gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-995) القرار رقم | (Z-2020-13737) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - فرق رواتب ثابته - جسم فروقات رواتب شركاء - عوامل و اكراميات مشتربات خارجيه - جسم اصول ثابته - واعاء زكي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي عام ١٥٠٢٠ - اسست المدعيه اعتراضها بيعا يتعلق بالنبود الاتيه: البند الاول: بند فرق رواتب ثابت - البند الثاني: بند عمولات واكراميات - البند الثالث: بند مشتريات خارجيه، لمحاستها علي المشتريات الخارجيه - البند الرابع: بند الخدمات الداينه - البند الخامس: بند قسم الصول الثابنه وفرق الاستهلاك - اجابت الهييه بانها تمسك الهييه بصحه اجراها - ثبت للداريه فيما يتعلق بالبند الاول والثاني: ان المدعيه لم تقدم من المستندات ما يؤيد اعتراضها - البند الثالث: مشتريات خارجيه، ثبت ان تلك المشتريات الخارجيه هي ضمن الاصول الثابنه للمدعيه، طبق للبيانات الجمركيه التي قدمتها المدعيه، الامر الذي تقرر معه لدي دايره الغاء اجراء المدعي عليها - البند الرابع: الخامد الذنيه، المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - البند الخامس: حسم الاصول الثابنه وفق الالستهلاك، وافقت المدعي عليها علي صحه ما اعترضت عليه المدعيه - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها المتعلق ببند مشتريات خارجيه لعام ٢٠١٧ م، واثبات انتهاء خلاف المدعيه المتعلق ببند حسم الاصول الثابنه وفق الالستهلاك لعام ٢٠١٧ م محل الدعوي، ورفض ما عدا ذلك من اعتزاضات المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات السرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) واتريخ ١٤٣٥/٠١٢٢ - الماده (١/٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات السرعيه الصادره بقرار وزير قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ العدل رقم (٢٩٩٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠١٩ - لل ماده (٢٠٥) ، (١٠١٣) ، (١٠١٣) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٪) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٦) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٤) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، (٢٠٥) ، قرارات النجان العربيه لسنه 2021 (٢٠٨١) الماده (٢) من لايحه جابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٨٦ ه الحاصه بالمصاريف التي يجوز سمها، حيث نصت علي: (تعد رواتب وبدلات صاحب المنشاه سواء كانت مؤسسه فرديه او شركه اموال او شركه اشخاص، وكذلك المكافات التي تدفع لرييس ونايب رييس واعضاء جملس الاداره الشركه في الشركه، من المصروفات التي يجوز سمها بشرط ان تكون رواتب وبدلات صاحب المنشاه مسجله في التامينات الاجتماعيه).})()((1) والثاني، تمسك الهييه بصده اجراها حيث بعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته ونناء علي التقرير النهايي للفحص الصادر عن وكاله الالتزام والمناتبعه اداره التهرب الزكي والصيربي المعد بتاريخ ١٩/١١/١٧ م.م تقدم الهييه باعتماد (1) سمها من الوعاء تطبيقا للماده (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٥٨/٦/١ ه الخاصه بالمصاريف التي لا يجوز سمها والتي نصت علي: (1) المصاريف عبر المرتبطه بالنشاط. ٢- المصاريف في المرتبطه بالشاط. ٢- المصاريف في المرتبطه بالشاط. ٢- المصاريف في المرتبطه بالشاط. ٢- مصرايف عبر المرتبطه بالشاط. ٢- المصاريف في المرتبطه بالشاط. ٢- المصاريف في المرتبطه بالشاط. اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري). وكذلك تطبيقيا لاحكام الفقره (٣) من الماده العشرين من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١. (٢٠٨١) في اثبات صحه ما ورد في نبيت مع. المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها). وفيما يتعلق بالبنند الثالث، بينما تمسك الهييه بصحه اجراثها حيث وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته بموجب التقرير النهايي للفحص الصادر عن وكاله الالتزام وال متابعه اداره التهرب الزكي والضريبي المعد بتاريخ ١٩/١١/١٧ ٢٠٠ موبوجب الاقرارات الزكويه المقدمه من المكلف للاعوام محل الاعتراض حيث لم تضمن مشتريات خارجيه wedم المكلف البيانات الجمركيه للثلاثه اعوام ١٣٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢۰٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢⁰٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٠٠ م.٢٢٠ م.٢٢٠ م.٢٢٠ م.٢٢٠ م.٢٢٠ م.٢٢٠ م.٢٢٠ م.٢٥٠ م.٢٥٠ م.٢٥٠ م.٢٥٠ م.٢٥٠ م.٢٥٠ م.٢٣٠ م.٢٥٠ م.٢٥٠ م.٢٥٠ م.٢٥٠ م.٢٥٠ م.٢ الثلاثه فوجدنا ان اجمالي الاستيرادات متساوع مع ما تم انتسابه عند اعداد الربط الزكي علي الملك مما تري معه الهييه ان اعتراض الملك علي الاستيرادات غير مقبول من الناحيه الموضوعيه لانه لا يوجد جديد في البيانات المقدمه من المكلف، وتوضح الهييه ان الاقرارات قد خلت من اي مشتريات خارجيه لذلك تم تربيع هذه الفروقات بنسبه (١٢) طبقا للماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الفقره (١٠) وقد تم اجراء الهييه استنادا للتعميم رقم (٢٠٣) لعام ١٣٤٠ ه، وكذلك تطبيقا لاحكام الفقره (٣) من الماده العشرين من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه. وضيا يتعلق بالبند الرابع: تمسك الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بالمسعد للوعاء الزكوي لكونه حال عليه الحول بقيمه (٧٩٧,٥٠٠٠) ريان. اما بالنسبه لعام ٢٠١٨ م: فقد تبين من مراجعه الحسابات ان الرصيد المتبقي لشركه ( ...) خاص بشراء اجهزه كمبيوترات وطابعات والوارده ضمن الاصول الثابته ومن ثم يتم اضافه الرصيد حيث انها مoulت اصولا ثابته والتي صمتم من الوعاء الزكوي وبهذا يكون اعتراض المكلف غير مقبول من الناحيه المWOUEIE، وتوضع الهييه انها قامت بمقارنه اصداء اول المده واخر المده طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها وتم استبعاد المسدد من رصيد اول المده واضافه الرصيد المتقي الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي، وذلك تطبيقا للفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١ ه اجابه السؤال الثاني، وكذلك الفتوي رقم (٢/٣٠٧) وتاريخ ١٤٦١١/٨ ه الخاصه بزكاه الدين لدي الدين والمدين، وقد اكتت علي ذلك الماده (٤) البند (اول) من لانحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨٧/١١) وتاريخ ١٤٨١١ ه. وفيما يتعلق بالبند الخامس، تتمسك الهييه بصحه اجراها، حيث قامت باحت استهلاك صافي الاصول الثابته المحسومه من الوعاء علي اساس المجموعات وبتطبيق ذلك علي الاعوام من ١٠١٢٠ م حتي ٢٠١٢٠ م تبين صحه قسط الاهالك المCTSS من قبل الشركه لعامي ١٣٧٩ م ٢٠١٢٠ م، اما عام ١٨٠ م ققد نتجت فروقات استهلاك بمبلغ (١,٩٣ وفي يوم الخصيص الموافق ٢٢٤١١/٢٢، عقدت الداره جستها عن بعد نظر العدوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه، موجب وكاله رقم (...) وتاريخ: ١٣٤١/١١/٣٠: الصادره من كتابه العدل بوزاره التجاره والاستثمار، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعيه عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦: وسبؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulته، اجب بانها لا تخرج علا ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجيان الضريبيه، وانه يحر دعوي مoulته في الربط الزكوي لعام ٢٠١٧: وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. عليه قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/78/17) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦١١٧) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦١١٧) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥٥١/١٥) بتاريخ ١٥٠٥/١١/٥٥) والكته التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اعفاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٥٠١٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اقصاص لجنه (٢٦٠٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الاممر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠ ه، وحيث قدمت الدعي من ذي صفه، وخلال المقدره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تعضنها ملف الدعوي، وما ابدا اوظاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين دالايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٥٠١٧ م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في البنود الاتيه: البند الاول: فرق رواتب ثابته، تعترض المدينه علي عدم قبول حسم فروقات رواتب الشركه غير مسجله بالثامينات الاجتماعيه، وذلك بانها مصاريف جايزه جسمها، بينما دفعت المدعي عليها بان المدينه لم تقدم ما يثبت تسجيل تلك الرواتب لدي التامينات الاجتماعيه، وبالاستناد علي ما نتت عليه الفقره (٢٠٨) من الماده (الخامسيه) من الثالثه التنفيذيه لجابه الزاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨) و تاريخ ١٨/٦/١ ه، تعد رواتب حداب ماشاه سواء كانت مؤسسه فرديه او شركه اموال او شركه اشخاص، وكذلك المكافات التي تدفع لرييس ونايب رييس واعضاء مجلس الاداره الشركه في الشركه، من المصروفات التي يجوز سمها بشرط ان تكون رواتب وبدلات صاحب المسيله مسجله في التامينات الاجتماعيه، بناءه علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم من المستندات ما يؤيد اعتراض在她يه. البند الثاني: عمoulات واكراميات، تعترض المدعيه عدم علي قبول سم مصادر عمoulات واكراميات من الوعاء الزكوي، حيث انها من المصارف جايزه الحسم، بينما دعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وبالاستند علي ما نت عليه الفقره (١) من الماده (٥) من اللازحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٠٦١ «تحسم كافه المصاريع العاديه والضروريه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتيجه النشاط بشر توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للمWOODات الاباثبه ويستهلك وفقا للنسب الحظاميه». وعلي ما نتت عليه الفقره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (٢) من الماده (١) من ذات اللايحه «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المديعه لم من المستندات ما يؤيد اعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المديعه. البند الثالث: مشتريات خارجيه، تعترض علي اجراء المدعي عليها في محاسبتها علي المشتريات الخارجيه، حيث ان تلك مشتريات من ضمن الاصول الثابته وليس علي لانجراء، بينما دفعت المدعي عليها بان اقرار المديعه لم يضمن مشتريات خارجيه لذلك تم تريح هذه الفروقات بنسبه (١٠)، وبالاستثناء علي ما نت عليه التعميم رقم (٢٠٣) الصادر بتاريخ ١٥/٤٠/٥٤/١٠ (١٤٣٠/٠٤/١٥) بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لتجديد تكلفه استيرادات المكلف الي ان وجود اختلاف بينهما وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات الثبوتيه المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقه للاختلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فKDت كون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف منها علي سبيل المثال: -عدم قيام مصلحه الجمارك بتسجيل بعض الاستيرادات. - ضمن تكلفه المستثريات من الخارج. - ان يكون الاستيراد لشراء اصول ثابته. - قيام بعض الشركات بالاستيراد لссاب الفير وتقدم بتسجيل كامل قيمه الاستيرادات في دفاترها وبعد ايطالها للمستفيد تسترد منه كافه التكاليف الخاصه ببعضه. - اختلاف السنه الماليه بين التقويم الهجري والميلادي. وعلي ما نت عليه الفقره رقم (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ا ه عن المصاريف التي يجوز جسما علي ان: « تجسم كافه المصاريف العاديه والخرويه اللازمه للشاساه سواء كانت مسوده او مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط بشطر توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان تلك المشريات الخارجيه هي ضمن الاصول الثابته للمدعيه، طبق للبيانات الجمركيه التي قدمتها المديعه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره اجراء اجراء المديعيه عليها. البند الرابع: الخدمم الدايمه، تتعرض علي اجراء المديء عليها في اضافه الخدمم الداينه الي الوعاء الزكوي، بينما دفعت المديء عليها بانها قامت بمقارنه ارصده اول المده واخر المده طبق للقوايم الماليه وايضاحاتها وتم استبعاد المسدد من رصيد اول المده واضافه الرصيد المتقي الذي حال عليه الدول الي الوعاء الزكوي، والاستاد علي م نثت عليه المقدره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الخامسه) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) قرارات النجان العربيه لسنه 2021 مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وعلي ما نشت عليه الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه «بقع عبء ايها حده ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المديعه لم تقدم ما يثبت حده اعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الداره رفض اعتراض المديعه. البند الخامس: جسم الاصول الثابته وفق الستهلاك، تعترض المديعه علي قيمه الاصل الثابته التي سحمتها المدي عليها من الوعاء الزكي، وقد وافقت المديع عليها علي حده ما اعترضت عليه المديعه، والابستند علي ما نتت عليه (١/١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٠٥/١٠٣٠١ ه « للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» ونعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٥٠/٠٥/١٠٥ ه « اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». الامر الذي تقرر معه لدي الدايره الي اثبات انتهاه الخلاف. القراء وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدييه / شركه .... (رقم ...) علي قرار المدييه / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق بند فرق رواتب ثابته لعام ١٧٢٠ م. ثانيا: رفض اعتراض المدييه / شركه .... (رقم ...) علي قرار المدييه / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق بند عوامل واکراميات لعام ١٧٢٠ م. ثالثا: الغاء اجراء المدعي عليها / هييه الزکاه والصريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم ...) المتعلق بند مشتريات خارجيه لعام ١٧٢٠ م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والصريبه والجمارك، المتعلق بند الخدم الداينه لعام ١٧٢٠ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م خامسا: ابيات انتهاه خلاف المعيه / شركه ... (رقم ... مع المدعي عليها / هييه الزكاه والصربيه والجمارك، المتعلق ببند حسم الاصول الثالثه وفرق الاستهلاك لعام ٢٠١٧ ممل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلب المدعيه في هذا الشان. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق ١٤٤٣/٠١/٠٧) موعدا لتسلم نسخه القراز، والطرايف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتابخ المحدد تسلمه، بحيث يضبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.