moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٨١٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٠٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي: (...) سجل مدني ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) –المرفقه صورتها بملف القضيه- تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي شراء ماكينتين واحده للتغليف بسعر (٦١٠٠٠ريال) واخري ماكينه تعبيه حبيبات بسعر (٣٩٠٠٠ ريال) وبعد ان استلم الماكينتين تبين ان الاولي غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين واما الثانيه ففيها عطل فني وتعطي المنتج بشكل غير صحيح، وطالب في نهايه لايحته بالزام المدعي عليها بارجاع كامل المبلغ المدفوع وهو (١٠٠٠٠٠ ريال) وكذلك اتعاب المحاماه بقيمه (١٠٠٠٠ ريال)"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه ٠٣/٠٦/١٤٣٩ه المدعي وكاله فيما حضر عن المدعي عليه/ (...) بلا وكاله شرعيه وقدمت افاده ان الوكيل الشرعي للمؤسسه مستعد بالحضور الا انه تعذر عليه الحضور لوجود تعارض في الجلسات وجري افهامها باستلام نسخه من لايحه الدعوي وتسليمها للوكيل الشرعي ففهمت ذلك، وفي جلسه ١٦/٠٧/١٤٣٩ ه قدم المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) –المرفق صورتها بملف القضيه- مذكرته الجوابيه مع عدد من المرفقات وتسلم وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) –المرفق صورتها بملف القضيه- نسخه وطلب مهله للجواب وقررت الدايره احالتهم لقسم تبادل المذكرات؛ وكان مجمل ما جاء في جواب المدعي عليه وكاله في مذكرته الجوابيه " ان التعاقد تم بين الطرفين وان تسليم الماكينتين تم، وانه تم خصم (١٠٠٠٠ ريال) مقابل التاخر في التوريد، وان المدعي لم يمكنهم من تشغيل الماكينه الثانيه وطلب تاجيل ذلك وانهم عملوا صيانه للماكينه الاولي واستمرت المدعيه تعمل بها مع استمرار الصيانه، وان المدعيه طلبت قطع غيار للماكينه الثانيه من المدعي عليها فرفضت المدعي عليها لعدم قيامها بتشغيل الماكينه واصرت المدعيه علي طلبها فسلمتها المدعي عليها قطع الغيار، ثم في تاريخ ٢٩/١١/١٤٣٦ ه تقدم المدعي بشكوي لوزاره التجاره اي بعد استلام الماكينتين باكثر من ثلاثه اشهر وان الوزاره مددت مده الصيانه وتمكين المدعي للمدعي عليها من تشغيل الماكينه الثانيه ولم تلتزم المدعيه بذلك وقامت المدعيه بتشغيلها بدليل طلبها لقطع الغيار، وانه في الدعوي التي اقيمت في المحكمه العامه بالرياض شهد/ ((...)) بانه تم تسليم المدعي الماكينتين وتشغيل الماكينه الاولي لمده ثلاثه اشهر واما الماكينه الثانيه لتعبيه السكر فقد طلبوا تحضير الاوراق الخاصه بها فلم يحضرها المدعي، وطلب في نهايه جوابه رد الدعوي" ورد المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب الوكاله المشار الي بياناتها سابقا بمذكره لم تخرج في مضمونها عما قدمه سابقا في دعواه سوي "انه تم ندب خبره في القضيه التي كانت في المحكمه العامه وانتهت بعدم الاختصاص وان الخبير قرر ان الماكينه الاولي تبين ان موديلها ٢٥٠ وليس ٣٥٠ وان الماكينه الثانيه بها عيب فني وانها لم تستعمل، ثم اضاف ان موكله لم يطلب تاجيل العمل في الماكينه الثانيه بدليل تقرير الخبير وختم مذكرته بان الماكينه الاولي التي تم التعاقد عليها بمبلغ (٦١٠٠٠ ريال) قيمتها في السوق تساوي (٥٨٠٠٠ ريال) وان الماكينه التي تم استلامها لا تتجاوز قيمتها (٤٨٠٠٠ ريال)" ورد المدعي عليه وكاله بمذكره لا تخرج في مضمونها عن مذكراته السابقه سوي في "انه لم يتم الاتفاق علي مواصفات بين الطرفين، وان تقرير الخبير غير صحيح بدليل ان عداد الماكينه الثانيه مسجل به (٦٠٠٣) دقيقه وذلك يؤكد انهم استعملوا الماكينه الثانيه، واما عرض السعر فليس قرينه علي الموديل" وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٣٩ ه حضر المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) –المرفق صورتها بملف القضيه كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم ((...)) المرفق صورتها بملف القضيه، وفي الجلسه تم تسليم المدعي وكاله جواب المدعي عليه وكاله ووجهت الدايره الطرفين الي الدقه في مذكراتهم وكذلك تسليم بعض المرفقات المذكوره غير المرفقه وجري رفع الجلسه لاستكمال الترافع الكتابي، ثم تقدم المدعي وكاله بجواب لم يخرج في مضمونه عما سبق سوي في "ان المده المذكوره في تشغيل الماكينه الثانيه لا تتجاوز اسبوع وهذا يدل علي ان في الماكينه افه خفيه وايضا قد تكون هذه الدقايق من المدعي عليه حين تجريب الماكينه لعملاء اخرين وهذه المده مده يسيره تدل علي ان تقرير الخبير صحيح وان الماكينه تعتبر في حاله جديده" ثم رد المدعي عليه وكاله بما لم يخرج في مضمونه عن ردوده السابقه، وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٠ ه حضر وكيل المدعي المدونه بياناته سابقا كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم ((...)) -المرفقه صورتها في ملف القضيه- وسالتهما الدايره عما يودان اضافته فتقدم المدعي وكاله بمذكره لم يظهر فيها جديد علي ما سبق وسالتهما هل يودان اضافه علي ما سبق فاكتفي كل منهما بما سبق وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله اسند مطالبته بفسخ العقد واعاده الثمن الي وجود اختلاف في صفه الماكينه الاولي وعيبا مصنعيا في الماكينه الثانيه وذلك بموجب تقرير الخبير بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٧ه الذي تم تكليفه من قبل المحكمه العامه بالرياض (مؤسسه (...)) عندما كانت القضيه منظوره هناك والذي افاد بقوله: (اولا: بخصوص ماكينه السكر بعد التجربه تبين ان الماكينه لا تعطي المنتج بشكل صحيح والعيب في منطقه اللحام العرضي وهي بحاله جديده وغير مستخدمه والقيمه الشراييه لا يمكن الجزم بها لانها تعتمد علي جوده الماكينه والشركه المصنعه، ثانيا: بخصوص ماكينه التغليف الافقيه تبين ان موديلها ٢٥٠ وليس ٣٥٠ حسب طلب المشتري والاختلاف بين الموديلين هو حجم المنتج النهايي وقام المشتري بتشغيلها وهي صالحه للعمل) وان المدعي عليه تم توجيهه لجلب افاده الخبير (مؤسسه (...)) الا انه لم يفعل، وبما ان الاجراءات القضاييه المتخذه من قبل جهه قضاييه هي معتبره اذا ظهرت سلامتها ويمكن الاستناد عليها وهو من المبادي المقرره من المحكمه العليا كما هو المبدا رقم (٢١٥٨) وبما ان راي الخبير المكلف قضاييا من وسايل الاثبات المقرره شرعا ونظاما اذا ظهرت سلامه ما انتهي اليه من نتيجه لدي القضاء وفق الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه، وبما انه ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير بعد المعاينه حسب افادته وان المدعي عليه قصر في جلب افاده الخبير المكلف من جهته، واذا كان الحال كذلك وان المبيع ظهر معيبا واختلفت صفته عن المتفق عليه فانه يحق للمشتري معه خيار الفسخ لاجل العيب واختلاف الصفه واستعاده الثمن كما قرره العلماء -رحمهم ﷲ- لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: («لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها: ان شاء امسك، وان شاء ردها وصاع تمر»، متفق عليه، وبما انه ثبت للدايره وجود العيب في الماكينه الثانيه واختلاف المواصفات في الماكينه الاولي، وبما ان ما دفع به المدعي عليه غير وجيه لوجود تقرير الخبير وللاختلاف في سعر الماكينه الاولي بين سعر السوق وبين سعر البيع بين الطرفين فيكون قرينه علي ان الماكينه المستلمه تخالف المعقود عليها حيث ان العقد سبقه عرض سعر موضح فيه مواصفات المبيع لكلا الماكينتين ولا يمكن التعاقد علي اجهزه دون مواصفات متفق عليها، وبما ان خيار العيب علي التراخي علي الراجح من قولي العلماء ولم يظهر رضا المدعي بالمبيع او استخدامه بما يدل علي رضاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد بين الطرفين واعاده الثمن للمشتري وتمكين البايع من استعاده المبيع، واما ما طالب به المدعي وكاله من اتعاب المحاماه فان له المطالبه به بدعوي مستقله بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم بموجب الماده رقم (٧٣/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) لصاحبها (...)سجل مدني رقم ((...)) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠ ريال) مايه الف ريال علي ان يخلي بين المحكوم ضده وبضاعته لاسترجاعها. ثانيا/ عدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه من قبل المحكوم له لرفعها قبل الاوان. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٣٠١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي شراء مكينتين واحده للتغليف وواحده لتعبيه الحبيبات، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٩/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢٨١٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: الزام (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) مايه الف ريال علي ان يخلي بين المحكوم ضده وبضاعته لاسترجاعها. ثانيا: عدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه من قبل المحكوم له لرفعها قبل الاوان. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)