ذلك ان الدايره اسهبت البيان في قصور المدعي تقديم مستنداته، وعدم تعاونه مع الخبير حيال ذلك، وحيث بينت الماده (10) من نظام الدفاتر التجاريه بان امتناع احد الاطراف من تقديم دفاتره ومستنداته؛ قرينه علي سلامه الوقايع المراد اثباتها بتلك الدفاتر، واذ من المقرر انه متي ما انتظمت دفاتر التاجر؛ فان لها الحجه في الاعتداد بها، في استثناء من القاعده (ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، لاسيما مع تراخي المدعي تقديم مستنداته للخبير، مما بات لا وجاهه في طعن المدعي علي الخبير في الاتكاء علي المستخلص النهايي، كما وان الجلي انسجام المستخلص مع التحليل المالي الذي باشره الخبير، وعلي ضويه خلص الي النتيجه التي انتهي اليها، وحيث ان الدايره تؤاخذ المدعي عليه في ايقافه للمدعي في الفتره الثانيه عن انجاز اعماله علي الرغم من بقاء المده ازاء المتبقي من الاعمال، مما تري معه الدايره وجاهه تصرف الخبير في تعويض المدعي عن اجور العماله نتيجه لتصرف المدعي عليه المناوي للالتزام، وتري الدايره ان تاخر المدعي عليه في تسليم المشروع للمدعي في الفتره الاولي، تسبب بوقوع التاخير في المره الثانيه حسب زعمه، علي الرغم ما اثبته الخبير في انجاز المدعي للاعمال، وكفايه المده المتبقيه مع المتبقي من الاعمال، وقد انسجم ذلك مع البند (ثالثا) من العقد في التعويض عما يتسبب به المدعي عليه، وبحسبان ما تقدم ايراده تجلي للدايره توافر اركان المسؤوليه العقديه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي المقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي من (التعدي والتلف والافضاء)، وتعين معه اعمال هذه المسؤوليه، وجبرها للمدعي، كما وان الدايره امضت راي الخبير في التعويض عن زياده الاسعار التي طرات علي العقد اثناء التنفيذ، انسجاما مع اراده الطرفين لما ضمناه في العقد بالبند (حادي عشر)، حيث جاء التعويض في حدود نسبه 5% من عرض السعر، مما يواءم ذلك كله جبر حال المدعي حيال تلكم التغيرات الطاريه؛ اعمالا لامر النبي صلي الله عليه وسلم بوضع الجوايح، وتقريرا لمبدا الظروف الطاريه، في درء الضرر عن التعامل باكهال احد طرفيه للظروف الناجمه، مما تناسب راي الخبير في احتساب التعويض للمدعي عن ذلك، وبالتالي ما امضته الدايره سلفا في وجاهه راي الخبير فيما انتهي اليه في تقريره بعد اجراء التحليل المالي، واستخلاصه النتيجه النهاييه، والتي تراها الدايره سايغه علي ضوء ما تقدم، وتفصل به، ولما اتفق الطرفان علي ان الخاسر هو من يتحمل تكاليف اتعاب الخبره، وحيث ان هذا الامر يخضع لتقدير الدايره بحسبان الماده (1/132) من نظام المرافعات، وبالتالي تري الدايره مناسبه تحميل الاتعاب لكل من الطرفين حسب الوجه الذي تمت به ايفاء اتعاب الخبره، وتمضي في ذلك، ولما تخلف المدعي عن الجلسه بعد قفل باب المرافعه تمهيدا للحكم، وطلب وكيل المدعي عليه البت في القضيه، فان الدايره واعمالا للماده (528) من نظام المحكمه التجاريه، وتمشت معها المواد (1/56)، و(1/88)، و(89) من نظام المرافعات الشرعيه، وتحكم معه الدايره حضوريا في مواجهه الطرفين.
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بالاتي/ اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...)، بان يدفع مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وخمسون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا (356,255) للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ثانيا: ثبوت ملكيه المدعي عليه للاخشاب و الجاكات والمعدات الموجوده بحيازته، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي عليه قرر عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين الدايره 
احمد بن محمد العتيبي 
القاضي
محمد بن راشد الزمامي 
القاضي
عماد بن سالم المهيني 
رييس الدايره
 احمد بن خالد العبد القادر

الحكم في القضيه رقم 2232 لعام 1435 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
 وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (356.255) ريال، ثانيا: ثبوت ملكيه المدعي عليه للاخشاب والجاكات والمعدات الموجوده بحيازته، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 20/7/1435ه، ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه.
(الاسباب)
بدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس.
وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
منيب بن ابراهيم الزبن
 عضو
احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري
 عضو
رياض بن صالح الفواز
 رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي