tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-16 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=document_number:531239cc-6d11-4779-a9da-2707c47d20ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 244 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها وفق ما ورد في محضر الضبط، ففي جلسه 1442/5/2ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7.714،25) سبعه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، تمثل قيمه توريد مياه صحيه للمدعي عليها، وقدم صوره مطابقه رصيد بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه ممهوره بختم المؤسسه المدعي عليها، كما قدم صور عده فواتير ممهوره بالاستلام وختم مؤسسه المدعي عليها، وطلب الحاضر الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها استنادا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (7,714,25) سبعه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، قيمه توريد مياه صحيه للمدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بناء علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، حيث ان الكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولا شك ان المصادقه اقوي حجه وابلغ اثباتا من مجرد الكتابه فقط، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.714،25) سبعه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب