gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2020-2) القرار رقم | (Z-2020-5719) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: الاحترباب طبقا للاستيرادات - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلل المده النظاميه بالمخافه لاكتم الوصول النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (00) ، و (07) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم - الماده (1/٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٥/١٢ هموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧، عقدت الدايره الثالثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠٠-٠٥٧١٩) وتاريخ العلويه وطريقه رقم (ب) بصفته ممتلا للعدي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافط الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه رقم (…) وتاريخ ١٣٥١/١٠/١٧ ه، وبسؤال ممثل المدعي علبها عن دعوي المدعي، اياب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. وبعد قفل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧٦/٠٦) والثالثه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٤) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٤٥/١/١٥) واتعديلياته، والثالثه النفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١٥/١٥) وتاريخ (١٤٥/٦/١) واتعديلياته، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه، وحيث ان هذا الزاعات الركويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٢٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ الهي نت ص علي انه: «يقي للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه معاد الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره», وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٥٠/٠٩/٢٣ ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٥١/٠٥/١٢ باعترضه في تاريخ ١٤٥١ ه، مما يعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيهاء، ويناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان ت حكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حج القي المدي ضروريا، ولقما لم يتقدم المدعي بعذر يبر غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولقما رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل الضر ضروريا في حج المدي. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) شكل: ل有效的 المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.