tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530071160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5eaf1677-6725-4ed4-9a89-68cda849019b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٢٩٩٥ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان للمدعي في ذمه شركه(...) للمقاولات، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...)، مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠ اربعه ملايين ريال حاله؛ لقاء توريدات، وقد احالته الشركه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م علي المدعي عليها اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال حاله؛ لقاء حكم تحكيم يلزم المدعي عليه بدفع مبلغ (٤,١٦٨,٨٥٣) اربعه ملايين وميه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه احالته علي المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم ما احال به المدعي عليها وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اقرار. ٢- حكم صادر من المركز السعودي للتحكيم التجاري، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول الدعوي.)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٤١٠٩٣١٣٢٩) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/١١/٠٤ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله فقررت قايله: (اشاره الي طلب فضيلتكم الايضاح عن اختلاف رقم الصك وتاريخه فان خطا في الطباعه في النسخه المرفقه في ملف الدعوي، وتم ارفاق النسخه الصحيحه في هذا الرد , كما وانه بهذا الصدد نبين ان هذا ليس الدليل الوحيد علي صحه الحواله فمرفق ايميل الذي تم الاشاره اليه وتم ارساله من قبل شركه(...) الي المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه اي قبل رفع الدعوي بعشره اشهر والذي تم اخطار الشركه بتحويل المبالغ المترتبه علي هذا الحكم الي المدعي، كما وانه تم منح وكاله من قبل شركه المركز العالمي برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ه والتي تخول حق الاقرار عليه فانه بموجب هذه الوكاله فاننا نقر بصحه هذه الحواله , كما وقدم طلب ادخال(...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه وذلك لتمثيلها في هذه الدعوي، عليه ولما سبق ولكون قبول الحواله واجبه طلبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال.) فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه وكاله تدعي بان لموكلتها في ذمه شركه(...) مبلغ قدره ربعه ملايين ريال -حاله-؛ لقاء توريدات، وقد احالتها بالدين المذكور - انفا - بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه، علي المدعي عليها، لكونها داينه لها بموجب حكم تحيكم صادر من المركز السعودي للتحكيم وتطلب الزام المدعي عليها بقيمه الدين.ولان المدعي عليها انكرت قبول الحواله ودفعت بعدم اكتساب حكم التحكيم للقطعيه، وطلبت رد الدعوي.
ولان المدعيه وكاله استندت في سبيل اثبات دعواها علي حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم السعودي والمتضمن الزام المدعي عليها ان تدفع ل(...) ، مبلغ قدره اربعه ملايين ريال، ولان مستند الدين وهو حكم التحكيم الذي استندت عليه المدعيه لم يتضمن ما يفيد اكتساب الحكم القطعيه ولا التهميش بالصيغه التنفيذيه.
ولان من شروط الحواله ان يكون الدين مستقر، ولان استقرار الدين الثابت في حكم التحكيم لا يكون الا بعد اكتسابه القطعيه والتهميش عليه بذلك، ولا يرد علي ذلك كون حكم التحكيم يحوز الحجيه بمجرد صدوره؛ لان حجيه الاحكام نسبيه وتكون بين اطرافه محلا وسببا، واما اعمال الاثر القضايي للحكم لا يكون الا بعد اكتساب الحكم لقوه الامر المقضي به وذلك بعد التهميش عليه بما يفيد اكتساب القطعيه.
ولان النظر في مستند الدين -وهو حكم التحكيم-والحكم به قبل اكتسابه القطعيه والتهميش عليه بما يفيد ذلك، يؤدي اكساب حكم التحكيم قوه الامر المقضي به بغير الطريق الذي رسمه نظام التحكيم علي احكام المحكمين.
ولان مستند الحواله وهو الخطاب الصادر من الشركه المحيله لم يتضمن البينات التي اوجبتها الماده الخامسه عشر من نظام الشركات ونصها (يجب ان يوضع اسم الشركه ونوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري عل جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه) والبيانات التي اوجبتها الماده التاسعه من نظام السجل التجاري ونصها (يجب علي كل من يتم قيده في السجل التجاري ان يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته واختامه ولوحاته بالاضافه الي اسمه رقم قيده في السجل التجاري واسم المدينه المقيد بها....)ولان مستند الحواله لم يتضمن محل دين المدعي وسببه وهي الاركان الموضوعيه لجميع التصرفات القانونيه، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحم الوارد في منطوق هذا الصك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٢٩٩٥ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب مديونيه للمدعي بناء علي حكم تحكيم لشركه (...)، وقد احالت الشركه الاخيره علي المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيله المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي: اولا: ان ما سببته الدايره من ان حكم التحكيم لم يكتسب القطعيه ولم يهمش بالصيغه التنفيذيه وان اعمال الاثر القضايي للحكم لا يكون الا بعد التهميش عليه بما يفيد اكتساب القطعيه ما هو الا قصور منها في التسبيب اذ انه سبق وان حكمت الدايره بذات التسبيب وتم نقضه من محكمه الاستيناف، ثانيا: ذكرت الدايره في تسبيبها بعدم شكليه مستند الحواله في انه لم يتضمن البيانات التي اوجبتها الماده (١٥) من نظام الشركات والماده (٩) من نظام السجل التجاري وبرؤيه المستند يتضح انه ذكر اسم الشركه وسجلها التجاري والمقيد بمدينه الرياض بيانات اساسيه لا يبطل بها خطاب او تعامل، فضلا عن وجود الختم الرسمي للشركه المحيله، ثالثا: قدمنا للدايره دفوعا مثبته للحواله ومثبته حق موكلي، فقد تقدمنا بطلب ادخال لشركه (...)المحيل من الجلسه الاولي، وتقدمنا بطلب ادخال اخر وتم تخويلنا من قبل المحيل بوكاله شرعيه منحتنا حق الاقرار وقمنا باقرار صحه هذه الحواله، كما قدمنا بريد الكتروني رسمي من قبل شركه(...) الي المدعي عليها واخطارها بتحويل البالغ المترتبه علي حكم الحكيم الي موكلي، واختممت لايحه اعتراضها بطلب نقض الحكم، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المستانف (...) ولم تحضر المستانف ضدها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها برقم (...) وبسؤال وكيله المستانف عن طلبها احالت الي الاستيناف المقدم ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، وتشير الدايره الي ان حكم التحكيم بحسب ظاهر اوراق القضيه الماثله لم يستصدر المحكوم له من المحكمه المختصه حكما بالمصادقه عليه والامر بتنفيذه، وتلك مساله اوليه تسبق الحواله بمبلغه وتسبق الدعوي بالمطالبه بالالزام بمبلغ الحواله، كما ان مستند الحواله ومستندات الدعوي الماثله لم تشتمل علي بيان محل الدين وسببه والاثبات علي ذلك، وهذا كله شرط اولي للتحقق من مشروعيه الحواله واختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بها ولما تقدم كله فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمه دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالقضيه رقم ٤٣٩٤٢٢٩٩٥ وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.