moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص الدعوي بما يلي: حضر المحامي المتدرب (...) المدونه بياناته اعلاه بموجب خطاب تدريب المحاماه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وقد تبلغت وفق مهمه التبليغ رقم(...) والمتضمن تم تبليغ المدعي عليها بنجاح وعليه جري السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال لصحيفه الدعوي والمتضمنه (انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٥) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م بثمن اجمالي قدره (٦٨,٤٩٠.٠٠) ثمانيه وستون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٣٧,٧٩٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه مواد غذاييه حسب الفواتير المرفقه والمصادق عليها من المدعي عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومصادقه الحساب من المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع المبالغ المستحقه في الوقت المحدد مما ادي الي (اللجوء الي محامي للمطالبه بالحقوق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٠٠.٠٠) ثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته احال لمرفقات صحيفه الدعوي والتي تضمنت فواتير ومطابقه رصيد وعقد اتعاب المحاماه وجري الاطلاع عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٠٠.٠٠) ثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي ، وحيث طلبت المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها ، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمته وكيله المدعيه للفواتير ومصادقه الرصيد والموقعه من قبل المدي عليها والعقد وعليه واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ، وبما انه ثبت للمدعي اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في اداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٣٠٧٠) ثلاثه الاف وسبعون ريالا، وذلك لان للدايره لها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها(...)هويه رقم (...) بتسليم المدعيه(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠,٧٠٠.٠٠) ثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي مقابل قيمه ثمن التوريد ، ثانيا: الزام المدعي عليها (...)هويه رقم (...) بتسليم المدعيه(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٧٠) ثلاثه الاف وسبعون ريالا مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.