ncar · executive_regulation · processed · 65 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الصحه الرقم : التاريخ : المشفوعات : مكتب الوزير قرار وزاري رقم ٢٠/٦٩١٨١ وتاريخ ٢٤/٦/١٠ ١٤ه ان وزير الصحه بناء علي الصلاحيات المخوله له . وبناء علي الماده الثامنه عشر من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣ه يقرر اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصحي بالصيغه المرفقه بهذا القرار ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره والله الموفق وزير الصحه د. حمد بن عبدالله المانع (17) صفحه 1 من( # الماده الاولي: يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه المعاني المبينه قرين كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك : 1. **الصحه العامه**: منظور متكامل وشامل لصحه الفرد والاسره والمجتمع ، والتاثيرات البيييه والاجتماعيه والاقتصاديه والوراثيه عليها. 2. **الرعايه الصحيه**: الخدمات الوقاييه والعلاجيه والتاهيليه التي تعني بصحه الفرد والمجتمع بمستوياتها الاوليه والثانويه والتخصصيه. 3. **الرعايه الصحيه الاوليه**: يقصد بها الاتي: * نشر التوعيه الصحيه علي مستوي الفرد والاسره والمجتمع حول المشكلات والاخطار التي تهدد الصحه وسبل الوقايه منها ، والعمل علي تغيير انماط السلوك التي قد تؤدي الي المرض. * العمل مع الجهات ذات العلاقه لمراقبه اصحاح البييه وسلامه مياه الشرب والاغذيه ، والاهتمام بالتغذيه الصحيه السليمه ونشر التوعيه عنها. * الرعايه الصحيه المتكامله للام والطفل. * التحصين ضد الامراض المعديه. * مكافحه الامراض المستوطنه الطفيليه والمعديه ، والحد من انتشارها. * التشخيص والعلاج الملايم للامراض والاصابات الشايعه ، واجراء الولادات الطبيعيه. * توفير الادويه الاساسيه. 4. **الرعايه الصحيه الثانويه**: الرعايه الصحيه التي تقدمها مستشفيات عامه واطباء متخصصون. 5. **الرعايه الصحيه الثالثه او التخصصيه او المرجعيه**: الرعايه الصحيه التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصه في امراض معينه ، وتتطلب تجهيزات متقدمه ، واطباء ذوي تخصصات عاليه ولديهم الخبره والمهاره الكافيه. 6. **توفير الرعايه الصحيه**: ضمان وجود الرعايه الصحيه دون ان يعني ذلك بالضروره تقديمها مباشره من الدوله او تمويلها ، الا ما نصت عليه مواد هذا النظام. 7. **الوزير**: وزير الصحه. 8. **الوزاره**: وزاره الصحه. 9. **المجلس**: مجلس الخدمات الصحيه. (صفحه 2 من (17) # الماده الثانيه: يهدف هذا النظام الي ضمان توفير الرعايه الصحيه الشامله المتكامله لجميع السكان بطريقه عادله وميسره ، وتنظيمها. ٢ - ل يصدر وزير الصحه القواعد والاجراءات اللازمه لتنظيم توفير الرعايه الصحيه لجميع السكان بطريقه عادله وميسره بناء علي المعايير والمؤشرات الصحيه التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحيه. # الماده الثالثه : تعمل الدوله علي توفير الرعايه الصحيه ، كما تعني بالصحه العامه للمجتمع بما يكفل العيش في بييه صحيه سليمه ، ويشمل ذلك علي وجه الخصوص ما ياتي: 1. سلامه مياه الشرب وصلاحيتها. 2. سلامه الصرف الصحي وتنقيته. 3. سلامه الاغذيه المتداوله. 4. سلامه الادويه والعقاقير والمستلزمات الطبيه المتداوله ومراقبه استعمالها. 5. حمايه المجتمع من اثار اخطار المخدرات والمسكرات. 6. حمايه البلاد من الاوبيه. 7. حمايه البييه من اخطار التلوث بانواعه. 8. وضع الاشتراطات الصحيه لاستعمال الاماكن العامه. 9. نشر التوعيه الصحيه بين السكان. ل تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري التي تقوم بتوفير خدمات الصحه العامه للتعاون في سبيل تحقيق الخدمات المنصوص عليها في الماده الثالثه من النظام. # الماده الرابعه: توفر الدوله خدمات الرعايه الصحيه الموضحه ادناه للمواطنين بالطريقه التي تنظمها: 1. رعايه الامومه والطفوله 2. برامج التحصين. 3. الرعايه الصحيه للمعوقين والمسنين. 4. الرعايه الصحيه للطلاب والطالبات. 5. الرعايه الصحيه للحوادث والطواري والكوارث. 6. مكافحه الامراض المعديه والوباييه. 7. علاج الامراض المستعصيه ، مثل ازاله الاورام وزراعه الاعضاء والغسل الكلوي. (صفحه 3 من (17) - **الصحه النفسيه.** - غير ذلك من عناصر خدمات الرعايه الصحيه الاوليه. --- - **١- تعمل الوزاره من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الرسميه والاهليه علي ان تتوافر بصفه مستمره وفي كل الاحوال الخدمات الصحيه التي تقدم لفيات معرضه اكثر من غيرها للمخاطر الصحيه.** - **يراعي في تنظيم خدمات الرعايه الصحيه الوارده في الماده الرابعه من النظام القواعد التنفيذيه المبينه لها:** - **ا - رعايه الامومه والطفوله التي تشمل علي وجه الخصوص اجراء الفحص الدوري والكشف قبل الزواج ومتابعه الحمل والتوعيه الصحيه والغذاييه للام الحامل والمرضع والطفل وكذا ضمان توافر خدمات توليد جيده.** - **ب - برامج التحصين، وتشمل وضع التعليمات المنظمه لذلك وتوفير اللقاحات والامصال بكميات كافيه واعطاءها للفيات التي تحددها وزاره الصحه من الكبار والصغار.** - **ج - الرعايه الصحيه للمعوقين والمسنين، وتقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهه التي ترعي هذه الفيه بموجب النظام ا وبموجب ترخيص خاص بذلك علي ان توفرلهم الرعايه الصحيه سواء كانت هذه الجهه حكوميه او اهليه.** - **د - الرعايه الصحيه للطلاب والطالبات، وتشمل التنسيق مع وزاره التربيه والتعليم باجراء الفحوصات اللازمه للكشف علي اللياقه الصحيه للطلاب والطالبات قبل واثناء التحاقهم بالمدرسه وتضمين التوعيه الصحيه في المناهج المدرسيه وتنظيم علاج المرضي منهم او تحصينهم ضد الامراض. وينطبق ذلك علي المؤسسات التعليميه الاخري.** - **ه - الرعايه الصحيه في حالات الحوادث، وتقوم جمعيه الهلال الاحمر السعودي وفق نظامها بتنظيم اسعاف المصابين قبل المستشفي وكذلك نقلهم. ويجوز للجمعيه ان توكل بعض مهمات النقل الاسعافي الي القطاع الاهلي او اي قطاع اخر بموجب تنظيم خاص بذلك يعتمده مجلس اداره الجمعيه. وتلتزم جميع المؤسسات الصحيه العامه والخاصه بما تقضي به الانظمه والتعليمات لديها من تقديم العلاج الاسعافي للمصاب عند وصوله ويجوز نقله الي مركز علاجي اخر بعد اجراء الاسعاف اللازم له.** - **و - الرعايه الصحيه في حالات الطواري والكوارث، وتطبق وزاره الصحه والجهات التابعه او الخاضعه لها المهام والخطط الموكوله لها بموجب الخطه العامه التي يعتمدها مجلس الدفاع المدني، كما تعمل علي التنسيق مع الجهات الاخري في هذا الشان.** - **ز - مكافحه الامراض الوباييه، وتعمل الوزاره علي التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقه - في اطار اختصاص كل منها - في وضع الترتيبات واتخاذ الاجراءات اللازمه والكافيه لمنع نشوء او انتشار الاوبيه سواء منها ما ينتقل عن طريق الماء او الغذاء او الهواء او غير ذلك من طرق الانتقال ومراقبه تنفيذ ذلك وتقويم نتايجه.** (صفحه 4 من 17) (صفحه 5 من 17) ح - علاج الامراض المستعصيه ، وتعمل الوزاره بالتنسيق مع الجهات المتخصصه علي ايجاد المراكز الطبيه القادره علي علاج المواطنين المحتاجين لذلك بناء علي تقرير طبي. وينظم العلاج في هذه المراكز داخل المملكه من خلال نظام للاحاله يتم الاتفاق عليه بين الجهات التي تتبعها هذه المراكز. اما خارج المملكه فان الهييات الطبيه المختصه هي الجهات ذات الصلاحيه في التوصيه بالعلاج علي نفقه الدوله. ط - الصحه النفسيه، وتضمن الوزاره حق العلاج والتاهيل للمرضي النفسيين في مرافقها الصحيه بما يحفظ كرامتهم ويحافظ علي حقوقهم ويؤهلهم الممارسه شيونهم الاجتماعيه والشخصيه وتضع الوزاره الاجراءات والقواعد المنظمه لذلك **الماده الخامسه :** الوزاره هي الجهه المسؤوله عن توفير الرعايه الصحيه ، وعليها – علي وجه الخصوص - ما ياتي: ۱ - ضمان تقديم خدمات الرعايه الصحيه الاوليه. ۲ - توفير خدمات الرعايه الصحيه في المستشفيات والمراكز العلاجيه الثانويه والتخصصيه. ۳ - اعداد الاحصاءات الصحيه والحيويه ، واجراء الدراسات والابحاث العلميه وتحليلها والاستفاده منها. ٤ - وضع الاستراتيجيه الصحيه والخطط اللازمه لتوفير الرعايه الصحيه وتطويرها وتوزيعها بما يضمن ان تكون في متناول جميع افراد المجتمع. ٥ - وضع البرامج لاعداد القوي العامله في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه. ٦ - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصه بمنع دخول وانتشار الامراض المعديه والامراض الوباييه والمحجريه ، والابلاغ عنها ، والعمل علي مكافحتها او القضاء عليها ، مع تطبيق الاجراءات الوقاييه والعلاجيه. ۷ - تنظيم تداول الادويه والعقاقير ومراقبتها ، بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمه اسعارها. ۸ - وضع الضوابط والاشتراطات اللازمه للترخيص للمؤسسات الصحيه الخاصه والعاملين بها ، ومراقبه نشاطها وجوده ادايها. ۹ - وضع قواعد ومعايير الجوده النوعيه للرعايه الصحيه وضمان تطبيقها. ۱۰ - التاكد من الممارسه الصحيحه للمهن الصحيه ، ومدي التزام العاملين بقواعد المهنه واخلاقياتها ۱۱ - العمل علي وضع القواعد المنظمه لاجراء الابحاث والتجارب الطبيه والدواييه ۱۲ - وضع الخطط والبرامج لنشر التوعيه الصحيه الشامله علي مستوي طبق الاصل المجتمع. ١٣- التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الاقليميه والعالميه في مجالات الصحه العامه والرعايه الصحيه * ل 1 تضمن الوزاره حق المواطنين في الحصول بيسر وبدون عايق علي الخدمات الصحيه الاساسيه في المستوي الاول من الرعايه الصحيه وتوفير ما يلزم لذلك من قوي عامله ومستلزمات طبيه وادويه ومباني ملايمه ، وكذا متابعه تقديم هذه الخدمات بشكل كاف وميسور في حاله قيام جهات اخري بتقديمها. * ل ٢ تضمن الوزاره حق المواطن المريض في الاحاله الي مستوي اعلي من الرعايه الصحيه اذا كانت حالته تستدعي ذلك. والاصل في الاحاله ان تكون الي مستشفي يتبع نفس الجهه فاذا كانت الاحاله الي جهه اخري فان ذلك يتم وفق ترتيب قايم بين الجهتين يحدد كيفيه الاحاله وتحمل تكاليف علاجها. * ل 3 تقوم الوزاره بمراجعه دوريه للتاكد من كفايه عدد الاسره وتوزيع المستشفيات والمراكز الصحيه في المناطق المختلفه. وعليها بصفه خاصه مايلي: * ٣-١ التحقق من التوزيع العادل والمتوازن في اعداد المراكز الصحيه والمستشفيات والاسره بين المناطق. * ٣-٢ اتخاذ اللازم لمواجهه اسباب القصور في الاماكن التي لا يتوفر فيها الكفايه من الخدمات الصحيه. * ٣-٣ استخدام الموارد المتاحه بكفاءه بما في ذلك خفض حجم الخدمات التي تفيض عن الحاجه * ل ٤ تتولي الوزاره القيام بتقويم الوضع الصحي واداء الخدمات الصحيه في المملكه بصفه دوريه ويتعين في سبيل ذلك ايجاد نظام احصايي شامل تشترك فيه الجهات المقدمه للخدمات الصحيه كافه. كما يتعين علي الوزاره العمل علي ايجاد المؤشرات الصحيه الوطنيه وغيرها من المؤشرات ذات الدلاله الصحيه بناء علي معلومات احصاييه ودراسات وباييه موثقه. * ل ٥ مع الاخذ في الاعتبار المهام المنصوص عليها في الفقرات السابقه تحدد الوزاره احتياجاتها الصحيه وتضع الخطط اللازمه لتلبيتها في اطار الخطه العامه للدوله. * ل ٦- تقوم الوزاره - بناء علي دراستها للاحتياجات الصحيه - بتحديد الاحتياج من القوي العامله واقتراح البرامج اللازمه لتوفيرها بالتعاون مع الجهات الصحيه الاخري والجهات التعليميه ومجلس القوي العامله. * ل ١٧ تقوم الوزاره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه بوضع الشروط والضوابط والتعليمات لمنع دخول وانتشار الاوبيه عن طريق الوافدين الي المملكه لغرض الحج والعمره او الزياره او السياحه او العمل او عن طريق المواد الغذاييه والبضايع المستورده ووسايل النقل او عن طريق اي مصدر كان وعلي الاخص محلات تداول وتناول ونقل الاطعمه والمشروبات ومحلات الحلاقه وغسل الملابس والمسابح العامه وخزانات المياه ووسايل نقلها واماكن جمع ونقل والتخلص من القمامه والنفايات الخطره وكذلك المساكن غير الصحيه. وعلي الوزاره ان تقوم بابلاغ الشروط والتعليمات واجراءات تطبيقها الي ممثليات المملكه في الخارج وسلطات الجمارك والجوازات ووكالات السفر ووكالات الاستيراد وممثليات الدول الاخري في المملكه. * ٢٧ تقوم الوزاره بوضع نظام للابلاغ والتقصي عن الاصابه بالامراض الوباييه والمعديه واجراءات العزل للامراض التي يلزم عزل المصابين بها وتوفير الوسايل اللازمه للتحصين ضد هذه الامراض والاعلان عن طريقه ومواعيد ومكان اخذها وان تضع ادله عمل (بروتوكولات) لكيفيه التعامل والعلاج في حاله الاصابه باي مرض وبايي. * تعمل الوزاره طبقا لما تقضي به الانظمه ذات العلاقه علي تنظيم صناعه وتداول الادويه ومافي حكمها من المستحضرات الحيويه والعشبيه والصحيه الاخري ومراقبه استعمالها من خلال مايلي وضع نظام للتسجيل يراعي كفاءه الدواء وفاعليته وسلامه تناوله وان يكون لكل دواء بديل او اكثر في السوق المحلي. وضع نظام لمتابعه جوده الدواء بعد التداول ، واصدار نشره دوريه تبين نتايج هذه المتابعه وتوفير المعلومات عن سميه الادويه وعلاجها ومتابعه ما ينشر في خارج المملكه مما له علاقه باستعمال وفاعليه الادويه. وضع اجراءات دقيقه وحازمه لتنظيم استخدام الادويه المخدره والخاضعه للرقابه وطريقه استيرادها وتداولها وصرفها واتلافها. * ٩ تضع الوزاره قواعد ومعايير الجوده في مرافقها الصحيه وفي المؤسسات الصحيه الخاصه وتنشي الجهاز الاداري اللازم لضمان تطبيق هذه القواعد ومراقبه الاداء وللوزاره ان تتعاقد مع جهه او جهات اخري متخصصه للقيام ببعض هذه المهام او كلها ويسري ذلك علي مرافق المؤسسات الصحيه الخاصه طبقا لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه. * ١٠ ا- تضع الوزاره الاجراءات التنظيميه والاجهزه الاداريه اللازمه لتطبيق انظمه ممارسه المهنه ولوايحها التنفيذيه مراعيه في ذلك مصلحه المستفيدين من الخدمات الصحيه وحقوق الممارسين المهنيين والتعاون مع الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه في مجال عملها ب - تصدر الوزاره دليلا لاخلاقيات ممارسه المهنه يكون عونا للممارسين علي تفهم واجباتهم ومسيولياتهم وحدود ممارستهم للمهنه وتتعاون الوزاره في اعداد الدليل مع الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه ومن تراه من اصحاب الخبره المهنيه. ج - تعمل الوزاره علي تشكيل لجنه وطنيه لوضع الضوابط اللازمه لاجراء الابحاث والتجارب الطبيه والدواييه ه ل ١١ تضع الوزاره برنامجا سنويا لتفعيل نشاطات التوعيه الصحيه ومتابعه وتقويم اثارها في ارساء السلوك الصحي بين افراد المجتمع مع مراعاه الاهتمام - بصفه خاصه بفيه المراهقين من الشباب. وتقوم الوزاره بتشكيل لجنه وطنيه للاشراف علي وضع وتنفيذ خطط التوعيه الصحيه تشارك فيها الجهات ذات العلاقه والخبراء في التخصصات الصحيه المختلفه. ويخصص لاعمال هذه اللجنه وبرامجها بند خاص بذلك في ميزانيه الوزاره الماده السادسه: تعمل الدوله من خلال الوزاره علي توفير شبكه متكامله من خدمات الرعايه الصحيه تغطي جميع مناطق المملكه ، وتشمل مستويات الرعايه الصحيه الاوليه والثانويه والتخصصيه ، وتقوم الوزاره بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعايه وفقا للوضع الجغرافي والسكاني وانماط الامراض السايده في المنطقه. ٦- ل - 1 تعمل الوزاره علي ضمان تحقيق التغطيه الشامله بالرعايه الصحيه لجميع السكان من خلال شبكه من المرافق الصحيه موزعه علي مناطق المملكه بحيث تتوفر لسكان كل منطقه امكانيه الحصول علي الرعايه الصحيه علي مستويات الرعايه الاوليه والثانويه والتخصصيه. وتعمل الوزاره مع الجهات الحكوميه الاخري او الجهات الاهليه علي ان تكون المرافق الصحيه التابعه لتلك الجهات جزءا من هذه الشبكه بما تقدمه من خدمات للمستفيدين منها. ٦- ل ٢ تضع الوزاره بالتعاون والتنسيق مع مجالس المناطق خطه لتوفير الاحتياجات الصحيه لكل منطقه مستعينه بمعايير قياسيه لتحديد مدي الاحتياج ومواقعه ومستوياته وفقا للوضع الجغرافي والسكاني والامراض السايده في المنطقه وعلي الوزاره ان تراعي سهوله الوصول الي الخدمه الصحيه واستمراريه تقديمها في الظروف الصعبه وان تعمل علي توفير الحوافز اللازمه لذلك بما يكفل تخفيف صعوبه العمل والعيش في المناطق البعيده والوعره. Y (صفحه 8 من (17) # الماده السابعه: تعطي كل مديريه عامه للشؤون الصحيه الصلاحيات الاداريه والماليه التي تمكنها من تاديه المهام المنوطه بها بطريقه فعاله ، وتراعي الوزاره ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصه بكل منطقه بحسب المرافق الصحيه فيها واعداد سكانها ، ويخصص لكل مستشفي الاعتمادات التي يحتاجها. * **١-** يصدر وزير الصحه القرارات التنظيميه التي تحدد اختصاص مديريات الشيون الصحيه وصلاحياتها الماليه والاداريه وتحقق لها السلطه الكافيه والمرونه اللازمه لتسيير اعمالها والاشراف علي المرافق التابعه لها. * **٢-** تسعي الوزاره الي تقويه الاجهزه الاشرافيه والتنفيذيه في المديريه بتخصيص العدد الكافي من الوظايف واختيار الموظفين الاكفاء وتدريبهم. * **٣-** تراعي الوزاره عند اعداد ميزانيتها السنويه الاحتياجات الخاصه بكل منطقه بحسب المرافق الصحيه الموجوده فيها وعدد سكانها. ولا يتم نقل ما خصص للمنطقه او التصرف في وفورات ماليه او وظايف شاغره لصالح جهه اخري الا بعد ابلاغ المنطقه بذلك وايضاح اسبابه واخذ موافقه الوزير. * **٤-** تضع الوزاره الاليه الملايمه والفعاله لمراقبه اداء المديريات وتقويم نتايجه بشكل دوري منتظم والمحاسبه علي ذلك. * **٥-** يشكل وزير الصحه مجلسا تنفيذيا يتكون اعضاؤه من مديري عموم الشيون الصحيه وكبار المسيولين بالوزاره ويعقد اجتماعاته مرتين في العام علي الاقل او كلما دعت الحاجه. ويحدد الوزير اختصاصات المجلس وطريقه عمله. * **٦-** يطلب من كل مديريه للشيون الصحيه ان تعد ميزانيه تقديريه لمرافقها الصحيه بما في ذلك كل مستشفي علي حده تكون مبنيه علي حساب دقيق للتكاليف ومؤشرات الاستخدام ويتم الاسترشاد بهذه الميزانيه في توزيع الاعتمادات السنويه لهذه المرافق. # الماده الثامنه: تقوم المديريه العامه للشؤون الصحيه بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزاره في المنطقه ، وتناط بها علي وجه الخصوص المسؤوليات الاتيه: 1. ضمان توفر برامج الرعايه الصحيه لتغطيه احتياجات المنطقه. 2. القيام بمسؤوليه اداره وتشغيل المرافق الصحيه التابعه للوزاره. 3. الترخيص للمرافق الصحيه الخاصه والعاملين بها طبقا للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزاره ، ومراقبه الجوده النوعيه في هذه طبق الاصل (صفحه 9 من 17) المرافق. ٤- اعداد الاحصاءات الصحيه والحيويه واجراء الدراسات والابحاث علي مستوي المنطقه. ٥- وضع برامج التعليم الطبي المتواصل وتنفيذها ، وتدريب العاملين في المرافق الصحيه في المنطقه بالتنسيق مع الوزاره والقطاعات الصحيه الاخري. ٦- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحيه الحكوميه والخاصه ومع المديريات الاخري. ٧- تنفيذ الخطط والبرامج لنشر التوعيه الصحيه الشامله علي مستوي المنطقه. ٨- ل ١ يجب علي المديريات العامه للشيون الصحيه ان تلتزم بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزاره وان تقوم علي وجه الخصوص بالمسيوليات التاليه: ا - وضع خطه سنويه فور صدور الميزانيه لمتابعه تنفيذ برامج الرعايه الصحيه المعتمده مع تحديد الاهداف واتباع الاولويات واعداد تقارير دوريه عما تم انجازه ترفع للوزاره. ب - اعداد مشروع ميزانيه المنطقه للسنه التاليه موضح بها احتياجات المنطقه والموارد المطلوبه لتلبيتها وترتيب اولويتها. ج - تضع المديريه بالتعاون مع الاداره المختصه في الوزاره مشروعا للخطه الخمسيه للمنطقه يكون مبنيا علي تقدير علمي للاحتياجات وتحديد واضح للاولويات والاهداف ويعرض المشروع علي مجلس المنطقه لاقراره. ٨- ل ٢ يجب علي مديريه الشيون الصحيه ان تراعي في اداره وتشغيل مرافقها الصحيه مايلي: ا - اختيار الكوادر القياديه الكفؤه مع توفير الفرص لتدريبها وتنميه خبراتها. وان يعمل كل موظف في مجال تخصصه. ب - وضع خطه سنويه للتدريب والتعليم المستمر موجهه نحو تطوير اداء العاملين والخدمه الصحيه وتكون عنصرا في تقويم الاداء الوظيفي. ج - المراجعه المستمره لتوزيع الوظايف والقوي العامله بين المرافق الصحيه بما يضمن عدم التفاوت المجحف او الخلل في الخدمات. د - العمل علي تطبيق معايير لقياس الاداء في المرافق الصحيه بمافيها التابعه للقطاع الخاص وفقا لما تقرره الوزاره ومحاسبه المسيولين عن هذه المرافق علي ضويها. ه التاكد من توافر ادله سياسات واجراءات العمل بكل مرفق صحي وتطبيقها بما في ذلك ما يختص بحسن التعامل مع المستفيدين من الخدمه وضمان سلامه المرضي والاجهزه والمنشات. و التاكد من كفايه الادويه وسلامه تخزينها وتوزيعها وصرفها وتوافر الاجهزه اللازمه لتقديم الخدمه وصيانتها وحسن استخدامها وتوثيق ذلك بصفه دوريه منتظمه. طبق الاصل (صفحه ١٠ من ١٧) # - تامين الادويه والاجهزه الجديده يكون مبنيا علي اثبات الاحتياج . - عند ظهور ما يدل علي تدني او عدم استخدام خدمه صحيه او سلعه صحيه بصوره تجعل من الابقاء عليها اهدارا للمال العام، فانه يتعين علي المديريه نقلها الي مكان اخر محتاج لها او تخفيضها او الغاؤها. فان كان ذلك يمس مرفقا قايما او خدمه اساسيه لزم رفع الامر الي الوزاره لاخذ موافقتها. - تقوم المديريه بالاشراف علي المرافق الصحيه التابعه لها وفق تنظيم القطاعات الصحيه الذي تضعه الوزاره متلايما مع التقسيم الاداري للمنطقه - وعلي المديريه تفويض الصلاحيات بالقدر الذي يمكن قطاعاتها ومرافقها الصحيه من تسيير العمل اليومي دون انقطاع او تاخير في المعاملات. - تمنح المديريه تراخيص المؤسسات الصحيه الخاصه طبقا للشروط والمتطلبات التي نص عليها نظام المؤسسات الصحيه الخاصه ولايحته التنفيذيه والقرارات ذات العلاقه التي تصدرها الوزاره مع مراعاه مايلي: - وضع الشروط والتعليمات ومتطلبات الترخيص في قايمه مرتبه تسلسليا تسلم لكل طالب ترخيص بما في ذلك متطلبات التصنيف والتسجيل المهني لدي الهيييه السعوديه للتخصصات الصحيه. - عدم الابطاء في اتخاذ اجراءات الترخيص او البت في المخالفات. - يجوز للمديريه ان تتعاقد مع ممارس او ممارسين للمهنه بدوام كامل او جزيي ولمده لا تتجاوز شهرا وذلك لسد خلل بين في تقديم الخدمه الصحيه - خاصه في المناطق الناييه او في تخصصات حيويه (مثل التوليد او التخدير او نحو ذلك) اذا لم يكن ممكنا سد هذا الخلل من ملاك المديريه او عقود التشغيل بها او عن طريق الوزاره باي شكل كان ولايتم صدور قرار التعاقد الا بعد التاكد من توفر المبلغ اللازم لذلك وطبقا لاجراءات الصرف من بند الرواتب المقطوعه مع مراعاه الشروط والمؤهلات المحدده نظاما لهذه الوظيفه ويجب ان يوضح القرار الذي تصدره المديريه بهذا الشان مبررات التعاقد ومدته واذا دعت الحاجه للتعاقد مده تزيد عن الشهر لزم اخذ موافقه وكيل الوزاره المختص. - علي المديريه ان تنسق من خلال مشاركتها في مجلس المنطقه مع الجهات الرسميه في الامور المتعلقه بالصحه وان يكون هدف التنسيق واضحا وكذا المهمات المحدده لكل جهه في نطاق اختصاصاتها وصلاحيتها ، وعلي المديريه كذلك ان تنسق مع الجهات الصحيه الاخري الحكوميه والاهليه في الامور التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحيه بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الخدمات الصحيه علي النحو الوارد في الماده السابعه عشره من النظام. التطوير ظير الاصل المملكه العربيه السعوديه ب وكل المراره التي --- (17) صفحه 11 من # الماده التاسعه: 1. تقوم المراكز الصحيه التابعه للوزاره والجهات الحكوميه الاخري والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقاييه والاسعافيه والعلاجيه والتاهيليه وتوجيه الحالات عند الحاجه الي المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي. 2. تحدد اللايحه التنفيذيه تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المنظمه لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، واجراءات الاحاله، واصدار التقارير الطبيه. * ٩ ل ١ المراكز الصحيه ومافي حكمها من عيادات او مجمعات عيادات او مستوصفات تابعه لجهات حكوميه او اهليه هي المستوي الاول للدخول الي الخدمه الصحيه. * ٩ ل ٢ يراعي ان ياخذ المراجع حقه الكامل في الفحص والعلاج وان يتوافر في المركز الصحي ماهو لازم من تجهيزات وادويه ووسايل اسعاف وان تهيا للمريض الذي لاتتيسر معالجه حالته في المركز الصحي امكانيه الاحاله بتقرير طبي الي طبيب مختص بالمستشفي الذي يرتبط به المركز. وعلي المركز متابعه وضع المريض بما في ذلك تنسيق مراجعه المستشفي ومواصله علاجه بالمركز بعد انتهاء المراجعه وفقا لتوصيات الطبيب المعالج. * وتضع الجهه المسؤله عن المركز الصحي دليلا لمهام المركز واجراءات العمل به تشمل توضيحا لاجراءات الاحاله. * ٩ ل ٣ لكل مريض الحق في الحصول علي تقرير طبي موجز عن حالته عند طلبه ذلك ويحتوي التقرير علي تاريخ المراجعه والتشخيص والعلاج. اما التقارير الطبيه الرسميه المفصله فلا تعطي الا بموجب طلب من الجهه الرسميه المختصه. * ٩ ل ٤ المركز الصحي مسيول في نطاق دايره خدماته عن متابعه الحاله الصحيه لذوي الامراض المعوقه والمزمنه وتنفيذ توصيات اطبايهم المعالجين ووضع سجل منظم لكل منهم. * ٩ ل ٥ يصدر المركز الصحي لكل مراجع مسجل به بطاقه تحمل رقم ملفه بالمركز واسمه وجهه عمله وتخوله لمراجعه المركز والانتفاع بخدماته ، فان كان من المشمولين بنظام الضمان الصحي المسموح لهم بمراجعه المركز فان المركز يسجل رقم بطاقه التامين ويصدر فاتوره العلاج حسب الاجراءات التي تنظمها الجهه المسيوله عن المركز بالاتفاق مع شركات التامين. * ٩ ل ٦ يكون لكل مريض يراجع المركز الصحي او يحال منه الي مرفق صحي اخر رقم ملف واحد لا يتغير بتغيير المرفق الصحي او المنطقه او الجهه التي يتبعها ويفضل ان يكون هو نفس رقم سجله المدني وعلي مجلس الخدمات الصحيه بالتنسيق مع الجهات المعنيه ( مثل وزاره الداخليه) العمل علي ايجاد الاليه الملايمه لذلك. طبق الاصل # الماده العاشره: مع عدم الاخلال بما جاء في الماده ( الرابعه) يتم تمويل خدمات الرعايه الصحيه بالطرق الاتيه: 1 - الميزانيه العامه للدوله. 2 - ايرادات الضمان الصحي التعاوني. 3 - الوقف والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير الاسس والمعايير التي يتم بموجبها اختيار طرق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحيه المختلفه وتنظيم حق الانتفاع بها. * **10 ل 1** يجب ان لا تخل الطريقه التي يتم بها تمويل الخدمات الصحيه بما يهدف اليه هذا النظام من ضمان توفير الرعايه الصحيه الشامله المتكامله لجميع السكان بطريقه عادله وميسره - وتقع علي مجلس الخدمات الصحيه مسيوليه التاكد من ذلك. * **10 ل 2** ترفع الوزاره مشروع ميزانيتها كما هو متبع كل عام للانفاق علي الخدمات التي تقدمها. وفي الاحوال التي يجوز للوزاره فيها بموجب الانظمه والاوامر الساميه ان تتقاضي مقابلا ماليا لشيء من خدماتها . ( مثل الخدمات التي تقدم للمشمولين بالضمان الصحي التعاوني او العيادات الخاصه للاستشاريين داخل المنشاه التي يعملون بها او نحو ذلك. او مقابل استعمال بعض ممتلكاتها من الغير، فانه يتم تنظيم الاستفاده من هذا الايراد بالاسلوب المناسب الذي يحقق تحسينا للخدمات الصحيه . وينطبق علي الجهات الصحيه الحكوميه من المال. * **10 ل 3** يراعي في اعيان او اموال الاوقاف والتبرعات والهبات والوصايا التي تخصص للخدمات الصحيه ان تعامل وفق الاتي: * ا - ان تكون رغبه المتبرع او الواقف او الموصي واضحه للجهه التي تستفيد منها. * ب - ان تكون متوافقه مع اهداف هذا النظام. * ج - ان تلبي التبرعات والاوقاف العينيه حاجه قايمه تبرر قبولها. * د - ان تكون الجهه المستفيده منها قادره علي ادارتها وتشغيلها. * ه اذا كانت العين الموقوفه او المتبرع او الموصي بها مرفقا صحيا مستقلا بملكيته وادارته وتشغيله عن الوزاره فانه يرخص له حسب نظام المؤسسات الصحيه الخاصه. * **10 ل 4** يندرج في طرق التمويل الوراده في الفقره الثالثه من الماده العاشره من النظام طرق الدفع المباشر مقابل الخدمات التي لا تغطيها الطرق المذكوره وكذا الرسوم المقرره علي بعض الخدمات بموجب انظمه اخري. طبه الاصل (17) صفحه 13 من (صفحه 14 من 17) ١٠ ل ه يقوم الوزير بناء علي توصيه من مجلس الخدمات الصحيه بتقديم اقتراح يتضمن الاسس والمعايير التي بموجبها يتم تحديد طرق التمويل للخدمات الصحيه والجهات التي تقوم بالتمويل والمستفيدين الذين يحق لهم الانتفاع بهذه الخدمات لدي المرافق التي تقدمها علي ان يتم مراجعه الاسس والمعايير بصفه دوريه. **الماده الحاديه عشر:** يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير تحويل ملكيه بعض مستشفيات الوزاره الي القطاع الخاص. - ١١ ل يقوم وزير الصحه - بناء علي تقويم لمدي الحاجه الي او الجدوي من تخصيص بعض مستشفيات الوزاره برفع مشروع الي مجلس الوزراء يحدد فيه المستشفي او المستشفيات التي يقترح تحويل ملكيتها الي القطاع الخاص. ويجوز ان يكون ذلك عن طريق البيع او التاجير الي مستثمر خاص او الي شركه مساهمه او تحويلها الي مؤسسه تملكها الدوله وتديرها باسلوب القطاع الخاص وفي كل الاحوال يجب ان لا يخل ذلك بتقديم الرعايه الصحيه للمواطنين او يؤدي الي تدني مستواها او تعسر الحصول عليها. **الماده الثانيه عشر:** تعمل الوزاره علي ماياتي : 1- توفير التعليم والتدريب لافراد الفريق الصحي العاملين بها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه 2- التاكد من وجود المستوي المعترف به من التعليم والتدريب لدي المتقدمين للترخيص او اعاده الترخيص. وتحدد الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه المعايير المطلوبه للتعليم والتدريب. ١٢ ل ١ تعمل الوزاره بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه والهييه السعوديه للتخصصات الصحيه علي وضع برامج للتخصص والتدريب والتعليم المستمر تقام في مرافق صحيه تنطبق عليها معايير الاعتراف بصلاحيه التدريب التي تقرها الهييه. وعلي المديريات بصفه خاصه ان تهيي لاطباء المراكز الصحيه برنامجا للتدريب علي الممارسه السريريه يشتمل علي دوره قصيره في كل تخصص من التخصصات الرييسيه بالمستشفي. ١٢ ل ٢ يتطلب التاكد من مستوي التعليم والتدريب الذي حصل عليه المتقدمون للترخيص او اعاده الترخيص بممارسه المهن الصحيه مايلي: ١- تطبيق المعايير التي تحددها الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه للتصنيف والتسجيل المهني. ٢ تطبيق شروط المؤهل والخبره التي تحددها لوايح الخدمه المدنيه وممارسه المهنه. الاعتراف بمؤسسات التعليم والتدريب التي تم تاهيل المتقدم للترخيص بها. **الماده الثالثه عشر:** تقدم الرعايه الصحيه لغير السعوديين وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولايحته التنفيذيه. **الماده الرابعه عشر:** تقدم الرعايه الصحيه للحجاج خلال فتره الحج وفقا للايحه يضعها الوزير. **الماده الخامسه عشر:** الوزاره هي الجهه المسؤوله عن تطبيق هذا النظام فيما لا يدخل في اختصاصات جهه اخري. ١٥ ل فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام فان مسيوليه الوزاره لا تشمل ما يدخل في اختصاص جهه اخري الا ما يتطلبه التنسيق والمتابعه في الامور التي لها مساس باختصاص الوزاره. **الماده السادسه عشر:** ينشا مجلس يسمي مجلس الخدمات الصحيه برياسه الوزير وعضويه كل من: ۱ - ممثل الوزاره يرشحه الوزير. ۲ - ممثلين من الخدمات الصحيه في كل من رياسه الحرس الوطني ، ووزاره الدفاع والطيران ، ووزاره الداخليه ، ومستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث ، ترشحهم جهاتهم. ۳ - اثنين من عمداء الكليات الصحيه يرشحهما وزير التعليم العالي. ٤ - اثنين يمثلان القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه. # صفحه 16 من 17 * ممثل من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه ، ترشحه الهييه. * ممثل من جمعيه الهلال الاحمر السعودي ترشحه الجمعيه. * ممثل من مجلس الضمان الصحي ، يرشحه المجلس. * يتم تعيين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مرتين فقط ، ولا تقل مرتبه اعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكوميه عن الثانيه عشره. * للمجلس ان يدعو مندوبين او خبراء او مختصين لحضور اجتماعاته ، ولهم حق النقاش دون ان يكون لهم حق التصويت. * لا يعد اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل ، و تصدر قرارات المجلس باغلبيه الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس ، وتعد قراراته ملزمه للقطاعات الصحيه بعد اعتمادها من رييس مجلس الوزراء. * يضع المجلس لايحه داخليه لسير اعماله. * يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير مقدار مكافاه الرييس واعضاء المجلس ومصدر هذه المكافاه. ## الماده السابعه عشر : يختص المجلس بالاتي: * اعداد استراتيجيه الرعايه الصحيه في المملكه تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء. * وضع التنظيم الملايم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزاره والجهات الحكوميه الاخري ، بحيث تدار وفقا لاسس الاداره الاقتصاديه ومعايير الاداء والجوده النوعيه. * وضع واقرار سياسه التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصه بتقديم خدمات الرعايه الصحيه ، وعلي وجه الخصوص في المجالات الاتيه: 1. خدمات الرعايه الصحيه الاوليه والثانويه والتخصصيه. 2. خدمات الاسعاف والاخلاء الطبي. 3. تحويل المرضي بين الجهات الصحيه المختلفه. 4. تامين الادويه والمستلزمات والاجهزه الطبيه والاستعمال الامثل لها. 5. تعليم القوي العامله في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها. 6. القيام بالبحوث والدراسات الصحيه. 7. تقديم الرعايه الصحيه للحجاج. 8. نشر التوعيه الصحيه بين السكان. 9. تطوير صحه البييه. 10. تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحيه المختلفه. د - تعيين امين عام للمجلس بناء علي ترشيح الوزير ، ووفق ما يقضي به نظام الخدمه المدنيه ه وضع القواعد اللازمه لمكافاه من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزاره الماليه والاقتصاد الوطني. ١٧ ل يعمل المجلس علي تطوير النظام الصحي وترابطه وتحسين ادايه ، وله في سبيل تاديه مهامه واختصاصاته التي حددها النظام القيام بمايلي: * اجراء الدراسات اللازمه وعقد الندوات وحلقات العمل ذات العلاقه بمواضيع القرارات التي يصدرها المجلس. * تاسيس نظام للمعلومات يربط بينه وبين الجهات الممثله فيه ويوفر للمجلس ما يحتاجه من بيانات ومعلومات وتقارير * العمل علي توحيد المؤشرات الصحيه ومعايير جوده الاداء وجوده مخرجات التعليم الصحي. * تشكيل اللجان الدايمه المتخصصه وتحديد مهامها واسلوب عملها. * وضع الاليه المناسبه لضمان تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المختصه بتقديم الخدمات الصحيه **الماده الثامنه عشر :** يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره ١٨ ل تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرها طبق الاصل )17( صفحه 17 من