moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٨٠٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧١٢٥٢١٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد سباكه وكهرباء وميكانيكا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٠٢,١٠٠.٢٣) مايه واثنان الفا ومايه ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله سدد منه (٢٥,٨١٦.٢٠) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره ومطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٢٨٤.٠٣) سته وسبعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي وثلاثه هلله، هذه دعواي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٧٦٢٧٧.٠٣ سته وسبعون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا وثلاثه هللات) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٨٩٨٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم سداد المدعي عليها مستحقات موكلتي ومماطلتها رغم استحقاقها مما ادي الي (دفع موكلتي لاقامه دعوي قضاييه وتكفلت بدفع اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٧٧٢.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٧٧١.٨٥) ثمانيه الاف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله. وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٠/١/١٤٤٥ حضر وكيل (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعيه من الدعوي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٨,٧٧١.٨٥) ثمانيه الاف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله اتعاب محاماه للقضيه المقامه من موكلته ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧١٢٥٢١٢٥) وتاريخ ١٤٤٤والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٧٦٢٧٧.٠٣ سته وسبعون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا وثلاثه هللات) وحيث استند وكيل المدعيه علي حكم نهايي لصالح موكلته وعقد اتعاب محاماه ممهور بتوقيع المحامي وختم المدعيه؛ وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور،؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدايره مبلغ المطالبه بموجب الحكم السابق واصبح نهاييا وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعيه للحصول علي حقها بالشكايه ولكون المسؤوليه التقصيريه مكتمله الاركان من ضرر وقع علي المدعيه بتحملها لاتعاب المحاماه بموجب عقد اتعاب محاماه ممهور بتوقيع المحامي وختم المدعيه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي وللعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المذكورين تمضي الدايره بالحكم بالتعويض؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٧٦٢٧.٧٠ سبعه الاف وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وسبعون هلله.