tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1437-10-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:750a2b59-0cd2-4dcf-9feb-d4da0af82d13 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٥٠٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله المدونه هويته ووكالته في محاضر هذه القضيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: كانت موكلتي قد ابرمت عقد اتفاق شراكه مضاربه يقوم بموجبه المدعي عليه بتمويل مشاريع حكوميه تقوم الموكله بتنفيذها، وكان من ضمن شروط المضاربه هذه ان يقوم المدعي عليه بتمويل كل مشروع بما يعادل (٢٠%) من قيمته وتسديد الضمانات البنكيه. حيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تسديد كامل حصته في تمويل المشاريع المتفق علي تنفيذها وفق عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، فقد اقامت موكلتي بتاريخ ١٥ ربيع الاول ١٤٣٦ه دعوي تجاريه قيدت بالرقم (٢٧١٤/ ١/ ق) لعام ١٤٣٦ه نظرتها الدايره التجاريه الثانيه بالرياض واصدرت حكمها في تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٣٧ه بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٥.٧٣٩.٦٧٢) ريالا تم تاييده من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقرارها الصادر بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٣٨ه . تقدم بعدها المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه ، ذكر فيه معلومات مغلوطه كثيره وغير صحيحه، ادت الي ان اصدرت حيال ذلك دايره الاستيناف التجاريه الثانيه قرارا بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٣٩ه قررت فيه وقف تنفيذ الحكم واعاده القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه لدراسه طلب الالتماس وبعد دراسه الطلب اصدرت الدايره قرارها بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٣٩ه باعاده ملف القضيه الي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه لعدم وجود ما يسبب طلب الالتماس، فاصدرت دايره الاستيناف قرارا بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٠ه بعدم قبول الالتماس والغاء قرارها السابق المتضمن وقف تنفيذ الحكم. واستغرق ذلك مده (١٣) شهرا. وقد عقدت في هذه القضيه عدد (١٧) جلسه محاكمه لدي دايرتكم الموقره ودايره الاستيناف التجاريه الثانيه امتدت من تاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٣٦ه ولغايه ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٠ه. بناء علي جمله الاحكام المذكوره اعلاه، فقد تقدمت الموكله بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٣٨ه الي محكمه التنفيذ في مدينه الرياض طالبه تنفيذ الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض في القضيه رقم (٢٧١٤/ ١/ ق) لعام ١٤٣٦ه بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٣٧ه والقاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٥.٧٣٩.٦٧٢) ريالا. اوقف قاضي التنفيذ اجراءات التنفيذ بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٣٩ه بسبب صدور حكم من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الذي قررت فيه وقف تنفيذ الحكم لدراسه طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه. وبعد ان رفضت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه، عاود قاضي التنفيذ السير في الاجراءات ولم تستلم الموكله مبلغ المطالبه الا بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه. ، وقد تم في دعوي التنفيذ هذه اكثر من (١٥) زياره لدايره التنفيذ لحضور جلسات او متابعه اجراءات التنفيذ امتدت من تاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٣٨ه ولغايه ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه مما بيناه سابقا فان الموكله لم تستلم مبلغ المطالبه الا بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه، اي بعد مضي (٥٤) شهرا من تاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٣٦ه وبعد حضور عدد(١٧) جلسه في المراحل المختلفه للنزاع و(١٥) زياره لدايره التنفيذ كما ذكرناه اعلاه. ابرمت موكلتي عقد اتعاب مرافعه واستشارات قانونيه وذلك فيما يخص القضيه التي اقيمت في الدايره التجاريه الثانيه برقم (٢٧١٤) لعام (١٤٤٠ه) بتكلفه قدرها (١٥%) مما سوف يحكم به. وبالفعل قامت بسداد المبلغ بالكامل والبالغ (٨٦٠.٠٠٠ ريال) {مرفقات ارقم (٦و٧و٨)}. كذلك ابرمت موكلتي عقد اتعاب مرافعه واستشارات قانونيه اخر وذلك بعد تقديم المدعي عليه طلب التماس وذلك بتكلفه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠ريال) وسددته موكلتي بالكامل ولص في طلبه الي الزام المدعي عليه مبلغا وقدره (١.٠٦٠.٠٠٠) مليون وستون الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لها جلسه في تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قال : انه تم تحرير الدعوي وارفاقها ضمن المذكرات في هذه القضيه مع ارفاق جميع المستندات المتعلقه بها ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه يطلب امهاله للرد علي الدعوي وليس عندي اضافه في هذه الجلسه ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه نظير الجايها الي اقامه دعوي لدي هذه الدايره في سبيل الحصول علي حقها وبعد الاطلاع علي محاضر القضيه الاصليه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم من المدعي عليه علي الحكم والحكم الصادر فيه ولما كان من الثابت من مستندات هذه الدعوي ان المدعيه اقامت دعوي ضد المدعي عليه برقم (٢٧١٤/ ١/ ق) لعام ١٤٣٦ه وصدر الحكم لصالح المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥.٧٣٩.٦٧٢) خمسه مليون وسبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وسبعون وحيث ان فقاء المرافعات عرفوا اتعاب المحاماه بانها: "ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للجوء للمخاصمه والزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد". وبما ان المدعي عليه قد ماطلت في سداد ما عليه واتخذ كافه سبل المطل واللدد ، وحيث ان الحكم باتعاب المحاماه يتضمن شروطا، اولها: توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه، اذا كان طلب الحكم باتعاب المحاماه داخل ضمنها. الثاني: حصول الضرر، بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال. الثالث: حصول التعدي، وذلك مبناه علي ان طلب الحكم باتعاب المحاماه بني علي الضمان باركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي، مع ان الحق كان ثابتا قبل رفع الدعوي ومتقررا مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم اداء الحق. الرابع: الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من يطالب باتعاب المحاماه. الخامس: ان يكون طلب اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، ومراعاه ذلك مرده محكمه الموضوع. وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه الخاص باتعاب المحاماه، فانه قد حكم لها باساس الحق التي كانت تطالب به، وظهر للدايره استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليه ومماطلته في دفع ذلك المبلغ، مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه. ولان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محام للدفاع عنه امام القضاء والرسول صلي ﷲ عليه وسلم قال: ( لا ضرر ولا ضرار ) وقال صلي ﷲ عليه وسلم ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ). قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد .اه [مجموع فتاوي (٣٠/ ٢٤، ٢٥)] ، والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه وفحص المستندات المرفقه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ ثلاثمايه الف ريال. وتقضي الدايره بموجبه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال ( ٣٠٠,٠٠٠) لما هو موضح بالاسباب. تمثل اتعاب محاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٨١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه مبلغا قدره (١.٠٦٠.٠٠٠) مليون وستون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال ( ٣٠٠,٠٠٠)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٨/٤/١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٧٥٠٠لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .