tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430950937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-03 date_hijri=1444-11-14 document_type=ruling entity=document_number:d0bd2892-d99e-4b67-9a28-7baf839c266b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٥١٦٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه رخام، بثمن اجمالي قدره (٥٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وخمسون الف ريال سدد كامل. طالب فيها: الزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (٤٢,١٥٠) اثنان واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا. قدم سندا لطلبه الاتي: حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (..).، بين طرفي الدعوي، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٦م. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما وردفي صحيفه الدعوي، وذك بان المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه وتبقي (٤٢,١٥٠) اثنان واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا. ، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (٤٢,١٥٠) اثنان واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في الحواله البنكيه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢,١٥٠) اثنان واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.