gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1145) القرار رقم | (V-2020-33728) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - خطا في الاقرار - تاخر في السداد - قيود محاسبه - قوايم ماليه - اقرارات ضريبه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم النهاي للقتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ١٨ - اسس المدعي اعتراضه علي غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بانها مارست طلاحيتها الممنوحه لها، وقد تبين للهييه عند فحصها للمستندات والقيود المحاسبيه بان جزءا من الفرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لعام ١٨ ميثل ايرادات مبيعات خرده خلال الفتره الضريبيه محل الدعوي بمبلغ مقداره (٥٣،٩٦) ريال - ثبت للدايره ان الخرده لم يتبين طبيعه التوريدات التي لم يتم الافرصاد عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي ان جميع التوريدات الخاصه الطريقه المضافه الا ما نص عليه النظام بالاعفاء، وبما ان واقعه البيع لم تكنها المديعه، بالتالي فيستحق علي توريدات الخرده ضربه القيمه المضافه بناء علي ان المديعه شخص خضع للضريبه وقيمما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد ثبت للدايره اتجاهات النهاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يناير لعام ١٨ مودي ذلك: رد دعوي المديعه فيما يتعلق ببند المبيعات المديعه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبه محل الدعوي، وانتهاء الخلاف فيما عدا ذلك - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (١٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ ٢٣٨/١٢/١٤ - الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢١١/٢٧/٠٧ م اجمعت الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جد؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... (بحيني الجنسيه) هويه بحريه رقم (....) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب عقد التاسيس للمدعيه (شركه ....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اشعار التقويم النهايي للقشره الضريبه المتعلقه بشهر يناير من عام ١٥٨ م وتم نتج عنه من غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٦١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه: «اللهيه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. والفقره (١) من الماده (١٦) من اللايحه التفيذيه لنظام الضريبي القيمه الايها للانزامات الشخص ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «للهيه اصدار تقييما للانزامات الحضع للضريه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. تبين للهييه اثناء فحها للاقرارات الضريبه المقدمه عن عام ١٨٠ م وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبه لم يفح عنه المدعي خلال عام ١٨٠ م بقيمه اجماليه (١٩٠٠٨٠٠٩,٦٦) ريال، وسؤال المدعي عن تبريره للفرق وضح بانها تمثل ايرادات من مبيعات خرده وعقود خاضعه للخريبه بنسبه صفر بالمايه. فيما يخص اخصاع الايرادات من مبيعات الخرده: حيث تبين للهييه (١٤) القوايم الماليه والاقرارات الضريبه لعام ١٨٠ م يمثل ايرادات مبيعات خرده خلال الفتره الضريبه محل الدعوي بمبلغ مقداره (٢٣,٩٦) ريال واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: دون قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه. قامت الهييه اخضاع الايرادات لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. فيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، نفيد اللجنه الموقره بانه تم الغاء الغرامات مسب. الطلبات: الحكم برفض الدعوي». في يوم الخميس بتاريخ ١٠/٢١٠١ ه الموافق ٢٠١١٠٦ ه الموافق ٢٠١١٠٦ ه الموافق ٢٠١١٠٦ ه الموافق ٢٠١١٠٦ ه-٢٠١١٠٦ ه-٢٠١١٠٦ ه-٢٠١١٠٦ ه-٢٠١١٠٦ الانويه، بالضريه والمركزيه، واتتحت الجلسه بالضر في صفه بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ (٢٦٠٤٠) : للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... .... وحضرها (٢٦٠٤٠) : سعودي (سعيه) هويه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه، وحضر .... (سعودي) الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متملا عن المعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١٠/٠٥١/٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه بالنظر في صفه من حضر عن المدعيه فتبين ان لا صفه لم في تمثيل المدعيه وافاد بان وكيل المدعيه يواوجه صعوبات تقنيه للدخول للجلسه. ويسؤال ممثل المدعيه عليها عن رده اجب بطلب شطب الدعوي لغياب المدعيه ومن يمثلها نظاما. وقدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ل哈ق. في يوم الاحد بتاريخ ١١/١٠١ ه الموافق ٢٠١١/٠٦ م، افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضاريه بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) ... وضرها ... وسعوديένحسيه) هويه رقم (…) بصفته وكيلا عن الشركه، وحضر (……) سعوديένحسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (……) بصفته متملا عن الم Desعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (……) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل الم Desعي عن دعوان اجب وفقا لما ورد في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والتصيك بما ورد فيها، وسؤال مثل الم Desعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في رده المقدم للامانه العامه للجان الضريبه. وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا اكرا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، الياكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعلييره قدرت الدايره قبل بامرافعه. في يوم الاحد بتاريخ ١١/٢٤١١ ه. الموافق ٢٠٢١/٠٧، امتحت الجلسه الثالثه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عند بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفته وكيلا عن الشركه، وضح ر… سعودي (جنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٩/٥١/٥١/٥١/٥١/٥١/٥١/٥١/٥١/٥١/٤١/٥١/٥١/٥١/٥١/٥١/٥١/٥١/٥١/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥ بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٥/١/١٥ (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣۰) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٢٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٨٣٨/١٢/١٤) (١٨٣٨/١٢/١٤) (١٨٣٨/١٢/١٤) (١٨٣٧/١٢/١٤) (١٨٣٧/١٢/١٤) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١٤) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١٤) (١٨٣٧/١٢/١٤) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١٤) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٧/١٢/١م) (١٨٣٧/١٢/١ل) (١٨٣٨/١٢/١ل) (١٨ قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 التي لم يتم الاقصاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي ان جميع التوريدات خاصه لضريبه القيمه المضافه الا ما نح عليهالنظام بالاعفاء، وبما ان واتفعه البيع لم تذكرها المدينه، بالثالي فيستحق علي توريدات الخرده ضريبه القيمه المضافه بناء علي ان المدينه مشخص خاضع للضريبه والثالث ي toluع عليها الاقرار عن مبيعاتها اجمالا وتوريد الضريبه المستحقه عنها وذلك بالاستنداد علي الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نحت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعلي استيراد السلع الي المملكه. وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار واليثا في السداد لبنت للدايره اتجاه الخلاف للعامتان الناتجيين عن اسعار التقييم النهاي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨ م. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبه محل الدعوي. ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨. ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨. منجه القرار، ولدايده ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايده ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده. وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.