tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2356 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1438-05-19 document_type=ruling entity=document_number:ee246179-9428-4d14-9c38-b936ffd83b53 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2356 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي تضمنت: ان المدعي عليها استاجرت (...) ولوازمها من المدعيه بموجب عقود تاجير علي ان يكون سداد مبلغ الاجره خلال (30) يوم من تاريخ تقديم الفاتوره، وقد وفرت المدعيه وامنت كافه السقالات المطلوبه ولوازمها للمدعي عليها وفقا لطلبها في العقود، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بسداد مبالغ الاجره في موعدها مما ادي الي تراكم الدفعات، حيث بلغت جمله متاخرات الاجره لديها مبلغ (535,755) ريال رغم المطالبات المتكرره بالسداد، كما امتنعت عن اعاده بعض السقالات التي استاجرتها ولوازمها عند انتهاء المده المتفق عليها، واحتفظت بها دون ان تسدد اجرتها ودون ان تطلب من المدعيه الحضور لاستلامها مما جعل المدعيه تستمر في اصدار الفواتير الشهريه بقيمه الايجار المتفق عليه. ثم ختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد اجره (...) البالغ قدرها (535,755) ريال، والزامها باعاده (...) ولوازمها او سداد قيمتها البالغ قدرها (122,946،50) ريال، والزامها بسداد قيمه اي نقص في عددها او في لوازمها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه الخميس 19/05/1438ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر تبليغهم عن طريق شرطه (...) فاجيب الي طلبه. وبجلسه 02/07/1438ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للرد. وبجلسه 15/08/1438ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: انه بخصوص التعاقد مع المدعيه فقد تم سداد الفواتير التي كانت مستوفيه لشروط التعاقد وحسب اعتماد قسم المشاريع في شركتنا وصوره من الفواتير المدفوعه بمبلغ (150,293) ريال، وبخصوص مطالبه المدعيه فاننا نرفضها للاسباب التاليه: ان المطالبه غير مدعمه بالفواتير والمستندات اللازمه، وبالعوده لعقد الشراء فانه ينص علي ان هذه الفواتير يجب ان تكون معتمده من قبل المسؤولين في شركتنا لاعتماد المواد والموافقه علي مده الايجار، كما ان قيام المدعيه بتقديم فواتير بناء علي ايجار شهري ومتكرر هو غير مقبول ولا يصح، اضافه الي ان احد موظفينا قام بجرد فعلي لكل المواد المستلمه من المدعيه والمواد المعاده لهم فكانت النتيجه وجود كميات زايده سلمناها لهم بقيمه (60,031) ريال، وبناء علي العقد فانه ينص علي ضروره اعتماد الكميات من الفواتير من قبل شركتنا قبل اصدار الفاتوره، واخيرا نطالب المدعيه بارجاع المواد المسلمه لهم بالزياده او دفع مبلغ (60,031) ريال. وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد. وبجلسه 24/04/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: انه لا خلاف لدينا فيما ذكرته المدعي عليها من سداد مبلغ (150,293) ريال، اما ما ذكرته من ان هذه الفواتير مستوفيه لشروط التعاقد حسب اعتماد قسم المشاريع لديها فهو قول مردود، اذ ان عقود التاجير بنيت علي اساس عرض السعر المقدم من المدعيه واحكامه وشروطه المضمنه فيه، وان موافقه المدعي عليها علي عرض السعر بارسايها العقد علي المدعيه تكون بالضروره موافقه ايضا علي احكامه وشروطه، كما ان مجموع المعدات التي استلمتها المدعي عليها من المدعيه بموجب عقود التاجير مبينه بوضوح في ملخص تقرير الموجودات، وجميع هذه المعدات تم استلامها من المدعيه بواسطه مندوبي المدعي عليها المعتمدين بالاستلام، ولم يحصل ان ابدت المدعي عليها اي احتجاج او اعتراض بضروره اعتماد فواتير هذه المعدات من اي جهه اخري عند سدادها لهذه الفواتير، حيث جرت العاده في التعامل مع المدعي عليها فيما يخص تسليم المعدات بتسليمها للمندوبين وتوقيعها بالاستلام علي مذكرات التسليم وبناء علي ذلك يتم اصدار الفاتوره وسدادها من المدعي عليها، وفيما يتعلق باعتراض المدعي عليها علي اصدار المدعيه لفواتير شهريه باجره المعدات ووصفت ذلك بانه تصرف غير مقبول، ففي راينا انها اخطات بذلك، اذ ان الثابت شرعا ونظاما ان من التزامات المستاجر رد الماجور عند نهايه الاجره بدون تاخير، وان يرده كاملا دون نقص علي الحاله التي استمله عليها، ويترتب علي اخلال المستاجر بهذا الالتزام نشوء حق المؤجر في المطالبه باجره المثل عن الفتره التي مسك بها المستاجر الماجور في يده دون ان يرده، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد قيمه النقص في المعدات التي استلمتها فهي مطالبه مشروعه، فضمان الضرر الناتج عن التلف والنقص هو من التزامات المدعي عليها من حيث الشرع وبموجب عقد التاجير وملحقاته بناء علي البند (5) من العقد، اخيرا ما ذكرته المدعي عليها من وجود كميات زايده تم تسليمها للمدعيه بقيمه (60,031) ريال فان المدعيه بعد المراجعه والتدقيق تبين لها صحه استلامها لهذه المعدات بالقيمه المذكوره، عليه فان المدعيه لا تمانع من خصم قيمه هذه المعدات البالغ قدرها (60,031) ريال من اصل مطالبتها بقيمه المعدات غير المستلمه البالغ قدرها (122,946) ريال مع الحكم لها بمبلغ (535,755) ريال قيمه اجره (...) ولوازمها وباطلاع وكيل المدعي عليها علي مذكره المدعيه استمهل للاجابه، وبجلسه 24/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان ما ذكرته المدعيه بانه لا مانع لديها من خصم قيمه المواد المعاده اليها بمبلغ (60,031) ريال من اجمالي مبلغ المطالبه، فنفيد بانه لا مانع لدينا من رد باقي المعدات اذا كانت موجوده لدينا بالفعل، والتاكد من ذلك بسبب تاخير المدعيه في المطالبه بعد مرور اكثر من (4) سنوات، ونطلب مهله حتي نستطيع جرد جميع المستودعات التي لدينا لحصر اي مواد خاصه بالمدعيه، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه بمبلغ (535,755) ريال، فهذه المطالبه غير صحيحه وغير مدعمه بالفواتير والمستندات اللازمه كما ذكرنا سابقا، وقد قمنا بسداد قيمه جميع الفواتير المعتمده من قبلنا والتي كانت مستوفيه لجميع شروط التعاقد، اخيرا فان من ضمن الاحكام والشروط في اتفاقيه عرض الاسعار البند (9) شروط الدفع فقره (ب) بان الايجار الشهري متوجب الدفع خلال (30) يوما من استلام الفاتوره، والفقره (ت) بان عدم تسديد الفواتير ضمن المدد المنصوص عليها يفوض بسحب المواد من العميل. وباطلاع وكيل المدعيه عليها اكتفي بما سبق كما اكتفي وكيل المدعي عليها. وبجلسه 23/11/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه اصول اشعار التسليم وقدم منها نسخه لوكيل المدعي عليها. وبجلسه 30/12/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان جميع اشعارات التسليم المقدمه من وكيل المدعيه لم يتم التوقيع عليها او ختمها او اعتمادها بالاستلام من موكلتي، كما لم يتم تقديم اي فواتير من قبل المدعيه بمبالغ طوال فتره العقد حتي يتم الموافقه عليها من قبل موكلتي وتلتزم بها، اضافه الي ان شروط الدفع هي خلال (30) يوم من تقديم الفواتير، والا يجوز للمدعيه سحب المواد من العميل، والمدعيه لم تقدم اي دليل علي وجود معدات خاصه بها لدي موكلتي بقيمه (120,000) ريال، وان عرض الاسعار المقدم من المدعيه غير معتمد حتي يتم اثبات المواد ولا توجد فواتير لدي موكلتي بذلك، ولقد اعترفت المدعيه بان موكلتي قامت بدفع الفواتير المرفقه معها كافه المستندات النظاميه في وقتها فان الشركه المدعيه لا تملك اي فواتير نظاميه لقبولها، اضافه لذلك فان وكيل المدعيه استند في مذكرته المؤرخه في 24/04/1439ه علي البند (8) من عرض الاسعار (الاحكام والشروط)، الا ان هذه الماده غير معترف بها وغير معترف بكل شروطه المقدمه من قبل المدعيه وان المعترف بها فقط والمقبوله هي (اوامر الشراء خاصه بتاجير المعدات) الموقعه من قبل الطرفين والمذكور بها بان شروط الدفع تكون خلال (30) يوم من تقديم الفواتير، عليه فاننا نطلب رد مطالبه المدعيه لعدم وجود ما يثبت ذلك، والزامها بدفع مبلغ (60,000) ريال والمعترفه به، والزامها باتعاب محاماه بمبلغ (35,000) ريال. وباطلاع وكيل المدعيه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها. وبجلسه 7/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مدير الشركه لاداء اليمين علي صحه المستندات المقدمه فاستعد لذلك، وبجلسه 6/4/1440ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من مدير المدعيه التريث في اداء اليمين لحاجه الدايره لمزيد من الدراسه. وبجلسه 18/5/1440ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت تسليم المعدات للمدعيه. وبجلسه 30/6/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره. وبجلسه 20/ 8/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبدراسه الدايره للقضيه رات ان بينه المدعي علي دعواه غير موصله وان له يمين المدعي عليه فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليها فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين فاستعد بذلك. وبجلسه 24/10/1440ه حضر وكيلا الطرفين كما حضر المدعي عليه اصاله، وعرضت الدايره صيغه اليمين علي مدير الشركه المدعي عليها بعد تذكيره بالله وهي علي النحو التالي: "اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الذي يعلم السر واخفي ويعلم ما في الصدور بانه ليس للمدعيه شركه (...) المحدوده اي مبالغ في ذمه شركتنا، شركه (...)ولا يوجد لدينا اي سقالات او مواد تخصهم وانهم استوفوا حقوقهم كامله وليس لهم عندنا شيء وﷲ العظيم، فافاد بانه لا يرغب لاداء اليمين بهذه الصيغه لكونه ليس متصل اتصال مباشر بالمعامله محل الدعوي لكونها يباشرها مجموعه من الموظفين وطلب مهله لاعداد صيغه لليمين وعرضها علي الدايره. وبجلسه 24/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر مدير المدعي عليها اصاله، وطلبت الدايره من مدير المدعي عليها تقديم صيغه اليمين المقترحه فقدم مستندا ضم في ملف القضيه واطلعت الدايره وكيل المدعيه عليه والذي رفض الصيغه كما افاد مدير الشركه المدعي عليها بانه لن يؤدي اليمين الا حسب هذه الصيغه وعرض مدير الشركه علي المدعيه ان تزور الشركه المدعي عليها وان تختار ما تريد من سقالات سواء اكانت سقالاتهم ام غيرها من باب ابراء الذمه ومحاوله الصلح بين الطرفين فطلب وكيل المدعيه مهله لزياره المدعي عليها للاطلاع علي السقالات كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع للمحامي فيما يخص دراسه صيغه اليمين مره اخري. وبجلسه 21/12/1440ه حضر طرفا الدعوي وطلبا مهله اضافيه لتصفيه موضوع السقالات كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لاحضار صيغه اليمين التي يود موكلته اداء اليمين عليها. وبجلسه 20/1/1441ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤالهما عن تصفيه موضوع السقالات اجاب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لموكله من تسليم السقالات ثم عقب وكيل المدعيه بان السقالات غير صالحه للاستعمال، ولا تقبل موكلته استلامها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صيغه اليمين التي تود موكلته ادايها ارجع ذلك الي الدايره واكتفي الاطراف وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 25/2/1441ه، وبعد تذكير مدير الشركه المدعي عليها بالله وتنبيهه علي خطوره اليمين الكاذبه استعد لاداء اليمين قايلا (( اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، الذي يعلم السر واخفي ويعلم ما في الصدور بانه ليس للمدعيه شركه (...) المحدوده اي مبالغ في ذمه شركتنا، شركه (...) وانهم استوفوا حقوقهم منا كامله وليس لهم عندنا شيء وﷲ العظيم )) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 24/3/1441ه، اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ (62.915) اثنان وستون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، لصلاحيه الفصل في الدعوي تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بسداد اجره السقالات البالغ قدرها (535,755) ريال، والزامها باعاده السقالات ولوازمها او سداد قيمتها البالغ قدرها (122,946،50) ريال، وحيث ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها بكامل المبلغ المدعي به، واستنادا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ونظرا لكون وكيل المدعي عليها اقر بجزء من المبلغ وقدره (62.915) اثنان وستون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، وانكر باقي المبلغ المدعي به، وحيث ان المدعي طلب يمين المدعي عليه النافيه، فقام المدعي عليه باداء اليمين بالصيغه المذكوره انفا، فلهذه الاسباب وبعد المداوله
(الوقايع)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ (62.915) اثنان وستون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 708 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد اجره السقالات البالغ قدرها (535,755) ريال، والزامها باعاده السقالات ولوازمها او سداد قيمتها البالغ قدرها (122,946،50) ريال، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ (62.915) اثنان وستون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال، وباستلام وكيل المدعيه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه واحيلت القضيه لهذه الدايره عقدت لها عده جلسات احال فيها المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه والذي بني علي سببين احدهما خطا الحكم في تقرير ان بينه المستانفه غير موصله و الاخر خطا الحكم في توجيه اليمين الي المستانف ضدها علي النحو المفصل في مذكرته وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها اجاب في ورقه واحده بان المذكره محل الرد لم تخرج عما جاءت به المذكرات السابقه و ان جميع ماقدمته المدعيه من فواتير و اوراق لا تقر بها موكلته و ان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي بعد مرور سبع سنوات من التعامل وطلب تاييد الحكم ثم توالت بعد ذلك عده جلسات تمسك فيها كل طرف بموقفه.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم واما التعويض عن السقالات فلا يحول ذلك دون بحثه في دعوي مستقله متي اقيمت الدعوي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 24/3/1441ه والقاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (62.915) اثنان وستون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.