moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٨٤٣٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تجديد وتوريد وتركيب وذلك في تجديد وتركيب منطقه البولينج بالفندق، لمده (١١٢) مايه واثنا عشر يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٨٧٥,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان ميه وخمسه وسبعون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٦٢,٥٠٠.٠٠) ثمان ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٤٣٧,٥٠٠.٠٠) مليون واربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- فشل المدعي عليها في تنفيذ المشروع خلال المده المتفق عليها واستلامها لمبالغ اكثر مما قامت بانجازه بالمشروع بفرق قدره (٥٧٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في عدم التنفيذ خلال المده المتفق عليها، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٥م حتي ١٤٤٤/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤م، ويوجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم بين الطرفين، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢٨٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. وقدم سندا لطلباته الاتي: ١-اتفاقيه تجديد منطقه البولينج علي مطبوعات المدعيه مبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧م، موقع ومختوم من الطرفين.٢- اشعار فسخ العقد علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م، مختوم وموقع من المدعيه.٣-الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال علي مطبوعات المدعي عليها مترجم من مكتب (...) للترجمه. ثم عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه: وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي الدعوي راتها قد تضمنت عده طلبات وغير مقيده في النظام فافهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه حصر طلباته بما ورد في النظام فحصرها في الطلبات الوارده عبر النظام فافهمته الدايره ان عليه تحرير دعواه وفق حصر طلباته مع بيان مبررات الفسخ وموجب الغرامه التاخيريه ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه بعد الحصر فاحال علي الطلب المرفق عبر تبادل المذكرات المرفق بتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٥ وقد تضمن ما نصه " اولا: بموجب العقد الموقع في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تجديد وتوريد وتركيب صاله البولينج بالفندق وذلك مقابل مبلغ وقدره (٢,٨٧٥,٠٠٠) مليونان وثمان ميه وخمسه وسبعون الفا ريال، وقد سلمت موكلتي المدعي عليها من قيمه المشروع مبلغ وقدره (١,٤٣٧,٥٠٠) مليون واربعمايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال وذلك بموجب حوالتين بنكيتين . ثانيا: اتفق الطرفان بموجب محضر تسليم موقع العمل للمدعي عليها علي ان تكون مده التنفيذ (٣) اشهر، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م. ثالثا: بالرغم من انقضاء الموعد المحدد للانتهاء من الاعمال محل العقد (٣) اشهر الا ان المدعي عليها فشلت في انجازه نتيجه لتوقفها غير المبرر، مما حدا بموكلتي الي اخطارها عبر البريد الالكتروني حيث عمدت موكلتي في هذه الاخطارات الي تنبيه المدعي عليها بالتاخير وسوء التقدم في انجاز الاعمال، كما عقدت موكلتي في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٠م اجتماعا مع المدعي عليها تم الاتفاق فيه علي مباشره المدعي عليها للاعمال ابتداء من اليوم التالي للاجتماع وان يتم تقديم جدول زمني للانتهاء من الاعمال فضلا عن التنويه الي ان تقوم المدعي عليها بسداد دفعات لمقاول الباطن الذي توقف عن توريد الاجهزه والتركيب. ارسلت موكلتي خطابا الي المدعي عليها اشارت فيه الي مراسلاتها البريديه السابقه والي مدي تعثر المشروع وتاخر انجازه وتوقف العمل طيله شهر رمضان دون اي مبرر كما نوهت الي الخساير الماديه الكبيره جراء توقف صاله البولنج وخساره العملاء، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بمباشره الاعمال وتغاضت عن الرد علي انذارات موكلتي. رابعا: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م ارسلت موكلتي للمدعي عليها خطابا ابلغتها فيه بفسخ العقد وذلك للمبررات الاتيه: ١. عدم تسليم المشروع في الموعد المتفق عليه وقدره (٣) اشهر من تاريخ استلام الموقع. ٢. عدم تنفيذ اي من البنود التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع المنعقد والتي من ضمنها تعهد المدعي عليها بمباشره تنفيذ الاعمال المتبقيه وسداد المبالغ المتبقيه لمقاول الباطن. ٣. عدم الامتثال للتعليمات الصادره من اداره المشروع. ٤. تجاهل الرد علي جميع المراسلات. ٥. الغياب عن العمل طيله شهر رمضان دون اي سبب. ٦. تعثر تسليم الدفعات المستحقه لمقاول الباطن مما ادي لتوقف توريد وتركيب اجهزه البولينج ونظام التشغيل. ٧. تاخر تسليم الاعتمادات للمواد والتصاميم وجدول الكميات للمشروع. ٨. الخساير الماديه الكبيره المترتبه عن تاخر تسليم المشروع بعدم الانتفاع منه وفقدان العملاء. خامسا: نص عقد الاتفاق بين الطرفين في الماده الثانيه عشره منه علي دفع المدعي عليها لغرامه تاخير وذلك متي اخفقت في تسليم الاعمال في الموعد المحدد، حيث نص العقد علي ان تكون غرامه التاخير وفقا للتالي: ا. ربع يوم من التكلفه اليوميه للمشروع مقابل ال(١٥) الاولي من تاريخ الاكمال المقرر. ب. نصف يوم من التكلفه اليوميه للمشروع مقابل ال(١٥) يوما التاليه تاريخ الاكمال المقرر. ت. يوم كامل من التكلفه اليوميه للمشروع في حال التاخر بعد (٣١) يوم فما فوق بعد تاريخ الاكمال المقرر. وحيث ان الموعد المحدد لتسليم الاعمال كان في تاريخ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م واخفقت المدعي عليها في تسليم الاعمال في الموعد المحدد اعلاه مما تسبب في خساير فادحه لموكلتي نتجت عن اغلاق الصاله لما يقارب العامين حتي تاريخه فقدت خلالها موكلتي عملاء الصاله، فقد تم فسخ العقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م وبلغت غرامه التاخير الناتجه عن الفسخ مبلغا وقدره (٨٠٢,١٧٦) ثمانمايه واثنان الف ومايه سته وسبعون ريالا، ولما كان العقد نص علي الا تتجاوز غرامه التاخير (١٠%) عشره بالمايه من قيمه العقد لذا فان المبلغ المستحق يكون (٢٨٧,٥٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال. لذا فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم لها بالاتي: اولا: الحكم بثبوت فسخ العقد الموقع بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلتي غرامه التاخير عن (٥٠) يوما مبلغ وقدره (٢٨٧,٥٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال ." وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بما نصه: " اشاره الي دعوي المدعيه؛ نجيب فضيلتكم بصحه العقد؛ الا ان ما جاء في الدعوي من تاخر موكلتي في تنفيذ الاعمال غير صحيح، بل تاخر الاعمال وايقاف الاعمال كانت بسبب المدعيه، وذلك بالتاخر في تعميد الاعمال بالاضافه الي طلب اعمال اضافيه خارجه عن نطاق العقد، وسبق لموكلتي ان اخطرت المدعيه باسباب تاخر التنفيذ، الي ان قررت المدعي عليها اغلاق موقع العمل ومنع موكلتي من التنفيذ، عليه فلا يجوز المدعيه طلب فرض غرامه تاخير " ثم اضاف المدعي وكاله عبر برنامج التواصل المريي ما نصه "ان المدعي عليها سبق لها اقامه الدعوي رقم (٤٥٧٠٠٥٤٥١٤) بهدف اثبات حاله المشروع وقد تم احاله الدعوي للخبره الفنيه والتي باشرت المهمه واصدرت فيها تقريرا انتهي الي ان النسبه المنجزه من قبل المدعي عليها هي (٣٧%) سبعه وثلاثون بالمايه فقط واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكما انتهي الي تقرير الخبره وتم تاييده من قبل محكمه الاستيناف، وما جاء بتقرير الخبير يدل علي ان المدعي عليها وبالرغم من انتهاء المده المحدده لانجاز المشروع (٩٠) يوم الا انها لم تنجز منه الا نسبه (٣٧%) سبعه وثلاثون بالمايه فقط، و يؤكد علي احقيه موكلتي في فسخ.". ثم قررت الدايره رفع الجلسه لتمكين الاطراف لتقديم ما لديهم من مرفقات. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٧ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل قامت موكلته بالتعاقد مع مقاول اخر لاستكمال الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: (لا اعلم واحتاج الرجوع الي موكلتي) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيان طلبه فيما يتعلق في فسخ العقد فاجاب قايلا: (اطلب فسخ المبرم بين الطرفين وفرض غرامه التاخير ) هكذا قال، ثم ارسل وكيل المدعي عليها عبر الاتصال المريي ما نصه: (تقرير الخبير (مكتب (...)) في الدعوي رقم (٤٥٧٠٠٥٤٥١٤) لا يعكس نسبه الاعمال المنجزه؛ وما يؤيد ذلك ما جاء في الحكم النهايي رقم (٤٥٣٠٤٥٩١٨٥) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه والمتضمن في اسباب الحكم ما نصه: "وتنوه دايره الاستيناف الي ان تقرير الخبير في هذا الحكم لم يثبت توريد المعدات والاجهزه التي لم يتم تركبيها ولو كانت مورده للمشروع ،وذلك بناء علي فهم الخبير بان عباره الاعمال المنجزه -الوارد في امر تكليفه من الدايره الابتداييه دايره الطليات والاوامر- لا تشمل الا ما تم تركيبه فعلا دون ما تم توريده)، وبذلك فان تقرير الخبير لم يثبتها او ينفيها، وهي خاضعه للاثبات بشكل مستقل من خلال وسيله اثبات اخري...) ا. ه. وبعرض ما جاء في مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد فاستجابت المحكمه لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد برقم (٤٥١١١٥٥٤٥٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه ونصها: "اولا: الرد علي دعوي المدعيه: ١. نجيب بصحه التعاقد مع المدعيه علي اعمال توريد وتركيب في منطقه البولنج في فندق (...)، وصحه استلام موكلتي لمبلغ (١,٤٣٧,٥٠٠) ريالا، وذلك بموجب حوالتين بنكيه. ٢. تزعم المدعيه بان موكلتي فشلت في انجاز المشروع وبانها توقفت عن تنفيذ الاعمال دون مبرر، ونجيب بعدم صحه ذلك، بل علي العكس تماما فان تاخر تنفيذ الاعمال عايد للمدعيه. ثانيا: عدم جواز فرض غرامه تاخير: حددت الماده الثالثه من العقد حاله جواز فرض غرامه التاخير، وذلك في حال التاخر عن التنفيذ لمده (١١٢) يوما من تاريخ استلام دفعه قدره (٢٥ في المايه) من قيمه العقد، اذ نصت علي: "مده هذا العقد تبدا من تاريخ استلام طلب الشراء والتوريد وتستمر لمده ١١٢ يوم من تاريخ استلام الدفعه وهي (٢٥ في المايه) ... وفي حال اخفق المقاول في اداء الاعمال خلال المده الزمنيه المحدده فانه يخضع لغرامه التاخير". وقد استملت موكلتي الدفعه الاولي بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٣م بما يساوي (٣٠ في المايه) من قيمه العقد، وحيث ان المدعيه فسخت العقد في تاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٣م اي دون مرور المده النظاميه المنصوص عليها، وبالتالي عدم جواز فرض غرامه تاخير. ثالثا: تاخر المدعيه بسداد المستحقات الماليه: تاخرت المدعيه في سداد المستحقات الماليه لموكلتي وفقا لالتزامها بذلك وفقا للماده (٩) من العقد المدعيه بدفع المستحقات الماليه دون تاخير، حيث نصت علي: "مسؤوليات والتزامات العميل: ... ٢- يجب علي العميل ان يدفع للمقاول المستحقات المنصوص عليها في الماده السادسه، وذلك دون تاخير". ونبين تاخير المدعيه في السداد وفق الاتي: - بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣م تقدمت موكلتي بالمطالبه بالفاتوره الاولي، وتم سدادها من قبل المدعيه بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٣م، اي تاخرت المدعيه (١٣) يوما عن سداد الفاتوره الاولي. - بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٣م تقدمت موكلتي بالمطالبه بالفاتوره الثانيه، وتم سدادها من قبل المدعيه بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٣م، اي تاخرت المدعيه (٨) ايام عند سداد الفاتوره الثانيه. - بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م تقدمت موكلتي بالمطالبه بالفاتوره الثالثه، ولم تسدد من قبل المدعيه حتي تاريخه. وحيث ان المدعيه قد اخلت بالتزامها بسداد الدفعات في مواعيد استحقاقها فلا يجوز لها اعتبار موكلتي مخله بالتزامها. رابعا: اضافه اعمال اضافيه علي العقد: طلبت المدعيه اعمال اضافيه اثناء تنفيذ الاعمال، مما سبب ربكه في تنفيذ الاعمال وتعطيلها، منها اضافه منطقه المطعم والمشروبات ويترتب عليها تكسير احد الجدران المرتبط باعمال السباكه والكهرباء، وما يلزم من تنفيذ هذا العمل الاضافي الي ترخيص من البلديه لتغيير في المخطط خاصه وان مكان العمل فندق (...) ويعتبر مكان سياحي ويخضع لرخص من الدفاع المدني والبلديه (مرفق رقم ٤: التوجيه بكسر الجداران والتزاماتهم باعمال السباكه والكهرباء). خامسا: تاخر المدعيه باعتماد الاعمال: فضلا علي تاخر المدعيه في سداد الدفعات المستحقه واضافه نطاق عمل جديد اثر تاثيرا بالغا في المده الزمنيه للمشروع؛ تاخرت المدعيه في اعتماد الاعمال وفق الاتي: - بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٣م ارسلت موكلتي للمدعيه تصميم (٢D) للاعتماد بعد الاضافات الجديده (منطقه المطعم والمشروبات وتكسير الجدار)، ولم يصدر التعميد حتي تاريخه. - بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٣م ارسلت موكلتي للمدعيه بشان الانتهاء من اعمال السباكه والكهرباء لتتمكن من استكمال تنفيذ الاعمال، ولم تتم الاعمال من قبلهم. - بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٣م ارسلت موكلتي طلب تعميد اعمال الجبس (مرفق رقم ٧: عدم تعميد اعمال الجبس)، ولم يتم اعتماد الاعمال حتي تاريخه. - بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٣م ارسلت موكلتي طلب تعميد المواد (مرفق رقم ٨: عدم تعميد المواد)، ولم يتم اعتماد الاعمال حتي تاريخه. سادسا: فسخ العقد: قررت المدعيه فسخ العقد من تلقاء نفسها وفقا لخطابها المرفق بالدعوي بشكل فوري وفقا للفقره (رابعا) من دعوي المدعيه اذ نصت علي: "رابعا: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م ارسلت موكلتي للمدعي عليها خطابا ابلغتها فيه بفسخ العقد". مخالفه بذلك الاصل في عقود المقاوله وانها لا تنتهي الا بانتهاء الاعمال؛ كما ان الماده (١٣) من العقد اشترطت الاشعار الكتابي قبل شهرين من الفسخ؛ ولم يتم اخطار موكلتي بالفسخ قبل شهرين من الاشعار الكتابي، او الاعذار، اذ ان الماده (١٠٨) من نظام المعاملات المدنيه الزمت الاعذار قبل فسخ العقد. سابعا: الطلبات: لما سبق بيانه، ولعدم جواز فرض غرامه التاخير لعدم انتهاء مده تنفيذ الاعمال، ولكون تعطيل تنفيذ اعمال العقد وتاخرها بسبب عايد للمدعيه؛ نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره برقم (٤٥١١١٧٧٨٢٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩ه جاء فيها: اولا: زعمت المدعي عليها بالفقره ثانيا من جوابها عدم صحه جواز فرض غرامه تاخير، واستندت في ذلك الي الماده الثالثه من العقد، حيث تمسكت بان مده التنفيذ هي (١١٢) يوم، وما زعمته المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان مده التنفيذ ثلاثه اشهر (٩٠) يوما تبدا من تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م، حيث تم تعديل مده التنفيذ المشار اليها بالماده الثالثه من العقد لتصبح ثلاثه اشهر (٩٠) يوما بدلا عن (١١٢) يوم وذلك بموجب محضر الاستلام الصادر من المدعي عليها علي اوراقها الرسميه والمذيل بختمها. ولما كانت المدعي عليها تسلمت المشروع في ٢٥/١٢/٢٠٢٢م والتزمت بتنفيذه خلال (٩٠) تسعون يوما اي ان موعد استلام الاعمال كان من المفترض ان يتم في ٢٥/٠٣/٢٠٢٣م وبما ان المدعي عليها اخفقت في ذلك وتم فسخ العقد في تاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٣م مما يعني ان هناك تاخيرا قدره (٥٠) خمسون يوما، كل ذلك يؤكد علي صحه فرض غرامه التاخير. ثانيا: اما الادعاء الوارد الذي انتهت فيه المدعي عليها الي ان موكلتي تاخرت في سداد مستحقاتها الماليه، فهذا الادعاء غير صحيح ونجيب عنه بالاتي: ١. فيما يتعلق بالمطالبه بالفاتوره الاولي فموكلتي لم تتاخر في سدادها فحاصل الامر انه بناء علي ما نصت عليه الماده (٨) فقره (٥) من العقد فان المدعي عليها ملزمه بعد التوقيع علي العقد بتقديم ضمان بنكي، وقد اخفقت في تقديم هذا الضمان حتي تاريخه، وبالرغم من ذلك فقد بادرت موكلتي في منح المدعي عليها مهله لتقدم هذا الضمان مع سداد موكلتي قيمه الدفعه الاولي (المطالبه الاولي). ٢. اما المطالبه الثانيه (الدفعه الثانيه) فما ذكر بشان الدفعه الاولي ينطبق علي الدفعه الثانيه حيث فشلت المدعي عليها حتي تاريخ هذه الدفعه في تقديم الضمان البنكي، ولم يتم سدادها للمدعي عليها الا بعد ان قامت بتوريد بعض المواد المتعلقه بالمشروع. ٣. وفيما يخص المطالبه الثالثه، فالثابت ان العقد نص في الماده (٦) فقره (١) علي ان الدفع سيكون علي حسب نسب الانجاز، وحيث ان المدعي عليها تسلمت من موكلتي مبلغ (١,٤٣٧,٥٠٠) مليون واربعمايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال. (٥٠%) خمسون بالمايه من قيمه العقد، وكان تقرير المعاينه قد انتهي الي ان المدعي عليها لم تنجز سوي (٣٧%) سبعه وثلاثون بالمايه من اعمال المشروع فكيف يستقيم ان تسدد موكلتي هذه الدفعه للمدعي عليها وهي لم تنجز ما يقابل ما سدد لها، فالسداد انما يكون مقابل نسب الانجاز. ثالثا: اما الادعاء بطلب موكلتي الاعمال اضافيه وان ذلك سبب ربكه في الاعمال وتعطيل تنفيذها فهذا الادعاء يدل علي عجز المدعي عليها، فالاعمال الاضافيه لا تشكل الا نسبه ضييله من الاعمال الرييسيه للمشروع والتي ثبت بتقرير الخبير انها لم تنفذ منها سوي (٣٧%) سبعه وثلاثون بالمايه فقط، وقد قامت المدعي عليها بارسال بريدها المشار اليه بالمرفق رقم (٤) بشان الاعمال الاضافيه بتاريخ الاربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣م وقامت موكلتي بالرد علي هذا البريد بذات التاريخ بعد ساعتين حيث تم اعتماد طلبات المدعي عليها، وهذا يؤكد علي ان الاعمال الاضافيه المطلوبه لم تؤثر علي بقيه اعمال العقد وفقا لما تدعيه المدعي عليها. رابعا: وفيما يخص الادعاء الذي اوردته المدعي عليها بالفقره خامسا من تاخر اعتماد الاعمال فمردود عليه بالاتي: ١. فيما يتعلق بالتصميم (٢D) فهو معتمد من قبل موكلتي بخلاف ما اشارت اليه المدعي عليها، حيث تم اعتماده بموجب البريد الالكتروني المرسل من موكلتي في تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣م، وبالرغم من اعتماده في التاريخ اعلاه والي ان تم فسخ العقد في ١٤/٠٥/٢٠٢٣م فشلت المدعي عليها في تنفيذ ماجاء في هذا التصميم وانزاله علي ارض الواقع. ٢. وعن اعمال السباكه فلا يوجد اي تاخير حيث ان البريد مرسل بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٣م فيما قامت موكلتي بالرد بذات التاريخ. ٣. اما الادعاء بان طلب تعميد اعمال الجبس لم يتم حتي تاريخه فهذا الادعاء غير صحيح ودليل عدم صحته موجود بذات البريد الالكتروني الذي استندت اليه المدعي عليها، حيث ان البريد يوضح ان موكلتي ردت علي اعمال الجبس وعلقت بانها غير مطابقه للمواصفات وانها مرفوضه. ٤. اما بشان عدم الرد علي طلب تعميد المواد فالمدعي عليها لم تستجب للرد علي الانذار الاول والثاني والثالث والتي طلبت بموجبها موكلتي استيفاء عدد من المتطلبات الرييسيه واهمها الوفاء بما جاء في اجتماعهم المنعقد في تاريخ ١٠ ابريل ٢٠٢٣م مع موكلتي بالبدء في العمل بالمشروع من جديد وكذلك تقديم المواد لاعتمادها بحد اقصي ١٧ ابريل والعمل لوقت اضافي لتعويض التاخير في المشروع وكل ذلك لم يتم الوفاء به، لذا فمن غير المقبول ان يتم الموافقه علي تعميد مواد والمدعي عليها متوقفه عن مباشره عملها بالموقع طيله شهر رمضان. خامسا: اما الاجابه عما ورد بالفقره سادسا من ان موكلتي فسخت العقد وان ذلك مخالف للاصل في عقود المقاولات من انها تنتهي بانتهاء الاعمال بموجب ما نصت عليه الماده (٤٧٥) من نظام المعاملات المدنيه، فقد فسرت المدعي عليها الماده اعلاه وفقا لما يتماشي مع رغبتها وبما يخدم موقفها، فالماده تتحدث عن الكيفيه والوقت الذي يعتبر فيه عقد المقاوله منتهيا ولم تتطرق الي حالات فسخ عقد المقاوله والتي اشير اليها بالماده (٤٦٦ ) من نظام المعاملات المدنيه. ثم عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، فقررا اكتفايهما، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في: ١-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢٨٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، مستندا في طلبه بالفسخ لعدد من المبررات مثبته في وقايع الحكم ومن ابرزها عدم تسليم المشروع في الوقت المتفق عليه، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليها بانكار مطالبه المدعيه وعدم استحقاقها لغرامه التاخير، وان المدعيه تصدت بفسخ العقد من تلقاء نفسها، وانها هي المتسببه بالتاخير لتاخر تعميد الاعمال واضافه اعمال اضافيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه والموضح فيه ان الغرض من العقد هو تجديد وتوريد وتركيب منطقه البولينج في الفندق، كما بين العقد مدته كما ورد في الماده الثالثه، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير المعد من قبل مكتب (...)، الصادر في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٠٥٤٥١٤) لدي دايره طلبات الاوامر والاداء، وبما ان التقرير اثبت النسب المنجزه من المشروع كما هو وارد في جدول الكميات المنجزه، والذي يتضح منه نسب الانجاز في المشروع ضييله، وبما ان المشروع محل العقد متوقف بين الطرفين، لمده تتجاوز المده المتفق عليها في العقد، وقد نصت الماده (٢/ ٤٦٦) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال اذا استحال اصلاح الخلل او تاخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل او في انجازه تاخرا لا يرجي معه ان يتمكن من اتمامه في المده المتفق عليها"، ولذا فانه لا طايل من بقاء العقد مع توقف الغرض الذي من اجله تم الاتفاق، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد، ولا يضير ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من عدم قيام المدعيه بتعميد الاعمال، اذ تناقض ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود اعمال اضافيه، ذلك ان قبول المدعي عليها للاعمال الاضافيه قرينه علي تعميد الاعمال المتفق عليها ابتداء، كما ان وجود اعمال اضافيه لا يعني عدم الالتزام بانجاز الاعمال الاساسيه المتفق عليها، وفيما يخص مطالبه المدعيه بفرض غرامه التاخير بمبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، وبما ان الثابت هو قيام المدعيه بالتصدي بفسخ العقد كما في الخطاب المؤرخ في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه فليس لها التمسك به بعد التخلي عنه من قبلها والساقط لا يعود، خاصه وان العقد حدد اجراءات للفسخ باشعار خطي قبل شهرين من تاريخ الفسخ، وهذا ما لم يثبت قيام المدعيه بالالتزام به، كما انه لا واجهه لفرض غرامه التاخير علي المقاول دون استكمال للاعمال من قبله، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعيه بفرض غرامه التاخير، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، والمدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ل (اتفاقيه تجديد منطقه البولينج)، والمؤرخه في ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م. ثانيا: رفض مطالبه المدعيه بفرض غرامه التاخير؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.