moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 6129 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لكره القدم المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي مازن بن عبد العزيز بن محمد المزمومي عضوا القاضي احمد بن عبد العزيز المهداوي عضوا وبحضور عبد ﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، تضمنت: ان موكلها تعاقد مع المدعي عليه لتقديم خدمات واستشارات قانونيه براتب شهري وقدره (40.000) ريال لمده سنه ميلاديه الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد كامل الاتعاب وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (242.330) ريال اطلب الزامه بسدادها، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 15/10/1440ه، وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وحضر وكيل المدعي عليها وطلب مهله للاجابه ثم في جلسه اخري بتاريخ 28/10/1440ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وطلبت وكيله المدعي السير في القضيه والحكم في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وقضايا الشركات، وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وعملا بنص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي المحاكم التجاريه، وحيث ان العلاقه بين المتنازعين ليست علاقه تجاريه، فان الدعوي بذلك تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد ﷲ بن احمد الشهري عضو مازن بن عبد العزيز بن محمد المزمومي عضو احمد بن عبد العزيز المهداوي رييس الدايره نايف بن عبد الرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 89 لعام 1441ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لكره القدم المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ (242,330) ريال بقيه اتعاب استشارات قانونيه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع تعديل منطوق الحكم من عدم الاختصاص ولاييا الي عدم الاختصاص نوعيا. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6129 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي عضو محمد بن بخيت المدرع القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري