tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-07-18 document_type=ruling entity=document_number:69e3b370-3523-4b8a-9ef8-e15ff0b987d9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2809 لعام 1441 ه
المقامه من/ عمرو جاد احمد جاد رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه عبداللطيف جميل لاعمال السمكره والدهان المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه دعوي ضمنها انني قد اشتريت سياره موديل 2009 ماركه رافور من المدعي عليه بتاريخ 2009 عليها تامين شامل وقد تعرضت سيارتي لحادث سير من الامام وحضرت شركه نجم لتقييم الحادث وارسلت الصوره للتامين وبعدها قام التامين بارسالي الي شركه عبداللطيف جميل المدعي عليها وقد قامت الشركه المدعي عليها بتغيير الصدامات الاماميه والشبكه والفانوس وبعدها قد سافرت الي مسقط راسي لمده عشره ايام او اكثر وتم تسليم السياره لزميلي بالمستشفي وقد قام باستلامها وركنها بجراك المستشفي وتم رصدها طوله فتره ايقافها بكاميرات المستشفي لحين عودتي من السفر وبعد عودتي قمت بتشغيل السياره واتضح ان بها كسر بالرديتير ولا يوجد بها اي نقطه ماء وكادت ان تحترق جراء ذلك وبعدها قمت بمراجعه المدعي عليه ورفض اصلاح السياره بحجه ان السياره تحركت 270 كيلو واحضرت لهم ما يثبت ان السياره لم تتحرك من مكانها بالكاميرات ورفضوا التجاوب معي وعند سؤالي لهم لماذا لم تقوموا بفحص السياره بعد الحادث بالكامل لاستكشاف اي عيوب احدثها الحادث بالسياره افادوني ان مهمتهم هي تنفيذ ما جاء عن طريق شركه نجم وليس من سياستهم فحص السياره بعد الحادث خاتما صحيفته بطلبه تعويضي ماديا بمبالغ الفواتير التي قمت باصلاح السياره بها حيث كان من الممكن ان تحترق السياره وتودي بحياتي.لذا اطالب المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره تقريبا 5.922 خمسه الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال مع تعويضي ماديا بسبب الخساير وتعرضي للخطر بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره جلسه 18/7/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/وليد بن حسين، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه طلب مهله للاطلاع علي الدعوي والاجابه فامهل لذلك واحالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات بدء من تقديم المدعي عليه جوابه علي الدعوي ثم اجاب المدعي عليها علي الدعوي بمذكره ضمنها اولا: عدم تحرير الدعوي: بالاطلاع علي لايحه دعوي المدعي نجدها قد خلت من البيانات الاساسيه لاعتبار الدعوي محرره وذلك علي التفصيل الاتي: ا. لم يقم المدعي بارفاق سند ملكيته للسياره محل الدعوي والتي تثبت صفته في الدعوي. ب. لم يحرر المدعي بيانات السياره محل الدعوي تحريرا نافيا للجهاله، فلم تتضمن لايحه دعواه بيانات السياره محل الدعوي كرقم اللوحه ورقم الهيكل، الامر الذي يصعب معه الاستدلال عليها ومعرفه تفاصيل الحاله من جهه المدعي عليها او الفرع المعني بالواقعه. ج. لم يبين المدعي الفرع الذي تعامل معه وذلك نظرا لوجود اكثر من فرع في المنطقه تحت مسمي شركه عبداللطيف جميل. وعليه فاننا نلتمس من مقام الدايره الزام المدعي بتحرير دعواه، او صرف النظر عنها استنادا للماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: عدم اختصاص الدايره النوعي بنظر الدعوي: نظرا لكون الدعوي مقيده من قبل فرد ضد تاجر ولكون قيمتها لا تتجاوز المايه الف حسب ماهو واضح ووفقا لما جاء في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الثانيه منها ونص الحاجه منها: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي المايه الف ريال.." وما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: ".. تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن الخمسمايه الف ريال.." فاننا ندفع بعدم اختصاص الدايره النوعي في نظر هذه الدعوي، ونلتمس من مقام الدايره اعمال النظام وصرف النظر عن هذه الدعوي لعدم الاختصاص. ثالثا: الطلبات: ا- بصفه اصليه صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. ب- بصفه احتياطيه صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي. ج- الزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 20,000 ريال، ثم ابرز المدعي رخصه سير السياره، وعلي اثره تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره ضمنها اولا: بان السياره محل الدعوي سبق وان راجعت مركز الاصلاح العايد لموكلتي بمدينه الدمام بتاريخ 24/ 07/ 2019م جراء تعرضها لحادث، وقد تم الانتهاء من الاصلاحات وتسليم السياره بتاريخ 08/ 08/ 2019م -مرفق1 صوره فاتوره الاصلاح- علما بان عمليه الاصلاح كانت ضمن تغطيه شركه التعاونيه للتامين، الامر الذي يكون معه نطاق الاصلاح محددا من شركه التامين، وتنحصر مسؤوليه المدعي عليها بالاصلاح فحسب وفق التعميد الصادر عن شركه التامين. ثانيا: انعدام الصفه عن المدعي عليها في الدعوي: اشاره الي ما اوردناه بعاليه من وقايع وفي سبيل الايضاح، فاننا نؤكد انعدام صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وذلك نظرا لان اعمال الاصلاح الناتجه عن الحوادث المروريه بالعاده انما تتم بناء علي تقارير معده مسبقا اما عن طريق شيخ طايفه الورش او شركات التامين، وفي الحاله محل الدعوي فشركه التامين هي من قامت بالفحص وتوجيه المدعي عليها بعمليه الاصلاح وفق فحصها وتقريرها، وبالتالي فان المدعي عليها لا يمكن ان تحاسب علي اعمال اصلاح لم تعمد بها من شركه التامين. وعليه ونظرا لكون شكوي المدعي تتعلق بجزء لم يتضمنه تعميد شركه التامين فان المدعي عليها تدفع بعدم صفتها في هذه الدعوي، كونها غير محاسبه عن اي اعمال لم تقم بها، وكما اسلفنا فان فحص السياره وتحديد عمليه الاصلاح هو مسؤوليه شركه التامين وليس المدعي عليها. ثالثا: عدم معقوليه الدعوي: بالرغم من تمسكنا بدفعنا السابق فان للمطلع علي لايحه دعوي المدعي ان يتبين عدم معقوليتها، فالمدعي مقر بانه قام بالسير بالسياره مسافه تزيد عن 170 كم، بعد استلامه السياره من مركز الاصلاح، ولو صح ان الحادث هو سبب تعطل الرديتر والذي هو بالعاده تهريب او انكسار يؤدي الي تهريب السايل الموجود به، فانه يستحيل ان يمشي كل هذه المسافه لان الحراره العاليه سوف تتلف المحرك بالكامل، الامر الذي يؤكد انها مشكله لاحقه وليست بسبب الحادث، علاوه علي ذلك فالمدعي غير متيقن من دعواه بشكل قاطع، فقد اقر بتسليمه السياره لزميل له (شخص اخر)، ولا يعلم ما قد يكون جري علي السياره وهي في حوزه ذلك الشخص. وبناء علي ما سبق، واستنادا لنص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه فان المدعي عليها تلتمس الحكم لها بالاتي: رابعا: الطلبات: صرف النظر عن الدعوي لانعدام الصفه عن المدعي عليها. الزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 20,000 ريال، ثم اكتفي الاطراف بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 17/8/1442ه حضر طرفا الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بقيمه اصلاح السياره بمبلغ قدره 5.922 خمسه الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال والزامها تعويضه بسبب الخساير وتعرضه للخطر بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ في ذمته ويدفع بدفوع شكليه منها عدم الاختصاص النوعي كون الدعوي مقامه من فرد ضد تاجر باقل من مايه الف، كما يدفع بانعدام صفه المدعي كون التعميد جاء من شركه التامين، ودافعا بالموضوع بان المدعي مقر بانه قام بالسير بالسياره مسافه تزيد عن 170 كم، بعد استلامه السياره من مركز الاصلاح وهي مسافه يستحيل ان يمشي كل هذه المسافه لان الحراره العاليه سوف تتلف المحرك بالكامل، الامر الذي يؤكد انها مشكله لاحقه وليست بسبب الحادث، الي ما جاء في دفوعه الاخري، وبما ان الدايره ابتداء تؤكد ان الاختصاص ينعقد لها كون دعوي المدعي مقيده قبل سريان نظام المحاكم التجاريه، كما ان الصفه متحققه للمدعي كونه ماله السياره وتربطه علاقه مباشره مع المدعي عليها، اما عن موضوع المطالبه فانه بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وما تدافع به الاطراف، وبما ان الثابت ان فاتوره الاصلاح المحرره علي ورق المدعي عليها لم تتعرض لاصلاح الرديتر، وليس هناك ما يثبت العلاقه بين الضرر الذي حصل بسياره المدعي وبين علاقه المدعي عليها به، وباستعراض قواعد التعويض ( الخطا والضرر والعلاقه السببيه) علي وقايع هذه القضيه لم يستبن للدايره ثبوتها؛ مما ينبني عليه ان يكون طلب المدعي بالتعويض قايم علي اساس غير سليم، في ظل اقرار المدعي بالسير بالسياره مسافه تزيد عن 170 كم، والتي كفيله بحدوث اي اضرار للسياره نتيجه استعمال المدعي للسياره، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
 
 (منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ عمرو جاد احمد جاد- مصري الجنسيه- هويه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه عبداللطيف جميل لاعمال السمكره والدهان المحدوده–سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد العتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1425 لعام 1442 ه
المقامه من/ عمرو جاد احمد جاد رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه عبداللطيف جميل لاعمال السمكره والدهان المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من/ عمرو جاد احمد جاد - مصري الجنسيه، ضد المدعي عليها/ شركه عبداللطيف جميل لاعمال السمكره والدهان المحدوده؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن اعتراضه ما يلي: 1- ان الدايره قضت بعلمها حين استحالت السير بالسياره 170 كيلو دون ان ترتفع الحراره، وكان الاولي احاله النزاع لجهه خبره. 2- ان الحكم اعتبر العيب كان لدي المدعي، وان الاصل حال الاختلاف عند من حدث العيب فيكون القول قول المدعي مع يمينه، وان الدايره لم تمض هذا المقتضي الشرعي في القضيه الماثله. 3- ان الخلل من جهه المنطقه المتضرره من الحادث وهي الجهه الاماميه، وان المدعي عليها اقرت بانها لم تفحص الريديتر، وان هذا دليل قاطع علي مسؤوليتها النظاميه والشرعيه عن هذا العيب. 4- ان الدايره نفت العلاقه السببيه بين المدعي عليها والضرر محل الدعوي، وانه يرد علي ذلك بان عدم قيام المدعي عليها بفحص السياره هو عين تقصيرها واهمالها. 5- ان ما ذكرته الدايره بشان استحاله المشي 170 كيلو بالسياره لان الحراره سترتفع، وان ذلك دليل علي انه عيب لاحق، يرد عليه بانه غير صحيح؛ لان العيب تم اكتشافه في اول يوم استخدمت فيه السياره بعد استلامها، وان ممشي 170 كيلو قليل جدا ويتصور عقلا حدوث التسريب بالتدريج خلال هذا الممشي. وختم اعتراضه بطلب نقص الحكم.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاثنين 19/10/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، ولم يتبين حضور المدعي المستانف رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وحضر وكيل المدعي عليها المستانف ضدها / فهد بن صدقه بن عبد العزيز عبد القادر بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (411135754)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 17/8/1442ه في القضيه رقم 2809 لعام 1441ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من/ عمرو جاد احمد جاد - مصري الجنسيه اقامه رقم (...)-، ضد المدعي عليها/ شركه عبداللطيف جميل لاعمال السمكره والدهان المحدوده، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
 فهد بن عبدالرحمن الحمام
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير