gstc_gov_sa · decision · processed · 79 chunks
(الP7ر رقم 101٤ الصادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثنافين رقمي (١٤٠٩-١٤٠٠) لعام (٢٤٣٤)
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٢٤ اهدمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) و تاريخ ١٣١/٩ والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٣٧٧/١/١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧/١/١ ه وتعديلاته وفقا لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٧/١/١ ه وقامت
اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من صلحه الزكاه والدخل (الصلحه) ومن شركه ا (المكلف) علي قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٣٠) لعام ١٤٣ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته المصلحه علي المكلف
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعجه بتاريخ ١١/٢٦١/١١ ه كل من: ....و... كما مثل المكلف
...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستالف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف
ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
(٢٣٠) وتاريح ١٣٦٦١/٢٠١ ه، كما قدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٣٠) واتريخ ١٣٤٦١/٢٠١ ه، كما قدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٣٠)
المكلف ما يفيد سداد المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي ولها مبالغ مسده بالزياده، وذلك يكون الاستثنافان
المقدمان من المصلحه ومن المكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط
المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعه:
البند الاول: الذمه المدينه والايرادات المستحقه للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٢م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المكلف في خصم الذمه المدينه والايرادات المستحقه للاعوام من ٢٠٠٢م
حتي ٢٠٠٢م وفقا لحبيات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انها لم تقدم بحسم الخدم المدينه والايرادات المستحقه من الوعاء الزكوي
للمكلف للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٢م وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٠٩٧٧) وتاريخ ١٨٠١٤ التي انتهت الي ان
الواجب علي المسلم سواء كان مدييا او داييا ان يزكي ماله اذا بلغ النصاب وحال عليه الدول سواء كان هذا المال بيده او دينا
1/1
علي الناس...، وكذلك الفتوي الشريعه رقم (1978) وتاريخ ١٥١٨/٥/٢١٨ ه التي نصت في اجابتها علي السؤال الاول الفقره
السادسه علي ان الدين التي للشركه علي المدينين باجل او اجل مهما كانت مدتها تجب فيها الزكاه اذا جال عليها الحول وهي
في ذمه مدين مليء غير ماطل والدان متمكن من استخلاص ماله...، وتري المصلحه ان الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٨) واتريع المحليه قد تنطبق فقط اذا كان سبب التاخير يرجع الي الجهه
و تاريخ ١٨/١١/١٨، التي اوضح انه اذا كان عدم المطلوبه وليس المكلف وهو ما اكد عليه خطاب وزير الماليه رقم (٢٣٧٠) واتريع ١٨/١/١/١،
استلام الدين التي علي الحكومه خارجه عن اراده المكلف لاي سبب فلا تضافه لloوعا و هذا يتطلب ان يقدم المكلف ايضا
من الجهه الحكوميه عن سبب عدم الاستلام (وهو ما لم يقدمه المكلف) اما اذا كان تاخر استلامها عايد للمكلف وان ييده
استلامها فيتم اضافتها لloوعاء وتزکيتها، كما ان الفتوي الشريعه (٢/٣٠٧) وتاريخ (١٤٣/١١/١٨) تقضي بان ادله وجوب الزكاه
عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بنضم الدين on ذلك واكتعت علي ان الدين اذا كان علي مليه باذل فانه
يجب علي الداين تزکيته، كما ان هذه المستفقات ديون مستحقه علي جوات غير جادده او ممالطه او مفلسله او معسره وهي (وزاره
الماليه) بل ان حقوق المتعامлин معها مضمونه، وبالاضافه الي ما ذكر، فان هذه المبالغ ادرجت في الحسابات والدفاتر طبقا لمبدا
الاستحقاق الذي يقوم علي اساس مقاله ايرادات الفتره بمصروفاتها بصرف النظر عن واقعه التحصيل او دفع النقدي، حيث تنعكس
اثار واقعه التحصيل علي بندي الميزانيه بتخفيض الذمم المدينه وزياده النقديه ونها عنصران ليسا من عناصر الوعاء الزكوي، وبالتالي
فان هذه الدين مرجوه الاداء لذلك فانها لا تخصم من الوعاء الزكوي طبقا للفتوي (٢٠٥/٧) وتاريخ ١٥٥٥/٧ (٢٠٥/٧) يثبطاب
بان هذا الاجراء تم تاييده في حالات مماليه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٠٦٦) لعام ١٤٣٢ هداف الاجراء تم تاييده في حالات مماليه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٠٦٦) لعامل ١٤٣٢ هداف الاجراء تم تاييده في حالات مماليه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٤٣٢) لعامل ١٤٣٢ هداف الاجراء تم تاييده في حالات مماليه بعده قرارات استينافيه منها القارار رقم (١٤٣٢) لعامل ١٤٣٢ هداف الاجراء تم تاييده في حالات مماليه بعده قرارات واستينافيه منها القارار رقم (١٤٣٢) لعامل ١٤٣٢ هداف الاجراء تم تاييده في حالات مزجيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه من نوعيه
وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه قدم مخكره تضمنت الايفاده بان الشركه سبق لها وان اوضت وجهه نظرها
بالخطابين رقم (F1-1-100-140) وتود ان ضيف التوصيات التاليه:
بالنسبه للخدمه المدينه طويه الاجل البالغه لعام ٢٠٠٠ (١٩٠٠٠) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠٠) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠٠) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠٠) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠٠)
(١٠١,١٣١,٧٣١,٠٠٠) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠٠) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠٠) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠٩) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠٠) ريان ولعام ٢٠٠٠ (٥٠٠٠) رian
تم تصيف هذه المبالغ غمر المتداوله في القوام الماليه للسنوات ٢٠٠٠ م وما بعدها، واستنادا الي الفتوي رقم
(٢٩٤١) قدمت الشركه اقرارات معدله للسنوات ٢٠٠٠ م وطالبت بحسم الدم الميويه الاجل الزاكاه التاليه، وتمت تحي يتم
(٢٩٤١) قدمت الفتوي رقم (٢٩٤١) العام ٢٤٦١ ه اكت ب ان المبلغ المستحق من جهه حكوميه يجب ان لا يخضع للزاكاه حتي يتم
استلامه ويقول عليه الصول، مما يعني ان موقف الشركه واللنه الابتداييه يمتثلان التفسير الصحيح لتلك الفتوي، واضاف بان
جميع الفتاوي التي اشارت اليها المصلحه صادره قبل صدور الفتوي رقم (٢٩٤١) وبما يري معه المكلف ان استشهاد المصلحه
بها بعد استشهاد غير ملعوه علي ذلك فان الفتوي رقم (٢٩٤١) علي وجه الخصوم، حكمت حكما واضحا في الم无忧وع
قيد النقاش، كذلك ستلاحظ اللجنه بان الفتوي رقم (٢٩٤١) صدرت بعد دراسه الفتوي رقم (٢٠٤١) وقدم المكلف نسخه من
الاقرارات الزكويه المعدله للسنوات من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م والاقرار الزكوي لسنه ٢٠٠٥ م، كما قدم نسخه من محضر الاجتماع
الموقع مع وزاره الماليه الذي يؤكد اتفاقها علي دفع المبالغ اعلاه الي الشركه علي سته اقصاط سنويه ابتداء من ٢٠٠٥ م
الي ٢٠٠٥ م، وقدم نسخه من القوايم الماليه المقدقه عن سنه ٢٠٠٥ م التي تؤكد الترتيب المذكور اعلاه مع وزاره الماليه
وذكر ايه انه ورد في الايضاح (٢٩) من ايضاحات القوايم الماليه لسنه ١٠١٠ م ان الشركه سجلت الايرادات المستحقه المتعلقه
بفروقات الايرادات التي تمثل استرداد تكلفه الخدمات الكليه المقدمه لفات العماله غير الصناعيين للفترات التي قدمت خلالها
الخدمات، كما ان مجموع الايرادات المستحقه المدرجه في قايمه المركز المالي كما في ١٢٠٩/١٢/٣١ بلفت
(١,٥٧١,٥٧١,٥٧١) ريال بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٠) ودفق الاءده حساب التكلفه الكامله للخدمه علي اساس
الموياده المنصوص عليه من قبل منظم "مرافق", كان من المGBول ان تكون متطلبات ايرادات "مرافق" الكليه كافيه وكان لا
يحق للشركه اي ايراد مستحق للفتره من (١,٥٧١) م اي ٢٠٠٦١/١١) م اي ٢٠٠٦١/١١) م اي ٢٠٠٦١/١١) م اي ٣٠٠٦١/١١) م اي ٣٠٠٦١/١١) م اي ٣٠٠٦١/١�١) م اي ٣٠٠٦١/١١) م اي ٣٠٠٦١/١١) م اي ٤٠٠٦١/١١) م اي ٣٠٠٦١/١١) م اي ٣٠٠٦١/٩٩) م اي ٣٠٠٦١/٩٩) م اي ٣٠٠٦١/٩٩) م اروق وشرا بدر قرار مجلس الوزرا رقم (٢٠٠٩) ووفق ايعاده حساب التكلفه الكامله علي اساس
المواديه المنسوح عليها من قبل منظم "مرافق", كان من المقبول ان تكون متطلبات ايرادات "مرافق" الكليه كافيه وکان لا يحق للشركه اي ايراد مستحق للفتره من (٢٠٠٩/١١/٢٠١) وان استحقاقه كان خطا فتره سابقه، وبناء عليه تم
تعديل هذا الخطا باثر رجعي من خلال تعديل الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه بتخفيض قيمه الايرادات المستحقه حتي ٢٠٠٨
وازاله الايرادات المستحقه المعترف بها خلال العام ٢٠٠٩ وذكر انه تم تسجيل القيد التالي في دفاتر الشركه لتسجيل عكس
قيد الايرادات غير المفوتره:
الريال 1,071,077,070
الريال 1,071,077,070
الارباح المبقاه
الايرادات غير المفوتره
(التسجيل عكس فيد الايرادات غير المفوتره)
وقدم المكلف نسخه من القوايم الماليه المقدقه لسنه ١٠١٠ ودهتر اليووميه المتعلق بتسجيل عكس قيد الايرادات غير المفوتره، وذكر ان اللجنه سوف تلا حد ان الايراداتpsل السنوات ٢٠٠٠ م اي ٩٠٠ م ادرجت في الارباح المبقاه وبناء عليه تمت اضفتها الي الوعاء الزكي للشركه لكل السنوات م ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ م وانه في سنه ٩٠٠ م قدمت الشركه اقرارا معدلا طالبت فيه بحسم الايرادات غير المفوتره طويله الاول من الحكومه، وسوف تلا حدحل اللجنه كما هو موضح في قرار مجلس (٥٣) انه اذا كان الفرق في الايرادات غير مستحق يجب عدم اضافه الي الارباح المبقاه المدرجه في الوعاء الزكي للشركه، وفي ضوء ما سبع يطالب المكلف، اما باعتماد سم فرق الايرادات غير المفوتره المسلحه كموجودات من وعاء الزكي او
تحفيض الارباح المبقاه بالمبلغ المقابل، للسنوات من ٢٠٠٢٦ م الي
1473
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف قسم الخدم مدينه وسم الايرادات المستحقه من وعاثه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٠ م، في جن تمسك المصلحه بعدم ضمن الدينين من الوعاء الزكي المكلف للاساب الوحيره عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند انتساب الوعاء الزكي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستفله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فالبالسبه للمقرض فان عرض القرض كصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا الرقصر يثبت اعداه وبالتالي تجب فيه الزكاه بالعتباره دينا مرجو الاداء، وبالالسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد محادر التمويل الاخري والثاني يلزم اضافه هذه القرض لوعاء الزكي حتي ولو كان المقرض ظرفا ذا علاقه بالمقترض، ويزر محاد التمويل الاخري والثاني يلزم اضافه هذه القرض لوعاء الزكي حتي ولو كان المقرض ظرفا ذا علاقه بالم المقترض، محاد التمويل الخاصه والثاني يلزم اضافه هذه القرض لوعاء الزكي حتي ولو كان المقترض ظرفا ذا علاقه بالم المقترض، محاد التمويل الخاصه والثاني يلزم اضافه هذه القرض لوعاء الزكي حتي او نادا وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بنصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبعد الدراسه واطلاع اللغه اللييه علي القوايم الماليه وعلي الایرارات وعلي الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م وتم ٢٠٠٠ م
اطلاعها علي الفتاوي رقم (٢٣٤٠٨) ورقم (١٩٤٣) ورقم (٢٠٠٠) التي استشهد بها كل من المكلف والمصلحه،
و恐كذك اطلاعها علي المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٩٩٤ م وعلي تعميم المصلحه رقم (١٢/٢٨٤٣/١٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨٨٨ واتريخ
ان الخلاف ذو شقين الشرق الاول يتعلق بالخدم المدينه والشق الثاني يتعلق بالايرادات المستحقه.
فبالنسبه للخدم المدينه التي يطالب المكلف بحسوها من وعايه الزكوي فقد تبين من الايضاح (٨) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٦ م انها عباره عن مبالغ مستحقه للمكلف لدي وزاره الماليه لم يتم استلامها وتم الاتفاق بين المكلف ووزاره الماليه علي ان تقوم الوازاه بدفعها علي اقصاط ابتداء من عام (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٨ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٢ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠١ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٣ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٧ مبلغ
بفروقات الايرادات التي تمثل استرداد تكلفه خدمات المنافع الكليه المقدمه لفات العماله غير الصناعيين للفترات التي قدمت
خلالها خدمات المnfاع، ان مجموع الايرادات المستحقه المدرجه في قايمه المركز المالي كما في ٢٠٠٠ م البالغه
المنصوص عليها من قبل منظم (مرافق) كان من المقبول ان تكون متطلبات ايرادات (مرافق) الكليه كافيهogenous لا يحق
لشركه اي ايراد مستقله للفتره من ١/١/٢٠٠٠ م حتي ٩/١/٢٠٠٠ م و ان استحقاقه كان خطا فتره سابقه، عليه تم تعديل هذا
الخطا باثر رجعي من خلال تعديل الرصد الافتتاحي للارباح المبقاه عن طريق تخفيض قيمه الايرادات المستحقه حتي عام ٢٠٠٠ م
وازاله الايرادات المستحقه المعترف بها خلال عام ٢٠٠٠ م. كما اتضح للجنه ان الايرادات اعلاه كما هو موضح انقا عباره عن
ايرادات غير مفوتره متعلقه بفروقات الايرادات التي تمثل استردات تكلفه خدمات المرافق الكليه المقدمه لفات العماله غير
الصناعيين للفتره التي قدمت خلالها خدمات مرافق وبالتالي تي اللجنه ان هذه الايرادات غير مستحقه للمكلف وان تسجيل
المكلف لهذه الايرادات في قوايمه الماليه يعد خطا وان تعديل المكلف اقراراته الزكويه للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٦
بحسم الايرادات غير المفوتره يعد هو الاجراء الصحيح.
لذا تري اللجنه رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم الايرادات المستحقه من الوعاء الزكوي للمكلف
للاعوام من ٢٠٠٦ وحتي ٢٠٠٦
البند الثاني: الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في استبعاد الاصول الثابته من وعاء الزكاه وفقا لما تظهره
القوايم الماليه المدقه لعامي ٢٠٠٦ م وفقا لحيثيات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار مبديه عدم موافقتها علي قرار اللجنه الابتداييه فيما يخص الاصول الثابته من وعاء
الزكه طبقا لما تظهره القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٦ م للاساب الاتيه:
قامت المصلحه بсساب و حسم الاصول الثابته من وعاء الزكاه لعامي ٢٠٠٦ م قبطا لتعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ
الاجراييه والقواعد المحاسبه الوارده بالنظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه توحيدا للمعامله ومنها طريقه الاستهلاك
الوارده في الماده (١٧) من نظام الضريبي، وكذلك طبق للفقره (٣) من تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٦٧/٣/٢٤ ه والتي
تنص علي انه "يتم تحديد القيمه الدفتريه من الموجودات الثابته التي تحسم من الوعاء الزكي علي النحو التالي: باقي قيمه
المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تجديد بموجب الفقرات من (١٧) من نظام الضريب يضاف الي قيمه نسبه
الموجقه من قيمه الاصول المضافه خلال العام مطروك منها نسبه ٥٠% المؤجله من قيمه الاصول المستبعده خلال العام".
وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه افاد بانه فيما يخص قسم الاصول الثابته من وعاء الزكاه لعامي ٢٠٠٥ م
فيënض ان المصلحه اعتمت سهوا، سم صافي القيمه d'الذتريه للاصول الثابته البالغه (٢,٢٤٥,٢٧,٠٠٠)
و(٢٠٠٧,١٧,٢٧,٣٧,٠٠٠) من حسم صافي القيمه d'الذتريه للاصول الثابته المحتسبه
بنه علي معدلات الاستهلاك المحاسبي البالغه (٢,٢٨٨,٢٧٤,٠٠٠) ريال والامطالب بها في الاقرازين
الضريبيين/الزكويين لعامي ٢٠٠٥٠، في هذا الخصوص تود الشركه الايفاده بانه تم تقديم الاقرازين لعامي ٢٠٠٥ م
(٢٠٠٥) وتم طبا لنظام حربه الدخل الجديد مصحوبا بالحسوق من (١ الي ٢) وان الشركه استهلك السهلكه صربي في الكشف (٤)
وفقا للماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، واضافت الشركه الرصد الافتتاحي للارباح المبقاه كما ورد في القوايم الماليه
المدقه الي الوعاء الزكيوي، وذكرت ان الرصيد الافتتاحي للارباح لمبقاه يمثل الربح المحاسبي المتراكم والذي تم التوصل اليه بعد
المطالبه بتكلفه الاستهلاك علي اساس معدلات الاستهلاك المحاسبي، علما بان صافي القيمه الف数字化转型 للاسوصل الثالثه كما ورد في
1/٥
القوايم الماليه المدقه كان ايه علي اساس معدلات الاستهلاك المحاسبي وتمت المطالبه به كسم من الوعاء الزكوي من قبل
الشركه، وذكر ان اللجنه ستوافقه الراي انه من اجل احتساب الوعاء الزكوي، فانه يتعين علي مكلف الزكاه اضافه الرصيد الافتتاحي
للارباح المبقاه وحسم صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته كما في القوايم الماليه المقدقه حيث ان رصيد الارباح المبقاه وكذلك
صافي القيمه الدفتريه للاثاثه قد تم التوصل اليها بعد تطبيق معدلات الاستهلاك المحاسبي، اما اذا تعذر ذلك فانه لاغراض
احتشباب الزكاه اذا تم حسب صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته علي اساس معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي من واعاء الزكاه،
فان رصيد الارباح المصف ل Loeaع الزكي يجب اخعا تعديله لحساب معدلات قواعد الاستهلاك الضريبي، وذكر المكلف ان
الخلاف بين الشركه والصلحه نشا بسبب اعتماد المصلحه حجم صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته من واعاء الزكاه بناء علي
معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي دون التعديل للمبلغ المقابل في الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه كما ورد في القوايم الماليه
المدقه الذي كان علي اساس معدلات الاستهلاك المحاسبي، واذا ما رغبت المصلحه اعتماد حجم الاصل الثابته بناء علي معدلات
وقواعد الاستهلاك الضريبي، فيجب عليها تخفيض الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه لحساب الاستهلاك المطالب به علي اساس
معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي، وذكر ان الاقرار (٢) يؤكد حقيقه انه من تسويه الدفاير، اي فروقات الاستهلاك يجب مراعاه
رده الي صافي القيمه dqظوره للاسوصل الثابته، وتود الشركه ان تلفعت عنايه اللجنه الي ما ورد في البند (٢٤٠١) من نموذج الاقرار
(٢) للاقرار الزكوي، والذي ينص علي "فروقات الاستهلاك "مع مراعاه ردها لصافي الاصول الثابته".
وذكر ان المفهوم لدي الشركه من العباره اعلامه، ان نيه المصلحه هي الحساب من تسويات الدفاتر حتي يتسي لها اعتماد
حسم صافي القيمه dqpته للاسوصل الثابته كما في القوايم الماليه المدقه، واستنادا الي نموذج الاقرار (٢٥) اضافت
الشركه رصيد الارباح المبيقه وhسمت صافي القيمه dqpته للاسوصل الثابته بموجب القوايم الماليه المدقه.
وبالنسبه لاحتساب حجم صافي القيمه dqpته للاسوصل الثابته من قبل المصلته في الربط النهايي مقال بصفي القيمه
الدهقتريه للاسوصل الثابته المطلاب بها من قبل المكلف في الاقرار الضريبي/الزوي، قدمت الشركه احتسابا لصافي القيمه
الدهقتريه للاسوصل الثابته المستخدم من قبل الشركه في الكشف (٤) من الاقرار الزكوي للمطالبه بصفي القيمه dqpته
لاسوصل الثابته كسم من واعا الزكاه واتساب صافي القيمه dqpته للاسوصل الثابته بناء علي التعميم رقم (٩/١٧٣٤) لسوف تلاحظ اللجنه بانه اذا ما تم تطبيق التعميم رقم (٩/١٧٣٤) بشكل صحيح فان النتيجه ستكون نفسها التي طالبت بها
الشركه في الاقرار الزكوي
وفيما يخص نظام الزكاه وقبل مناقشه التعميم رقم (١٧٢٤) لعام ١٤٧٧ ه تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي تعميم
مصلحه الزكاه والدخل رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) المؤثر في ٩٩٢/٨/٨ ه والذي ينص علي الاتي:
"٧" علي ان يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا، قيما العناصر الاتيه لتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاه:
صافي قيمه الاصول الثالثه: (بعد خصم الاستهلاكات) وذلك بشريين:
الاول: ان يثبت سدادckel كامل قيمتها.
الثاني: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من سنوات سابقه والاحتياطيات والمخصات
والاستدراكات، الحساب اداين لصاحب المنشاه.
ومن المقتطف اعلاه تدرك اللجنه ان نظام الزكاه ينص علي ان صافي القيمه العفريه للاصول الثابته ينبغي ان يعتمد كسم
من وعاء الزكاه بشرط ان تسدد كامل قيمتها وان تكون القيمه في حدود حقوق الشركاء، ومن حيث المبدا، فان النظام ينص
علي ان اجمالي تكلفه الاصول الثابته والتي تمثل الاجمالي من تدفق النقديه، يتم اعتماد كسم من وعاء الزكاه بمعني ان
الاستهلاك يتم اعتماد كسم لانه يخف ض قيمه الارباح المبقاه وان صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته يتم اعتماد كسم من
وعاء الزكاه، وعليه فان المصلحه سواء اتبعت الطريقه التي اتخذتها الشركه في الاقرار الضريبي/الزكوي او قامت المصلحه باحتساب
1/6
صافي القيمه الدفكريه للاصول الثالثه باستخدام التعميم رقم (٩/١٧٤) فان صافي القيمه d'الذبوره للاصول الثالثه التي يجب ان
تعتمد كحسم من وعاء الزكاه ينبغي ان تكون بنفس النتيجه.
وبالنسبه للتعميم رقم (٩/١٧٦) المؤرخ في ١٤٧/٣/٢٦ ه فيتضح انه لم يذكر اعمال الانشاء قيد التغيف والتكاليف المؤجله
وFuroفات الاستهلاك والبرج/الاستثماره من استبعاد اصول ثابته، والبييه تحرا بان اعمال الانشاء قيد التغيف والتكاليف المؤجله لا تعد
الاموال قد خرجت من الاعمال ولم تكمل سنه هجره كامله بجوزه الشركه.
وعلي نفس النحو، فان صافي القيمه d'الضروط للانثويه بموجب الكشف (٤) يجب ان يتم تسويتهم مع فروقات الاستهلاك والربح
والخساره من بيع الاصول الثابيه للسنه السابقه لان هذه البنود هي خارج التسويات d'الضويه، وان الرصيد المفتاحي للارباح المبقاه قد
تمت اضافته الي وعاء الزكاه كما هو في القوايم الماليه، بناء عليه فان عدم تسويات هذه البنود سيتج عده تWAFF بين الارباح
المبقاه التي اضيف الي وعاء الزكاه وصافي القيمه d'الضويه للاسواق الثابيه المحسومه من وعاء الزكاه.
واضاف المكلف بان لجنه الاعتراض الالابتداييه الثالثه قد تفهمت القضيه وحكمت بشكل صحيح لصالح الشركه باعتماد حسم
صافي القيمه d'الضفه للاسواق المطالب بها في الاقرار الزكوي wed استرشد المكلف لتاييد وجهه نظره من
القرارات الابتداييه وهي القرار رقم (١٩) لعام ١٤٣٠ ورقم (٢٤) لعام ١٤٣٠ ورقم (٢٤) لعام ١٤٣٠ ورقم (٢٤) لعام ١٢٥٠ واتتهي الي المطلبه
بحسم صافي القيمه d'الاسواق الثابيه كما في الاقرارين المقدمين لعامي ٢٠٠٥ م.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المملكه حسب الاصول الثايييه التي تم اتسابها وفقا لتعليم المصلحه رقم (٩/١٥٧٤) اعلان ١٤٧٧ (٩/١٧٦) لعام ١٤٧٧ (٩/١٧٦) وعميمها رقم
يكن في طلب المملكه حسب الاصول الثايييه التي تم اتسابها وفقا لتعليم المصلحه رقم (٩/١٧٦) اعلان ١٤٧٧ (٩/١٧٦) وعميمها رقم
القوايم الماليه والاقرارات الزكويه المقدمه لعامي ٢٠٠٥ (٢٠٠٥) وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥٥) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥/١٥) وعميمها رقم
وعلي تعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧) واتاريخ ١٥/١٥) من المبني علي موافقه وزير الماليه بتطبيق بعض الاحكام الاجراييه والقواعد
المحاسبيه الوارده بنظام ضريبه الدخل علي مكلفي الزكاه الشرعيه ومن ذلك طريقه احتساب الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من
نظام ضريبه الدخل، وبالطلاع اللجنه ايضا علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٧) واتاريخ ١٥/١٧) هد الذي اوضح طريقه احتساب وتحديد
طاقي القيمه d'دهd'قدريه للموجودات الثابيه التي تحسم من الوعاء الزكي، وكذلك الطلاع اللجنه علي التعميم الالحاقي رقم
(١٤٣٤/١٢٦٦) واتاريخ ١٥/١٧) هد الذي نص علي " اول: لاغفاض احتساب قسط الاستهلاك وتحديد طاقي القيمه d'دفريه
للاصول الثابته التي تحسم من الوعاء الزكي يجوز للمكلفين الزكيين بما في ذلك الشركات المختلفه ممن يمسكون دفاتر وسجلات
نظاميه اتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم (٩/١٦٧٤) و تاريخ ١٥١٦/٥/١٤ ه epsilonه و المستنده علي طريقه
القسط الثابت، مع مراعاه استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده في الماده (السابعه عشره) من نظام الضريري، ثانيا:
اذا ما رغب المكلف الزكوي استخدام طريقه الاستهلاك المقرره في الماده (السابعه عشره) من نظام الضريري عند تحديد وعايه
الزكوي فانه ليس هناك ما يمنع من ذلك، علي ان يتم في هذه الحاله تحديد صافي القيمه الف数字化转型 للانه التي تحسم من
صدور التعميم رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٣٤١٥/٥٥/٤١٢٥/٥٥) المستنده علي طريقه القسط الثابت مع مراعاه استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده في (١٧) من نظام ضريبه الدخل او باستخدم طريقه الاستهلاك المقرره في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل علي ان يتم تحديد صافي القيمه الفتريه للاصول الثابيه التي تحسم من الوعاء الزكي وفق ما نعت عليها الفقره (٢) تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٤) وتاريخ (١٤٧/٣/٢٤) ه.
وبناء عليه وحيث ان تعميم المصلحه رقم (١٤٣/٤/١٧/٣٣٩٩) اعطي المكلف الحره في اختيار طريقه احتساب قسط الاستهلاك وتحديد صافي الاصول الثالثه التي تحت عليها الفقره (١) من تعميم المصلحه رقم (١٤٣/٤/٥/٢٦) وبما ان المكلف اختار الطريقه الاولي التي تحت عليها الفقره (١) من تعميم المصلحه رقم (١٤٣/٦/٢٦) واتريخ (١٤٣/٦/٢٦) واتريخ (١٤٣/٦/٢٦) واتريخ (١٨٣/٦/٢٦) واتريخ (١٨٣/٦/٢٦) واتريخ (١٨٣/٢٦) واتريخ (١٨٣/٦/٢٦) واتريخ (١٨٣/٦/٢⁶) واتريخ (١٨٣/٦/٢⁶) واتريخ (١٨٣/٦/٢⁶) وातريخ (١٨٣/٦/٢⁶) واتريخ (١٨٣/٦/٢⁶) واتريخ
البند الثالث: الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١٠) بتاييد المكلف في احتساب الزكاه طبق لما يظهره الوعاء الزكوي وليس طبق للربح
المعدل وفقا لحيثها القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انها لا توافق علي قرار اللجنه الابتداييه باحتساب الزكاه علي ما يظهره الوعاء
الزكوي للاسباب التاليه:
1 - المصلحه تقوم بحسم الاصول الثابيه في حدود حقوق الملكيه، طبقا لتعميم المصلحه رقم (١٨٨٤/٢١) واتي:
١٩٩٢/٨٨ ه والذي يوضح كيفيه تحديد وعاء الزكاه والذي يضي بحسم قيمه الاصول الثابيه بشريين: الاول - ان يثبت سداد
المكلف لكامل قيمتها والثاني - ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه
والاحتياطيات والمخصبات والاستخراجات والجباب الجاري الداين لاصاحب المنشاه.
وهذا يعني من وجهه نظر المصلحه انه لا مساس لقيمه طفي ربح العام دفتريا او معدل في الخروع للزكاه wedد اكد علي
ذلك تعميم المصلحه رقم (1/7) وتاريخ (1/7) ، كما ان المتبع في المصلحه في حال كان الوعاء الزكوي اقل من
طافي ارباح العام فانه يزاح اخراج العام لماذا بموت مستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء.
٢- ان ما استدل به المكلف في اعترا ه بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريح ١٨١١١/١٨٥
علي حالته حيث انها خاصه بجاله المصنع المستفي، ويمكن ان يجاب عنها من جانبين:
الجانب الاول: ان ما ورد في الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتاريح ١٨١١١/١٨٥ اجابه السؤال الرابع: منها، يعتبر مؤيدا اجراء المصلحه
ذلك ان صافي الربح عن العام لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لم يكن القول بان شراء
الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها الا في نهايه العام بعد اعداد
الحسابات الختاميه حيث يتم شراء الاولثالثانه من الايرادات البوميه المتحفقه التي تودع في البنوك وليس من صافي الربح في
نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشريعه من ان " ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل
تمام الحول فلا زكاه فيها "، وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل (صافي الربح) وهو الذي يتم
تزكيته و هذا هو المطلق علي جميع المكلفين.
الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد لوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح) للزكاه راي فقهي معتبر لزكه المستغلات و به صدر قمر مجموع الفقوع الاسلامي في دوره الثانيه، والفتوي الشريعه المشار اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه فان رصيد الارباح سينخفض مقال ذلك، ومن الناحيه المحاسبيه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتفق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالت محدده منها التوزيع علي الشركاء، وزياده راس المال، وتعطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكيوي سؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان مجموع العناصر السالسمه من الوعاء كانت اكثر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محققه ارباح وهو ما يؤدي الي عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكاه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه.
٢- طبقا للمبادي المحاسبه المتعارف عليها والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابته لا يعد مصروق ايراديا يحمل علي قايمه الدخل ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابته المشراه خلال العام وانما تتاثر هذه الارباح باستهلاكات هذه الاصول الثابته، وتحظر ارباح العام كامله بقمه المركز المالي التي يتم الربط بموجبها، والتصرف في الربح محاسبيا يتمثل في التوزيع علي الشركه وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء الاصول الثابته.
٤- الزكاه شرعا تفرض علي راس المال زايد الارباح الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشريعه علي ناتج راس المال وغلكه (الارباح) وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه ولكن الارباح نعميه، ومن مقصد الزكاه وشروطها النماء لما فاره لا مبرر شرعي لعدم اضاعها لركه.
٥- تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٣) لعام ١٤٨٧ م الصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (٣٠٠٥/١) وتاريخ (١٨٧/٨٦) و القرار رقم (١٥٢) لعام ٤٤٠٥ (١٥٢) و القرار رقم (٣٠٠٥) و القرار رقم (٣٠٠٥) و القرار رقم (٣٠٠٥) و القرار رقم (٣٠٠٥) و القرار رقم (٣٠٠٥) و القرار رقم (٣٠٠٥) و القرار رقم (٣٠٠٥) و القوار المكلف فيهما يلي نص الفتوي المذكوره "السؤال الرابع: في بعض الحالات يحقق المكلف
وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه افاد انه فيما يخص انتساب الزكاه علي الربع المعدل لسنه ٢٠٠٢م تفيد الشركه بانها قدمت الاقرار الزكوي بناء علي الفتوي رقم (٢٣٠٨٨) و لم تكتسب زكاه علي ربح العام المعدل لان الربح قد استخدم في تمويل الاصول القابله للحسم، واورد المكلف فيما يلي نص الفتوي المذكوره "السؤال الرابع: في بعض الحالات يحقق المكلف طفي ربح ذات عن ممارسه النشاط التجاري في عام، وعند ربط الزكاه يتبين من واقع الحسابات المقدمه من المكلف ان طفي قيمه الاصول الثابته (ادوات الانتايج) تزيد عن اجمالي حقوق الملكيه ممثله في راسمال المكلف وما ياخذ حكمه بالاضافه الي الربع (طفي الريح) لذلك العام، ويجري العمل في المصلحه، وفقا للاجراء المطبق والمستقرم منذ سنوات طويله علي قسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه (راس المال وما ياخذ حكمه من احتياطيات وخلفه) ويكون واعاء الزكاه ممثلا في طفي ربح العام، بمعني ان لا يقل واعاء زكاه المكلف في هذه الحاله عن طفي الربع للعام محل ربط الزكاه، ويعترض بعض المكلفين علي اجراء المصلحه بالقول ان صافي الربع (الربح) الذي تحقق قد تم استخدامه في شراء اصول ثابته، وباتالي فانه لا زكاه فيه قد تحول الي ما يعد عرشا من عروض القنيه لا تجب فيه الزكاه، ويؤيد بعض المختصين بصلحه من طفي الارباح القول بان تم توزيعه لشراء اصول ثابته قبل طول الحول عليه حتي لو كان مصدره ارباح العام (حول الربح حول اصلها) في حين يري البعض الاخر من المختصين حصه اجراء المصلحه، استنادا الي ان طفاني الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقوال الحسابات في نهايه العام المالي، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابيه خلال العام قد تمت من طفي الارباح التي لم تتحقق ولا يتم تحديدها فعلا الا بنهايه العام.
نامل من سماحتم بيان الراي الشرعي حول مدي صحه اجراء مصلحه الزكاه والدخل الحالي المتمثل في حسم صافي قيمه
الاصول الثابته الظاهره في حسابات المكلف في حدود حقوق المكلفه وبحيث لا يقل واعا زكاه المكلف عن صافي ربح العام.
الجواب:
ما جعل من ايرادات المصنع الواجبه زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل توام الحول فلا زكاه فيها
لانفاقها قبل تمام الحول عليها".
وذكر المكلف انه من المقتطف اعلاه يلاحظ بان الفتوي المذكوره والتي تعتبر حكما شرعيا والصادره من قبل سماحه المفتي العام
للمملكه وRIIES هييه كبار العلماء واداره البحوث العالميه والافتاء قد اKDت بانه اذا (1) تم استخدام الربع لشراء اصول او (٢) تم
انفاقه من قبل المالك علي اصول زكاه قابله للحسم قبل حلول الحول عليه، فان هذا الربع لا يخضع للزكاه لانه قد تم انفاقه قبل
تمام الحول عليه.
كذلك يلاحظ بان سماحه المفتي العام للمملكه وRIIES هييه هذاCitation، وRIIES، ان صافي الربع عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده
دراسه النقطه التي اثارتها مصلحه الزكاه والدخل في وجهه نظرها، اي "ان صافي الربع عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده
الا بعد اققال حسابات في نهايه العام المالي، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابعه خلال العام قد تم من صافي الارباح
التي لم تتحقق ولا يتم تحديدها فعلا الا نهايه العام"، وبناء علي ذلك فان ما فهمته المصلحه من جواب سماحه المفتي
العام للمملكه وييس هييه كبار العلماء واداره البحث العلميه والايفعتا هو فهم غير صحيح، كما ان المفهمول لدي الشركه ان
المصلحه قد اخطات في فهم الاليه المحاسبيه التي يتم علي اساسها تسجيل المعاملات التجاريه، ولذا استبتهت خطا بان
نفس الربح يتم استخدامه من قبل الشركه لشراء الاصول الثابته ودفع المصاريف، وفي هذا الخصوص، تود الشركه افاده
اللجنه ان المكلف بمزاوله العمل التجاري يحقق ايرادا ويتكبد تكاليف، هذه الايرادات والتكاليف تسجل في الدفارات والثقاف في الدفارات والشركه ان
الاستحقاق المحاسبي، اي ان الايرادات والتكاليف تسجل في الدفار عند تحقيقها وتكبدها وكل معامله تسفر عن ربح او خساره
تسجل في دفاتر الشركه كفرق بين الايرادات المحقه والتكاليف المتكبده، وبعد ذلك يقوم المديون من وقت الي اخر بسداد
المبالغ المستحقه عليهم ويتم الدفع الي الداينين، وھكذا تكون الشركه رصيدها النقدي، ويتم استخدام هذه النقديه في شراء
الاصول الثابعه، كذلك يمكن ان تقوم الشركه بشراء اصول ثابته علي الحساب،})(هذه الحاله ووفقا للنظام الزكوي تضعيف الشركه
المبالغ المقديه علي الحساب مقال شراء الاصول الي وعايها الزكي كاصول غير متداوله والتي تتم المطلابه باعتمادها كحسم من
وEaع الزكاه، كما ان الربح الم动د خلال العام ينتهي في حقوق الشركه المضاف للوEaع الزكي، وستلاحظ اللجنه ان الشركه تحقق
الربح علي مدار العام من معاملاتها وان الربح المتفق يولد اموال نقديه. كما ان النقديه المحقه من الربح تستخدم في تمويل
الاصول الثابته ومتطلبات راس المال العامل للشركه علي مدار السنه.
وقدم المكلف فيود اليموميه التي توضح تسجيل المعاملات التجاريه المذكوره اعلاه في الدفاير، وبالاضافه الي ما تقدم تود
الشركه افاده الجنه بانها حققت خلال سنه ٢٠٠٣ م صافي نقديه من الانشطه التشغيليه بمبلغ (٢٣٤,٥٧٧,٠٠٠) ريال وقامت
بشراء اصول ثابته بمبلغ (١,٢١٧,٤٩٣,٠٠٠) ريال، وبناء
علي ذلك فان الوعاء الزكي للشركه كان بالسالب لان الربح الذي حقق النقديه من الانشطه التشغيليه قد تم استخدامه لتمويل
الاصول الثابته والاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه السعوديه، وكما هو موضح اعلاه، ستلاحظ اللجنه ان الربح يتم تحقيقه
علي مدي العام بيد ان قايمه المركز المالي وCBSAB والخساير تعد في نهايه العام لاغراض مراجعه الحسابات والاغراض التقارير
النظاميه المختلفه الاخري، وتود الشركه افاده اللجنه انها تفصل حساباتها علي اساس شهري وبذلك فانها علي علم بريجه الشركه
في اي وقت من الاوقات خلال العام، وبناء علي ذلك فان جده المصلحه بان الربح يعرف فقط في نهايه السنه ولذا لا يجوز
استخدمه في تمويل الاثابه لانه لا يعرف خلال العام هي جده لا سند لها، كذلك يتم اعداد قايمه التدفق النقدي في
نهايه السنه وهي تظهر بوضوح كيف تم تمويل الاصول الثابته، وستلاحظ اللجنه من قايمه التدفق النقدي انه خلال عام
٢٠٠٢ م كان صافي النقديه من الاشطه التشغيليه (٢٣٤,٥٧,٠٠٠) ريال وكانت مشتريات الممتلكات والالات والمعتات والاصول غير الملموسه (١,٣١٧,٤٩٣,٠٠٠) ريل والان المال البالغه (٢٢٢,٥٠٠) ريل والان المال البالغه (٢٢٢,٥٠٠) ريل والان المال البالغه (٢٢٣,٥٠٠) ريل والان المال البالغه (٢٢٣,٥٠٠) ريل والان المال البالغه
(١٢,٧٨١,٠٠٠ + ريل ٤٧,٦٠٠٠) ريل (٧٤٤,٨٨١,٠٠٠) ريل (٢٠٠٣) ريل (٢٠٠٣) ريل (٢٠٠٣) ريل (٢٠٠٣) ريل (٢٠٠٣) ریل (٢٠٠٣) ریل (٢٠٠٣) ریل (٢٠٠٣) ریل (٢٠٠٣) ریل (٢۰۰۳) ریل (٢۰۰۳) ریل (٢۰۰۳) ریل (٢۰۰۳) ریل (٢۰۰۳) ريل (٢۰۰۳) ریل (٢۰۰۳) ریل (٢۰۰۳) ریل (٢۰۰۳) ریل (٢٠۰۳) ریل (٢٠۰۳) ریل (٢٠۰۳) ریل (٢٠۰۳) ریل (٢٠۰۳)
المشتراه خلال العام من النقد المتفق من خلال ارباح الاعمال التجاريه لتلك السنه ودفع الزكاه علي الربع بعد ضم قيمه الاصول
التي مولت منه للاسباب الموضحه و الوارده في الفتوي المذكوره اعلاه.
وقد استرشد المكلف لتاييد وجه نظره بقرار اللجه الاستينافيه رقم (100) لعام ١٤٦٧ ه، وكذلك قرار اللجه الاستينافيه رقم
(١٢٧٠) لعام ١٤٣٤ ه المؤيده ل تطبيق الفتوي رقم (٢٣٤٠).
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه انتساب الزكاه علي صافي الرب المعدل، في حين يري المكلف اتصاب الزكاه علي الوعاء
الزكوي وليس الرب المعدل للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
و تري اللجنه ان الوعاء الزكوي للمكلفين يكتسب باستخدم اسلوب محمد يمثل احد اركانه ان يتم حسم صافي الاصول الثابته
وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصول غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، لما
فان ددها بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي، ويعزز ذلك من الناحيه الشريعه ما صدر من فتوي شرعيه من
اللجنه الدايمه للبحوث العلميه واليفاءه برقم (٢٣٤٥٨) وتاريخ (٢٣٤٥٨) ه ونصها (بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب
زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها).
وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب الزكاه طبق لما يظهره الوعاء
الزكوي وليس طبق للربح للعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م.
البند الرابع: الاستثمارات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٧) بتاييد المصلحه في عدم خصم الاستثمارات لعام ٢٠٠٦ م من وعاء الزكاه وفقا
لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه لا توافق علي قرار اللجنه الابتداييه بخصوص الاستثمارات لعام ٢٠٠٦
للاسباب التاليه:
١ - ان هذه الاستثمارات عباره عن راسمال مستثمر في شركات تابعه وهي:
1/11
٢- ان جميع هذه الاستثمارات كما في نهايه السنه ٢٠٠٥ سدت بالكامل من قبل شركه ا (شهادات الملكيه المرفقه).
٣- شركه ا، مسجله بموجب قوانين الشركات السعوديه ومسجله في مصلحه الزكاه والدخل تحت رقم مميز....وتقدم اقراراتها
الزكويه سنويا (مرفق صوره عن شهاده الزكاه للاعوام ٢٠٠٧ م حتي ١٠٠٢).
٤- شركه ب مملوكه بنسبه ١٠٠% ومسجله في ...... وتزاول اعمال التامين الحصري.
٥- ان سبب عدم وجود ايرادات للاستثمارات يرجع الي ان شركه لم تنف بدت نشاطها التشغيلي في عام ٢٠٠٢، اما شركه ب
فقد سجلت خساره لعام ٢٠٠٢.
ويري المكلف ان جميع الضوابط اعلاه تشير الي ان هذه الاستثمارات في رؤس اسوال شركات مقيمه وقيمتها مملوكه
الاستثمار اعلاه، كما ورد في الايضاح (٦) حول القوايم الماليه المدفقه في الشركات التابعه التاليه: شركه ب، شركه ا
و تاييدا للمطالبه بحسم هذه الاستثمار، تود الشركه افاده اللجنه بالاتي:
سبق وان قدمت الشركه مواقفها الم-fطه بخصوص حسم الاستثمار في الشركات التابعه بموجب التخطاب في (F1-1-10099) ب تاريخ
(11/12/12) م, وبناء عليه فان وجهه نظر الم-ملحه بان الشركه لم تقدم ما يثبت تاييد مطالبتها بال-ستثمار طويل الاجل في
ال-شركات التابعه هي وجهه نظر ليس لها مبرر، وتعتقد الشركه بان الاستثمار في شركه ب يمثل اموال خارجه طويله الاجل ولم
تمكت بجوزه الشركه لمده (12) شهرا كاملا، وبالتالي يجب اعتمادها كصم من واعاء الزكاه، وذكر المكلف انه قدم المستندات
التي تؤكد بانه المالك شركه ب المحدوده، كما تود الشركه ايضا افاده اللجنه بان شركه ا هي شركه سعوديه ذات مسؤوليه
محدوده ومسجله في المملكه، ولها ملف لدي المصلحه بموجب الرقم المميز ....، وسبق لها وان قدمت الاقرار الزكوي
لعام ٢٠٠٢ ومصرت عن استثمار شركه في شركه ا كجزء من راس المال وسددت الزكاه عليها، وقدم المكلف نسبه شن من
القوايم الماليه المدفقه لعام ٢٠٠٢ م لشركه ا ونسخه من الايقرار الزكوي والذي يظهر اضافه راس المال البالغ (٢٠) مليون
ريال الي وعاء زكاه شركه ا و نسخه من امر التحليل بما يفيد تم سديد الزكاه البالغ (٥١٢,٨٣٠) و استنادا الي المعلومات
والتوضيحات الوارده اعلاه، تعتقد الشركه بان الاستثمار في شركه ا ينيغي اعتمادها كحسم من وعاء الزكاه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف افراد متملوها بتمسلك المصلحه بوجهه نظرها الموضحه في القرار الابتدايي التي تتضمن
الافاده بانها لم تقم بخصم الاستثمارات عند حساب الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٦ م لين الشركه لم تقدم ما يفيد بان هذه
الاستثمارات طويله الاجل، ولم تقدم ايرادات لهذه الاستثمارات باقمه الدخل او اي ايضاح لها كما لم تقدم المستندات الداله
علي انها ضخعت للزكه في الشركات التابعه Amar الذي تتمسك معه المصلحه بحبه ربطها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف حجم استثماراته في شركات تابعه (شركه ب المحدوده وشركه ا) ، في تبين تتمسك المصلحه بوجهه
نظرها وبما قضي به القرار الابتدايي في عدم حجم هذه الاستثمارات للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه
الموقه من حاحب الطبلده قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك
الاستثمارات.
1/12
وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف والقوايم الماليه للشركتين التابعتين وحيث تبين ان استثمارات المكلف في
شركه ا وهي شركه محليه مسجله بموجب نظام الشركات السعودي ولها ملف في المصلحه تحاسب من خلاله فان هذا
الاستثمار بعد استثمارا في راسمال تلك الشركه، وباتالي يعد استثمارا في عروض قنيه ينبغي وفقا للقاعده الموضحه اعلاه
حسمه من الوعاء الزكي للمكلف لتوفر النيه الموثقه وعدم جوده حركه بالنقص علي هذه الاستثمار، وباتالي تاييد استثناف
المكلف في طلبه حسم هذا الاستثمار من وعايه الزكي لعام ٢٠٠٢ م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
اما استثمار المكلف في شركه ب المحدوده وحيث ان شركه ب المحدوده مسجله في ...... وتعمل في نشاط التامين وليس لها
ملف في المصلحه تJCASIS من خلاله فان اللجنه تري ان يطبق بشان الاستثمار في هذه الشركه قرار وزير الماليه رقم (١٠٠٠) وتاريخ
: يام يني يني
اولا: يجب علي الشركه القابضه وشركاتها التابعه المملوكه لها بالكامل تقدمي جسابات موحده تسلم الشركه القابضه
والشركات التابعه لها سواء كانت تلك الشركات التابعه مسوله داخل المملكه ام خارجها، وتتم محاسبتها علي اساس ما
تظهره نتيجه هذه الحسابات بوعاء زكي واحد.
ثانيا: يسم من الوعاء الزكي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم
المكلف لل مصلحه حسابا مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في
هذه الاستثمارات وتويدها لل مصلحه، او تقدم ما يثبت دفع الي زكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات
من الوعاء الزكي للشركه السعوديه المستثمره تجنيا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه
بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكوي.
رابعا: يطبق ذلك من تاريخه علي السنوات التي لم يتم الربط عليها وعلي حالات الاعتراض لدي السلحه والحالات المنظوره
امام اللجان الابتداييه الستثنافيه...، ويلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات او تعاميم او تعليمات.
حسم هذا الاستثمار من وعايه الزكوي وفقا للفقره (ثانيا) من القرار الوزاري المذكور اعلاه.
وبنا عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حجم الاستثمار في شركه ب من
الواعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦ م.
1 2 / 1 3
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه اعلي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
الثالثه بالرياض رقم (٢٠) لعام ١٤٣٥ ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(الموضوع:
١/١- رفض استثناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المكلف في حسم الخدم المدينه من الوعاء الزكوي
للمكلف للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٢م وفقا للحبييات الوارده في هذا القرار.
ب - رفض استثناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المكلف في حسم الايرادات المستحقه من الوعاء
الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٢م وفقا للحبييات الوارده في هذا القرار.
٢- رفض استثناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم صافي قيمه الاصول الثابعه الظاهره في القوايم الماليه
٢ - رفض استثناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب الزكاه طبق لما يظهره الوعاء الزكوي وليس طبق
\[
\text { هذا القرار والغاء القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص. }
\]
ب - رفض استثناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في شركه ب من وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٠ م وفقا لحنيات الوارده
في هذا القرار و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاي بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...