tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531105407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-06-08 date_hijri=1445-11-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0e044cdf-839e-43f7-b3c2-bfb87e2bdd14 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٢٠١٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ارفف للمحلات التجاريه، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٢/٠٧م، بثمن اجمالي قدره (٧٦,٩٥٨) سته وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٣٠٦) واحد وخمسون الفا وثلاثمايه وسته ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره من قبل المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١١/١١/١٤٤٥ وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟
اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي
وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ارفف للمحلات التجاريه) عدد (٠) (ارفف للمحلات التجاريه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٧٦,٩٥٨.٠٠) سته وسبعون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٣٠٦.٠٠) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وسته ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: مطابقه الرصيد هكذا اجاب وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للاطلاع والرد عليه افهمته الدايره بتقديم جوابه علي مذكره المدعي عليها عبر الطلبات علي القضيه خلال يوم عمل من تاريخ هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه. وعقدت جلسه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف وتشير الدايره الي عدم جواب المدعي عليه علي الدعوي رغم الامهال، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي اجاب بقوله: تم الصلح بين الاطراف علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٥١,٣٠٦.٠٠) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وسته ريال بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بقوله: صحيح ما ذكر المدعي عليه من الصلح هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٣٠٦) واحد وخمسون الفا وثلاثمايه وسته ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه تم الصلح بين الاطراف علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٥١,٣٠٦.٠٠) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وسته ريال بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م، فبناء علي الدعوي وما مضي فيها من واقعات، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر الصلح من جايزي التصرف فقد ثبت للمحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. والتي نصت علي: (١.يحرر الكاتب محضر الجلسه تحت اشراف رييسها، وتحدد اللايحه البيانات التي يجب ان يشتمل عليها المحضر. ٢.اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. ٣.للاطراف او من ينوب عنهم؛ الاطلاع علي اوراق القضيه، او الحصول علي صور منها.)، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات ما اصطلح عليه الاطراف، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.