moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٣٠٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٦.٠٠٥.٠٦) سته وتسعون الفا وخمسه ريالات و سته هللات سعوديه.، تمثل قيمه توريد المدعيه مواد بحص واسفلت للمدعي عليها، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر ممثل المدعيه: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وفق التبليغ رقم (١٨٤٩٦٠٥٦٦) وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها بناء علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ثم تحققت الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه " اتفقت موكلتي مع المدعو عليها علي ان تورد موكلتي مواد بحص واسفلت للمدعي عليها، والاتفاق عبر عقد مصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٠م، والبحص من نوع بحص مقاس ٣/٤ وكذلك بحص مقاس ٣/٨، واليه سحب المنتج تكون مع كل استلام المدعي عليها لكميه تسجل فاتوره بها نوع وكميه المنتج المسحوب، ويتم مصادقتها من المدعي عليها، وبغلت قيمه الاعمال (٥٨٣٠٠٨.٢٠) خمسمايه وثلاث وثمانون الف وثمانيه ريال وواحد وعشرين هلله، سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٤٨٧٠٠٣.١٥) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وثلاث ريال وخمسه عشر هلله، وتبقي في ذمتها (٩٦.٠٠٥.٠٦) سته وتسعون الفا وخمسه ريالات وسته هللات سعوديه. ولان المدعي عليها رفضت الحلول الوديه وماطلت موكلتي والجاتها الي اقامه هذه الدعوي وتوكيل مكتبنا للمحاماه. عليه وبناء علي ما سبق فاننا نطلب من اصحاب الفضيله التالي: ١/الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٩٦.٠٠٥.٠٦) سته وتسعون الفا وخمسه ريالات و سته هللات سعوديه.. ٢/الحكم بالزام المدعي عليها ان تعوض موكلتي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لا غير" وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها وكشف الحساب واذونات التسليم، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي.وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٩١٥٤٣٢٢٧)، وباطلاع الدايره علي العقد والفواتير وكشف الحساب واذونات التسليم المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها فقد تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦.٠٠٥.٠٦) سته وتسعون الفا وخمسه ريالات وسته هللات سعوديه، تمثل قيمه توريد المدعيه مواد بحص واسفلت للمدعي عليها، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي صوره العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وكشف الحساب واذونات التسليم المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها /شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٠٠٥.٠٦) سته وتسعون الفا وخمسه ريالات وسته هللات سعوديه. ثانيا: الزام المدعي عليها /شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.