tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430738532 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:00f2177f-70d9-4ad8-b4b5-1bb7ab37ef4f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470800835 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه تنيق للتجاره شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص في ان المدعيه وكاله: خديجه سلمان مفرح غزواني صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (443495546)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلتها بجزء من العمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٨,٤٦٢.٣٣) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٣٨,٤٦٢.٣٣) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود اخطار او صلح او مصالحه وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك اجابت بانه يوجد اخطار للمدعي عليها وان موكلتها قامت بتقديم جميع مستنداتها علي الدعوي فجري من الدايره مشاركه الشاشه واظهار المرفقات لها واطلاعها عليها ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، فبما ان طبيعه المطالبه في هذه الدعوي ترتبط بانشاء المقاولات فانها تعد مستثناه من الفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت الاخطار من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، عليه فان الدعوي الماثله يجب فيها الاخطار قبل قيدها وفقا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ونصها: " 1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي " وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت الاخطار قبل قيد الدعوي الماثله وصريح الماده المذكوره يوجب علي المدعيه تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقها الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470800835) والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
عبدالملك ابراهيم صالح الحماد