tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430910730 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-27 date_hijri=1444-06-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:da29d200-789f-44c0-b3cc-d7e75168ccb6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥١٠٣١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال للمتاجره بها واستثمارها في الشقق المفروشه الفندقيه، وقد استلم المدعي عليه راس المال بموجب شيك مصرفي، الا ان المدعي عليه لم يسلم موكله اي ارباح وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي ارباح قدرها (١.٦٢٠.٠٠٠) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام يليها مده مماثله للمدعي للتعقيب علي جوابه وذلك عبر تبادل المذكرات علي نظام ناجز، او علي بريد الدايره مع تزويد الطرف الاخر بنسخه من المذكره، وان اي اخلال من الطرفين بالمدد المحدده من الدايره يعرضه للغرامه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه، فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم ما يثبت راس المال محل الدعوي لطرف ثالث فاستعد بذلك، وبجلسه ١٥/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بينات الشريك الثالث لاضافته في الدعوي، وبجلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه وكاله انه تعذر عليه وعلي موكله بالحصول علي رقم هويه الشريك الثالث/ (...)، كما كرر المدعي وكاله رفضه الادخال، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الاسم المدون علي الشيك؟ فاجاب: بانه قد قام بتغير اسمه من (...) الي (...)، وبسؤال المدعي عن العقد؟ اجاب: بان موكله لا يعرف الشريك الثالث وانه وقع العقد بعد التزام المدعي عليه بالمسؤوليه التامه، فعقب المدعي عليه بان المدعي علي علم بالشريك الثالث وقد حضر اكثر من مره للمشروع محل الشراكه وهو عباره عن شقق مفروشه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم كافه بيانات الشريك الثالث، فاستعد بذلك، علي ان تقدم عبر الكترونيا عبر النظام، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وصادق المدعي وكاله علي ان الشراكه كانت علي استثمار عقار معين كشقق مفروشه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره من المدعي عليه وكاله نصها: بناء علي طلب الدايره توفير معلومات للشريك الثالث وبناء علي المعلومات الوارده لدي موكلي فاننا نرفق لكم اسم الطرف الثالث ورقم الجوال الخاص فيه الاسم / (...) رقم الجوال / (...) وبالنسبه لما ذكره المدعي بشان تغيير اسم موكلي فهذا كان بامر من وزاره الداخليه وليس لموكلي شان ، فعقب المدعي وكاله بمذكره علي محادثه الجلسه نصها: اقر المدعي عليه بالاستلام للمبالغ واقر بالتشغيل وفقا للدعوي واراد المدعي اطاله امد التقاضي لا سيما في ظل طلب ادخال المدخل وعليه فقد خالف اقراره في الضمان لا سيما ان المبالغ هو من استلمها فهو المسؤول عنها من تاريخه حتي تاريخ رفع الدعوي والسبب في ذلك معرفته التامه في موكلي واستلامه المبلغ، ولم يقدم ما يثبت صحه دفعه من تحويل المبلغ بنفس التاريخ للمدعي عليه الثالث وعليه فانها توافرت شروط الضمان كونه هو المتصرف بالمبالغ وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه لذا ولجميع ما سبق اطلب الحكم علي المدعي عليه كونه هو المستلم والمصادقه علي العلاقه التجاريه جمله وتفصيلا ، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
بما ان الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ولان النزاع الماثل متعلق بالمشاركه في عقار معين، حيث تشارك اطراف الدعوي مع ثالث لهما لاستثمار عقار كشقق مفروشه وفقا للعقد المبرم بينهم، واستنادا الي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩٧٩/ت وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩ه والمحضر التابع له والذي نص في الفقره ٤ من البند الثاني بالقسم الثاني علي انه: اذا كان غرض شركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار.. مما يجعل النزاع الماثل مساهمه في استثار عقار معين مشمول بالماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٥١٠٣١)، وانها من اختصاص المحكمه العامه، لما هو موضح بالاسباب.