moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10233 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه (...) بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها ابرمت مع المدعي عليها عقدا بتاريخ تاريخ 8 /4 / 1427ه يتضمن قيام موكلتها بتاجير سيارات بنظام التاجير المنتهي بالتمليك الي المدعي عليها وعددها (1) سياره من نوع (...) لمده (36) شهر وبقيمه اجماليه قدرها (49.756) تسعه واربعون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (1146) الف ومايه وسته واربعون ريال علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 30 / 5/ 2006 واخر قسط 30 / 4/ 2009 وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ قبل اخر سداد قبل 2007 وتعثر المدعي عليه عن سداد الباقي وسداده علي اشهر متقطعه ، وذكرت بان المدعي عليه تسلم جميع السيارات محل التعاقد واستحق عليها مديونيه قدرها (24,369) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات، وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 14/5/1442ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) ، فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه ولم يتبين ادخال بياناته في الموقع الالكتروني وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لادخال بيانات المدعي عليه لابلاغه، وفي جلسه 4/6/1442 ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه وبما ان هذه الجلسه هي الجلسه الثانيه وقد اجلت الجلسه الماضيه لابلاغ المدعي عليه الا ان قد تعذر ذلك، وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه قيام المدعيه بابرام عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك علي المدعي عليها بسياره من نوع (...) موديل (...) بقيمه اجماليه قدرها 49,756 ريال تدفع علي اقساط شهريه قدرها 1146 ريال يبدا سداد اول قسط من تاريخ 30/5/2006 م واخر قسط يستحق بتاريخ 30/4/2009 م وذكر بان المدعي عليها سدد من اجمالي الاجره مبلغا وقدره 25,387 ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره 24,369 ريال ويطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته عقد التاجير المبرم مع المدعي عليه المؤرخ في 8/4/1427 حيث نص في البند العاشر علي استلام المدعي عليه للسياره وتعهده في تسديد جميع الاقساط الشهريه وبسؤال عن ما يرغب باضافته قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله وختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (24,369) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال نظير قيام المدعيه بتاجير سياره من نوع (...) بنظام التاجير المنتهي بالتمليك الي المدعي عليه ولم يقم بسداد الاجره المتبقيه في ذمته، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه تعذر ابلاغه بمواعيد هذه القضيه وقد اجلت اكثر من مره لابلاغ المدعي عليه، مما يكون ابلاغه بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغه فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليه لا يوجد لديه بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: ( يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي عقد المعنون ب(عقد ايجار مقرون بوعد البيع) المؤرخ في 8/4/1427ه الموافق 6/5/2006م المبرم بين طرفي الدعوي والمتضمن قيام المدعيه بتاجير السياره المشار اليها في صدر هذه الاسباب علي المدعي عليه، بقيمه اجماليه قدرها (49.756) ريال تدفع علي اقساط شهريه لمده (36) شهر قيمه كل قسط (1146) ريال، وقد وقع العقد من الطرفين، كما جاء في البند العاشر من العقد علي استلام المدعي عليه للسياره محل موضوع العقد، وبما ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده (42) علي ما يلي (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان العقد المقدم من قبل وكيل المدعيه منتج وله اعتباره في هذه الدعوي، لكونه من ضمن ادله الاثبات المنصوص عليها في النظام سالف الذكر، وبما انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاصل عدم قبض الثمن فالاصل في الامور العارضه العدم، وتسليم الثمن الي المؤجر من ضمن الامور العارضه التي تحتاج الي دليل، وعبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي المدعي عليه وليس المدعيه، وعليه فان المدعيه متمسكه بالاصل وهو عدم سداد المدعي عليه القيمه المتبقيه من قيمه الاجره لكون القول قولها، ويقبل بلا بينه اضافيه، وعليه فان الدايره الي اطمانت الي ما استند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي، لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم الغيابي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (24,369) اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وبالله التوفيق.