gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | القرار رقم : )381-2020-VR( | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | |---|---| | الصادر في الدعوي رقم : (V-5936-2020) | | ### المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم، وفرض ضريبه قيمه مضافه وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير عن السداد – دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات – ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها، وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي - 5936) (V-2020 وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٨م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار اعاده التقييم الصادر من الهييه بمبلغ ( ٨٠,٤٩٤,٠١) ريالا، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ٣٢,١٩٧,٥٠) ريالا، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (١٦,٠٩٩) ريالا، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (۱,۱۰۹,۸۸) ريالات، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (٣٠,٥٨٧,٦٣) ريالا، وطلب الغاء قرار الهييه بفرض ضريبه القيمه المضافه علي تحويلاته الشخصيه للمؤسسه، وفرض ضريبه القيمه المضافه علي عقود قديمه وقعت عام ٢٠١٥م ، حيث كان سبب تاخير تحصيلها عدم صرفها من وزاره الماليه، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالاتي : « ۱ - فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الاول لعام ٢٠١٨م: ا- قدم المدعي اقراره للفتره الضريبيه محل الاعتراض خلال المهله النظاميه؛ حيث لم يدرج في بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه اعلاه اي مبالغ، وبما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : « للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». واستنادا الي ذلك، قامت الهييه بمراجعه اقرار المدعي للفتره الضريبيه محل الاعتراض، وتمت زياره مقر عمل المدعي لفحص المستندات التي تثبت صحه الاقرار المقدم من قبله، وخلال عمليه الفحص والاطلاع علي العقود تبين ان جميعها مبرمه مع جهات غير مسجله – عملاء - في ضريبه القيمه المضافه، وهي: وزاره (ا)، (ب)، (ج)، (د)، (٥)؛ حيث نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر، ايها اسبق وذلك شريطه ما يلي: ب. ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه ...»، ونظرا لانه لا يمكن تطبيق الاحكام الانتقاليه علي العقود مع الجهات السالفه الذكر؛ تمت اضافه مبالغ العقود لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه؛ وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه ...». ٢- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار والتاخير في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨م : نتيجه لتقديم المدعي لاقرار ضريبي خاطي وقيام الهييه باعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فقد تم تطبيق الغرامه الوارده في الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه» ونظرا لما نتج عن عمليه اعاده التقييم من اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والمحتسبه، التي لم تسدد في الميعاد النظامي، تم فرض غرامه التاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي». في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء اعاده التقييم الصادر من الهييه بمبلغ ( ٨٠,٤٩٤,٠١) ريالا، والغاء ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ٣٢,١٩٧,٥٠) ريالا، والغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (١٦,٠٩٩) ريالا، والغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ (۱,۱۰۹,۸۸) ريالات، والغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ (٣٠,٥٨٧,٦٣ ريالا: وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي، ذكر ان اخر اشعار صدر للمدعي برفض طلب المراجعه كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م. وتمسك بصحه قرار الهييه وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما قدما. وبناء عليه، قررت الدايره تكليف ممثل الهييه بتزويد الدايره باشعار رفض طلب المراجعه المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، وتاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف ممثل الهييه انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعي لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي للمدعي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي. وبسؤال المدعي عن جوابه عما ذكره ممثل الهييه، ذكر انه يقبل هذه المبادره ويقرر ترك الدعوي وفقا لما جاءت به المبادره. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي؛ ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها. ### القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا: اثبات ترك المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لدعواه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: اثبات الغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (١٦,٠٩٩) ريالا، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (۱,۱۰۹,۸۸) ريالات، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (٣٠,٥٨٧,٦٣) ريالا. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.