gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
مرات الرجابيه لعام 2021 ضريبه القيمه المضافه (VR-Γ·Γ1-3·4) القرار رقم (V-ΓΓΓΛΛ -Γ·Γ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيخ: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في تقدم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان التقييم النهايي لشهر مارس لعام ١٨٠١٠ وفرض ضريبه اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه، وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه - يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الفصر - يحق للخضع للضريبه ان يخصص من مبلغ الضريبه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاصعه للضريبه - ثبت للدايره ان ما قدمته المدييه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيه اثبات احقيتها الخريني، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه، كما ثبت ان المدييه لم تقدم ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات، مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم، وان المدعيه لم تقدم ما ي ثبت ادعاها بكونها مصروفات لا ايرادات، كما تبين للداره انتهاه الخلاف في غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفض الدعوي بشان اعاده تقييم شهر مارس لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه، واثبات الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المستند: - الماده (1) ٤٤، (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٥٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥ - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٠) بتاريخ .١٢٧/١١٠٢ - الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ المواعده شكيله بموجب الامر الملكي رقم ١٥٤٧٩/١٢/٢٣، والمعاد تشكيلها ١٥٤٧٩/١/١٠ بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٩ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٠/٢١/٢١. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي... تضمنت دعوان الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهاي لشهر مارس لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافه بملغ (١٥٦,٨٦٧,٩٦) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بملغ (٧٣,٤١٠,٧١) ريال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (٢١٢,٨٩١,٠٦) ريال، وتطالب . يالغاء قرار المدعي عليها وبعرض لايحه الدعوي علي علمها اجباب بالاتي: "تقييد الهييه بانها قامت ابعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه."، بالاضافه الي الفقره (1) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "للهييه اصدار تقييما لالتزامات SpRch SpRch لالخضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره". وفيما يلي تيين الهييه دفعها في البنود محل الاعتراض. 1 - استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمانه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٢/٧٩) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اكري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١٠ ديسامبر ٢٠١٨ م ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠١٧ مایو ١٣ (ب) ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ايمانويه كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. " حيث لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عملايه ليتم استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصفر بالماله، ويتقين وفقا للماده توافر الشروط مجمعه ليتم تطبيق الاحكام والانتقاليه. ٢- رسم توثيق العقود ومصاريف المياه: قامت الهييه اضافه رسوم توثيق العقود وال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المدعي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الايرادات الضريريه وجود ايرادات لم يتم الافرضاح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدعي بانه يقوم بتحصيل هذه المبالغ من عمليه قبل عمليه اتمام توثيق العقود والتسجيل لقطع العقارات، تاسينا علي ذلك، تقدم هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه بالناه علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تست علي "دون الاخلال احكام الماده الثانيه من النظام والغرض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقصادي..."٣- استبعاد مشتريات المرتبطه بالنشاط الضريبه: قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه بنشاط المديي الخيري كما افاد، حيث ان المديي يقوم بخم ضريبه مشتريات عن نشاطه الخيري في الاقرارات الضريييه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خم ضريبه مشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتويدات خاضعه للضريبه وذلك وفقا للماده (٤٤) من الاتفاقيه الميحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحت علي "١. يحق للخاضع للضريبه ان يخم من مبلغ الضريبه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتويدات خاضعه للضريبه". والفقره (١) من الماده (٤٩) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي "١ - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خم ضريبه "١ - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خم ضريعه "١ - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريعه "١ - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريعه "١- وردون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريعه "١- وردون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريعه "١- وردون الاخلال بما وrd والتي تحت "١" - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الدوله في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاصه للضريبه بما فيها التوريدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه. "حيث يتقين ان يقابل المشيرات المراد ضمها ايراد خضع للضريبه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه. وبحسب تحليل المشتريات وافاده المدعي فان المشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك من خلال تقدم برامج وخدمات متنوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه المدعي الخيريه. ٤- اعاده انتساب الخصم النسبي: قامت الهييه ابعاده انتساب الخصم النسبي نظرا لقيام المدعي باسترداد كامل المبالغ دون الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعرفه. حيث ادعي يقوم بالاداره المشتركه للانشطه الخاضعه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لما وصف للماده (٦٦) من الاتفاقيه المؤحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والمراده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها "٢٠. تكون الضرايب التي يتحملها شخص ضع للضريبه علي السلع والخدمات التي تزتيط حضرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. ٣. في الحالت التي يتحمل فيها SpRض الخاض الضريبه ضريبه المدخلات عن السلع او الخدمات المستخدمه في توريدات خاضعه للضريبه وعمل توريدات معافه او لا يمكن تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندد يتم تحديد الخصم النسبي لضريبه المدخلات وفقا لهذه الماده". لا يجوز خصم ضريبه المشتريات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاصه للضريبه". وختم ممثل المدعي عليها مخدرته بطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١ م، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهاه قرت الداره السير في نظر الدعوي وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر مارس لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه بمبلغ: (١٥١,٨٧٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ: (٧٣,٤١٠,٧١) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ: (٢١١,٨٩١,٠٦) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لاتحه الدعوي. وسبقال ممثل الهييه عموا جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه فيما يتعلق ابعاده تقييم شهر مارس لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه القيامه Mضافه، استنادا الي التفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المديعه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالغاها. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه؟ ممسك وكيل الشركه بما سبق تقديمه، مع الالتزام بتقدم ما طلبته الدايره من مستندات. وتمسك مثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقدمي نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقدم ما يثبت اليه استلام وتوريد مبلغ توثيق العقود، وفواتير المشتريات للانشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه موله تقدمي ما لم دينه من مستندات بها الشور، وبناء عليه قرت الدايره اجابه طلب وكيل المديعه واماهله لمده اسبوع لتقدمي ما لديه علي ان يزود ممثل الهييه بنسخه منها للرد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعه الموافق: ٢٠١١/٠٦/٠٩. في تمام الساعه ٣٠٠ مساع. وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩، عقدت الداره جستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوقه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناه علي اطراف الدعوي، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكربه والتحقق من صفه كل منها قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وسؤال وكيل المدعيه عما امهل من اجه في الجلسه السابقه؟ ذكر وكيل المدعيه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البرد الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبه، واضاف بان موكلته تستدعي نظرا اللجان بان الدعوي تتعلق بالتظلم من قرا اعاده تقييم المدعي عليها للضريبه للشهر قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م المذكور في الدعوي للبنود المذكوره فيها علي النحو المصل فيها بدون خصم تلك البنود من الايرادات التي يحتسب علي اساسها مقدار الضريبه وما اضفته من ايرادات اخري، واكتفي بما ذكر وقدم سابقا وما ارفق بها من مستندات. وتمسك واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) باتاريخ ١٥٥٠ وadeيلاته، والاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥) وتاريخ ١٥٥٠ وadeيلاته، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٠ وadeيلاته، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقيم النهايي لشهر مارس لعام ٢٠١٨ م. فايه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٤١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وظلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، وحيث ان المدعي عليها اصدرت قارها بشان التقييم النهايي لشهر مارس لعام ٢٠١٨ م وفرض غرامه الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، وبالطلاع الداره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين التي: اولا: المبيعات المطبيه الخاصه للنسبه الاساسيه: مستنده الي ان تلك العقود مبرمه قبل (٢٠١٧٠٠٥/٣٠) واثها متعلقه بعملاع يمارسون النشاط التجاري ولما ان المدعيه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعت به من مستندات معتبره لاثبات صحه بيانات المبيعات الصفريه الخاصه بنشاطها بمطابقتها لما اقرعت عنه واستيفاء المتطلبات النظاميه الواجب توفرها، ولما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه الخاصه علي انه: "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه", كما نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه الخاصه علي انه: "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجيده او طول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧. ب- ان يحق للعمل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد"; "ال'amر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها. 。 قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ثانيا: المشتريات المطليه الخاصه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد خصم ما تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستندع علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضريبه القيمه المضافه لدي هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت اجراها يكون مشتريات متعلقه بنشاط المدعي الخيري، ولما ان ما قدمته المدعيه من كشفوفات القيود من نظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات احقيتها بالخص العربي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط uneتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطلاب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم هذا المصروف، وحيث نت علي تعريف الضريبه القابله للخصم في الماده (1) من uneتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها: "ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التويريدات لكل فتره ضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي، ولما نعت عليه الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه دوله في سياق القيام بتويدات خاضعه للضريبه"، كما نعت الفقره (1) من الماده (٤٩) من اللاتيه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "دون الالخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خضم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات لخاضعه لنسيه "الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت سعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه." "الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها. ثالثا: رسوم المياه: حيث ان المدينه تطالب بعدم معامله رسوم المياه في عقود الاریار كمبيعات محليه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبنظر الداره الي عقود الاریار التي تبرمها المدينه مع عمالاها، تبين ان قيمه العقد تënضن رسم ثابت مقال محابير المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم اتسبها ضمن ايرادات المدينه المتعلقه بالاریار، وديث لم تقدم المدينه ما يدعم ادعاها بكونها مصروفات لا ايرادات، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولالخته التنفيذيه، تënضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاسيسيه وقدرها (%). كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه، وديث ني علي تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (1) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سوا بالنسبه الاسيسيه او بنسبه الضفر بالماله، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه", كما نعت الماده (١٤) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الاخلال بالملاده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق التفاقيه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه. "الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها. رابعا: بندی غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد: تبين للداره انتهاه الخلاف في هذين البندين وذلك حسب افاده ممثل الهييه في جلسه الداره الاولي بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١. القرار اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(وF) الموصوع: رفض دعوي المدعيه بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر مارس لعام ٢٠١٨ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه بمبلغ: (١٥٦,٨٧,٩٩) ريال، مع تكليف الهييه اباعده احتساب ضريبه القيمه المضافه بعد خصم بند توثيق العقود. ثالثا: اثبات الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (۷۳,٤١,۷١) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ صدر هذا القار حضورا بحق الطرفين، وحدت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد موعد التسليم للثالون يوما اخري حسبما تراه، والذي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويدد القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. V