moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 15 لعام 1440 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ما نصه (حيث ان المذكور (...) قد استلم مني مبلغ وقدره خمسون الف ريال قيمه مساهمات ماليه واستثمار وذلك بموجب الشيك المرفق وايصال الاستلام المرفق الا انه لم يقم بارجاع المبلغ حتي تاريخه، اطلب من فضيلتكم احضار المذكور والزامه بارجاع كامل المبلغ المستحق عليه بدون مماطله او تاخير خمسون الف ريال)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وبعد دراسه الدعوي وسماعها، قررت الدايره الفصل في الدعوي من حيث الاختصاص. (الاسباب) وبما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان موضوع الدعوي متعلق (...) , وحيث ان نظام هييه (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: (تنشي الهييه الجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه, والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي, او الدعوي, بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعي براس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في (...) بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه. ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء, والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: (ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاصها ولاييا بنظر الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضو عبدﷲ بن محمد خضي رييس الدايره عمرو بن محمد العمري