tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630244360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2024-10-07 date_hijri=1445-09-18 document_type=ruling entity=document_number:28d8f885-aecd-4dce-b920-3de1400d1867 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670008301لعام 1446ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: الموضوع: صحيفه دعوي – طلب اعاده راس المال: فاتقدم لفضيلتكم وكاله عن: (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، بالدعوي ضد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم: (...)، وتتلخص هذه الدعوي في الاتي:
اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ابرام شراكه تتضمن: انشاء مصنع لصياغه الذهب وبيعه، وقد تم الاتفاق علي ان يقدم موكلي خبرته في الذهب ك(صنايعي/صايغ ذهب)، اضافه الي قيامه بجلب الاجهزه بمعرفته، وقيامه باختيار العماله المناسبه، وادارتهم والاشراف عليهم، واضافه لما سبق تقديم كميات من الذهب لانتاجها وتجهيزها للبيع، وفي المقابل يقوم المدعي عليه باختيار موقع العمل واستيجاره ومسؤوليه الاختام وتحديد نوع السجلات التجاريه اللازمه للعمل وقد اختار المدعي عليه ان يكون العمل تحت مظله (شركه(...))، وذلك كله بمقابل ان تكون الشراكه مناصفه بينهما، وهذا الامر ثابت باقرار المدعي عليه وشهاده الشهود، ومنها لجنه شيوخ الصاغه في سوق الذهب.
قام موكلي بتسليم المدعي عليه الاصول والاعيان الاتيه كراس مال من موكلي:
اولا: المكاين والمعدات:
قدم موكلي لصالح المصنع محل النزاع معدات يزيد عددها عن (143) معده من المعدات التي تعود ملكيتها للمدعي، بين مكاين رييسيه ومعدات وادوات تشغيليه لصناعه الذهب، وقد بلغت قيمتها الاجماليه: 8.449.924 ريال، وذلك وفقا لجرد المصنع عند بدايه تاسيسه من قبل شركه (...) المعينه من قبل المدعي والمدعي عليه، مرفق لكم البيان شركه (...) وبيان الخبير (...) بالمعدات والمعد في 18/9/1445ه.
ثانيا: الذهب:
قدم موكلي من ماله الخاص حصه من الذهب، وقد بلغت كميه الذهب المقدم: 6,860 جرام من الذهب عيار 24، وقد ارفقنا ما يثبت ذلك سابقا.
ثالثا: المواد الاوليه:
52 كيلو من ماده الشمع (...) جاهز للصب.
عدد (2274) من الطوابع المصنعه للذهب، منها طوابع (...) وطوابع (...) وطوابع (...).
احجار الزيركون (22.850 كجم).
40 كيلو من ماده (...).
رابعا: الاجهزه والادوات المكتبيه:
عدد (4) اجهزه حاسب الي مكتبي، بها برامج عاليه الجوده للتشغيل.
6 مكيفات دولاب، 8 مكيفات سبليت، 12 مكيف شباك.
عدد (3) مجموعات من الكراسي والمكاتب والخزانه.
وبذلك، يكون مجموع ما قدمه موكلي كراس مال = 13,533,924 ريال.
تقدم موكلي باقامه دعوي تجاريه سابقه لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، طلب بها فسخ عقد الشراكه واعاده راس المال، وباشرت الدايره نظر القضيه وما يتعلق بها، وقد امتدت لجلسات عديده وكانت نهايتها بان حكمت الدايره ب: (اولا: رفض طلب فسخ عقد الشراكه، ثانيا: عدم قبول طلب اعاده راس المال.) وقد سببت الدايره الموقره حكمها لرفض طلب فسخ الشراكه بانها(شراكه باطله لكونها خالفت امر المنظم، وبما انها باطله فيعود الحال كما كان عليه قبلها وذلك باستعاده المدعي راس ماله المسلم للمدعي عليه.
اما عن تسبيبها فيما يخص طلب استعاده قيمه راس المال، فقد كان بسبب: (عدم اضافه هذا الطلب عن طريق النظام وذلك لحساب التكاليف القضاييه، مما لا يمكن معه للدايره نظر هذا الطلب، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله...). وهذا كله مذكور في صك الحكم رقم: 4531018593 الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده. وقد تم تاييده من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده. (مرفق)
وقد اقر وكيل المدعي عليه بوجود المعدات التي تعود ملكيتها لموكلي في القضيه السابقه، حيث نص علي: (وسنعيد له المعدات في المصنع اذا سدد ما عليه...)
ولكون سبب عدم قبول طلب اعاده راس المال هو سبب شكلي، وتم معالجته في هذه الدعوي، ولاقرار المدعي عليه بوجود المعدات والمكاين في مصنعه في القضيه السابقه، ولشهاده الشهود الوارده اسماؤهم وبياناتهم فيها، ولشهادتهم باستلام المدعي عليه لراس المال في المصنع المذكور..
ولكل ما سبق، نطلب ما يلي:
اعاده راس المال المقدم من موكلي، بمبلغ وقدره: 13,533,924 ريال ا.ه، وقدم سندا لدعواه: صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: 4531018593 وتاريخ: 2/11/1445ه، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم جوابه ونصه: بالاشاره لما جاء في صحيفه دعوي المدعي ودون اخلال بحقنا بالرد موضوعا نتقدم للدايره الموقره بردنا علي الدعوي شكلا وفقا للتالي:
اولا: جاء في طلبات المدعي ما نص الحاجه منه (ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه منصه تراضي) وارفق المدعي في مرفقات القضيه تقرير انهاء المصالحه بتعذر الصلح بالرقم (4508002695-01)، وهذا الطلب متعلق بدعوي فسخ شراكه سبق واقامها المدعي ضد موكلي وتم الحكم فيها واكتسبت القطعيه، وعليه فالمدعي لم يتبع الاجراءات التي نص عليها النظام قبل التقدم بدعواه فهو لم يلجا للمصالحه بشان هذه الدعوي ما تكون معه الدعوي حريه بعدم القبول.
ثانيا: ان من اللازم بيانه ان صحيفه الدعوي تضمنت ما نص الحاجه منه (ومستند الشراكه مع المدعي عليه صك حكم) والحكم المرفق لا يثبت وجود الشراكه المدعاه، ويظهر جليا سوء نيه المدعي وذلك لاسناده علي صك الحكم الصادر في الدعوي السابقه باعتباره مثبتا للشراكه لايهام الدايره الموقره بثبوتها رغم ان دايره الاستيناف الثانيه اوردت ضمن تسبيبها ما نص الحاجه منه ( وبما ان الشراكه المدعاه..)، ما يظهر معه عدم ثبوتها وانها لا تعدو كونها مجرد ادعاءات عجز المدعي عن اثباتها.
ثالثا: عدم اختصاص المحكمه الموقره بنظر الدعوي فالمدعي ابتداء موظف لدي موكلتي بموجب عقد عمل (مرفق عقد العمل من منصه قوي) ولا صحه لما يدعيه من وجود الشراكه التي يطلب استرداد راس مالها، كما ان المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت ما يدعيه من وجود الشراكه او بينه تثبت ان ما يطالب به هو راس مال، ولم يقدم اي عقد يثبت الشراكه وراس مالها وحصه كل طرف من اطراف الشراكه المدعاه ولا يخفي شريف علمكم ان من المقرر فقها وقضاء ان من اركان الشركه وصحتها وقيامها قياما شرعيا ونظاميا معلوميه راس المال وكذلك معلوميه الربح وقسمته قسمه مشاعه بين الشركاء ولو وجدت الشراكه كما يدعي المدعي لوثقت بعقد بين الطرفين ليلا تحدث نزاعات بين الطرفين ولحفظ الحقوق والعاده جرت علي تدوين ذلك باي طريق بين الشركاء ولا يستقيم عقلا ان يكون المدعي شريك مع وجود دليل كتابي يخالف تماما ادعاءاته والمتمثل بعقد العمل المصدق عليه من منصه قوي ، ولما ان كل ذلك لم يتحقق فهذا يؤكد عدم صحه الدعوي ولما ان موكلي ينكرون صحه دعوي المدعي ولا وجود لاي شراكه او ايجاب وقبول علي ذلك كما ينكرون وجود راس مال مقدم من المدعي وعليه فلا وجود للشراكه ابتداء ليطالب المدعي باسترداد راس المال الذي يدعيه.
لذا وان كان ظاهر ما جاء في الرد اعلاه هو كونه رد موضوعي الا انه رد شكلي كون الاختصاص يكون للمحاكم العماليه في خلافات العامل مع رب العمل، ولوجود دعوي سابقه قد ظهر فيها شيء من نوايا المدعي في اكل اموال الناس بالباطل فما يدعيه من تسليم راس مال وهو ما ننكره وندفع باننا استلمنا المعدات لغرض الشراء ثم تم حجزها لوجود مبالغ علي المدعي، و ما تبقي من ادعاءات غير المعدات هو امر لا اصل له وغير صحيح وننكره ولا بينه للمدعي عليه ونحتفظ بحقنا في الرد بعد ان يبين المدعي اصل هذه المبالغ المدعاه واليه حسابه لها ، وفي حال رغبه المدعي في استعاده معداته فالاجدر له اقامه دعوي رد الحيازه لدي المحكمه العامه كونها الجهه المختصه بذلك لان اصل النزاع لا يتعلق باي شراكه ثابته حيث انها مجرد ادعاءات مخالفه لدليل كتابي موجب للطرفين.
رابعا: المدعي في دعواه السابقه يدعي تسليم راس مال عيني وفي هذه الدعوي يطالب بقيمه راس المال العيني ما يظهر معه عدم صحه المطالبه وان الواجب ان يطالب برد ما يدعيه لا بقيمته، ما نطلب معه من الدايره الموقره توجيه المدعي بتعديل الطلب الاصلي في الدعوي.
خامسا: الطلبات الحكم برفض الدعوي ا.ه، عليه جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكاله ولكل طرف 3 ايام وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله عن (...) رقم: (...). وعن شركه (...) شركه شخص واحد بموجب الوكاله رقم (...)
وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المرفقه بمرفقات القضيه بتاريخ 07/ 02/ 1446ه، وبها عده مستندات، وبيان يتضمن المعدات التي بحوزه المدعي عليه.
وفيما يلي نص المذكره:
وجهت الدايره الموقره بتقديم مذكره تتضمن حصر المعدات والمواد المملوكه للمدعي والموجوده لدي موكلي، وبيان سبب احتجاز المعدات والمواد مع تقديم البينه علي ذلك ونجيب عن ذلك بالتالي:
اولا: نؤكد للدايره علي النقاط التاليه:
1. ننكر وجود اي اتفاق علي الشراكه ولا صحه لما يدعيه المدعي بهذا الشان، كما انه متي ما كان هناك شراكه فيكون معلوم اجمالي راس المال والربح والخساره وغيره مما يلزم في اتفاق الشراكه وهو ما خلت منه الدعوي.
2. ننكر ان المدعي قدم اي معدات باعتبارها راس مال في شراكه.
3. ننكر تقديم المدعي لاي مواد او ذهب سواء كراس مال او غيره، وهو ادعاء كاذب لا اصل له ولا بينه عليه ولم يقدم مستند واحد يؤيد مطالبته سوي مستند من صنعه ليس علي ورق موكلتي ولم يمهر بتوقيع مدير الشركه ولا من موكلي بصفته الشخصيه ولا وجود لسندات قبض للذهب والمواد التي يدعيها، ونامل من الدايره الموقره ملاحظه كلا من صك وجلسات الحكم السابق في الدعوي رقم 4571034523 وستجد ان المدعي كان يطالب باوزان ذهب مختلفه حيث ذكر في احد الجلسات ما نص الحاجه منه (ان كميه الذهب 6،860 ) جرام ذهب عيار 24 ثم في احد مذكراته ذكر ان الكميه تقدر ب (5,121) جرام ذهب عيار 24 ثم ذكر في مذكرته الاخيره في ثالثا منها الفقره 1 ان المحضر المزعوم الذي ننكره نص علي حق المدعي بكميه وقدرها (10,000) جرام ذهب عيار 21 وعند تحويل الكميه الي عيار 24 تكون الكميه (8,750) جرام ذهب عيار 24 وهنا يظهر الاختلاف في الادعاءات التي يدعيها المدعي ما يتبين معه كذبه فيما يدعيه فالفروقات كبيره ومتغيره في كل جلسه ومذكره.
4. ايضا مما يدل علي كذب المدعي في كل دعواه ان المدعي في رابعا من مذكرته استند علي خطاب شيخ الصاغه وهو خطاب لا يعنينا ولا نوافق عليه، ولكن هناك نقاط مهمه يجب توضيحها لاثبات كذب المدعي:
5. نجد ان الخطاب علي ورق شيخ الصاغه الرسمي ومكتوب بالكمبيوتر وموقع من قبل شيخ الصاغه، بينما المحضر الذي يحتج به في ثالثا الفقره 1 من مذكرته مكتوب بخط اليد وورق ابيض وبدون توقيع شيخ الصاغه او موكلي! اوليس هذا دليل علي العبث الذي يقدمه المدعي؟ وان المستند من صنعه للايهام بصحه ما يدعيه.
6. ايضا بشان هذا الخطاب فقد ورد فيه اسم المدعو (...) شقيق المدعي والمدعي قدم هذا المستند كدليل علي ما يدعيه، الا ان هذا المستند يوضح ان المدعي كاذب في ادعاءه من كون المعدات راس مال والدليل علي ذلك ان المدعو (...) هو من وقع ورقه (تصفيه المديونيه واستلام المعدات) (مرفق 1) وفيها مثبت ان المعدات محجوزه لحين سداد ما في ذمه المدعي، حيث نجد ان المرفق بتاريخ 14/11/2022م والمستند الذي يحتج به المدعي في رابعا من مذكرته بتاريخ 25/02/2023م اي بعد اربعه شهور من خطابنا للمدعي، وعليه يتضح ان المعلوم للجميع ان المعدات محجوزه لدينا وليست راس مال وان الغرض شرايها الا ان المدعي اختلق بدعت الشراكه للتملص مما في ذمته لموكلتي، ودلاله ذلك ان شقيقه الوارد اسمه في الخطاب المقدم من قبل المدعي لو كان هناك شراكه لما وقع علي المستند بالاستلام فهل يعقل ان يجهل شقيقه وجود شراكه! في ظل انه في الدعوي السابقه تقدم ابنه بالشهاده الكاذبه بوجود الشراكه وهل يعقل ان الشاهد الاخر وهو صديق المدعي يعلم بالشراكه وشقيق المدعي لا يعلم عنها؟ مع طعننا بالشهادتين فهذا الامر يوضح ان المدعي يحتال في هذه الدعوي للوصول الي اكل اموال الناس بالباطل.
7. لم يثبت في الحكم السابق وجود اي شراكه والمدعي في مذكراته يفتيت علي الدايره ويدعي انه ثابت لديها والمدعي يسعي لتكرار هذا الامر للايهام والتضليل وهو امر لا اصل له، فهذا الامر يكذبه الصك الصادر في الدعوي بدرجتيه فدايرتكم الموقره ذكرت نصا (علي فرض ثبوتها) ودايره الاستيناف ذكرت نصا (وبما ان الشراكه المدعاه..).
8. نتمسك بعدم جواز المطالبه بقيمه المعدات في ظل وجودها وانه متي ما كانت تري الدايره ان المدعي قدم المعدات كراس مال وهو ما ننكره فليس له الا المطالبه بردها لا بقيمتها، كما ان المبلغ الذي يطالب به ويدعي انه قيمه المعدات لا صحه له والمعدات لا تساوي هذه المبالغ وقيمتها لا تتجاوز سبعمايه الف ريال في احسن الاحوال، كما نامل من الدايره الموقره ملاحظه كلا صك وجلسات الحكم السابق في الدعوي رقم 4571034523 ذكر المدعي في صحيفه دعواه ان راس المال المقدم هو مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال ثم في الجلسات ذكر ان راس المال المقدم منه هو مبلغ وقدره (13,533,924) ثلاثه عشر مليون وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال وتسعمايه واربعه وعشرون ريال كما ذكر في الاخطار الذي ارسله لنا ان المبلغ (13,190,000) ثلاثه عشر مليون ومايه وتسعون الف ريال، ما يظهر معه كذب المدعي فيما يدعيه. نامل من الدايره ان توجه المدعي بطلب تعديل الطلب الاصلي.
9. من المهم توضيح حيله المدعي للمطالبه بثمن المعدات بدلا من المطالبه بالمعدات مع تمسكنا بما ذكرناه من عدم كونها راس مال، هو ان المعدات لا تساوي المبلغ المطالبه به ولا حتي عشر المبلغ، والمدعي في الدعوي يضخم من كونها معدات بينما هي لا تتجاوز كونها عدد بسيط من المكاين والباقي هو عدد وادوات كما انها قديمه جدا وعلي سبيل المثال مرفق لكم صوره لاحد هذه المعدات ويظهر فيها ان موديل المعده هو 1960م (مرفق 2)، كما نرفق لكم صوره لاحد المعدات والذي يضح معها انها قديمه وليست معده بالمعني الذي يحاول المدعي ان يصور اهميته (مرفق 3).
10. اصحاب الفضيله صاحب الحق يكون عالم بشكل دقيق مقدار حقه قيمه ووزنا، وما ذكرناه اعلاه يوضح لكم بشكل جلي ان المدعي لم يقدم ما يثبت الشراكه ولا حصصها وراس مالها ويدعي كل مره رقم ووزنا مختلفا ما يتضح معه كذبه فيما يدعيه.
ثانيا: بشان المعدات التي تم الاتفاق مع المدعي علي شرايها ووضحنا في مذكرتنا السابقه ان المعدات تم استلامها لفحصها وتجربتها بغرض الشراء ولا صحه لغير ذلك مما يدعيه المدعي.
1. ننكر صحه الكشوف المقدمه من المدعي فهي تتضمن معدات لا علاقه للمدعي بها، وليس بمالك لها وعلي سبيل المثال نجد في الصفحه رقم 11 من المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ 22/01/1446ه البند 41 مدون في الملاحظات انها ليست ملكه. وغيرها الكثير مثل مكاين البناجر وغيرها.
2. ايضا تاكيدا علي ما جاء اعلاه ورد في كشف المدعي المرفق بمذكرته ومرفقاتها الصفحه (11) البند (12) معده باسم مكينه قوالب ثلج (مرفق 4) فكيف يطالب بمعده تم شراؤها من قبل موكلتي كما ان هذا دلاله واضحه علي عدم صحه تقديم هذه المعدات كراس مال وان المدعي يدعي بما ليس له كما انه دلاله علي ان المصنع لا يعمل بمعدات المدعي كما ذكر، مع استعدادنا لتقديم فواتير اخري لمعدات اخري تبين ان موكلتي هي من قامت بشرايها والمدعي يسعي للحصول عليها واكل اموال الناس بالباطل
3. مرفق لكم كشف يتضمن المعدات التي تم استلامها من المدعي وهو الصحيح وغير ذلك غير صحيح. (مرفق 5)
ثالثا: بشان بيان سبب احتجاز المعدات والمواد مع تقديم البينه علي ذلك فنجيب عن ذلك بالتالي:
1. تسلم المدعي مبالغ ماليه من موكلتي وتم صرفها له من حساب موكلتي لدي شركه (...) وهي شركه شقيقه للشركه موكلتي كما ان موكلي شريك ومدير فيها وتم صرف المبالغ بموجب سندات ممهوره بتوقيع، حيث تقوم موكلتي بتعميد شركه (...) بصرف المبالغ للمدعي عليه من حساب موكلتي لديها واجمالي مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (1,167,268.97) مليون ومايه وسبعه وستون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله. (مرفق 6 المسندات المؤيده للمطالبه).
2. تم اقامه الدعوي رقم 4570450083 وتاريخ 16/04/1445ه. ولا تزال الدعوي منظوره لدي مقام المحكمه العامه بجده وبعدها قام المدعي برفع هذه الدعوي للتهرب من سداد المبلغ.
رابعا: خاتمه
اصحاب الفضيله يظهر لكم من عدم وجود عقد شراكه وما يتضمنه من تفاصيلها، كما يظهر لكم تناقض المدعي فيما يدعيه من كميات الذهب، كما يظهر لكم ان هناك معدات يدعي المدعي ملكيتها ومثبت ملكيتها لموكلتي، ويظهر لكم من مستند المديونيه سبب وجود المعدات، كما يتضح لكم من خلال قدم المعدات وتواضعها وانها لا ترقي لتسميتها معدات لماذا طالب المدعي بالقيمه لا بالعين خاصه وان المدعي يقدم تقييم لها لا اصل له ولا بينه عليه، كما يظهر لكم وجود مديونيه علي المدعي، وكل هذه الامور تبين كذب المدعي في دعواه وعدم صحتها وان يدعي شراكه وراس مال لا صحه للاتفاق عليه، ما تكون معه الدعوي حريه بالرفض.
رابعا: الطلبات
1. رفض الدعوي
2. الحكم لموكلي بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (1,353,392) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. انتهي.
وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر بان لديه ردا علي بعض اجزاء المذكره، وطلب مهله يومين لتقديم رده علي كامل المذكره. وطلب ندب خبير لمعاينه المعدات، وذكر بانه قد تعذر عليه تعديل الطلب الاصلي الي المطالبه باسترداد المعدات. وقرر بانه يطلب هذا الطلب، وسيحاول تعديل الطلب الاصلي عبر نظام ناجز.
ونظرا لحاجه القضيه لندب خبير؛ قررت الدايره ندب خبير عبر منصه خبره تكون مهمته: معاينه وحصر المعدات والادوات المملوكه للمدعي، والموجوده في حيازه المدعي عليه، بعد التحقق من ملكيه المدعي للمعدات التي يدعيها وفق الثابت مستنديا، وما يقر به المدعي عليه، وما قدمه في البيان المرفق بمرفقات القضيه، او في غيره من المستندات. واعداد بيان تفصيلي بالمعدات يتضمن نوعها وموديلها وارقامها ان وجدت، وتفصيلها بما يميزها عن غيرها من المعدات والادوات.
وجري افهام الطرفين بالتعاون مع الخبير، وتزويده بالمستندات، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله عن (...) رقم: (...). وعن شركه (...) شركه شخص واحد بموجب الوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي عدم صدور تقرير الخبير حتي تاريخه وانه لايزال في مرحله الاعداد عليه جري افهام الطرفين بالتعاون مع الخبير لحين اصدار تقريره المبديي ثم تقديم ما لديهما من ملحوظات ليتسني له تقديم تقريره النهايي، كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم طلبا عاجلا لتعيين حارس قضايي لحراسه المعدات كما ذكر ان المدعي عليه لم يتعاون مع الخبير، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله انكر ذلك، عليه قررت الدايره التواصل مع الخبير عبر النظام لسؤاله عن ذلك وحثه علي سرعه انجاز تقريره، ثم جري سؤال المدعي وكاله عما ذكره من اسباب استند عليها لطلب تعيين الحارس القضايي حيث ذكر ان المدعي عليه تصرف في ترتيب المعدات وتغليفها بالنايلون ليتبين للخبير انها مخزنه وقديمه وقام بتعطيل الكاميرات جزييا للقيام بذلك، فجري سؤاله هل تصرف المدعي عليه بالمعدات ببيعها او اخراجها من المصنع؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، عليه ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه، قررت الدايره اصدار حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما قدمه وكيل المدعي من طلب عاجل وفق الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والذي قدم في دعوي ناشيه عن نزاع في عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه وهي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الطلب: فبما ان وكيل المدعي طلب ايقاع الحراسه القضاييه علي المعدات والبضايع التي بحوزه المدعي عليه مدعيا شراكه موكله مع المدعي عليه في مصنع الذهب، وحيث انكر وكيل المدعي عليه الشراكه واقر بحيازه موكله للمعدات وانه يملك جزءا منها فقط دون الباقي، وبما ان الدايره قررت ندب خبير لمعاينه وتقييم المعدات والالات المملوكه للمدعي والموجوده في حيازه المدعي عليه بعد التحقق من ملكيه المدعي للمعدات التي يدعيها وفق الثابت مستنديا وما يقر به المدعي عليه، تاسيسا علي ذلك وبما ان وكيل المدعي لم يذكر اي مبررات وجيهه لطلبه ايقاع الحراسه القضاييه علي المصنع محل الدعوي، كما جري سؤاله هل تصرف المدعي عليه بالمعدات ببيعها او اخراجها من المصنع فاجاب بانه لم يتم ذلك، فما ذكره من اسباب في طلب الحراسه هو كلام مرسل لا دليل عليه، مما يتبين معه عدم وجاهه طلب وكيل المدعي لاسيما ان الخبير باشر اعماله منذ تاريخ: 21/2/1446ه ولم ترد منه اي افاده بشان تجاوز المدعي عليه او تصرفه بالمعدات؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال عشره ايام تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره 2 من الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض طلب ايقاع الحراسه القضاييه علي المعدات والبضايع في مصنع شركه (....) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.