moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٣٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٠.١٢٥) اربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي ، تمثل توريد منظم وكابلات الياف ضوييه لشركه المدعي عليها ، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٩ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها / (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) و بموجب الوكاله رقم (...) ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا قبول الصلح علي المبلغ محل الدعوي البالغ قدره (٤٠.١٢٥) اربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي بالصيغه التاليه:(تدفع المدعيه (٢٠.١٢٥) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي حاله ويدفع الباقي(٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بعد شهر بتاريخ: ٢٨ / ٠٨/ ٢٠٢٢ م) ، ثم طلب ممثل المدعيه الحكم له ايضا باتعاب المحاماه البالغه (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي ، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وامضايه واجراء مضمونه والالزام به بين الطرفين ، فاستجابت الدايره لذلك وبناء عليه ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه هذا اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا علي النحو المثبت في الوقايع، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، اما طلب اتعاب المحاماه فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وايضا قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والقضيه التي حضرتها، ومبلغ المطالبه ، و استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره / اولا: باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي وامضايه والالزام به بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢١٠) ثلاثه الاف ومايتان وعشره ريالات ورفض ما زاد عن ذلك ،ولما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.