tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4530798619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks

date_gregorian=2024-02-27 date_hijri=1445-06-15 document_type=ruling entity=document_number:c4f58a3b-9d9b-4a53-858d-f57cba58d96b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570572702 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) لغيار الزيوت (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم مذكره جاء فيها: (بموجب العلاقه التعاقديه المؤرخه في 20/7/2022 م، والتي بموجبها اتفق المدعي والمدعي عليه علي ابرام عقد يخول المدعي بان يقوم بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري، الا ان المدعي عليه اخل بتنفيذ التزاماته التعاقديه والنظاميه المتمثله في اخلاله بالمتطلبات النظاميه في نظام الامتياز التجاري ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: عدم تسليم المدعي نسخه من وثيقه الافصاح حسب نص الماده السابعه من نظام الامتياز التجاري والتي تنص علي: 1.علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. ، كما ان المدعي عليه قد اخل بتنفيذ التزاماته النظاميه في قيد اتفاقيه الامتياز التجاري حسب الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري والتي تنص علي: 1. علي مانح الامتياز قيد كل اتفاقيه امتياز موقعه ووثيقه الافصاح ذات الصله لدي الوزاره خلال (تسعين) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه، وذلك بايداع نسخه من هذه الاتفاقيه ووثيقه الافصاح لدي الجهه المختصه في الوزاره. ؛ بالاضافه الي عدم قيام المدعي عليه بتقديم ايا من التزاماته التعاقديه المنصوص عليها في نظام الامتياز التجاري ومنها عدم تقديم التدريب للمدعي او موظفيه وعدم تقديم اي خبرات تسويقيه او تقنيه مما تسبب في وقوع اضرار علي المدعي منها. قام المدعي عليه بارسال خطاب فسخ للمدعي بتاريخ 10-06-2023م مبنيا علي عدم قدره المدعي بتشغيل الفرع بالشكل المطلوب بجانب ادعاء المدعي عليه في الخطاب بعدم تطبيق المدعي اليه العمل المتفق عليها برغم عدم قيام المدعي بتسليم نموذج عمل للامتياز التجاري او ادله التشغيل حسب الفقره الثانيه من الماده الثامنه من نظام الامتياز التجاري والتي تنص علي: يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك - بما ياتي: 2.تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. . الطلبات: وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها؟ طلب مهله للافاده والرد. وبتاريخ 15/06/1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (اولا: ان ما ورد بالدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك لان العقد المستند عليه في هذه الدعوي هو عقد (تقبيل مركز غيار زيوت سيارات بكامل ادواته ومعداته) وكون ان العقد ذكر بعنوانه بانه عقد تقبيل وقد ورد البند الاول منه ونصها (باع الطرف الاول للطرف الثاني بموجب هذا العقد ما هو محل تجاري عايد للطرف الاول بالمنفعه التجاريه من مالك الموقع والمحل يتكون من عدد (اربعه فتحات). ثالثا. موكلتي لم تتفق مع المدعيه علي اي اتفاقيه امتياز تجاري وما ورد بالعقد يعد من قبيل الوعد في حال قامت المدعيه بالالتزام بعقد التقبيل فان موكلتي بعد ذلك ستبرم عقد الامتياز التجاري بالمقابل الوارد بالبند الخامس فقره (3) ونصها (يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الاول طبقا للشروط المعلن عنها وهي (50الف ريال قيمه عقد الامتياز ، 5 بالميه من المبيعات الشهريه كرسوم مستمره) وعليه فان عقد الامتياز التجاري لا وجود له بالاتفاقيه المبرمه والتي تخص التقبيل ومما يدل علي ذلك ان المدعيه بموجب الاخطار المرفق بالدعوي قد اخلت باتفاقيه التقبيل حيث لم تسدد المتبقي من قيمه عقد التقبيل حيث ورد بالاخطار المرسل للمدعيه بتاريخ 10/6/2023م (بناء علي مخالفاتكم لبنود العقد كما هو موضح ادناه (1.الفقره (2) من البند الثالث) (2. الفقره (2.3) من البند الخامس) فانه وبالرجوع للعقد لما تضمنته المخالفات الوارده بالاخطار فانها عدم سداد المدعيه مبلغ وقدره (70,000) ريال تدفع علي دفعات قيمه كل دفعه مبلغ وقدره 5000ريال شهريا، عدم التزام المدعيه بنقل خدمات طاقم العمل والمكون من عدد (4) افراد (3فنيين وعامل واحد)، ولما ان المدعيه لم تلتزم بما تم الاتفاق عليها بموجب عقد التقبيل فان ذلك مخالف للعقد ولا يلزم موكلتي حينها تعويض ولا يلزم موكلتي الانتقال لعقد الامتياز لعدم ابرامه مع المدعيه. رابعا. ان موكلتي لم تبرم مع المدعيه اي اتفاقيه امتياز تجاري ومما يدل علي ذلك ان المواد النظاميه التي استندت عليها المدعيه لا يمكن تطبيقها علي الاتفاقيه المبرمه لان الاتفاقيه المبرمه تخص تقبيل محل كما ذكرنا اعلاه وبحسب الماده الحادي عشر من نظام الامتياز التجاري ونصه الفقره (2) منها (يجب ان تتضمن اتفاقيه الامتياز -بالاضافه الي ما يتفق عليه بين طرفيها- ما ياتي: ا/ اعمال الامتياز ووصفها، ومده اتفاقيه الامتياز وطريقه تعديلها ونطاقها الجغرافي. ب/ اي مقابل يتعين علي صاحب الامتياز دفعه الي مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (ان وجد)، والدعم الفني واليه احتساب اي مبلغ يدفع كمقابل للسلع او الخدمات المقدمه لصاحب الامتياز من مانح الامتياز او اي شخص ضمن مجموعته. ك/ اي بند اخر تحدده اللايحه.) ولما ان الاتفاقيه التي استندت عليها المدعيه لم تتضمن لاي شيء مما سبق ذكره حسب الماده الحادي عشر من نظام الامتياز التجاري بفقرتها (2) فان ذلك مما يوجب عدم الاخذ بالاتفاقيه المقدمه لعدم اشتمالها للبنود المنصوص عليها النظام السابق ذكره. خامسا. علي فرضيه ابرام اتفاقيه الامتياز التجاري ولا نسلم به ولا نقر به انما هذه الفرضيه لاجل اثبات عدم احقيه المدعيه فيما تطالب به فانه ورد بالماده السابعه من النظام المشار اليه سابقا ونص فيها الفقره (1) (علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق) فان المدعيه لم تقم بدفع اي مقابل مالي مقابل الامتياز التجاري وفقا للماده المذكوره اعلاه ولم تبرم مع موكلتي اي اتفاقيه امتياز تجاري حسب النظام السابق ذكره حتي هذه اللحظه. سادسا. لا يحق للمدعيه المطالبه التعويض الوارد في دعواها فان بموجب نظام المعاملات المدنيه بالماده العشرون بعد المايه قد ورد فيه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.) فاين الخطاء الذي ارتكبته موكلتي فان ما ذكرته المدعيه بدعواها لا يمثل خطاء ارتكبته موكلتي لان الاتفاقيه من الاساس لم تبرم مع المدعيه ولم يرد في اتفاقيه التقبيل اي التزامات تخص الامتياز التجاري حسب الدعوي ، وعدم التزام موكلتي بما ذكر بالدعوي من التزامات لا يحملها المسؤوليه التعاقديه لانه لم يوجد اتفاق بين الطرفين علي الالتزامات الوارده بالدعوي وحينيذ فانه لا يوجد خطاء تسبب به موكلتي ، اضافه لذلك فقد ورد بنظام المعاملات المدنيه بالماده الخامسه والعشرون بعد المايه ونصها (لا يكون الشخص مسؤولا اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن سبب لا يد له فيه، كقوه قاهره او خطا الغير او خطا المتضرر ما لم يتفق علي خلاف ذلك.) وبناء علي هذه الماده فان ما حصل للمدعيه من اضرار لا علاقه لموكلتي بها حيث لم يثبت ان موكلتي تسبب بالاضرار بشكل مباشر ولما ان الماده الثامنه والعشرون بعد المايه ورد فيها (اذا اشترك المتضرر بخطيه في احداث الضرر او زاد فيه، سقط حقه او بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبه اشتراكه فيه.) وبناء عليها فان المدعيه اشتركت في الخطاء المسبب للضرر ووجه اشتراكها عدم توقيع اتفاقيه امتياز تجاري حسب نظام الامتياز التجاري وعدم سداد المقابل المالي لعقد الامتياز الوارد بالاتفاقيه المقدمه من المدعيه وعدم سداد المدعيه المستحقات المتبقيه من اتفاقيه التقبيل. بناء علي ما سبق فانه نامل من فضيلتكم رد الدعوي لعدم تسبب موكلتي بالاضرار ولعدم استحقاق المدعيه لتعويض لعدم توقيع عقد امتياز طبقا لنظام الامتياز التجاري والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع الدعوي مبلغ وقدره (20,000) ريال). وفي جلسه 19/06/1445ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعي هل جري سداد قيمه العقد وفق ما نص عليه البند الثالث من العقد البرم بين طرفي الدعوي؟ اجاب: اطلب مهله للاجابه، وبسؤاله عن الضرر الناتج علي موكله وتقديم البينه عليه؟ استمهل لذلك. وبتاريخ 29/06/1445ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (اولا:- بخصوص طلب فضيلتكم بالجلسه المؤرخه 1 / 1 / 2024 بشان قيام المدعي بسداد قيمه العقد وفقا للبند الثالث منه فاننا نفيد فضيلتكم علما بالاتي: - قام المدعي بسداد مبلغا وقدره مايه 100,000 الف ريال للمدعي عليها كمقابل للامتياز التجاري ومرفق لفضيلتكم سند قبض مذيل بختم المدعي عليها يثبت ذلك (مرفق - 1). ثانيا: - بخصوص طلب فضيلتكم في الجلسه المؤرخه 1-1-2024م بشان حصر الاضرار الواقعه علي المدعي والبينه عليها فاننا سنوضح لفضيلتكم مخالفات المدعي عليها وما تسببت فيه من اضرار للمدعي وفقا لما يلي: 1. تضرر المدعي من عدم قيام المدعي عليها بتزويده بوثيقه افصاح قبل قيامه بابرام العقد معها نظرا لاهميتها الممثله في توضيح الوضع المالي لمانح الامتياز - المدعي عليها - بالاضافه الي تقدير الاستثمار مما يمكن صاحب الامتياز - المدعي بحقه في قبول التعاقد او رفضه وهو ما ترتب عليه الحاق المدعي بالعديد من الخساير بسبب مواجهته لاستثمار مجهول الهويه وبذلك تعد المدعي عليها مخالفه للماده السابعه من نظام الامتياز التجاري التي تنص علي: علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل اربعه عشر يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. 2. تضرر المدعي من قيام المدعي عليها بتزويده باتفاقيه امتياز تجاري ناقصه ولا تتوافر بها المتطلبات النظاميه التي توضح ما له من حقوق وما عليه من واجبات حتي يتمكن من اداره وتشغيل الفرع وممارسه اعمال الامتياز به بالشكل السليم الذي يضمن معه تحقيق الارباح فضلا علي عدم قيام المدعي عليها بقيد اتفاقيه الامتياز بوزاره التجاره في مخالفه منها لما نصت عليه الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري علي مانح الامتياز قيد كل اتفاقيه امتياز موقعه ووثيقه الافصاح ذات الصله لدي الوزاره خلال (تسعين) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه، وذلك بايداع نسخه من هذه الاتفاقيه ووثيقه الافصاح لدي الجهه المختصه في الوزاره. 3. تضرر المدعي من عدم قيام المدعي عليها بتزويده بكتيبات التشغيل التي تضمن له ممارسه اعمال الامتياز علي الوجه الصحيح وتكون بمثابه المرشد له، كما ان المدعي عليها بصفتها مانح امتياز تجاري لم تقم بتقديم التدريب للمدعي او موظفيه ولم تزوده باي خبرات تسويقيه او تقنيه؛ الامر الذي تسبب في الحاقه بالعديد من الخساير نظرا لغياب الدعم الفني والاداري فضلا علي عدم القيام بالتسويق والدعايه التي تعد مولد المبيعات والعنصر الاساسي لتحقيق الارباح من خلال التوسع لدي الجمهور، وبذلك تعد المدعي عليها مخالفه لما نصت عليه الماده الثامنه من نظام الامتياز التجاري: يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك - بما ياتي: 1. تحديد الحقوق الممنوحه لصاحب الامتياز في شان الامتياز. 2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 3. تدريب موظفي صاحب الامتياز. 4. تقديم الخبرات التقنيه والتسويقيه وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعه الامتياز الممنوح ...... كما وتعد المدعي عليها مخالفه ايضا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الخامسه من عقد الامتياز الموقع بينها وبين المدعي: يلتزم الطرف الثاني بالموافقه علي نقل خدمات طاقم العمل والمكون من عدد 4 افراد (۳) فنيين وعامل واحد او علي حسب احتياجات الطرف الثاني لتشغيل الفرع ... واليكم تفصيلا حصر الخساير الماديه التي لحقت بالمدعي: - 1. تكبد المدعي رسوم الامتياز التجاري الاوليه المنصوص عليها في البند الثالث من العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها والتي تبلغ مايه 100000 الف ريال، ومرفق لفضيلتكم سند قبض مؤرخ 20- 2022-7 م يثبت ذلك، هذا وعلي الرغم من سوء نيه المدعي عليها تجاه المدعي الظاهر في عدم قيامها بتزويد المدعي نموذج عمل الامتياز التجاري وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه من نظام الامتياز التجاري: يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك - بما ياتي: 2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي. بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. ، الا ان المدعي قد ادي التزاماته التعاقديه تجاه المدعي عليها علي اتم وجه. 2. تكيد المدعي قيمه مشتريات البضايع الخاصه بفرع الامتياز فضلا علي تكبده قيمه ايجار مستودع الحفظ البضايع وتخزينها به ومرفق لفضيلتكم كشف حساب من بنك (...) يوضح ذلك. 3. تسببت المدعي عليها في تراكم العديد من الديون في حق المدعي ومرفق لفضيلتكم كشف حساب يوضح قيمه المبالغ الواقعه في ذمه المدعي لداينيه والتي تبلغ مايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه وواحد وستون ريال وستون هلله 171,561.60 ريال، بالاضافه الي كشف حساب اخر مثبت فيه مديونيات اخري علي المدعي وتبلغ قيمتها مايتان وسته وستون الف وخمسمايه وسبعه واربعون ريال 266,547 ريال. ثالثا: ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها المؤرخه في 28-12-2023م بشان اصراره علي ان العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعي لا تعد علاقه امتياز تجاري فاننا نرد علي ذلك بالاتي: - اننا ننكر ما جاء بمذكره المدعي عليها جمله وتفصيلا وما ذكرته لا يعدو الا ان يكون كلام مرسل لا دليل عليه خاصه وان الفقره الثالثه من البند الخامس من العقد الموقع بين طرفي الدعوي قد نصت علي: يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الاول طبقا للشروط المعلن عنها وهي: 50 الف ريال قيمه عقد الامتياز. %5% من المبيعات الشهريه كرسوم مستمره. 2% من المبيعات الشهريه رسوم للدعايه. والاعلان والتسويق ؛ الامر الذي معه تكون العلاقه التي تربط طرفي الدعوي هي في الاساس علاقه امتياز تجاري يحكمها نظام الامتياز التجاري بما فيه من حقوق وواجبات علي المدعي والمدعي عليها. الطلبات وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: - 1. الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ اجمالي قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. 2. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه). وبتاريخ 10/07/1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (اولا: فما ذكره وكيل المدعي بالوقايع والحيثيات فان ذلك كله غير صحيح وسبق الرد عليها ونكتفي بما سبق ذكره. ثانيا: ان ما ذكره المدعي من سداده لقيمه عقد الامتياز التجاري فان ذلك غير صحيح لان العقد هو عقد تقبيل وليس عقد امتياز تجاري وكون ان العقد هو عقد تقبيل حيث ورد فيه بالماده الثالثه ونصها (تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره (170,000)ريال لا غير تدفع كتالي:- 1- مبلغ (100,000) ريال عند توقيع العقد .2- مبلغ (70,000)ريال تدفع علي دفعات قيمه كل دفعه (5000) ريال شهريا) فان المرفق والبينه علي سداد قيمه الامتياز التجاري كلها غير صحيه حيث تضمن السند رقم (0302) وتاريخ 20/7/2022م استلمنا من المكرم مؤسسه زيوت (...) التجاريه مبلغ وقدره مايه الف ريال لا غير وذلك مقابل اقفال وتسويه الحساب المستحق لمؤسسه (...) القيمه المقدمه من عقد تقبيل ...). ثالثا: ولما ان البينه المقدمه والوارده اعلاه تفيد بسداد المدعي لمبلغ عقد التقبيل ونص علي مبلغ السداد (100,000)ريال وحسب العقد فانه نص علي ان تكون قيمه عقد التقبيل مبلغ وقدره(170,000)ريال وحسب اقرار المدعي فانه قد سدد من هذه القيمه فقط مبلغ وقدره (100,000)ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (70,000)ريال مقابل المتبقي من قيمه عقد التقبيل وعليه فانه علي فرضيه الالتزام بالسداد بخصوص عقد التقبيل فان ذلك غير صحيح وغير ممكن والدليل عليه البينه المقدمه والاقرار الوارد علي لسان المدعي وعلي فرضيه الالتزام بسداد قيمه عقد الامتياز التجاري فان ذلك كله غير صحيح لعدم تقديم البينه الموصله عليه وما تم تقديمه لا يخص عقد الامتياز بل يخص عقد التقبيل وتم بيانه لفضيلتكم اعلاه. رابعا: ان ما ذكره المدعي بخصوص الخساير الماليه التي تكبدها حيث ذكر المدعي بدفعه لمبلغ وقدره (100,000)ريال رسوم عقد الامتياز التجاري فان هذه الرسوم غير صحيحه ولم يتم الاتفاق عليها ولم تنص عليها اي اتفاقيه بين الطرفين وهذا فيه خلط بالامور فالبينه المقدمه واضحه وضوح يزيل الشيك حيث عنونت هذه البينه بانها (مقابل اقفال وتسويه الحساب المستحق لمؤسسه (...) القيمه المقدمه من عقد تقبيل ...) فكيف للمدعي تبديل الحقايق فالمبلغ المدفوع لا يخص عقد الامتياز والبينه علي ذلك هو ما اقر به المدعي وكذلك ما ارفقه المدعي بنفسه وتم بيانه اعلاه . خامسا: ان ما ذكره المدعي بخصوص تضرره فان موكلتي ليس لها علاقه بكل ما تضرر به المدعي وتم بيان ذلك بالجلسه الماضيه وما قدمه من بينات ليس لموكلتي اي علاقه بها ويؤكد ذلك ما ذكره الفقهاء (المفرط اولي بالخساره) ولما ان المدعي قد فرط في حقه وتحمل تكاليف ومصاريف علي اعتبار ان التعاقد امتياز تجاري وفي حقيقته هو عقد تقبيل فان تصرف المدعي والحال هذا لا تضمن تبعاته موكلتي لعدم ابرام اتفاقيه امتياز تجاري وسبق الرد عن هذه الجزييه باستفاضه بالجلسه الماضيه. سادسا: المدعي بدعواه وبالمرفقات قد اقر بحقيقه عقد التقبيل وقد اقر بالانتفاع من العين التي وقع عليها التقبيل ولما ان قيمه عقد التقبيل مبلغ وقدره (170,000) ريال ولما انه من الثابت من المرفقات بان المدعي دفع مبلغ وقدره (100,000) ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (70,000) ريال ولما انه قد ثبت بالمرفقات التي قدمها المدعي حيث قامت موكلتي باشعاره بدفع المبلغ المتبقي من قيمه عقد التقبيل ولم يلتزم بذلك فانه كان الاحري الالتزام بدفع المبلغ وعليه فان موكلتي تتمسك بحقها بهذا المبلغ. بناء علي ما سبق فانه نامل من فضيلتكم رد الدعوي لعدم تسبب موكلتي بالاضرار ولعدم استحقاق المدعيه لتعويض لعدم توقيع عقد امتياز طبقا لنظام الامتياز التجاري والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع الدعوي مبلغ وقدره (20,000) ريال. الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (70,000) ريال مقابل المتبقي من عقد التقبيل). وفي جلسه 25/07/1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: جاء في مذكره المدعي عليه ما نصه: ان ما ذكره المدعي من سداده لقيمه عقد الامتياز التجاري فان ذلك غير صحيح لان العقد هو عقد تقبيل وليس عقد امتياز تجاري … ، وهذا غير صحيح والصحيح اننا نتمسك باعتبار العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها عقد امتياز تجاري وان فرع المحل التجاري تم تشغيله بنظام الامتياز التجاري وذلك وفقا لما جاء في الفقره الثالثه من الماده الخامسه في العقد الموقع بين طرفي الدعوي والتي تنص علي: يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الاول طبقا للشروط المعلن عنها وهي: - 50 الف ريال قيمه عقد الامتياز. 5% من المبيعات الشهريه كرسوم مستمره. 2 % من المبيعات الشهريه رسوم للدعايه والاعلان والتسويق. ؛ الامر الذي يثبت لفضيلتكم ان العقد هو عقد امتياز تجاري تنطبق عليه احكام نظام الامتياز التجاري ولايحته التنفيذيه. ثانيا: جاء في مذكره المدعي عليها ما نصه: : ولما ان البينه المقدمه والوارده اعلاه تفيد بسداد المدعي لمبلغ عقد التقبيل ونص علي مبلغ السداد (100,000)ريال وحسب العقد فانه نص علي ان تكون قيمه عقد التقبيل مبلغ وقدره(170,000)ريال وحسب اقرار المدعي فانه قد سدد من هذه القيمه فقط مبلغ وقدره (100,000)ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (70,000)ريال مقابل المتبقي من قيمه عقد التقبيل وعليه فانه علي فرضيه الالتزام بالسداد بخصوص عقد التقبيل فان ذلك غير صحيح وغير ممكن والدليل عليه البينه المقدمه والاقرار الوارد علي لسان المدعي … ، وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها تحاول جاهده الخروج عن موضوع الدعوي والتهرب من التزاماتها تجاه المدعي، كما وان دايرتكم الموقره اختصت بسؤالها المبالغ المسدده من قبل المدعي للمدعي عليها وهو كما الثابت لفضيلتكم ان المدعي قد قام بسداد مبلغ وقدره مايه 100 الف ريال للمدعي عليها، و بشان توجه المدعي عليها الي ورود اقرارات علي لسان المدعي لا اساس لها من الصحه وبالرجوع الي نص الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. وهذا بعيد تمام البعد عن جواب المدعي علي سؤال فضيلتكم. ثالثا: جاء في مذكره المدعي عليها ما نصه: ان ما ذكره المدعي بخصوص تضرره فان موكلتي ليس لها علاقه بكل ما تضرر به المدعي وتم بيان ذلك بالجلسه الماضيه وما قدمه من بينات ليس لموكلتي اي علاقه بها ويؤكد ذلك ما ذكره الفقهاء (المفرط اولي بالخساره ) ولما ان المدعي قد فرط في حقه وتحمل تكاليف ومصاريف علي اعتبار ان التعاقد امتياز تجاري وفي حقيقته هو عقد تقبيل فان تصرف المدعي والحال هذا لا تضمن تبعاته موكلتي لعدم ابرام اتفاقيه امتياز تجاري وسبق الرد عن هذه الجزييه باستفاضه بالجلسه الماضيه ، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والمدعي عليها بذلك قد اقرت بخساره المدعي وتضرره من اخلالها بالتزاماتها التعاقديه تجاهه، ومرفق لفضيلتكم صور شاشه لمحادثات عبر تطبيق الواتس اب بين المدعي والمسؤول المعين من قبل المدعي عليها يثبت ان المدعي عليها كانت علي علم بما يحدث مع المدعي بعد توقيع العقد وافتتاح فرع الامتياز؛ الامر الذي يتضح معه سوء نيه المدعي عليها و تنصلها من التزاماتها تجاه المدعي. (مرفق). رابعا: جاء في مذكره المدعي عليها ما نصه: المدعي بدعواه وبالمرفقات قد اقر بحقيقه عقد التقبيل وقد اقر بالانتفاع من العين التي وقع عليها التقبيل.. ، وهذا غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا وما هو الا كلام مرسل من المدعي عليها لا اساس له من الصحه. لذلك كله؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي)، وبعرض ذلك من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها: ما ذكره المدعي برده غير صحيح والتفاف علي العقد فلم ينص العقد علي العمولات او التسويق وكل ما ذكره المدعي غير صحيح ونتمسك بما سبق تقديمه، بخصوص المرفقات المقدم، لا يمكن تاويلها لتكون لعقد الامتياز لان عقد الامتياز لم يبرم من الاساس. وكل ما قدمه من مرفقات لا يمكن تفسيرها انه لعقد الامتياز لما سبق تقديمه بالجلسات السابقه، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ فسخ العقد محل الدعوي ذكر ان ذلك كان بتاريخ 10/6/2023م وبسؤاله عن تاريخ نشوء الضرر؟ ردا علي سؤال فضيلتكم بشان تاريخ نشوء الضرر اللاحق بالمدعي فاننا نفيد فضيلتكم علما ان الضرر قد نشا منذ 14 يوم قبل توقيع العقد وذلك لعدم تسليم موكلتي وثيقه الافصاح وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه في نظام الامتياز التجاري: . علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. واستمر الضرر بعد التوقيع حينما امتنع عند تدريبه وتدريب موظفيه والتسويق للفرع الذي يحمل العلامه التجاريه محل المنح ناهيك ان عدم قيده لاتفاقيه الامتياز تسبب في تعطل موكلتي في تعاملاتها مع الجهات الحكوميه والرقابيه الامر الذي تسبب له في عظيم الضرر المضاف الي ما سبق؛ ومطالبه موكلتي للمدعي عليه (المانح) بجميع الطرق ومنها تطبيق الواتس اب والذي ارفقنا لكم صورا منها والتي تثبت مماطله المدعي عليها في تصحيح خطاها ورفع الضرر المشروح سابقا عن موكلتي واستمر هذا المطل والتهرب في حل هذه الاشكالات حتي قامت بفسخ العقد بدون مسوغ نظامي او مبرر شرعي؛ وعليه قرر الاطراف الاكتفاء. وبتاريخ 28/07/1445ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (اولا: - سنثبت لفضيلتكم وفقا لما يلي ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد امتياز تجاري والمدعيه تعلم ذلك جيدا: ا/ جاء علي لسان المدعي عليها في ضبط الجلسه المؤرخه 25-7-1445ه ما نصه: ما ذكره المدعي برده غير صحيح والتفاف علي العقد فلم ينص العقد علي العمولات او التسويق وكل ما ذكره المدعي غير صحيح ونتمسك بما سبق تقديمه بخصوص المرفقات المقدمه لا يمكن تاويلها لتكون لعقد الامتياز لان عقد الامتياز لم يبرم من الاساس... ، وهذا غير صحيح والصحيح ان العقد المبرم بينها وبين المدعي هو عقد امتياز تجاري وهي تعلم كل العلم انه كذلك وما يثبت لفضيلتكم صحه ذلك هو صوره شاشه من محادثه بين المدعي والمدعي عليها عبر تطبيق الواتس اب جاء فيها علي لسان المدعي عليها ما نصه: بخصوص شهاده قيد الامتياز التجاري بنخلصها السبت باذن الله ، ( مرفق - 1 )، وبما ان قيد اتفاقيه الامتياز التجاري خطوه لاحقه علي توقيع الاتفاقيه اذا فالمدعي عليها تقر بعلاقه الامتياز التجاري بينها وبين المدعي والمتمثله في عقد الامتياز ولا يمكنها نكران ذلك. ۲/ جاء في مذكره المدعي عليها ما نصه: موكلتي لم تتفق مع المدعيه علي اي اتفاقيه امتياز تجاري وما ورد بالعقد يعد من قبيل الوعد..... ، وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها كانت علي علم بكل ما يخص فرع الامتياز وتشغيله وادارته، وكانت تتعامل كمانح امتياز طوال مده العلاقه التعاقديه خاصه فيما يتعلق بحقوقها، وفي المقابل كان يتعامل المدعي كصاحب الامتياز وكان يطلب حقوقه بناء علي ذلك ولم تعترض المدعي عليها علي ذلك قط ولم تصرح ان ذلك ليس من التزاماتها بل علي العكس كانت تقر بها ولكن تماطل في تنفيذها، مما يثبت ان العقد هو عقد امتیاز تجاري وليس عقد تقبيل لانه لو كان عقد تقبيل كما تدعي ما كانت لتقوم بذلك، وسنثبت لفضيلتكم ذلك علي وجه التفصيل وفقا للاتي: - ا. صوره شاشه لمحادثه بين المدعي والمدعي عليها تفيد بوجود جهاز كمبيوتر لا يعمل داخل الفرع ويطلب تبديله بجهاز اخر من المدعي عليها وقد تم الرد عليه بالموافقه ( مرفق - 2 ) ب صوره شاشه لمحادثه بين المدعي والمدعي عليها عبر تطبيق الواتس اب يذكر فيها المدعي المدعي عليها برساله سابقه للاخيره تنص علي: في مستندات بخلصها وبرفعها علي المنشات ان شاء الله وبعرفك ؛ الامر الذي يثبت ان العقد هو عقد امتياز وان المدعي عليها تماطل في قيد اتفاقيه الامتياز التجاري وتؤجل اكمال الامر لدي منشات - مركز الامتياز التجاري -. ( مرفق - 3) ولما دل ذلك علي ان اراده المدعي والمدعي عليها منعقده علي تنفيذ العقد كعلاقه امتياز تجاري وقد نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المعاملات المدنيه علي ان 1- اذا اتفق المتعاقدان علي المسايل الجوهريه في العقد وعلي ارجاء الاتفاق علي المسايل غير الجوهريه؛ كان ذلك كافيا لاعتبار القبول مطابقا للايجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسايل غير الجوهريه في انعقاد العقد......... وكان تعريف نظام الامتياز لاتفاقيه الامتياز بانها: اتفاقيه الامتياز: اتفاقيه بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز يمنح بموجبها الامتياز ، ولم يشترط النظام لاعتبارها اتفاقيه الامتياز توافر المتطلبات الوارده بالماده الحاديه عشر من النظام، ولا يوجد نص صريح ان عدم توافر هذه المتطلبات يجرد اتفاقيه الامتياز من معناها؛ فان هذا العقد هو عقد امتياز تجاري. ج. صوره شاشه لمحادثه بين المدعي والمدعي عليها عبر تطبيق الواتس اب يسال فيها المدعي المدعي عليها عن المخالفات الوارد عليهم ويرد الاخير من خلال تسجيل صوتي - سنرفقه لفضيلتكم اذا سمحتم بذلك - يفيد فيه بان المخالفات يتم رصدها يوميا ويتم رصدها علي مانح الامتياز التجاري شركه (...) وليس علي صاحب الامتياز فلا داعي للقلق ؛ وهو ما يثبت لفضيلتكم اقرار المدعي عليها بان المدعي صاحب امتیاز (مرفق - 4). د. صوره شاشه لمحادثه بين المدعي والمدعي عليها عبر تطبيق الواتس اب افاده فيها المدعي بان نقاط البيع جاهزه ويطلب البضايع اللازمه للفرع الخاص به من المدعي عليها ورد الاخير بما نصه: الحمد لله باذن الله من الان لبكره بدبرها لك وبتذكيره بالبضايع رد بالاتي: شغال عليها وما ناسي ؛ وهو ما يثبت ان العلاقه بينهم علاقه امتياز تجاري وان مانح الامتياز يزود صاحب الامتياز - المدعي - بالبضايع ويتابع معه نقاط البيع وكلها امور لا تنشا الا عن علاقه امتياز تجاري. (مرفق - (5). وبما ان الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات قد نصت علي: يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. وبما ان الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات قد نصت علي: يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. فانه وبناء علي البينات الموصله التي سبق وتم توضيحها لفضيلتكم اعلاه فان العقد الموقع بين طرفي الدعوي هو عقد امتياز تجاري ولا يمكن للمدعي عليها ان تثبت غير ذلك بعد ما ذكرته واقرت به وفقا للمحادثات المرفقه. نصت الفقره الثالثه من البند خامسا في العقد الموقع بين طرفي الدعوي علي: يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الاول طبقا للشروط المعلن عنها وهي: - 50 الف ريال قيمه عقد الامتياز. 5 من المبيعات الشهريه كرسوم مستمره. 2% من المبيعات الشهريه. رسوم للدعايه والاعلان والتسويق. ؛ وهو ما يثبت ايضا ان العقد هو عقد امتياز تجاري والعلاقه التي تربطهما هي علاقه امتياز تجاري. ثانيا: ان المدعي عليها تحاول التهرب من اثبات علاقه الامتياز التجاري التي تربطها مع المدعي وذلك للتنصل من التزاماتها الناشيه عن تلك العلاقه التعاقديه لكونها مانح امتياز الزمها نظام الامتياز التجاري بالتزامات عده، فضلا علي ان عقد الامتياز التجاري من العقود الملزمه للجانبين وفقا للتعريف الذي نص عليه نظام الامتياز التجاري وهو انه عقد بموجبه يلتزم شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمي صاحب الامتياز في ممارسه الاعمال - محل الامتياز - لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنيه والمعرفه الفنيه لصاحب الامتياز، وتحديد طريقه تشغيله لاعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي او غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز المانح الامتياز مقابل السلع او الخدمات. ولعل فضيلتكم تتساءلون عن ماهيه التزامات المانح - المدعي عليها - بموجب نظام الامتياز التجاري وسنوضح ذلك وفقا لما يلي: - ا. ان التزامات المانح تجاه صاحب الامتياز تبدا قبل توقيع اتفاقيه الامتياز التجاري باربعه عشر يوما حيث ان نظام الامتياز التجاري قد الزم المانح بتقديم وثيقه افصاح لصاحب الامتياز قبل توقيع الاتفاقيه ب 14 يوم وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده 7 في نظام الامتياز التجاري التي تنص علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل اربعه عشر يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. فوثيقه الافصاح تتيح لصاحب الامتياز معرفه ما هو مقدم عليه من اعمال وما هو متوقع تحقيقه من ارباح فضلا علي معرفه الوضع المالي لمانح الامتياز بما يمكنه من اختيار توقيع اتفاقيه الامتياز من عدمه وذلك استنادا علي الفقره الثانيه من الماده 7 في نظام الامتياز التجاري التي تنص علي: . يجب ان يراعي في وثيقه الافصاح ما ياتي: ا- ان تحرر باللغه العربيه، واذا كانت محرره بغير اللغه العربيه فتجب ترجمتها الي اللغه العربيه ترجمه معتمده. ب- ان تكون واضحه ودقيقه. 3. في حال تقديم مانح الامتياز الي صاحب الامتياز الذي ينوي التعاقد معه - معلومات تتعلق بالاداء المالي السابق او المتوقع لاعمال الامتياز المملوكه له او لاي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقه الافصاح ومراعاه استيفايها للاحكام والشروط التي تحددها اللايحه وقد نصت الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري علي: يراعي مانح الامتياز في حال تقديم معلومات في وثيقه الافصاح تتعلق بالاداء المالي السابق او المتوقع لاعمال الامتياز المملوكه له او لاي شخص ضمن مجموعته او تتعلق بالاداء المتوقع لصاحب الامتياز، ان يضمنها الاتي: ا. الافتراضات الجوهريه التي تحيط باعداد تلك المعلومات وتقديمها. ب. ما اذا كانت المعلومات مؤسسه علي نتايج فعليه لمنافذ بيع قايمه. ج. ما اذا كانت المعلومات متعلقه بمنافذ بيع مملوكه المانح الامتياز او لصاحب الامتياز. د. النص علي التنويه الاتي: قد يتباين الدخل بين الامتيازات، وتعتبر المعلومات المحتمله او السابقه معلومات ذات طبيعه عامه. وعلي كل صاحب امتياز الاخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصه والنطاق الجغرافي الذي يمارس فيه اعمال الامتياز ونود الاشاره هنا الي ان مانح الامتياز - المدعي عليها - لم تلتزم بذلك في مخالفه منها لنظام الامتياز التجاري فضلا علي تسببها في الحاق الضرر بالمدعي والتغرير به وايهامه بانه سيحقق ارباح كثيره دون اطلاعه علي الوضع المالي لها، ومن الجدير بالذكر هنا ان الغرر منهي عنه شرعا. ۲ من الالتزامات الهامه والجوهريه الواقعه علي عاتق مانح الامتياز - المدعي عليها - هي قيد اتفاقيه الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح خلال تسعين يوما من تاريخ توقيع اتفاقيه الامتياز التجاري وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه في اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري التي تنص علي علي مانح الامتياز قيد كل اتفاقيه امتياز موقعه ووثيقه الافصاح ذات الصله لدي الوزاره خلال (تسعين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه، وذلك بايداع نسخه من هذه الاتفاقيه ووثيقه الافصاح لدي الجهه المختصه في الوزاره ، ونود الاشاره هنا الي ان مانح الامتياز - المدعي عليها - لم تلتزم بذلك في مخالفه منها لنظام الامتياز التجاري. من الالتزامات الواقعه علي عاتق مانح الامتياز - المدعي عليها - ايضا هي تسليم صاحب الامتياز - المدعي - كتيبات التشغيل وتدريب العماله وتقديم الدعم الفني والخبرات التسويقيه وذلك استنادا علي الماده الثامنه من نظام الامتياز التجاري التي تنص علي: يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك - بما ياتي: 1. تحديد الحقوق الممنوحه لصاحب الامتياز في شان الامتياز. 2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي. بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 3. تدريب موظفي صاحب الامتياز. 4. تقديم الخبرات التقنيه والتسويقيه وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعه الامتياز الممنوح. 5. تزويد صاحب الامتياز - سواء بشكل مباشر او عبر طرف اخر بالسلع او الخدمات الخاصه بالامتياز، وذلك طوال مده سريان اتفاقيه الامتياز ... ، ونود الاشاره هنا الي ان مانح الامتياز - المدعي عليها لم تلتزم بذلك وتسبب في الحاق الضرر بالمدعي من جراء ذلك نظرا للاتي: - ا. كتيبات التشغيل هي الركن الركين والاساسي في اعمال الامتياز التجاري فليس من المعقول منح امتياز تجاري دون تزويد صاحب الامتياز بكتيبات التشغيل التي تمكنه من تشغيل فرع الامتياز الخاص به علي النحو المطلوب والذي يحقق له المبيعات المرجوه فضلا علي عدم تدريب عماله صاحب الامتياز - المدعي - فكيف للمدعي ان يقوم بتشغيل فرع الامتياز علي نحو جيد دون تدريب عمالته ابتداء ودون ان يمسك في يديه كتيبات تشغيل تمكنه من العمل بشكل جيد، وهو ما تسبب في خسارته وعدم تحقيق نسب مبيعات كافيه تغطي ما تكبده من مصروفات. ب الخبرات التسويقيه هي ايضا ركن ركين وهي السبب الذي من اجله قام صاحب الامتياز - المدعي - بشراء الامتياز التجاري من مانح الامتياز - المدعي عليها فكيف يحقق المدعي مبيعات العلامه تجاريه لا يسوق لها. ثالثا: لعل فضيلتكم تتساءلون ايضا هل قام صاحب الامتياز - المدعي - باداء التزاماته التعاقديه؟ الاجابه هي نعم فقد قام المدعي بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وفقا لعقد الامتياز الموقع بينه وبين المدعي عليها فقد قام بسداد مبلغ وقدره مايه 100 الف ريال عند توقيع العقد وفقا للالتزام المنصوص عليه في البند الثالث من العقد، ومنهم خمسون 50 الف ريال مقابل رسوم الامتياز التجاري المنصوص عليها في البند الخامس من العقد والتي تنص علي: يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الاول طبقا للشروط المعلن عنها وهي: - 50 الف ريال قيمه عقد الامتياز. 5% من المبيعات الشهريه كرسوم مستمره. 2% من المبيعات الشهريه رسوم للدعايه والاعلان والتسويق. وبشان المبالغ المتبقيه فاننا نفيد فضيلتكم علما بالاتي:- بما ان عقد الامتياز التجاري من العقود الملزمه للجانبين وبما ان مانح الامتياز - المدعي عليها - امتنعت عن اداء التزاماتها التعاقديه والجوهريه تجاه المدعي بصفته صاحب امتياز وبالرجوع الي قول الحنابله ليس للبايع حبس المبيع علي قبض الثمن؛ لان التسليم من مقتضيات العقد، فان اختلف العاقدان في التسليم، فقال البايع : لا اسلم المبيع حتي اقبض الثمن، وقال المشتري: لا اسلم الثمن حتي اقبض المبيع، والثمن في الذمه، اجبر البايع علي تسليم المبيع، ثم اجبر المشتري علي تسليم الثمن. وبما ان الماده 114 من نظام المعاملات المدنيه قد نصت علي في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به. وبما ان الماده 191 من نظام المعاملات المدنيه قد نصت علي: لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الداين لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الداين ضمانا كافيا للوفاء بهذا الالتزام. وبما ان مانح الامتياز - المدعي عليها - قامت بفسخ عقد الامتياز دون مبرر او مسوغ نظامي. فان صاحب الامتياز - المدعي - لديه كامل الحق في حبس المتبقي من الثمن. لذلك كله؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي). وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وذلك لعدم تنفيذ المدعي عليها التزاماتها التعاقديه والنظاميه المتمثله في اخلالها بالمتطلبات النظاميه في نظام الامتياز التجاري، حسب المشار اليه اعلاه. ولما قدم وكيل المدعي سندا للدعوي، العقد المبرم بين الطرفين. ولما دفع وكيل المدعي عليها بان العقد هو عقد تقبيل وليس عقد امتياز تجاري ، وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي تبين انه معنون بعقد تقبيل مركز غيار سيارات بكامل ادواته ومعداته، مما يعني ان العقد عقد بيع وليس عقد امتياز ولا ينال من ذلك ما ورد في البند الخامس من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بما نصه: ( يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الاول طبقا للشروط المعلن عنها وهي : 50 الف ريال قيمه عقد امتياز 2- 5% من المبيعات الشهريه كارسوم مستمره. 3- 2% من المبيعات الشهريه رسوم للدعايه والاعلان والتسويق) حيث ان النظام عرف الامتياز بانه : (قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمي صاحب الامتياز في ممارسه الاعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنيه والمعرفه الفنيه لصاحب الامتياز، وتحديد طريقه تشغيله لاعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي او غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع او الخدمات.) وبالاطلاع علي العقد محل الدعوي نجد ان العوض المالي المبذول من المدعي وقدره 100,000 ريال كان مقابل بيع كما سماه الاطراف في البند الثالث في العقد محل الدعوي ، وليس مقابل الاسم او العلامه التجاريه , ومما يؤكد ذلك ان العقد محل الدعوي جعل العوض لعقد الامتياز مقابل مالي اخر وقدره 50,000 ريال كما هو موضح في البند الخامس في العقد, ولما كان من لثابت ان المدعي لم يدفع اي مقابل مالي مقابل بند الامتياز مما تنتهي معه الدايره الي ان ما تم دفعه من مبالغ كان نظير نقل القدم من المحل وتوابعه الوارده في بنود العقد , وعليه فانه لا يمكن ان يكيف العقد بعقد امتياز , مما ينتفي معه ركن الخطا الموجب للتعويض ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي بما يرد في منطوق الحكم
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.